المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السابع والسبعون والمئة الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا الى اخره فيه وجوب الصيام برؤية الهلال والفطر برؤيته والاحوال ثلاثة اجمعوا على اثنتين واختلفوا في حالة واحدة فاجمعوا على انه يجب الصيام اذا ثبت برؤية واختلفوا متى يثبت بالرؤية ومذهب احمد انه يثبت دخوله برؤية عدل ولو انثى واما هلال غيره وخروجه فلا يثبت الا برؤية عدلين الحالة الثانية اجمعوا على انه يجب الصيام اذا اكملوا عدة شعبان ثلاثين لان الشهر لا يتصور ان يزيد على ثلاثين الحالة الثالثة اختلفوا فيها اختلافا طويلا عريضا وهو اذا حال دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر حتى ان عن احمد رحمه الله فيها ست روايات احداها يجب صومه الثانية يحرم صومه الثالثة يستحب صومه الرابعة يستحب فطره الخامسة يباح صومه وفطره السادسة ان الناس تبع للامام اي حاكم البلد ان صام صاموا وان افطر افطروا وكلهم يستدلون بهذا الحديث وهو قوله فان غم عليكم فاقدروا له ومعنى اقدروا ضيقوا وسبب الخلاف هل التضييق يكون على شعبان او على رمضان ولكن الظاهر ان التضييق يكون على رمضان فالفطر اولى بدليل حديث ابي هريرة فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فالفطر اولى ما لم يكن ثم سبب يرجح الصيام فهو اولى لمراعاة القاعدة العامة وهي انه قد يعرض للمفضول ما يصيره افضل من غيره وذلك كما اذا كان ثم تأليف وكان الشيخ عبدالله ابا بطين يرى فطرة ولما كان قاضيا في عنيزة كان يعمل برأيه فلما راح الى بريدة وكان قاضيا تلميذه الشيخ سليمان ابن مقبل وكان يرى صيام ذلك اليوم فتابعه الشيخ عبدالله ابا بطين على رأيه فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر والاجتماع خير وهذا كما وقع لابن مسعود مع عثمان فانه لما اتم عثمان الصلاة في منى صلى خلفه ابن مسعود وكان يقول ليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان فقيل له لم لا تنفرد وتقصر فقال لا الخلاف شر او كما قال ولهذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالعلماء رحمهم الله يراعون المصالح ويقدمون الراجح منها