﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ففي الدرس الماضي اخذنا قرار المجمع في مسألة الملاكمة وفي نفس القرار

2
00:00:17.000 --> 00:00:39.100
قرار المجمع بتحريم الملاكمة تكلم القرار ايضا عن المصارعات الحرة ونص على منعها وتحريمها. ولذلك قال الناظم ومنعوا مصارعات حرة تصارع الثيران حبس الهرة تحريش حيوان على القتال كالكبش والديك وكالجمال

3
00:00:39.200 --> 00:00:55.400
وهذا ايضا ذكر في نفس القرار الذي اه ذكرناه في الدرس الماضي الذي صدر في عام الف واربع مئة وثمانية وقرأنا ما يتعلق بالملاكمة اما ما يتعلق بالمصارعة الحرة فقد قال قرار المجمع

4
00:00:55.550 --> 00:01:23.100
واما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين ايذاء الاخر والاضرار به فان المجلس يرى فيها عملا مشابها تماما امام المشابهة للملاكمة المذكورة وان اختلفت الصورة لان جميع المحاذير الشرعية التي يشير اليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجرى على طريقة المبارك

5
00:01:23.100 --> 00:01:51.850
وتأخذ حكمها في التحريم. اذا المجمع ايضا يصرح بتحريم الملاكمة المصارعة الحرة. ثم قال واما الانواع الاخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الايذاء فانها جائزة شرعا ولا يرى المجلس مانعا منها. اذا حكم المجمع

6
00:01:51.900 --> 00:02:13.100
على المصارعة الحرة بالمنع والمراد بالمنع التحريم  ثم المسألة التي بعدها وهي مصارعة الثيران قال تصارع الثيران قوله تصارع الثيران هذا فيه عطف مع حذف حرف العطف يعني منعوا مصارعات حرة وتصارع الثيران. منعوا من تصارع

7
00:02:13.250 --> 00:02:30.650
الثيران ولذلك يقول قرار المجمع واما مصارعة الثيران المعتادة في بعض في بعض بلاد العالم والتي تؤدي الى قتل الثور ببراءة طاعة استخدام الانسان المدرب للسلاح فهي ايضا محرمة شرعا في حكم الاسلام

8
00:02:30.800 --> 00:02:56.500
لانها تؤدي الى قتل الحيوان تعذيبا بما يغرس في جسمه من سهام وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعة الى ان يقتل الثور مصارعه. وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الاسلامي الذي يقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي اطعمتها

9
00:02:56.500 --> 00:03:14.550
اذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. فاذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت وفي هذا الكلام اشارة الى ايش

10
00:03:14.700 --> 00:03:34.300
الى مسألة حبس قلت تصارع الثيران حبس الهرة يعني هو حبس الهرة وهو في الحقيقة حبس الهرة ذكر في قرار المجمع اصلا وذكر مصارعة الثيران فرعا للقياس عليه. فذكرته من باب التتميم والا فلم يكن هو المقصود اصالة

11
00:03:34.350 --> 00:03:54.550
ببحث قرار المجمع وان كان هو الذي ورد به الحديث وليس من النوازل بل هو مما ورد فيه النص المسألة الثالثة وهي مسألة تحريش الحيوانات على القتال. قالت تحريش حيوان ايضا هنا حذف حرف العطف يعني وتحريش حيوان على القتال

12
00:03:54.700 --> 00:04:13.100
حيوان على القتال كالكبش والديك وكالجمال هذه امثلة وجاء ذلك في قرار المجمع ايضا نفس القرار في آآ قول القرار رابعا التحريش بين الحيوانات ويقرر المجمع ايضا تحريم ما يقع في بعض البلاد

13
00:04:13.150 --> 00:04:30.900
من التحريش بين الحيوانات كالجمال والكباش والديكة وغيرها حتى يقتل او يؤذي بعضها بعضا ثم ذكر الناظم امثلة كبش ولا الديك ولا الجمال او غير ذلك. ثم اه طبعا هذا القرار بتوقيع اعضاء المجمع

14
00:04:32.000 --> 00:04:43.005
هذا ما يتعلق بهذا هذين البيتين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين