ارتاح مني والمراد من ذلك لعليها عدة اذا خالعته كرهته ولم تستطع البقاء معه ثم اتفقا على المخالعة واعطوه مهره او بعض مهره او غير ذلك واتفقا على هذا وطلقها على المال فان الصحيح ان يكفيها حرة واحدة اذا كان فيه رجل جلست عنده امرأته ثلاث سنوات ولم يأتيها حيث انها تكرهه. وبعد مدة طلب والدها ورقة طلاقها واعطاه الصداق الذي دفعه. هل عليها عدة بعد الطلاق؟ علما انها جالسة عند ابوها مدة الثلاث سنوات. ولم يأتها لا تزال عدة كاملة ثلاث المخلوعة انه واكتفى بحيضة لانها كان المشتبه لنفسها كالامى واحدة براءة للرحم حتى يعلم ان الرحم بريء من استعمال ويكفي. وان اعتدت بثلاث حيض خروج من خلاف العلماء كذلك اكمل حتى تعتز حتى تزود بعد ذلك. واذا تكفي عن الصحيح في مخالعة خاصة التي بالمال طلقها زوجها على المال بسبب سوء الحال بينهما فطلقها على مال فانها تعتد بعوظة الا ان تكون حبلى فعدتها