بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد وصلنا الى المسائل الفقهية النازلة المتعلقة بالنكاح قال الناظم غفر الله له الزام خاطب بفحص يتبع جوزه الجدي والمكي منعه صورة المسألة اولا لا يخفى من الناحية العلمية الطبية ان بعض الاشخاص قد يكون زواجهم من بعض مظنة لبعض الامراض الوراثية. وذلك بسبب يعني اه اشياء تتعلق بالجينات تمام ويحاول الطب ان يكتشف هذا الامر من خلال فحوصات طبية قبل الزواج بحيث انه هذه الفحوصات تعطي علامة او تعطي يعني آآ توقعات بانه هذا الزواج قد يكون مظنة لوجود امراض وراثية فين الذرية ولا اشكال في توعية الناس بذلك بان يقال للناس ينبغي لكم ان تفحصوا قبل الزواج للتحقق من هذا الامر ولكن حصل الخلاف في الزام ولي الامر بهذا الامر بحيث يقال لا يسمح للانسان باستكمال اجراءات الزواج الا بعد ان يقوم بالفحص الطبي فذهب المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي الى جواز ذلك فقد جاء في قرار المجمع التابع للمنظمة سنة الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين ينص على انه يجوز اجراء الفحص الجيني قبل الزواج مع اشتراط الوسيلة المباحة الامنة لما فيه من تحقيق مقاصد الشريعة الاسلامية وحماية الاسرة من الامراض الوراثية. ثم قال ولولي الامر الالزام به لمصلحة معتبرة عامة هذا هو القول الاول واما القول الثاني وهو قرار مجمع الرابطة رابطة العالم الاسلامي ومقره مكة ولذلك سمي في البيت المكي. اللي هو تابع للرابطة والجدي اللي مقره ده وهو التابع للمنظمة منظمة التعاون الاسلامي. قرار مجمع الرابطة ينص على انه على ان عقد النكاح من العقود التي تولى الشاة الحكيم وضع شروطها ورتب عليها اثارها الشرعية وفتح الباب للزيادة على ما جاء به الشرع كالالزام بالفحوص الطبية قبل الزواج امر غير جائز. وهذا بتاريخ الف واربع مئة واربعة وعشرين في مجمع الرابط. اذا هذا هو الخلاف المسألة القائل بالمنع ينظر الى ان الشروط الشرعية والاركان متحققة فلا ينبغي ان يمنع الانسان من الزواج بينما القائل بجواز الزام بهذا ينظر الى تحقيق بعض المصالح وان ولي الامر له ان يقيد بعض المباحات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين