احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول هل يجوز ان يعق الانسان عن المولود الذكر بشاة واحدة؟ وهل عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بشاة واحدة؟ لا. اللي ورد انه عق عن كل واحد بشاتين. الذكر يعق عنه بشاتين والانثى بشاة واحدة. وهذا من المواضع التي فيها تكون فيها الانثى على النصف من الذكر في العقيقة بالميراث بالشهادة وفدية ايضا نعم