يقول لقد حلفت قبل سنة بكلمة علي الطلاق وذلك لابن اخي حيث يريد ان يذهب الى مكان لا اريده ان يذهب اليه. وقد رفظ الرجوع واستمرت المقاطعة مدة سنة كاملة بيننا. ام بيننا وبعدها ارسل ابن اخي خطابا يطلب مني ان اسامحه وعند قراءة الخطاب تأثرت وكتبت له بالمسامحة. واعرفكم بانني متزوج بامرأتين فهل يقع الف على الاثنتين ام على واحدة افيدوني افادكم الله. هذا فيه تفصيل ان كنت اردت بهذا الطلاق منعه من الذهاب الى الجهة التي تريد منعه منها وان يرجع الى قولك وليس قصدك ايقاع الطلاق وانما قصد تخويفه وتشديد وتشديد عليه لعله يوافق ولعله يترك ما اردت تركه وان اردت تركه له. هذا حكم حكم اليمين وعليه كفارة اليمين في مسامحته ولا يقع طلاق على زوجتيك جميعا. اذا كان المقصود من هذا هو آآ حثه المقصود هو حثه على الرجوع الى وترك ما اراد ليس قصدك ايقاع الطلاق على زوجتي. فهذا حكم حكم اليمين. اما اذا كان كنت اردت بذلك ايقاع الطلاق وانه اذا وانك متى سامحته وتركت ما قلته من اجله ان الطلاق يقع على زوجتك فانت على نيتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا كنت اردت ايقاع الطلاق فانه يقع الطلاق. على زوجتك جميعا الا اذا كنت واحدة منهما فانت على نيتك ايضا. اما اذا كان المقصود تخويفه وتحذيره من من هذا العمل ولم ترد انك انه متى فعل هذا العمل انك لا تصالحه وانك متى صالحته يقع الطلاق على زوجتيك انت اذا كنت نويت هذا فانت على نية موقع الطلب واذا كنت ما نويت ذلك وانما نويت فاردت قصد منعه من هذا العمل وتخويفه حتى لا يفعل لم ترد ايقاع الطلاق على مرتيك فان الاعمال بالنيات وعليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق