يقول في يوم من الايام حدثا خلاف خفيف بيني وبين الوالد. فلانه توجد سيارة ملك لوالدي فغضب من اجل سيارته واخفاها وقال لي امشي على رجليك فطلقت زوجتي بالثلاث على ان اشتري سيارة جديدة ولا اركب سيارة الوالد. لكنني اضطررت واحتجت الى سيارة الوالد لكي اوصل زوجتي لاهلها بعت واشتريت سيارة جديدة من مالي الخاص ثم ذهبت الى الزوجة وارجعتها الى بيتي من غير ما تدري عن الطلاق الذي حدث في وقت الزعل وتندمت على ما حدث اتوب الى الله ثم اعدكم الا يتكرر مني هذا الطلاق مرة اخرى في دوني افادكم الله. اذا كان المقصود من هذا الطلاق منع نفسك من ركوب سيارات الوالد وحتى تجتهد في السيارة الجديدة وليس قصدك فراق اهلك وايقاع الطلاق عليهم وانما اردت بذلك منع نفسك من ركوب الوالد وحث نفسك على الشراء شراء السيارة الجديدة فهذا الشيك في حكم اليمين يكون طلاقك هذا في حكم اليمين وعليك كفارة اليمين ويكفي ولا يقع الطلاق والحمد لله. اما ان كان قصدك ايقاع الطلاق ان ركبت سيارة ابيك فانه يقع طلقة على زوجتك لان الثلاث بكلمة واحدة تعتبر واحدة في اصحيح قول العلماء. ويكن جماعك لها بعد ذلك مراجعة ويقع عليها طلق اه اذا كان لم يسبقها شيء فان كان سبقها طلقة الله الا الطلقة السابقة. اما ان كان سبقها طلقتان فهذه تكون الطلقة الثالثة ولا تحل لك اذا اردت ايقاع الطلب. اما ان كنت ما اردت ايقاع الطلاق وانما اردت منع نفسك من ركوب سيارة الوالد. وحث نفسك على شراء السيارة الجديدة مثل ما تقدم حكم حكم اليمين وعليك كفارة اليمين وزوجتك معه. لا يقع عليها طلاق. والحمد لله. نعم. بارك الله فيكم. هم