﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله

2
00:00:22.500 --> 00:00:43.200
في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب الحج باب تقليد الهدي واشعاره عند الاحرام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة

3
00:00:43.400 --> 00:01:06.600
ثم دعا بناقته فاشعرها في في صفحة سنامها الايمن وسلة الدم وقلدا نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

4
00:01:08.150 --> 00:01:31.400
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

5
00:01:31.700 --> 00:01:54.050
واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك الهدى والسداد اما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله اختصاره للصحيح مسلم في كتاب الحج قال باب

6
00:01:54.100 --> 00:02:25.350
تقليد الهدي واشعاره عند الاحرام هاتان سنتان ماثورتان عن نبينا عليه الصلاة والسلام تتعلقان بالهدي الذي موسيقى عند الاحرام ليذبح او ينحر اه يوم اه يوم العيد قربة لله سبحانه وتعالى

7
00:02:25.900 --> 00:02:51.300
السنة الاولى التقليد للهدي والمراد بالتقليد ما يوضع عليه او على رقبته من قلادة تحيط بالرقبة والقلادة هي ما احاط بالعنق وقد يعلق فيها شيء قد يعلق فيها شيء مثل

8
00:02:51.500 --> 00:03:18.550
ان ان علي كما جاء في في في هذا الحديث والسنة الثانية آآ الاشعار الاشعار اه يكون في سنام الناقة يجرح جرحا يسيرا حتى يسيل اه الدم ويكون على صفحة السنام علامة

9
00:03:19.350 --> 00:03:47.250
بارزة والمقصود من التقليد و الاشعار  ان يعرف ان هذا هدي هدي الموسيقى الى اه الى الى مكة هديا بالغ الكعبة بحيث لو اختلط بغيره يميز اوضاع ايظا يعرف انه آآ انه هدي

10
00:03:47.800 --> 00:04:15.450
وايضا تعرف حرمته وتعرف مكانته قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الايمن وسلة الدم وقلدها نعلين

11
00:04:15.950 --> 00:04:44.350
اه جاء جمع في هذا الحديث اتاني السنتان المتعلقتان بالهدي الذي موسيقى الى اه البلد الحرام قال فاشعرها في صفحة سنامها الايمن وسلة الدم تجرح جرحا يسيرا في جهة السلامة الايمن

12
00:04:44.900 --> 00:05:20.700
وآآ يسلت الدم ويبقى هذا الاثر علامة بارزة علامة بارزة ان هذه اه هادي موسيقى الى البلد الحرام وقلدها نعلين اي وضع في رقبتها قلادة وفي القلادة نعلين وايضا المقصود بهذه القلادة علامة لهذا علامة ان هذا

13
00:05:20.700 --> 00:05:44.750
بدون موسيقى الى البلد الحرام قال ثم ركب راحلته هذه التي ذكرت هنا غير الناقة التي تقدمت التي تقدمت هذه الاولى هي ناقة سيقت لتنحر هناك. اما هذه ركوبه عليه الصلاة والسلام. فقوله ثم ركب راحلته هذه غير غير التي

14
00:05:44.850 --> 00:06:07.450
اشعرها بل هي اخرى وهي مطيته عليه الصلاة والسلام في سفره للحج قال فلما استوت به على البيداء اهل بالحج وهذا فيه استحباب الاحرام عند استواء الراحلة لاستحباب الاحرام عند

15
00:06:07.500 --> 00:06:33.850
استواء الراحلة. نعم قال رحمه الله باب البعث بالهدي وتقليدها وهو حلال عن عمرة بنت عبدالرحمن ان زيادا كتب الى عائشة ان عبدالله بن عباس رضي الله عنهم قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي

16
00:06:34.000 --> 00:06:58.350
وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع ابي

17
00:06:58.400 --> 00:07:22.850
الم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي قال باب البعث بالهدي وتقليدها وهو حلال البعث بالهدي اين مكة لتنبح هناك وتقليدها وهو حلال

18
00:07:23.150 --> 00:07:45.850
هذه الترجمة تختلف عن الاولى الاولى الهدي الذي يساق الى مكة وصاحبه محرم يصحبه معه يسوق الهدي معه وهو محرم وهذه الترجمة اه يرسل الهدي الى مكة وهو باق في المدينة

19
00:07:46.200 --> 00:08:06.600
وباق في المدينة اه لم يحرم لا بحج ولا عمرة بل هو حلال وباق في المدينة ويبعث بن هدي الى الى مكة ليذبح هناك يطعم للفقراء والمساكين في مكة فهذه ايضا سنة

20
00:08:06.700 --> 00:08:31.600
مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يفعلها وهو في المدينة يرسل الهدايا الى مكة يا يهدي الابن ويهدي الغنم يرسلها الى مكة تذبح هناك او تنحر هناك فهذه سنة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام

21
00:08:32.000 --> 00:08:52.500
هذه التي ترسل الى الى مكة ايضا تقلد للغرظ نفسه حتى يعلم انها هدي اه سيق الى السيق الى البلد الحرام قال عن عمرة بنت عبد الرحمن ان زيادا كتب الى عائشة

22
00:08:52.650 --> 00:09:15.850
ان زيادا كتب الى عائشة ان عبد الله ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهم قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي ارم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي

23
00:09:16.500 --> 00:09:35.800
الذي يبعث اه الهدي او يرسله الى مكة هو لم يحرم وانما ارسل هداي لتذبح هناك فهو غير محرم ولهذا لا يلزمهما يلزم المحرم من الامساك على عن امور او نحو ذلك هذه لا تلزمه لانه لم يحرم ما دخل في احرام

24
00:09:36.650 --> 00:09:55.650
ما دخل في احرام وانما ارسل اه اه هدايا وبعث بها الى مكة فابن عباس رضي الله عنه ما يقول من اهدى هديا يعني ارسله الى مكة حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي

25
00:09:56.800 --> 00:10:24.300
او حتى ينحر الهدم وقد بعثت بهدي تكتبي الي بامرك فاكتبي الي بامرك يا يا قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا فتنت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:10:24.500 --> 00:10:42.850
بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بعث بها مع ابي مع ابي اي ابي بكر الصديق رضي الله عنه فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي

27
00:10:44.600 --> 00:11:01.700
عائشة رضي الله عنها ذكرت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه عندما كان يرسل الهدي لا يحرم عليه. ترى ذلك من فعله لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم لانه اصلا

28
00:11:02.900 --> 00:11:30.900
ما دخل في احرام ما دخل في احرام وانما ارسل اه بعث الهدايا الى الى مكة وهذا فيه ايضا سنية التقليد. تقليد الهدايا وضع القلادة فيه عنقها علامة على انها هدي نعم

29
00:11:31.400 --> 00:11:51.700
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الى البيت غنما فقلدها قالت عائشة رضي الله عنها اهدى قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة

30
00:11:51.750 --> 00:12:18.650
الى البيت رغنما فقلدها الغالب فيما يهديه عليه الصلاة والسلام البدن. هذا هو الغالب ولهذا يعني قالت اهدى مرة اهدى مرة بمعنى ان الغالب هو البدن وهي اكمل وافضل يقول رضي الله عنها اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الى البيت غنما

31
00:12:18.700 --> 00:12:42.250
فقلدها وهذا ايضا فيه ان اذا كان اذا كان الذي سيق هديا الى اه البلد الحرام من الغنم ايضا تقلد ايضا تقلد لكن لا يكون في الغنم اسعار لا يكون في الغنم اشعار

32
00:12:43.050 --> 00:13:09.100
الاشعار يكون في الابل وقيل ايضا في البقر واما التقليد يكون للجميع الابل والبقر والغنم واما الغنم فانها لا تشعر كما تشعر الابل اه وذلك ان اشعارها اه قد يضعفها وايضا صوفها كثيف

33
00:13:10.000 --> 00:13:35.500
صوفها كثيف وشعرها كثيف فيكون طويلا فيختفي آآ الاشعار ولا ولا يؤدي الغرض منه ولم يأتي به سنة لم يأتي به سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فالحاصل ان ان

34
00:13:35.750 --> 00:13:58.700
الاشعار لا يكون في الغنم وانما التقليد والتقليد في الغنم والبقر والابل نعم قال رحمه الله باب ركوب البدنة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:13:58.850 --> 00:14:17.950
رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية او في الثالثة وعن ابي الزبير قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

36
00:14:18.000 --> 00:14:40.000
سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا قال باب ركوب البدنة. البدنة هي الهدي مراد بالبدنة الهدي الذي سيق

37
00:14:40.050 --> 00:15:04.100
الى البلد الحرام لينحر هناك وهذا هذا الهدي له حرمة وعرفنا انه يشعر ويقلد حتى يعرف انه هدي ويميز عن غيره من الدواب وغيرها من البدن و تعرف ايضا له حرمته

38
00:15:05.050 --> 00:15:30.000
والاصل الاصل في البدن التي هي الهدي صيقة هديا. الاصل الا تركب الاصل الا تركب هذا هو الاصل لكن اذا كان هناك حاجة لركوب ركوبها ولا يضر بها هذا الركوب فانه لا حرج في ذلك

39
00:15:30.600 --> 00:15:47.750
لا حرج في ذلك. والحديث الاول حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة اي بدنة ساقها الى البلد الحرام قال رأى رجلا يسوق بدنة

40
00:15:48.450 --> 00:16:09.750
البدنة هي ناقة من جنس النوق التي تسير لكن انظر قال رأى رجلا يسوق بدنة كيف اهتدي بانها بدنه الا بالتقليد والاشعار الذي هو علامة والا لا يدرى هل هي بدنة او هل هي هدي موسيقى للبلد حرام

41
00:16:09.850 --> 00:16:32.950
او هي من جنس النوق التي هي مطيف للركوع في الطريق فهذا من فوائد تقليد الهدي هذا من فوائد تقليد الهدي واشعار سنة من الناقة ليكون علامة واضحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنة اي يسوق هديا

42
00:16:34.300 --> 00:17:06.000
فقال اركبها الرجل لم يركب بدنته لماذا الرجل لم يركب بدنة لانهم على الاصل يعرفون لها حرمة ومكانة فما يركبونها وهذا هو الاصل الاصل الا تركن الاصل الا تركب   رأى رجلا سوق بدنة فقال اركبها

43
00:17:06.450 --> 00:17:28.300
قالوا اركبها لان النبي عليه الصلاة والسلام رأى من حال هذا الرجل انه محتاج الى ركوبها وايضا رأى من حال البدنة انها نشيطة للركوع فقال له اركبها قال له اركبها

44
00:17:29.100 --> 00:17:56.500
اه الرجل ماذا قال قال يا رسول الله انها بدنة انها بدنة فقالوا اركبها ويلك في الثاني او في الثالثة كأنه يعني تخوف من تخوف من الركوب وآآ توقف فعاد عليه حتى قال له ويحك اركبها

45
00:17:57.100 --> 00:18:16.350
الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اه اه امر هذا الرجل ان يركب بدنته لانه رأى من حال انه محتاج للركوب وايضا رأى من حال الناقة انها مطيقة ونشيطة فقال له اركبها

46
00:18:16.950 --> 00:18:40.250
فعلم من هذا الحديث ان البدنة يجوز ان تركب اذا كان صاحبه محتاجا الى هذا الركوب واذا كان الركوب لا يضرها بشرطين بهذين الشرطين وقد جمع بين هذين الشرطين في الحديث الذي بعده

47
00:18:40.950 --> 00:18:56.950
قال عن ابي الزبير قال سمعت جابرا رضي الله عنه سئل عن ركوب الهدي سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها

48
00:18:58.350 --> 00:19:17.750
اذا قوله اذا الجئت اليها هذا يفيد ماذا الاصل انها لا تؤكل الاصل انها لا تركب فلا يركبها الا بشرطين جمع بينهما في هذا الحديث الاول اذا الجأ اليها يعني اذا كان محتاجا الى الركوب مثل حال الرجل

49
00:19:18.700 --> 00:19:32.100
في الحديث الذي قبله حديث ابي هريرة اذا الجأ اليها يركب والنبي صلى الله عليه وسلم رأى من حاله انه ملجأ محتاج الى الركوع فامره ان ان يركبه. اذا الشرط الاول

50
00:19:32.200 --> 00:19:59.000
ان يكون ملجأ محتاجا الى الى ان ان يركبها والشرط الثاني قال اركبها بالمعروف اركبها بالمعروف آآ اركبها بالمعروف يعني ان يعلم من حال الناقة ان يعلم من حال الناقة انها مطيقة تتحمل

51
00:20:00.150 --> 00:20:27.100
اذن البدنة الهدي الاصل الا يركب لكن يجوز الركوب بشرطين واحد منهما يتعلق بالراكب وهو ان يكون محتاجا للركوب والثاني يتعلق بالمركوب بالهدي ان يكون مطيقا للركوب فيركب بالمعروف اي بحيث انه يتحمل

52
00:20:29.200 --> 00:20:47.500
يتحمل هذا الركوب لا لا يظره فيركب قال اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها وايضا هذا الركوب لا يكون مستمرا قال حتى تجد ظهره ان وجد بديل ينتقل للبديل ويتركها على الاصل انها

53
00:20:48.000 --> 00:21:08.550
انها لا تركب. نعم قال رحمه الله باب ما عطب من الهدي قبل محله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ذؤيبا ابا قبيصة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:21:08.600 --> 00:21:27.400
كان يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتا ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك

55
00:21:28.550 --> 00:21:47.350
قال باب ما عطب او عطب من الهدي قبل محله قبل محله مثل ما قال الله ثم محلها الى البيت العتيق من محلها مكة هناك حتى تذبح هناك لكن في الطريق

56
00:21:48.200 --> 00:22:10.600
في الطريق لو عطب الهدي يعني لحقه اعياء ومرظ وشارف على الموت ماذا يصنع به هل يترك يموت على حالة او ينحر واذا نحر هل يطعم من ساقه من كان قائما على سوقه ورفقته هل يطعمون منه

57
00:22:10.900 --> 00:22:26.000
لان الهدي اذا ارسل يرسل معه آآ واحد او اكثر حتى يوصلوه الى الى مكة فهذا الذي ذهب به الى مكة هل ينحره ويأكل منه ورفقته يأكلون منه او لا يأكلون

58
00:22:27.150 --> 00:22:41.900
اه هذا الحديث اه الذي ساق رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في في جواب هذه المسألة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ذؤيبا ابا قبيصة حدثه

59
00:22:43.100 --> 00:23:05.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها اصلا الاصل ان لا تنحر الا في محلها

60
00:23:06.950 --> 00:23:23.250
في البيت العتيق هذا هو محله لا تنحر الا هناك لكن في الطريق اذا عطبت اعطي بس على اهلك اصابها مرض او اعياء وشارفت على هلاك كيف يصنع بها قال النبي عليه الصلاة والسلام فانحرها

61
00:23:24.200 --> 00:23:43.350
فانحرها ثم ماذا يصنع؟ قال ثم اغمس نعلها الذي هو كان في القلادة التي على عنقها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتان صفحة العنق وهذي تبقى ايظا ماذا

62
00:23:44.000 --> 00:24:11.450
علامة تبقى علامة ان ان ان هذا هدي لم يمت بنفسه بل نحر وهيأ لان يأكل منها الفقراء المحتاجين هذي علامة على ذلك علامة على ذلك قال ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها

63
00:24:11.600 --> 00:24:37.750
ولا تطعمها انت ولا احد من اهلي رفقتك لا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك. قيل بالحكمة من ذلك حتى اه لا يتهاون حتى لا يتهاون من ذهب الهدي والرفقة اللي معه

64
00:24:37.900 --> 00:24:56.400
لا يتهاونون بامر الهدي لانه لو كان الامر هكذا مرسلا وهم بحاجة الى الى الى لحم. اي بدنة يصيبها ظعف يسير او مرض بسيط ربما ها؟ ربما ذبحوها قالوا انها مريضة

65
00:24:56.500 --> 00:25:15.900
لكن اذا علموا انهم اصلا على كل حال ليس لهم احقية فيها فلا شك ان هذا احفظ احفظ للبدن وامكن في رعاية حقها ومكانتها والا تنحر الا اذا كانت فعلا شارفت على

66
00:25:16.050 --> 00:25:36.700
الهلاك فان النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام قال فان خشيت عليها موتا يعني شاربت على الموت فهذه اه التي قالها في اخر الحديث ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك هذه فيها سد

67
00:25:37.000 --> 00:25:57.250
ماذا؟ الذريئة شدة بريئة من ان يعني اه يقع في مثلا نفس الذي ساقه او رفقته عند ادنى مرض اه آآ ان ينحروها لحاجتهم مثلا الى الى ان يطعموا منها او نحو ذلك

68
00:25:58.800 --> 00:26:19.600
نعم قال رحمه الله باب الاشتراك في الهدي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:26:19.900 --> 00:26:35.500
ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة قال باب الاشتراك في الهدي. الاشتراك في الهدي. الاشتراك في الهدي هو في الابل والبقر خاصة. اما الغنم ليس فيها اشتراك

70
00:26:35.900 --> 00:26:57.900
الغنم الواحدة لا تجزئ الا عن واحد اما الابل وكذلك البقر فان السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيها ان يشترك في الابل سبعة وان يشترك بالبقر سبعة اي ان البدنة تجزء عن سبعة

71
00:26:57.950 --> 00:27:18.050
والبقرة تجزئ عن سبعة وتقوم كل واحدة منهما مقام ماذا سبع شياه كل واحد منهما تقوم مقام سبع اشياء البدنة تقوم مقام سبع شياه وان آآ البقرة تقوم مقام سبع شيات

72
00:27:18.500 --> 00:27:34.700
بمعنى انها اه انها تجزيء عن سبعة اما الشاة فلا تجزئ الا عن واحد وليس فيها اشتراك قال جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:27:34.800 --> 00:27:54.700
ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة. نعم قال رحمه الله باب الهدي من البقر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:27:54.900 --> 00:28:14.800
عن عائشة بقرة يوم النحر قال باب الهدي من الهدي من البقر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر

75
00:28:15.850 --> 00:28:43.550
فهذا فيه ان البقر ايظا يكون منها الهدي والهدي يكون من عموم بهيمة الانعام الابل البقر والغنم كل هذه يصح ان ان ان يهدى منها قال عن جابر رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم

76
00:28:43.650 --> 00:29:06.350
عن عائشة بقرة يوم النحر ذبح عن عائشة ذبح عن عائشة اي اي لعائشة لعائشة ولسائر نسائه عائشة ولساء النساء كما في في الحديث الاخر الحديث الاخر قال عن نسائه بقرة

77
00:29:07.400 --> 00:29:25.700
ويدخل في جملة عن نسائه عائشة رضي الله عنها فاما ان يحمل هذا الحديث على انه ذبح عن عائشة بقرة اي معا النساء كما في الحديث الاخر ذبح عن نسائه بقرة

78
00:29:27.350 --> 00:29:50.600
ويحتمل انه ذبح عن عائشة وحدها بقرة وجعل بقرة اخرى ان اه كل النساء كما في الرواية الاخرى فاما ان تدخل هذه الرواية التي هنا في تلك فقوله عن عائشة اي مع نسائه

79
00:29:52.250 --> 00:30:13.050
او ان تكون عائشة ميزت ببقرة لسبب لسبب لهذا التمييز ان انفردت بسبب موجب وهو القران لان اردفة الحج على عمرتهم ابدفت الحج على عمرته هي كانت مثل بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم متمتعة

80
00:30:13.150 --> 00:30:36.400
لكن اتاها الحيض بسرف قرب مكة  آآ اه ادخلت الحج على العمرة فصارت قادنا رضي الله عنها وهن لما اشتركنا في سبب غيره اشرك بينهن هن سبب  الهدي انهن متمتعات

81
00:30:37.250 --> 00:30:59.650
وهي انها قارن تخصت ببقرة لذلك فاما ان تحمل الرواية هذه عن عائشة اي مع النساء بما في الرواية الاخرى نسائه او تكون خصت لهذا السبب. نعم قال رحمه الله

82
00:30:59.800 --> 00:31:24.850
نحر البدن قياما مقيدة عن زياد بن جبير ان ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل وهو ينهر بدنته باركة فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال باب باب نحر البدن

83
00:31:25.100 --> 00:31:51.650
قياما مقيدة يا من مقيدة يا من مقيدة آآ هذا هو السنة في نحرها وهو ارفق بها اه قال الله عز وجل اذكروا اسم الله عليها صواف يعني قائمة وهذا الذي ايضا جاءت به السنة سنة النبي

84
00:31:51.700 --> 00:32:10.700
الكريم عليه الصلاة والسلام قال قال ابن عمر اتى ان ابن عمر اتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم اذا هذا فيه بيان

85
00:32:11.000 --> 00:32:40.500
كيفية نحر البدن كيفية نحر البدن وانها تنحر وهي قائمة معقولة يدها والسنة ايضا ان تعقل اليد اليسرى وهذا جاء في السنن تعقل اليد اليسرى وهذا جاء في السنن ثم تنحر وهي قائمة

86
00:32:41.200 --> 00:33:02.850
ثم تنحر وهي قائمة واذا كانت آآ تنحر وهي قائمة معقولة  اليد اليسرى فالناحر عندما يريد ان ينحرها يقف الى اي جهة. اليمين. اليمنى الجهة اليمنى لانه لو وقف على

87
00:33:02.950 --> 00:33:21.650
اليسرى سقطت عليه فاذا وجبت جنوبها يعني لانها اذا نحرت سقطت فتسقط على الجانب الاضعف الذي فيها اليد المقيدة فتسقط على الجانب الايسر ولهذا يقف من اراد ان ينحره الى الجانب الايمن معقولة

88
00:33:21.750 --> 00:33:46.450
اليد اليسرى وتنحر وهي قائمة قال هذه سنة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله باب الصدقة بلحوم الهدي وجلالها وجلودها عن علي رضي الله عنه قال

89
00:33:46.600 --> 00:34:06.650
امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وانا اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا. قال باب الصدقة بلحوم الهدي

90
00:34:07.350 --> 00:34:35.500
وجلالها اي التي توضع على ظهورها من قماش او نحو ذلك وجلودها هذه الاشياء التي هي اه مع مع الهدي حكمها ماذا حكمها حكمه لانها تبع له حكمها حكمه فهي تبع له

91
00:34:36.650 --> 00:34:57.200
آآ قال باب الصدقة بلحوم الهدي وجلالها جلودها تصدق بها قال عن علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه. ان اقوم على بدنه. بدن النبي صلى الله عليه وسلم التي نحرت

92
00:34:57.450 --> 00:35:18.250
لذلك اليوم في يوم النحر في حجة الوداع مئة ثلاثة وستين ساقها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وسبعة وثلاثين جاء بها علي من اليمن فكان المجموع مئة وباشر عليه الصلاة والسلام بيده في ذلك اليوم نحر ثلاث وستين

93
00:35:19.050 --> 00:35:39.250
ثلاثة وستين باشر نحرها بيده عليه الصلاة والسلام آآ وامر علي ان يقوم على الباقي مثل ما في الحديث عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه

94
00:35:39.450 --> 00:36:06.550
اقوم على بدنه اولا يكمل نحر الباقي باقي السبع والثلاثين وايضا يشرف على تقطيعها وتوزيعها وارسالها الفقراء والمحتاجين ومتابعة الجزار واعطائه الاجرة كل هذا وكله النبي صلى الله عليه وسلم الى علي رضي الله عنه

95
00:36:07.000 --> 00:36:30.300
وقال امرني ان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها الاجلة والجلود هي تابع تابع لهذا قال ان نتصدق بها وان لا اعطي الجزار منها وان نعطي الجزار منها لا يعطى الجزار من من من البدن

96
00:36:30.600 --> 00:36:48.650
لا يعطى من لحمها ولا يعطى ايضا للجلود لا يعطى شيء من ذلك بل يعطى اجرة اه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا يعني شيء خارج عن هذه البدن

97
00:36:48.900 --> 00:37:08.900
يعطي اجرة على عمل يده لا يعطى منها على سبيل المعاوضة مثلا يقول له تنحر لي الناقة واعطيك منها خمسة كيلو مثلا او عشرة كيلو او نحو ذلك هذا لا يجوز لا يعطى منها

98
00:37:09.400 --> 00:37:32.300
قال والا اعطي الجزار منها لكن اذا نحر الجزار اذا نحر واعطي اجرته وانتهى الامر وعلم من حاله انه فقير من سائر الفقراء فاعطي لا على المعاوضة وانما اعطي لفقره مثل مثل بقية الفقراء

99
00:37:32.800 --> 00:38:00.000
فهذا لا حرج فيه يعطى اجرته كاملة ويستوفي اجرته فاذا اعطي الفقراء واعطي معهم لفقره ليس مقابلا لعمله وانما لفقره فهذا لا حرج فيه قال رحمه الله باب طواف الافاضة يوم النحر

100
00:38:00.350 --> 00:38:20.300
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى

101
00:38:20.450 --> 00:38:44.000
ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال باب طواف الافاضة يوم النحر طواف الافاضة من حيث هو طواف الافاضة من حيث هو ركن من اركان الحج اركان الحج اربعة

102
00:38:44.900 --> 00:39:13.100
النية والوقوف بعرفة والطواف الذي هو طواف الافاضة والسعي والسعي هذه اركان الحج اربعة اركان قوله طواف الافاضة ماذا يوم النحر تقييد بيوم النحر هذا سنة الطواف من حيث هو ركن لكن في يوم النحر

103
00:39:13.200 --> 00:39:27.600
هذا سنة وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن وقته موسع لو لو لم يتيسر له يوم النحر واخره ليوم الحادي عشر او اليوم الثاني عشر لا حرج عليه

104
00:39:28.500 --> 00:39:53.750
لكنه الاولى والسنة ان يكون يوم النحر وان يؤتى به كما ايضا جاء في السنة في اخر اعمال ان اعمال يوم النحر لان اعمال يوم النحر اربعة هكذا جاءت مرتبة عن نبينا عليه الصلاة والسلام رمي

105
00:39:54.050 --> 00:40:16.650
ثم نحر ثم حلق ثم طواف قاف واخر هذه الاعمال يأتي بعده السعي اذا كان على على الانسان سعي فهذه فهذه اعمال يوم النحر فالاتيان به في يوم اه في يوم في يوم

106
00:40:16.900 --> 00:40:36.500
النحر ان يؤتى بيوم النحر هذا هو السنة والنبي عليه الصلاة والسلام يعني انظر سبحان الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى

107
00:40:37.200 --> 00:41:01.650
يعني الافاضة متى كانت قبل قبل الظهر قبل الظهر كم من الاعمال آآ اصلت لما وصل الى منى رمى الجمار ونحر ثلاث وستين  نحفها في ستين بدنة ثم حلق ثم توجه الى

108
00:41:02.050 --> 00:41:26.450
الى البيت والسيرم ليس على السيارات السريعة اما على الاقدام او على الناقة وكل هذا والطواف فرغ منه قبل الظهر قبل الظهر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر

109
00:41:26.900 --> 00:41:50.150
ثم رجع فصلى الظهر بمنى فصلى الظهر بمنى حديث جابر الذي مر معنا ونرجع اليه حديث جابر الذي مر معنا لما ذكر جابر اه رضي الله عنه آآ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الظهر. اين ذكر

110
00:41:50.650 --> 00:42:17.250
انه عليه الصلاة والسلام صلاها عندنا في هذا الحديث قال ثم آآ رجع فصلى الظهر بمنى بهذا الحديث انه صلى الظهر بمنى وفي حديث جابر ماذا ذكر على العموم آآ تبحثون في الحديث

111
00:42:17.400 --> 00:42:42.050
فيه انه صلاها صلى الظهر بمكة بانه صلى اه الظهر بمكة ماذا ماذا قال فصلى بمكة الظهر فحديث جابر فيه انه صلى الظهر بمكة وهذا الحديث حديث ابن عمر انه صلى الظهر

112
00:42:42.550 --> 00:43:11.250
بمين؟ اه بمنى وجمع بين الحديثين انه صلى الظهر بمكة عليه الصلاة والسلام اه فرضا فريضة ثم لما ذهب الى منى وهم بانتظاره فصلى بهم الظهر نافلة الله بهم نافلة لانه اداها فريضة في مكة ولما وصل الى منى

113
00:43:11.600 --> 00:43:35.000
اه وجدهم ينتظرونه فصلى بهم الظهر فكان متنفلا وهم يفترضون او مفترضين بهذا جمع بين بين الحديثين الحاصل ان ان السنة في طواف الافاضة ان يكون يوم النحر وابن عمر رضي الله عنهما وهو

114
00:43:35.100 --> 00:43:52.650
الحريص اشد ما يكون على على السنة كان يفيض بيوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر يصلي الظهر بمنى ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم

115
00:43:53.300 --> 00:44:12.150
قال رحمه الله باب من طاف بالبيت فقد حل عن ابن جريج اخبرني عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهم يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج الا حل

116
00:44:12.300 --> 00:44:31.400
قلت لعطاء من اين يقول ذلك قال من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق قال قلت فان ذلك بعد المعرف فقال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول

117
00:44:31.450 --> 00:44:49.400
وبعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من امر النبي صلى الله عليه وسلم حين امرهم ان يحلوا في حجة الوداع قال باب من طاف بالبيت فقد حل. من طاف بالبيت

118
00:44:49.750 --> 00:45:13.400
فقد حن يعني سواء كان قارنا او مفردا او متمتعا كل من طاف بالبيت فقد حل لكن الصحيح ان الانساك الثلاثة كلها باقية والتحلل تحلل بعد الطواف السعي في حق القارن والمفرد هو الافظل

119
00:45:13.950 --> 00:45:31.750
لكن ليس من طاف بالبيت فقد حل ولهذا يقول النووي هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف فان الذي عليه العلما كافة سوى ابن عباس ان الحاج لا يتحلل بمجرد

120
00:45:32.000 --> 00:45:58.450
طواف القدوم بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة فحين اذ يحصل التحللان ويحصل الاول باثنين من هذه الثلاثة التي يرمي جمرة العقبة والحلق والطواف واما احتجاج ابن عباس بالاية فلا دلالة له فيها. لان قوله تعالى محلها الى البيت العتيق

121
00:45:58.800 --> 00:46:14.600
اه معناه لا تنحر الا في الحرام وليس فيه تعرض للتحلل من الاحرام لانه لو كان المراد به التحلل من الاحرام لكان ينبغي ان يتحلل بمجرد وصول الهدي الى الحرم قبل ان يطوف

122
00:46:15.300 --> 00:46:27.900
واما احتجاجه بان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم في حجة الوداع بان يحلوا فلا دلالة فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بفصح الحج الى العمرة في تلك السنة

123
00:46:28.650 --> 00:46:47.350
فلا يكون دليلا في تحلل من هو متلبس باحرام الحج والله اعلم. انتهى كلامه رحمه الله. نعم قال رحمه الله باب يكفي القارن طواف واحد للحج والعمرة عن عائشة رضي الله عنها

124
00:46:47.450 --> 00:47:14.250
انها حاضت بسلفة وتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك والصفا والمروة عن حجتك وعمرتك قال باب يكفي القارن طواف واحد للحج والعمرة طواف واحد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة

125
00:47:14.400 --> 00:47:41.250
يكفيه طواف واحد اه يكفيه طواف اه طواف واحد اه قال عن عائشة رضي الله عنها انها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك طوافك بالصفا والمرأة عن عن حجك وعمرتك

126
00:47:42.100 --> 00:48:03.800
القارن يجزيه طواف واحد اي سعي سعي واحد والشأن فيه مثل المفرد لان اعمال القارن مثل اعمال المفرد لا يختلف عنها الا بالنية ولزوم الهدي عليه وفي هذا الحديث ان عائشة ادخلت الحج على العمرة فصارت قارنة

127
00:48:04.250 --> 00:48:25.000
فالطواف الذي حصل منها يوم النحر يكفيها الطواف الذي هو السعي بين الصوم والمروءة يكفيها لحجها اه فالطواف والسعي الذي حصل منها يوم النحر يكفيها لحجها وعمرتها الطواف الذي حصل منها يوم النحر يكفيها لحجها وعمرتها

128
00:48:25.450 --> 00:48:45.100
لان هذا هو الشأن في من كان قارنا لكنها فيما بعد ارادت ان يكون لها عمرة مستقلة غير العمرة التي دخلت في الحج. نعم قال رحمه الله باب متى يحل من احرم بحج وعمرة

129
00:48:45.600 --> 00:49:03.200
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع امنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج

130
00:49:03.400 --> 00:49:25.600
واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فاما من احل بعمرة فحل واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر قال باب متى يحل من احرم بحج او عمرة وساق هذا الحديث

131
00:49:25.850 --> 00:49:37.850
حديث ام المؤمنين عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج هذه ما هي

132
00:49:38.100 --> 00:49:59.900
الانساك الثلاثة الافراد والتمتع الكرام وقالت واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حج اه قرن معه عليه الصلاة والسلام العمرة كما دلت على ذلك النصوص

133
00:50:00.150 --> 00:50:20.800
الكثيرة قال فاما من اهل بعمرة فحل واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر هؤلاء الذين لم يحلوا حتى يوم النحر هم من كان مفردا وساق الهدي

134
00:50:21.150 --> 00:50:41.350
او قارنا وساق الهدي اما من سواهم فان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان اه ان يجعلوها عمرة وان يتحللون. نعم قال رحمه الله باب نزول المحصب يوم النفر والصلاة به

135
00:50:42.000 --> 00:51:00.700
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ينزلون الابطح وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزول الابطح ليس بسنة

136
00:51:00.800 --> 00:51:19.300
انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان اسمح لخروجه اذا خرج وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى

137
00:51:19.350 --> 00:51:43.500
نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وذلك ان قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب الا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني

138
00:51:43.500 --> 00:52:09.750
ذلك المحصب قال باب النزول المحصب يوم النفر والصلاة به اي بالمحصن واورد هذه الاحاديث الثلاثة حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث ابي هريرة اه رضي الله عنهم اجمعين وهي كلها تتعلق بالنزول بالمحصل. والمحصب هو الابطح هو المساحة التي بين مكة

139
00:52:10.150 --> 00:52:29.150
ومن هو مكان فسيح خالي في ذاك الوقت كانوا ينزلونه والرسول عليه الصلاة والسلام اول ما جاء الى مكة نزل به وجلس به اربعة ايام وفي صباح اليوم الثامن انتقل منه متجها الى

140
00:52:29.250 --> 00:52:51.850
منى فكان نزوله فيه بالاول وايضا نزوله فيه بالاخر نزل فيه قبل ان يذهب الى منى ونزل فيه بعد ان ان خرج من بعد اتمامه حجه عليه الصلاة والسلام اه

141
00:52:52.700 --> 00:53:13.450
المحصب هو في طريقه الى الى الحرم فكان ينزل فيه عليه الصلاة والسلام. اما في هذا الزمان فان المحصب او الابطح كلها صارت بيوت والابطح والبطح والخيف وخيل بني كنانة والمحصب هو كلها اسماء بموضع واحد

142
00:53:13.550 --> 00:53:30.950
اسمها لموضع واحد والامر في المحصبة والابطح كما قالت عائشة نزول الابطة ليس بسنة انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان اسمح لخروجه اذا ماذا على الحاج؟ اذا انتهى من منى

143
00:53:32.500 --> 00:53:55.000
الاسمح الاسمح له ينزل فيه المكان الاسمح والايسر له ينزل فيه نعم قال رحمه الله باب في البيتوتة ليالي منى بمكة لاهل السقاية عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه

144
00:53:55.150 --> 00:54:21.750
استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن رسولا. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له وعن بكر بن عبدالله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة فاتاه اعرابي

145
00:54:21.750 --> 00:54:42.900
وقال ما لي ارى بني عمكم يسقون العسل واللبن وانتم تسقون النبيذ امن حاجة بكم ام من بخل فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا حاجة ولا بخل قدم النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:54:42.950 --> 00:55:09.750
على راحلته وخلفه اسامة فاستسقى فاتيناه باناء من نبيذ فشرب وسقى فضله اسامة وقال احسنتم واجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب في البيتوتة ليالي منى بمكة لاهل السقاية

147
00:55:09.800 --> 00:55:31.650
البيتوتة الليالي منى بمكة لعموم الحجاج هذا من واجبات حجهم بمنى هذا من واجبات حجهم وواجبات الحج سبعة واحد منها المبيت بمنى ليالي التشريق ومما يدل على الوجوب هذا الحديث

148
00:55:32.300 --> 00:55:46.250
عن ابن عمر ان العباس رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة والاستئذان يدل على انه هناك واجب يريد ان يرخص آآ له في في تركه

149
00:55:46.550 --> 00:56:04.900
قال من اجل سقايته فاذن له فهذا فيه ان المبيت منى واجب وانه يرخص لمن كان عنده اعمال تخدم الحجاج مثل السقاة مثل رعاة الابل مثل ايظا الاطبا ونحو ذلك

150
00:56:05.000 --> 00:56:27.350
هذه اه كلها آآ كل هؤلاء لهم رخصة في ترك المبيت. اما من سواهم فانه يلزمهم ويجب عليهم المبيت بمنى ليالي ايام التشريق والحديث الثاني الذي جاء فيه ان آآ ان آآ

151
00:56:27.850 --> 00:56:46.000
اه اعرابيا جاء الى ابن عباس قال ما لي ارى بني عمكم يسقون العسل واللبن وانتم تسقون النبيد وانتم تسقون النبيذ امن حاجة بكم او او من بخل فمن حاجة وهذا الكلام فيه جفاء

152
00:56:47.050 --> 00:57:10.900
فيه جفاء وعدم مراعاة حق مقام هؤلاء العلية من خيار الامة واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال وانتم تسقون اه النبيذ فاخبره بالذي حصل في في في زمن النبي عليه الصلاة والسلام

153
00:57:13.500 --> 00:57:42.050
قال قدم النبي عليه الصلاة على راحلته وخلفه اسامة فاستقى استسقى فاتيناه بناء من نبيذ فشرب وسقى فضله اسامة وقال احسنتم واجملتم يعني جئتم بالشيء الحسن والشيء الطيب الجميل  لا نريد تغيير ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني استقوه وقال احسنتم واجملتم ولا نريد نغير شيئا

154
00:57:42.250 --> 00:58:01.500
اه امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله باب اقامة المهاجر بمكة بعد قضاء الحج والعمرة عن عبدالرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبدالعزيز

155
00:58:01.550 --> 00:58:22.300
يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة فقال الشايب ابن يزيد سمعت العلاء او قال العلاء ابن الحظرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسك ثلاثا

156
00:58:22.850 --> 00:58:37.550
قال باب اقامة المهاجر بمكة بعد قضاء الحج والعمرة اي لا يقيم بعد قضاء الحج المهاجرة لمن هاجر من مكة قبل الفتح واما بعد الفتح لا هجرة كما قال عليه الصلاة والسلام

157
00:58:37.650 --> 00:58:55.650
فمن هاجر قبل الفتح اذا حج اذا حج وهذا كله خاص بالصحابة الحكم الذي في هذا الحديث خاص بالصحابة الذين هاجروا قبل الفتح اذا حج لا يقيم بمكة اكثر من ثلاثة ايام

158
00:58:56.700 --> 00:59:10.250
فاذا قضى النسك او يقيم ثلاثة ايام لا يتجاوزها. كما في الحديث يقيم المهاجر مكة بعد قضاء نسكه ثلاثا اي لا يزيد عليها ثم ينصرفون عن مكة لانهم هاجروا منها

159
00:59:10.350 --> 00:59:33.200
فلا يرجعون عن هجرتهم يستوطنونها وانما يرحلون في مدة لا تزيد على ثلاثة ايام نعم قال رحمه الله باب لا ينفر احد حتى يطوف بالبيت للوداع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

160
00:59:33.350 --> 00:59:50.700
كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. نعم قال باب لا ينفر احد حتى يطب البيت طواف الوداع وهذا

161
00:59:50.700 --> 01:00:09.600
ضمن واجبات الحج السبعة وهو اخر هذه الواجبات ان يكون اخر العهد بالبيت حيث يكون هو اخر الاعمال وكان الناس كما في حديث ابن عباس ينصرفون في كل وجه ينصرفون في كل وجه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم

162
01:00:09.800 --> 01:00:30.550
اه ان يكون الانصراف من البيت. يطاف بالبيت ثم ينصرف لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت هذا يفيد ان هذا من واجبات الحج نعم قال رحمه الله باب المرأة تحيض قبل ان تودع

163
01:00:31.050 --> 01:00:52.300
عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية صفية بنت حيي رضي الله عنهما بعدما افاضت قالت عائشة فذكرت حيظتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

164
01:00:52.350 --> 01:01:13.750
احابستنا هي قالت فقلت يا رسول الله انها قد كانت افاضت وطافت بالبيت. ثم حاضت بعد الافاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

165
01:01:14.000 --> 01:01:34.950
امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض نعم قال باب المرأة تحيظ قبل ان تودع تحيض قبل ان تودع قبل ان تؤدي هذا هذا الواجب من واجبات الحج الذي هو قوافل الوداع

166
01:01:35.050 --> 01:01:52.550
ومن شرط الطواف الطهارة فاذا حاضت قبل ان تودع فما الحكم؟ دلت النصوص على انه يسقط عنها هذا الواجب يسقط عنها هذا الواجب ويدل لذلك حديث عائشة في قصة صفية

167
01:01:53.050 --> 01:02:08.950
اه انها اه حاضت بعد ما افاضت بعد ما ادت طواف الافاضة فعاش ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم حيضتها فقال احابستنا هي لان لو كان الذي لم تطفه طواف الافاضة حبستهم

168
01:02:09.400 --> 01:02:27.600
حتى تطهر ثم اه تطوف اه اه طواف الافاضة  قال قالت فقلت يا رسول انها كانت قد افاضت وطافت البيت ثم حاولت بعد الافاضة فقال فلتنفر يعني يسقط عنها هذا الواجب

169
01:02:28.000 --> 01:02:43.000
مثل هذا في الدلالة ايضا حديث ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت وهذا يدل مثل ما تقدم لا ينفرن احدا حتى يكون اخر عهده بالبيت الا انه خفف

170
01:02:43.350 --> 01:03:05.850
عن المرأة الحائض خفف عن المرأة الحائض يسقط عنها هذا الواجب ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين. انبه ان الدرس اعتبارا من

171
01:03:05.850 --> 01:03:27.000
اليوم يتوقف والعود الى الدرس في السابع عشر من شهر ذي الحجة باذن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم