﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.200
يقول طلب مني احد اقاربي ان احضر له شيئا من مكة او المدينة وعندما ذهبت لشراء ذلك الشيء قال لي التاجر هو بعشرين ريالا. فقلت له لا بل بخمسة عشر

2
00:00:17.200 --> 00:00:37.750
فاشتريته على ذلك فهل يجوز لي ان ابيعه على صاحبي بعشرين ريالا كما قال التاجر اول مرة ام لا هذا اليك لا تكذب لكن اذا بعتها بعشرين او باقل او باكثر فهذا اليك لا بأس به. لان هذه سلعة ليس لها عندكم سعر معروف

3
00:00:37.900 --> 00:00:48.650
اما اذا كان لها شعر معروف عندكم فلا تغير السحر. بين له انها تباع بكذا وكذا وانك لا تبيعها الا بكذا وكذا اما اذا كان ليس لها شر عندكم معروف

4
00:00:48.700 --> 00:01:08.100
فانت بالخيار ان شئت بعتها بخمسة عشر الذي اشتغلت به وان شئت بعتها باكثر من ذلك او باقل من ذلك وان شئت وهبتها اياه فالامر في هذا واسع والحمد لله نعم. لا تكذب لا تقول انها علي بعشرين وان تكذب ولا تقول انها بخمسة ستة عشر وسبعة عشر قولي لها قولي الواقع

5
00:01:08.100 --> 00:01:15.744
ولكن لا تبيعه الا بعشرين او لا تخبره بشيء ولكن تحدها عليه بهذه القيمة؟ نعم. بارك الله فيكم