﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امل ان توضحوا لي ما ذكره فضيلتكم من جواز خطبة المطلقة البائن من المطلق ما دامت في العدة اي نعم لان الماء ما اخذه ان يتزوجها وهي في العدة الماء ماؤه ولو كانت حاملا فالحمل منه فلا

2
00:00:20.200 --> 00:00:32.171
يحصل لنا في هذا البائن دينونة الصغرى اما البائن دينونة كبرى فلا يجوز له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره لكن البائن بينونة صغرى نعم