الراجح في صلاة الصحيح انه لا يقع اذا اعترف به الزوجة اذا كان يعلم انها حائض النفساء لا يقع هذا الصحيح وعليه التوبة لانه ما يجوز والجمهور يراه يقع والصحيح انه لا يقع لحديث ابن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه الغضب لما النطاق امسكها ثم فاذا طهرت فطلقها ان شئت