يقول في رسالته امرأة ذهبت الى المحكمة تطلب الطلاق آآ من زوجها فسألتها المحكمة اين زوجك؟ قالت ليس موجودا لا اعرف له طريق فطلبت منها المحكمة شاهدين آآ لاثبات ذلك. فاحظرت له فاحضرت شاهدين فشهد بانه غير موجود. وانهم لا يعرفون له طريق لكنهم يعرفون انه موجود في البلد. ويعمل ومتأكدين جدا من هذا آآ فما فقد اعلنت المحكمة الطلاق وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة من رجل ثان والزوج يعرف الموضوع من اوله. السؤال ما الحكم على الشاهدين والمرأة والزوج الثاني؟ وآآ ما الحل في ذلك؟ افيدونا افادكم الله هذا في المحكمة التي حكمت تراجع ويبين لها الواقع والمحكمة تنظر في حكمها هذه المسألة تتعلق بالمحكمة المحكمة يبين لها الواقع وان الرجل موجود وان الشهود قد كذبوا اذا كانوا قالوا انه غير موجود وانما يدرى عنه على كل حال هذا تراجع فيه المحكمة التي حكمت حتى تنطر في حكمها. نعم. والاثم فضيلة الشيخ على الشهود اذا كانوا كاذبين اذا كذبوا عليهم الاثم. وعلى المرأة معهم. والزوج الذي يعلم الثاني وهو يعلم بالاثم. نعم. ولا يجوز له ان ينكحها ويعلم ان زوجها حاضر وانه شهد بغير حق بارك الله فيكم