﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.050
قل اصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل فتيممت وصليت الفجر انا وجماعة معي فلما رجعت الى الخيمة سألتني زوجتي كم مرة تيممت؟ فقلت تيممت مرة واحدة فقالت انه يلزمك

2
00:00:17.100 --> 00:00:33.200
اه تيممان احدهما عن الجنابة هو الثاني من الصلاة فهل ذلك صحيح ام لا لا الذي عليه جنابة يكفي تيام واحد النبي صلى الله عليه وسلم امر عمارا ان يتيمم تيمم واحدا للصلاة

3
00:00:33.250 --> 00:00:48.450
وعليه جنابة فاذا ضرب التراب بيديه ومسحبين وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الحدث الاصغر لان الله قال فلن تجدوا ماء طيبة تمسح بوجوههم وايديكم منه. نعم. فالتيمم للحدث الاصغر والاكبر

4
00:00:48.600 --> 00:01:01.850
اه فيهم واحد وكذا المرأة هي التي اصابها الحيض او النفاس ثم طهرت في حيضها ولباسها فانه يكفيها يوم واحد عن الحيض وعن الحيض الاصغر. وبعدها تصلي. هذا هذا الواجب

5
00:01:01.900 --> 00:01:22.650
ولا يلزم تيممان واحد عن الاصغر والثاني على الاكبر لا لا يلزم هذا النية في عن الجميع. نعم. انما الجميع كثافة تيمون واحد مثل مثل الماء اذن هو الغسل والطهارتين كفى. وان كان الافضل في الغسل يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل. اما التيمم فيكفي تيمم واحد يضرب التراب

6
00:01:22.650 --> 00:01:29.594
فواحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدث الاكبر والاصغر جميعا. ويكفي في ذلك والحمد لله. الحمد لله. نعم