﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وثمانية وسبعون. بسم الله

2
00:00:17.550 --> 00:00:37.450
الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله واحسانه اوصى بحق الوالدين والاقربين وما ملكت الايمان تأكيدا له رحمة بعباده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد

3
00:00:37.600 --> 00:00:54.700
ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواصل الحديث معكم في موضوع النفقات التي تجب على الانسان ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن نفقة الاقارب والمماليك والمراد هنا بالاقارب

4
00:00:54.900 --> 00:01:16.850
كل من يرثه الانسان بفرظ او تعصيب والمراد بالمماليك ما تحت ملك الانسان من الارقاء والبهائم ويشترط لوجوب الانفاق على القريب اذا كان والدا للمنفق كابويه واجداده وان علوا واولاده وان نزلوا ان يكون المنفق عليه منهم فقيرا لا يملك شيئا

5
00:01:16.950 --> 00:01:40.900
او لا يملك ما يكفيه ولا يقدر على التكسب وان يكون المنفق غنيا عنده ما يفظل عن قوته وقوت زوجته ومملوكه وان يكون كلا من المنفق والمنفق عليه على دين واحد. وان كان المنفق عليه من من غير اولاد المنفق وابائه اشترط زيادة على ذلك

6
00:01:41.650 --> 00:02:05.150
كون المنفق وارثا للمنفق عليه والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما قوله تعالى وبالوالدين احسانا ومن الاحسان الانفاق عليهما بل ذلك من اعظم الاحسان الى الوالدين والدليل على وجوب نفقة الاولاد على ابيهم قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

7
00:02:05.350 --> 00:02:20.550
اي وعلى المولود له وهو الاب رزقهن اي طعام الواردات وكسوتهن اي لباسهن بالمعروف اي بما جرت به اعادة امثالهن في بلدهن على قدر الميسرة من غير اسراف ولا اقتار

8
00:02:20.850 --> 00:02:35.650
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرظ او تعصيب قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك

9
00:02:36.050 --> 00:02:54.350
لان بين المتوارثين قرابة تقتضي قول الوارث احق بمال المورث من سائر الناس فينبغي ان يختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممن لا يرث في هذه الاية ولقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك

10
00:02:54.500 --> 00:03:10.300
اي على وارث الولد غير والده الذي يكون بحيث لو مات هذا الولد وله مال ورثه من الانفاق على الطفل مثل ما على والده في ذلك قد قال تعالى واتي ذا القربى حقه

11
00:03:10.900 --> 00:03:26.800
غير ذلك من الاحاديث الدالة على وجوب نفقة الاقارب المحتاجين على قريبهم الغني وروى ابو داوود ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من امر قال امك واباك واختك واخاك

12
00:03:27.100 --> 00:03:50.350
وان سعيه وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك وهذا الحديث يفسر قوله تعالى واتي ذا القربى حقه والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة ينفرد بها. لا يشاركه في القيام بها

13
00:03:50.450 --> 00:04:09.650
غيره لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف دل هذا الحديث الشريف على انفراد الاب بنفقة ابنه مع قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن

14
00:04:09.800 --> 00:04:28.500
فاوجب على الاب نفقة الرضاع دون امه اما الفقير الذي له اقارب اغنياء وليس منهم الاب فانهم يشتركون في الانفاق عليه كل بقدر ارثه منه. لان الله تعالى رتب النفقة على الارث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك

15
00:04:28.650 --> 00:04:51.000
فوجب ان يترتب مقدار النفقة على مقدار الارث فمن له جدة موسرة واخ شقيق موسر مثلا فانه يجب على الجدة سدس نفقته والباقي يكون على الشقيق لانهما يرثانه كذلك وعلى هذا فقسه. واما نفقة المماليك من الارقاء والبهائم

16
00:04:51.100 --> 00:05:15.350
فانه يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكنى بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه الشافعي في مسنده ورواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

17
00:05:15.350 --> 00:05:33.350
والكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم مع قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم

18
00:05:33.450 --> 00:05:51.700
ففي هذه النصوص دليل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه وان طلب الرفيق نكاحا زوجه سيده او باعه لقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم والامر يقتضي الوجوب عند الطلب

19
00:05:51.900 --> 00:06:12.650
وان طلبته امة خير سيدها بين وطأها او تزويجها او بيعها ازالة للظرر عنها ويجب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا

20
00:06:12.900 --> 00:06:29.300
الا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكل من فشاش الارض. متفق عليه دل هذا الحديث على وجوب النفقة على الحيوان المملوك لان السبب في دخول تلك المرأة النار هو ترك الهرة بدون انفاق

21
00:06:29.500 --> 00:06:51.900
واذا كان هذا في الهرة فغيرها من الحيوانات التي تحت ملكه من باب اولى ولا يجوز لمالك البهيمة ان يحملها ما تعجز عنه لان ذلك تعذيب لها ولا يجوز له ان يحلب من لبنها ما يضر ولدها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ويحرم عليه لعن البهيمة

22
00:06:51.900 --> 00:07:08.250
وضربها في وجهها ووشمها فيه فان عجز ما لك البهيمة عن الانفاق عليها اجبر على بيعها او تأجيرها او ذبحها ان كانت مما يؤكل لان بقائها في ملكه مع عدم الانفاق عليها ظلم

23
00:07:08.350 --> 00:07:22.750
والظلم تجب ازالته هذا وبالله التوفيق والى الحلقة القادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه