احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح السلم بالذهب هل يصح ان اعطي رجلا عشرة الاف على ان يردها لي بعد سنة الف جرام من الذهب بيع الذهب في الذهب والفضة بالفضة او العكس ذهب بفضة او فضة بذهب لازم من التقابل واتحدوا الجنس لازمين التقابل والتساوي في الميزان واذا اختلف الجنس ذهب بفضة فلابد من التقاول ويجوز التفاؤل هذا يسمى الصرف ولكن ما في تأجيل ما يجوز التأجيل مطلقا نعم