السؤال الثاني في رسالة الاخوة علي محمد فارع اليماني وعلي حسن عبده وعبد الرحمن محمد علي صالح يقولون فيه هل يحل لمن طاف طواف الافاضة وعليه سعي الحج ان يباشر قبل السعي اذا علق السعي لوقت اخر. وكم ده التي يجوز تعليق السعي عليها. افيدونا افادكم الله ليس للحاج ان يباشر زوجته بالدماء ودواعيه قبل ان يتمم حجه بالطواف والسعي فاذا طاف ولم يسعى بقي عليه تحريم الزوجة حتى يسعى ولو اخر السعي يابا عن الطواف يوما او يومين او اكثر فلابد ان يصبر وان يبتعد عن الاتصال بزوجته حتى يسعى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رمى الجمار وحلق عليه الصلاة والسلام وتطيب انتقل الى مكة فطاف طواف الافاضة عليه الصلاة والسلام ثم تحلل الحل كله ورضي عنه عليه السلام انه قال قال اذا رميتم وحلقتم فقد حلقكم الطيب كل شيء الا النساء. وقد ذكر اهل العلم ان التحلل تحللان اول وثاني في الحل الاول يكون اسهال الطيب والملابس المخيطة للرجل ونحو ذلك من كل ما حرم من حرام ما عدا النساء. اما التحلل الثاني فيكون بالطواف والسعي بعد الرمي والحوض. وبهذا يتم الحل للرجل والمرأة فان رمى وحلق او قصر ورمت وقصرت وطاف كل منهما وسعى حل حصل الحل كامل لكل منهما من كل ما حرم بالاحرام ولا يتعلق بالرمي الاخير في ايام التشريق حل ولا ملأ. فعليك فعلى الحاج ان يمتنع من اهله حتى يطوف وليس للطواف حد محدود ولا للساي حد محدود. فلو اخراهما عن ايام الرمي او اخرهما جميعا او اخر السعي الى اخر الشهر او بعد ذلك لاسباب فلا بأس بذلك ولا حرج. احسن الله اليكم