﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
وهذه رسالة وردت الينا من السودان من الصادق ميم الف يقول في رسالته علمنا مما سبق في هذا البرنامج بانه لا يقع الطلاق على الحائض والحامل. فهلا يقع اطلاقا ام انه يقع بعد الطهر؟ افيدونا افادكم الله

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
طلاغ الحائض لا يقع في اصح قوله العلماء. خلافا لقول الجمهور جمهور اهل العلم يرونه يقع طلاق النفس لا يقع ولكن الصحيح من قوله العلماء الذي افتى به بعض التابعين وافتى به ابن عمر رضي الله تعالى عنه

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
هما هو اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والعلام القيم وجمع من اهل العلم هذا الطلاق لا يقع لانه خلاف لانه انه خلاف شرع الله لان الله شرع ان تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض وفي حال لم يكن جامعها الزوج فيها هذا هو الطلاق

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
شرعي فاذا طلقها في حيض او نفاس او في طفل جامعها فيه فان هذا الطلاق بدعة فان هذا الطلاق بدعة ولا يقع هذا الصحيح من قوله العلماء لقول الله جل وعلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والمعنى طاهرات من غير جماع. هكذا قال اهل العلم في

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
طلاقهن العدة ان يكن طاهرات من دون اه من دون او حوامل. هذا هو الطلاق للعدة. اما طلاق الحامل فانه يقع والعامل يقع عند اهل العلم ومن قال انه لا يقع فقد غلط. طلاق الحامل يقع عند اهل العلم وانما الذي لا يقع هو طلاق الحائض الوساء

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
وهكذا الطاهر التي ليست بحامل اذا كان في طهر جامعها فيه ولم يبل حملها هذا في اصح قول العلماء لا يقع لانه خلاف شرع الله ولانه في حال لم يشرع الله فيها الطلاق كما تقدم

7
00:02:00.000 --> 00:02:13.538
وبعض العامة يهم ويقول ان طلاق الحامل لا يقع هذا غلط. هذا من اقوال العامة لا اصل له في الشرع. ولا اصل له في كلام العلماء. الحامل يقع الطلاق وعليها فينبغي ان يفهم ذلك نعم جزاكم الله خير