ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم ممن له الحكم والامضاء ثم كان بعد بخلافته يقضي به ويفتي ولم يخالف ابا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيرا لا يميز تلقاه اهل العلم بالقبول والعمل وزوجة عمر ام ابنه عاصم هي جميلة ابنة عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح الانصاري قال وفيه دليل على ان عمر كان مذهبه في ذلك خلاف ابي بكر بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وخمسة وسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل الحديث معكم في موضوع الحضانة ونورد في ذلك حديث عمرو بن شعيب مع كلام ابن القيم رحمه الله في شرحه لعظيم فائدته حيث قال روى ابو داوود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني فاراد ان ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي قال الامام ابن القيم رحمه الله وقولها كان بطني له وعاء الى اخره ادلاء منها وتوسل الى اختصاصها به كما اختص بها في هذه المواطن الثلاثة والاب لم يشاركها في ذلك ونبهت في هذا الاختصاص الذي لم يشاركها فيه الاب على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الاحكام واناطتها بها وان ذلك امر مستقر في الفطر السليمة حتى فطر النساء. وهذا الوصف الذي ادلت به المرأة وجعلته سببا لتعليق حكم به قد قرره النبي صلى الله عليه وسلم ورتب عليه اثره ولو كان باطلا الغاه بل ترتيبه الحكم عقيدة دليل على تأثيره فيه وانه سببه واستدل بالحديث على القضاء على الغائب فان الاب لم يذكر له حضور ولا مخاصمة ولا دلالة فيها لانها واقعة عين. فان كان الاب حاضرا فظاهر وان كان غائبا فالمرأة انما جاءت مستفتية افتاها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى مسألتها والا فلا يقبل قولها على الزوج انه طلقها حتى يحكم لها بالولد بمجرد قولها ودل الحديث على انه اذا افترق الابوان وبينهما ولد الام احق به من الاب ما لم يكن بالام ما يمنع تقديمها او بالولد وصف يقتضي تخييره وهذا ما لا يعرف فيه نزاع قد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق على عمر ابن الخطاب ولم ولم ينكر عليه منكر فلما ولي عمر قضى بمثله روى مالك في الموطأ عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت القاسم ابن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الانصار فولدت له عاصم ابن عمر ثم ان عمر فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فاخذ بعضه فوضعه بين يديه على الدابة فادركته جدة الغلام فنازعته اياه حتى اتيا ابا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر اذني وقالت المرأة ابني فقال ابو بكر رضي الله عنه خلي بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام قال ابن عبد البر هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة ولا مخالف لهما من الصحابة الى ان قال رحمه الله والولاية على الطفل نوعان نوع يقدم فيه الاب على الام ومن في جهتها وهي ولاية المال والنكاح ونوع تقدم فيه الام على الاب وهي ولاية الحضانة والرضاع وقدم كل من الابوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من ابويه تحصل به كفايته ولما كان النساء اعرف بالتربية واقدر عليها واصبر وارأف وافرغ لها لذلك قدمت الام فيها على الاب ولما كان الرجال اقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع قدم الاب فيها على الام فتقديم الام في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للاطفال والنظر لهم وتقديم فتقديم الام في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للاطفال والنظر لهم وتقديم الاب في الولاية المال والتزويج كذلك الى ان قال رحمه الله وقوله انت احق بهما لم تنكحي فيه دليل على ان الحضانة حق للام. وقد اختلف الفقهاء هل هي للحاضن ام عليه على قولين في مذهب احمد ومالك؟ وينبني عليهما هل لمن له الحضانة ان يسقطها فينزل عنها على قولين وانه لا يجب عليه خدمة الولد ايام حضانته الا باجرة وان قلنا الحق عليه وجب خدمته مجانا الى ان قال رحمه الله وقضائه صلى الله عليه وسلم بالولد لامه؟ وقوله انت احق به ما لم تنكحي لا يستفاد منه عموم القضاء لكل ام حتى يقضى به للام وان كانت كافرة او رقيقة او فاسقة او مسافرة فلا يصح الاحتجاج به على ذلك ولا نفي فاذا دل دليل منفصل على اعتبار الاسلام والحرية والديانة والاقامة لم يكن ذلك تخصيصا ولا مخالفة لظاهر هذا الحديث وقد اشترط في الحاضن ستة شروط اتفاقهما في الدين فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين احدهما ان الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وان ينشأ عليه ويتربى عليه فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه وقد يغيره عن فطرة الله التي خطر عليها عبادة فلا يراجعها ابدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه فلا فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم فان قيل الحديث ان ما جاء في الابوين خاصة قيل الحديث خرج مخرج الغالب اذ المعتاد نشوء الطفل بين ابويه فان فقد الابوان او احدهما قام ولي الطفل من اقاربه مقامهما الوجه الثاني ان الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار وجعل المسلمين بعضهم اولياء بعض والحضانة من اقوى اسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين انتهى كلامه رحمه الله وفيه تحذير لهؤلاء المترفين الذين يسلمون اولادهم الصغار للمربين والمربيات من الكفار دون مبالاة بما يترتب على ذلك من الاثار السيئة وتغيير فطر الاطفال ولغتهم ودينهم بما يوافق دين المربين الكفرة ولغتهم فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه