قل اصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل فتيممت وصليت الفجر انا وجماعة معي فلما رجعت الى الخيمة سألتني زوجتي كم مرة تيممت؟ فقلت تيممت مرة واحدة فقالت انه يلزمك اه تيممان احدهما عن الجنابة هو الثاني من الصلاة. فهل ذلك صحيح ام لا لا ليس بصحيح الذي عليه جنابة يكفي تيوم واحد النبي صلى الله عليه وسلم امر عمارا ان يتيمم تيمم واحدا للصلاة وعليه جنابة فاذا ضرب التراب بيديه ومسحبيه من وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الحدث الاصغر لان الله قال فلم تجدوا ماء طيبة تمسح بوجوههم وايديكم منه. نعم. فالتيمم للحدث الاصغر والاكبر اه فيهم واحد وكذا المرأة هي التي اصابها الحيض او النفاس ثم طهرت في حيضها ونفاسها فانه يكفيها يوم واحد عن الحيض وعن الحيض اصغر. وبعدها تصلي. هذا هذا الواجب ولا يلزم تيممان واحد عن الاصغر والثاني على الاكبر لا لا يلزم هذا النية في عن الجميع. نعم. انما الجميع كفى بالتيمم واحد. مثل مثل الماء اذن هو الغسل وطهارتين كفى. وان كان الافضل في الغسل يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل. اما التيمم فيكفي تيمم واحد يضرب التراب فواحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدث الاكبر واصغر جميعا. ويكفي في ذلك والحمد لله. الحمد لله. نعم