فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمرتهن الذي انفق على الرهن المركوب او المحلوب هل له ان يبيع اللبن الذي قد حلبه او يركب غيره باجرة اي نعم ما دام انه له فله ان يشربه وله ان يبيعه. نعم او يركض غيره باجرة او يركب غيره باجرة. لا المرتهن ما ما يوكل احد هذا للرهن هو اللي يوكل نعم