او بسبب وطئه لها بنكاح او شبهة بلحوق نسب الحمل به في تلك الاحوال والرضاع فرع عنه فيكون المرتظع ولدله في الاحكام المذكورة في حق المرضعة فقط وهي تحريم النكاح بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادس مائة واثنان وسبعون. بسم الله الرحمن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتحدث اليكم في هذه الحلقة عن احكام الرضاع وما يحرمه والاصل في ذلك الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة رواه الجماعة والرضاع لغة مص اللبن من الثدي او شربه وشرعا هو مص من دون الحولين لبنا ساب عن حمل او شربه او نحو ذلك والرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما يأتي تفصيله ولكن لا تثبت له هذه الاحكام الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون خمس رضعات فاكثر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت انزل في القرآن عشر رضعات عشر رضعات معلومات يحرم نسخ من ذلك خمس رضعات وصار الى خمس رضعات معلومات يحرمه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك رواه مسلم. وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم وهو مبين لما اجمل في الاية والاحاديث في موضوع الرضاع الشرط الثاني ان يكون خمس رضعات في الحولين. لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فدلت هذه الاية الكريمة على ان الرضاعة المعتبر ما كان في الحولين. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام قال الترمذي حديث حسن صحيح ومعناه انه لا يحرم من الرضاع الا ما وصل الى الامعاء ووسعها. فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ اليها ويوسعها ولا يحرم الا ما كان قبل الفطام اي ما كان في زمن الصغر وقام مقام الغذاء وذلك بان يكون في الحولين الذي يثبت الحرمة حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه وينبت لحمه فيكون ذلك جزءا منه وحد الروعة كما بينها العلماء ان يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس او انتقال من ثدي لاخر او لغير ذلك ايحتسب له بذلك رضعة فان عاد فرضعتان وهكذا ولو كان ذلك في مجلس واحد وذلك لان الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة ايرجع في تحديدها الى العرف ولو وصل اللبن الى جوف الطفل بغير الرضاع فحكمه حكم الرضاع كما لو قطر في فمه او انفه او شربه من اناء ونحوه فان ذلك يأخذ حكم الرضاع لانه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية بشرط ان يحصل من ذلك خمس مرات. واما ما ينشره الرضاع من الحرمة فمتى ارضعت امرأة طفلا دون الحولين خمس رضعات فاكثر صار المرتظع ولدها في تحريم نكاحها عليه وفي اباحة نظره اليها وخلوته بها ويكون محرما لها لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ولا يكون ولدا لها في بقية الاحكام. فلا تجب نفقتها عليه ولا توارث بينهما ولا يعقل عنها في الجنايات ولا يكون وليا لها لان النسب اقوى من الرضاع فلا يساويه الا فيما ورد فيه النص وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة ويصير المرتظع ايظا ولدا لمن ينسب لبنها اليه بسبب حملها منه وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الاحكام وتكون محارم من نسب من نسب اليه اللبن كابائه واولاده وامهاته واجداده وجداته واخوته واخواته واولادهم واعمامه وعماته واخواله وخالاته يكونون محارم للمرتضى ويكون محارم المرظعة كابائها واولادها وامهاتها واخواتها واعمامها ونحوهم محارم للمرتظع ايظا وكما تثبت الحرمة على المرتظع بالنسبة وكما تثبت الحرمة على المرتظع بالنسبة لابويه من الرظاع ومحارمهما تنتشر كذلك على فروعه من اولاده واولاد اولاده دون اصوله وحواشيه فلا تنتشر الحرمة على من هو اعلى من المرتظع من ابائه وامهاته واعمامه وعماته واخواله وخالاته كما لا تنتشر الى من هو في درجته من حواشيه وهم اخوته واخواته ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل او بزنن صار ولدا للمرضعة فقط لانه لما لم تثبت الابوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها ولبن البهيمة لا يحرم. فلو ارتظع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بينهما. واختلف في لبن المرأة اذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطئ تقدم ورضع منه طفل فقيل لا ينشر الحرمة لانه ليس بلبن حقيقة بل هو رطوبة متولدة. ولان اللبن ما انشز العظم وانبت اللحم هذا ليس كذلك والقول الثاني انه ينشر الحرمة واختاره الموفق وغيره ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها. قال شيخ الاسلام ابن تيمية اذا كانت معروفة بالصدق وذكرت انها ارضعت طفلا خمس رضعات قبل على الصحيح ويثبت حكم الرضاعة انتهى. وان شك في وجود الرضاع او شك في كماله خمس رضعات. وليس هناك بينة فلا تحريم لان الاصل عدم الرضاعة والله تعالى اعلم وايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه