وهذه رسالة وردت لنا من السائل صاد عين الف من المملكة يقول اه الى اي حد يجوز للمسلم اه اطالة ثيابه وملابسه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حد للناس الكعب فالسنة الا يزيد عن الكعب من نصف الساق الى الكعبة لا يرتفع عن نصف الساق ولا ينزع الكعب هذا هو السنة قال عليه الصلاة والسلام ما اسمن الكعبين من الايجار فهو في النار فلا يجوز له ان يجر ازاره او سراويله او بشتة او قميصه تحت الكعب فيجب منع ذلك والقضاء عليه هذا هو الواجب على كل رجل والاسبال من المنكرات العظيمة فيجب الحذر منه وهو في الغالب يقع على الكبر والخيلاء والتعاظم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اياك والاسبال فانه من البخيلة يعني من الخيلاء من الكبر وقال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة وقال ايضا عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسلم اشارة والمنان فيما اعطى قل ينفق سلعته بالحديث الكاذب. خرجه مسلم في صحيحه فجعل منهم المسبل هذا يدل على عظم التحريم وانه من الكبائر وهكذا من ينفق سلعته بالحديث الكاذب ايضا قادتها كبيرة عظيمة او يظن في العطية يعطيه ويمن والله يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تبطئوا صدقاتكم بالمن والاذى فالاسدال من الكبائر فيجب الحذر من ذلك والبعد عنه هذا في حق الرجال اما المرأة فلها ان ترخي ثيابها حتى تستر اقدامها نعم بارك الله فيكم