﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادس مئة وواحد وسبعون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:35.700
الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:35.900 --> 00:00:55.850
نواصل الحديث معكم عن احكام المعتدات وقد انتهت بنا الحلقات السابقة الى الكلام عن عدة امرأة المفقود واستبراء الاماء فليكن ذلك موضوع حديثنا في هذه الحلقة ان شاء الله المفقود هو من انقطع خبره

4
00:00:56.000 --> 00:01:21.000
الم تعلم حياته ولا موته وحينئذ ينتظر قدومه او تبين خبره في مدة يضربها القاضي تكون كافية للاحتياط في شأنه وتنتظر زوجته في بقائها في عصمته في تلك المدة لان الاصل حياته فاذا تمت مدة الانتظار المضروبة

5
00:01:21.100 --> 00:01:39.400
حكم بوفاته واعتدت زوجته عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام. وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك قال الامام ابن القيم حكم الخلفاء في امرأة المفقود كما ثبت عن عمر

6
00:01:39.650 --> 00:01:56.450
وقال احمد ما في نفسي شيء منه خمسة من الصحابة امروها ان تتربص قال ابن القيم قول عمر هو اصح الاقوال واحراها بالقياس قال شيخ الاسلام ابن تيمية والصواب انتهى

7
00:01:56.550 --> 00:02:23.300
فاذا انتهت عدتها حلت للازواج ولا تفتقر الى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة فان تزوجت وقدم زوجها الاول فالصحيح انه يخير بين استرجاعها وبين امضاء تزوجها من الثاني ويأخذ صداقة سواء كان قدومه بعد دخول الزوج الثاني او قبله

8
00:02:23.400 --> 00:02:44.150
على الصحيح. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب في امرأة المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة وهو انها تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة ويجوز لها ان تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا

9
00:02:44.400 --> 00:03:02.450
ثم اذا قدم زوجها الاول بعد تزوجها غير بين امرأته وبين مهرها ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده. وهو ظاهر مذهب احمد ثم قال والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو اعدل الاقوال

10
00:03:02.600 --> 00:03:23.450
انتهى والقول المقابل لهذا القول الذي اختاره الشيخ هو التفريق بينما اذا قدم زوجها الاول قبل وطأ الزوج الثاني وما اذا قدم بعده وفي الحالة الاولى يستردها الاول لانها تبينا بقدومه

11
00:03:23.500 --> 00:03:42.350
بطلان النكاح الثاني لانه انما ابيح لها التزوج لان الظاهر موته فاذا بان حيا انخرم ذلك الظاهر وكان النكاح بحاله ولا مانع من الرد وفي الحالة الثانية يخير بين استرجاعها

12
00:03:42.450 --> 00:04:01.700
وبين تركها مع الثاني ويأخذ ويأخذ الصداق الذي اعطاها لكن اذا استرجعها فانه لا يحل له وطؤها حتى تكمل العدة من وطأ الثاني واختلفوا هل يحتاج الى تجديد عقد او يكفي عقده الاول

13
00:04:01.950 --> 00:04:20.700
وكون الاول يأخذ المهر الذي كان قد دفعه اذا تركها للثاني قال الامام الموفق ابن قدامة وغيره لاجماع الصحابة وان عمر خيره بين امرأته ومهرها قال الامام ابن القيم وهو اصح الاقوال

14
00:04:21.050 --> 00:04:39.650
واحراها بالقياس وقال الصواب انه يرجع بما مهرها فانه هو الذي يستحقه انتهى ومثل ما ذكر في حق امرأة المفقود من احكام من احكام كل زوجين فرق بينهما بسبب ثم تبين انتفاؤه

15
00:04:40.050 --> 00:05:05.200
قال فقهاؤنا رحمهم الله ومتى فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه فكمفقود وذلك كما لو فرق بينهما لاخوة من رظاع او تعذر نفقة من زوج ونحو ذلك قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكل صورة فرق فيها بين الرجل وامرأته لسبب يوجب الفرقة

16
00:05:05.600 --> 00:05:26.450
ثم تبين انتفاء ذلك السبب فهو الشبيه المفقود ولو ظنت ان زوجها طلقها فتزوجت فهو كما لو ظنت موته ولو اعتقدت انه عاجز عن حقها وانه يجوز لها الفسخ والتزويج بغيره وانه يجوز لها الفسخ والتزويج بغيره

17
00:05:26.600 --> 00:05:47.750
اشبه امرأة المفقود وان علمت التحريم فزانية لكن المتزوج بها كالمتزوج بامرأة المفقود انتهى ايها المستمع الكريم واما الاستبراء فهو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين مأخوذ من البراءة

18
00:05:47.950 --> 00:06:11.450
وهي التمييز والقطع فمن ملك امة يوطأ مثلها ببيع او هبة او سبي او ارث او غير ذلك حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره

19
00:06:11.650 --> 00:06:29.800
رواه احمد والترمذي وابو داوود وفي حديث اخر رواه ابو داوود لا توطأ حامل حتى تضع واستبراء الامة الحامل ينتهي بوظع الحمل لعموم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

20
00:06:30.500 --> 00:06:47.200
وغير الحامل ان كانت تحيظ فاستبراؤها بحيضة لقوله صلى الله عليه وسلم في سبع اوقات لا توطأ حامل حتى تظع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه رواه احمد وابو داوود

21
00:06:47.450 --> 00:07:06.750
فدل هذا الحديث على وجوب استبراء الامة المسبية وغيرها قبل وطئها ودل على بيان ما تستبرأ به الحامل والحائض منهن واما الامة الائسة من الحيض والامة الصغيرة فتستبرأن بمضي شهر

22
00:07:06.850 --> 00:07:25.050
لقيام الشهر مقام حيضة في العدة والحكمة في استبراء الامة قبل وطئها بينها قوله صلى الله عليه وسلم ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره فبين ان الغرض من الاستبراء

23
00:07:25.300 --> 00:07:42.550
تجنب اختلاط المياه واشتباه الانساب ولقوله صلى الله عليه وسلم كيف يستخدمه وهو لا يحل له كيف يورثه وهو لا يحل له ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله

24
00:07:42.650 --> 00:07:51.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه