اه اذا كان هناك اثنان تزوجا كلا منهما بطريقة الشغار وانجبوا الزرية فما حكم ذريتهم من الذرية لاحقا اذا تزوجوا بالشرار والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني بنتك وزوج بنتي او زوج لاختك هو زوج اختي وما اشبه ذلك ان يقال لها الصغار. يقال لها عند بعض الناس النكاح البذل. والنبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. نهى عن الشغار. فلا والصحيح من اقوال العلماء انه باطل ولو كان فيه مهر. الواجب عدم فعله مطلقا ولو فيه مهر الصواب ولكن متى وقع؟ لان بعض الفقهاء جاز بالمال بعض العلماء اجاز بالمال او بقع عن جهل فان الاولاد ملحقون بآباءك اولاد شرعيون من اجل شبهة النكاح وهم لاحقون بابائهم وانسابهم صحيحة ولكن ينبغي من الواجب ان يجدد النكاح نكاحا شرعيا بدون شرط صغار فكل واحدة كالرغب في امرأته يجدد النكاح مع نجاحا جديدا بمهل جديد ولا قليل. اذا كان راغبا فيها وهي راغبة فيه. وان كان بين راغبين في الاخر طلقها طلقة واحدة. وكل يغنيه الله من سعته. هذا هو الذي ينبغي لتصحيح الوضع. نعم