بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدسمئة وسبعة وسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه وبعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم فيما تيسر من بيان احكام من الفقه الاسلامي ونخص في حلقتنا هذه وما بعدها ان شاء الله التحدث عما يجب على الانسان من نفقات الزوجات والقرابة والمماليك وغيرهم النفقات جمع نفقة وهي لغة الدراهم ونحوها من الاموال وشرعا كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها واول ما يجب على الانسان النفقة على زوجته فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وابو داوود. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويدخل في ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جميع الحقوق التي للمرأة وعليها وان مرد ذلك الى ما يتعارفه الى ما يتعارفه الناس بينهم ويجعلونه معدودا ويتكرر انتهى ويعتبر الحاكم تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارا واعسارا او يسار احدهما ويسار الاخر عند التنازع بينهما فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسر تحت الموسر في محلهما ويفرظ لها من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات بذلك البلد ومن الفرش والاثاث كذلك ما يليق بمثلها في ذلك البلد ويفرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسوة والفرش والاثاث ما يليق بمثلها في البلد ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الاعلى وهو نفقة الموسرين والحد الادنى وهو نفقة الفقيرين بحسب العرف والعادة لان ذلك هو اللائق بحالهما وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدر وصابون وثمن ماء للشرب والطهارة والنظافة وما ذكر هو ما اذا كانت الزوجة في عصمته. اما اذا طلقها وصارت في العدة فان كان طلاقها رجعيا فانها تجب نفقته وعليه ما دامت في العدة كالزوجة لانها زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك واما المطلقة البائن بينونة كبرى او بينونة صغرى فلا نفقة لها ولا سكنى لما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها البتة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنة قال العلامة ابن القيم رحمه الله المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة بل الموافقة لكتاب الله وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث انتهى. الا ان تكون المطلقة البائن حاملة فان لها النفقة لقوله تعالى وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك الا ان تكوني حاملة ولان الحمل ولد للمطلق فيلزمه نفقته ولا يمكنه ذلك الا بالانفاق على امه قال الموفق وغيره وهذا باجماع اهل العلم. لكن اختلف العلماء عن النفقة للحمل او للحامل من اجل الحمل. ويتفرع على القولين هي احكام كثيرة موضعها كتب الفقه والقواعد الفقهية وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها باسباب منها اذا حبست عنه فانها تسقط نفقتها عليه لفوات تمكنه من الاستمتاع بها والنفقة انما تجب في مقابل الاستمتاع. ومنها ما اذا نشجت عنه فانها تسقط نفقتها والنشوز هو معصيتها اياه فيما يجب عليها له. كما لو امتنعت من فراشه او امتنعت من الانتقال معه الى مسكن يليق بها او خرجت من منزله بغير اذنه فلا نفقة لها في هذه الاحوال لانها تعتبر ناشزا لا يتمكن من الاستمتاع بها والنفقة في نظير تمكنه من الاستمتاع ومنها ما لو سافرت لحاجتها فانها تسقط نفقتها لانها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته لسقطت نفقتها والمرأة المتوفى عنها لا نفقة لها من تركة الزوج. لان المال انتقل عن الزوج الى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليه فتكون نفقتها على نفسها او على من يمولها اذا كانت فقيرة وان كانت المتوفى عنها حاملا وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة. ان كان للمتوفى تركة والا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسم واذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة او اتفقا على تعجيلها او على تأخيرها مدة طويلة او قليلة جاز ذلك لان الحق لهما وان اختلفا وجب دفع نفقة كل يوم من اوله جاهزة وان اتفقا على دفعها حبا جاز ذلك لاحتياجه الى كلفة ومؤونة فلا يلزمها قبوله الا برضاها. وتجب لها الكسوة كل عام من اوله فيعطيها كسوة السنة ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة او كان حاضرا ولم ينفق عليها لزمته نفقة ما مضى لانه حق يجب مع اليسار والاعسار فلم يسقط في مضي الزمان ويبدأ وقت وجوب النفقة على ويجب ويبدأ وقف وجوب نفقة الزوجة على زوجها من حين تسليم نفسها له فان اعسر بالنفقة فلها فسخ نكاحها منه لحديث ابي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما رواه الدارقطني لقوله تعالى فانساك بمعروف او تسريح باحسان وليس الامساك مع ترك النفقة امساكا بمعروف وان غاب زوج موسر ولم يدع لامرأته نفقة وتعذر اخذها من ماله او استدانتها عليه فلها فسخ النكاح باذن الحاكم اما ان قدرت على ماله فانها تأخذ قدر كفايتها لما في الصحيحين انه قال صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لما ذكرت له ان زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها ايها المستمعون الكرام من هذا ندرك كمال هذه الشريعة واعطائها كل واعطائها كل ذي حق حقه شأنها في ذلك كما في بقية تشريعاتها الحكيمة فقبح الله قوما يعدلون عنها الى غيرها من القوانين الكفرية افحكم الجاهلية يبغون ومن احسنوا من الله حكما لقوم يوقنون والحمد لله رب العالمين والى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه