﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادس مائة واثنان وسبعون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:36.800
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتحدث اليكم في هذه الحلقة

3
00:00:37.100 --> 00:00:58.550
عن احكام الرظاع وما يحرمه والاصل في ذلك الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

4
00:00:58.850 --> 00:01:19.950
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة رواه الجماعة والرضاع لغة مص اللبن من الثدي او شربه وشرعا هو مص من دون الحولين لبنا ساب عن حمل

5
00:01:20.400 --> 00:01:45.400
او شربه او نحو ذلك والرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما يأتي تفصيله ولكن لا تثبت له هذه الاحكام الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون خمس رضعات فاكثر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت

6
00:01:45.700 --> 00:02:03.300
انزل في القرآن عشر رضعات عشر رضعات معلومات يحرم فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار الى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك

7
00:02:03.450 --> 00:02:24.150
رواه مسلم. وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم وهو مبين لما اجمل في الاية والاحاديث في موضوع الرضاع الشرط الثاني ان يكون خمس رضعات في الحولين. لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن

8
00:02:24.150 --> 00:02:40.700
اراد ان يتم الرضاعة فدلت هذه الاية الكريمة على ان الرضاعة المعتبر ما كان في الحولين. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام

9
00:02:40.850 --> 00:03:00.900
قال الترمذي حديث حسن صحيح ومعناه انه لا يحرم من الرضاع الا ما وصل الى الامعاء ووسعها فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ اليها ويوسعها ولا يحرم الا ما كان قبل الفطام اي ما كان في زمن الصغر

10
00:03:01.200 --> 00:03:20.950
وقام مقام الغذاء وذلك بان يكون في الحولين الذي يثبت الحرمة حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه وينبت لحمه فيكون ذلك جزءا منه وحد الروعة كما بينها العلماء ان يمتص الثدي

11
00:03:21.150 --> 00:03:41.750
ثم يقطع امتصاصه لتنفس او انتقال من ثدي لاخر او لغير ذلك ايحتسب له بذلك رضعة فان عاد فرضعتان وهكذا ولو كان ذلك في مجلس واحد وذلك لان الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة

12
00:03:42.100 --> 00:04:03.250
ايرجع في تحديدها الى العرف ولو وصل اللبن الى جوف الطفل بغير الرضاع فحكمه حكم الرضاع كما لو قطر في فمه او انفه او شربه من اناء ونحوه فان ذلك يأخذ حكم الرضاع لانه يحصل به ما يحصل بالرباع من التغذية

13
00:04:03.600 --> 00:04:24.200
بشرط ان يحصل من ذلك خمس مرات. واما ما ينشره الرضاع من الحرمة فمتى ارضعت امرأة طفلا دون الحولين خمس رضعات فاكثر صار المرتظع ولدها في تحريم نكاحها عليه وفي اباحة نظره اليها وخلوته بها

14
00:04:24.300 --> 00:04:42.550
ويكون محرما لها لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ولا يكون ولدا لها في بقية الاحكام. فلا تجب نفقتها عليه ولا توارث بينهما ولا يعقل عنها في الجنايات ولا يكون وليا لها

15
00:04:42.600 --> 00:04:59.350
لان النسب اقوى من الرضاع فلا يساويه الا فيما ورد فيه النص وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة ويصير المرتظع ايظا ولدا لمن ينسب لبنها اليه بسبب حملها منه

16
00:04:59.450 --> 00:05:17.600
او بسبب وطئه لها بنكاح او شبهة بلحوق نسب الحمل به في تلك الاحوال والرضاع فرع عنه فيكون المرتظع ولدله في الاحكام المذكورة في حق المرضعة فقط وهي تحريم النكاح

17
00:05:17.750 --> 00:05:40.050
وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الاحكام وتكون محارم من نسب من نسب اليه اللبن كابائه واولاده وامهاته واجداده وجداته واخوته واخواته واولادهم واعمامه وعماته واخواله وخالاته يكونون محارم للمرتضى

18
00:05:40.350 --> 00:06:04.550
ويكون محارم المرظعة كابائها واولادها وامهاتها واخواتها واعمامها ونحوهم محارم للمرتظع ايظا وكما تثبت الحرمة على المرتظع بالنسبة وكما تثبت الحرمة على المرتظع بالنسبة لابويه من الرظاع ومحارمهما تنتشر كذلك على فروعه

19
00:06:04.550 --> 00:06:26.550
من اولاده واولاد اولاده دون اصوله وحواشيه فلا تنتشر الحرمة على من هو اعلى من المرتظع من ابائه وامهاته واعمامه وعماته واخواله وخالاته كما لا تنتشر الى من هو في درجته من حواشيه وهم اخوته واخواته

20
00:06:26.600 --> 00:06:49.850
ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل او بزنن صار ولدا للمرضعة فقط لانه لما لم تثبت الابوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها ولبن البهيمة لا يحرم. فلو ارتلع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بينهما. واختلف في لبن المرأة

21
00:06:50.000 --> 00:07:06.800
اذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطئ تقدم ورضع منه طفل فقيل لا ينشر الحرمة لانه ليس بلبن حقيقة بل هو رطوبة متولدة. ولان اللبن ما انشز العظم وانبت اللحم

22
00:07:06.800 --> 00:07:27.550
هذا ليس كذلك والقول الثاني انه ينشر الحرمة واختاره الموفق وغيره ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها. قال شيخ الاسلام ابن تيمية اذا كانت معروفة بالصدق وذكرت انها ارضعت طفلا خمس رضعات قبل على الصحيح

23
00:07:27.800 --> 00:07:50.400
ويثبت حكم الرضاع انتهى. وان شك في وجود الرضاع او شك في كماله خمس رضعات. وليس هناك بينة فلا تحريم لان الاصل عدم الرضاعة والله تعالى اعلم وايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين

24
00:07:50.400 --> 00:07:53.900
الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه