يقول طلب مني احد اقاربي ان احضر له شيئا من مكة او المدينة وعندما ذهبت لشراء ذلك الشيء قال لي التاجر هو بعشرين ريالا. فقلت له لا بل بخمسة عشر فاشتريته على ذلك فهل يجوز لي ان ابيعه على صاحبي بعشرين ريالا كما قال التاجر اول مرة ام لا هذا اليك لا تكذب لكن اذا بعتها بعشرين او باقل او باكثر فهذا اليك لا بأس به. لان هذه سلعة ليس لها عندكم سعر معروف اما اذا كان لها شعر معروف عندكم فلا تغير السحر. بين له انها تباع بكذا وكذا وانك لا تبيعها الا بكذا وكذا اما اذا كان ليس لها شر عندكم معروف فانت بالخيار ان شئت بعتها بخمسة عشر الذي اشتغلت به وان شئت بعتها باكثر من ذلك او باقل من ذلك وان شئت وهبتها اياه والامر في هذا واسع والحمد لله نعم. لا تكذب لا تقول انها علي بعشرين وان تكذب ولا تقول انها بخمسة ستة عشر سبعة عشر قولي لها قولي الواقع ولكن لا تبيعه الا بعشرين او لا تخبره بشيء ولكن تحدها عليه بهذه القيمة؟ نعم. بارك الله فيكم