بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمن المسائل النازلة مسألة نقل الدم وليس المقصود الان في هذا الدرس بيان حكم نقل الدم وانما المراد هل نقل الدم هل نقل الدم يثبت به تثبت به الحرمة كما تثبت الحرمة بالرضاع هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ذكرت ايضا وهي عدم جواز اخذ العوض على نقل الدم. لان الدم ليس مما له مالية ويجوز بيعه اما المسألة الاولى فقال الناظم ونقل مرأة دما للرضع ليس رضاعا اذا اذا نقلت المرأة دما ولو كان ذلك الى طفل رضيع لم تثبت حرمة الرضاع بذلك ما يعتبر ابنها من الرضاع وقد نص على ذلك قرار مجمع رابطة العالم الاسلامي المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي عام الف واربع مئة وتسعة وانتهى باجماع الاراء الى ان نقل الدم لا يحصل به التحريم وان التحريم خاص بالرضاع وبهذا افتت اللجنة الدائمة ايضا والدكتور اسماعيل مرحبا يقول في رسالته البنوك الطبية البشرية قال وقد اتفق المعاصرون على ان نقل الدم من انسان لاخر لا يكون سببا من اسباب نشر الحرمة واما المسألة الثانية وهي قوله عوضا فيهم نعي فهي ايضا مما نص عليه نفس القرار قرار المجمع اه التابع لرابطة العالم الاسلامي حيث نص القرار الصادر عام الف واربع مئة وتسعة على قال اما حكم اخذ العوض عن الدم وبعبارة اخرى بيع الدم فقد رأى المجلس انه لا يجوز. لانه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير فلا يجوز بيعه واخذ العوض عنه. وقد صح في الحديث ان الله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم واستثنى القرار بقوله ويستثنى من ذلك حالات الضرورة اليه للاغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع به الا بعوض. فان الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما ترفع ضرورة وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض يحل للمشتري دفع العوض ويكون الاثم على الاخذ ولا مانع من اعطاء المال على سبيل الهبة او المكافأة تشجيعا على القيام بهذا العمل الانساني الخيري لانه يكون من باب التبرعات لا من باب معاوضات اذا هاتان مسألتان نقل المرأة دمها الى رضيع فضلا عن الكبير لا يكون هذا مما تنتشر به حرمة الرضاع المسألة الثانية المسألة الثانية لا يجوز نقل الدم بعوض بمعنى ان يبيع الانسان دمه لما ذكرناه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين