يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امل ان توضحوا لي ما ذكره فضيلتكم من جواز خطبة المطلقة البائن من المطلق ما دامت في العدة اي نعم لان الماء ما اخذه ان يتزوجها وهي في العدة الماء ماؤه ولو كانت حاملا فالحمل منه فلا يحصل لنا في هذا البائن دينونة الصغرى اما البائن دينونة كبرى فلا يجوز له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره لكن البائن بينونة صغرى نعم