بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وتسعة وسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله على فضله واحسانه حرم التعدي على الناس بالبغي والظلم في دمائهم واعراضهم واموالهم. وشرع العقوبات الرادعة التي توقف المعتدين عند حدهم وتصون حقوق المستضعفين والمظلومين. الصلاة والسلام على نبيه الامين محمد واله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى الدين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يواصل الحديث معكم في هذا البرنامج وكان قد انتهى بنا الحديث السابق الى موظوع الجنايات فليكن موضوع حديثنا في هذه الحلقة وما يليها من الحلقات ان شاء الله وبه التوفيق قد عرف فقهاؤنا رحمهم الله الجنايات بانها جمع جناية وهي لغة التعدي على بدن او مال او عرظ وقد عقدوا للنوع الاول منها وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات وعقدوا للنوع الثاني والثالث وهما التعدي على المال والعرظ كتاب الحدود وموضوع حديثنا الان هو النوع الاول وهو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا او كفارة قد اجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق ودليل ذلك من الكتاب والسنة قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه مسلم وغيره والاحاديث بمعناه كثيرة فمن قتل مسلما عمدا عدوانا فقد توعده الله تعالى باشد الوعيد قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وحكمه انه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب وامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والقتل داخل تحت المشيئة لان ذنب القاتل دون ذنب الشرك وهذا اذا لم يتب اما اذا تاب فتوبته مقبولة فقد قال الله تعالى يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم لكن لا يسقط عنه حق المقتول في الاخرة بمجرد التوبة بل يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته او يعطيه الله من عنده ولا يسقط حق المقتول بالقصاص لان القصاص حق لاولياء المقتول قال العلامة الامام ابن القيم رحمه الله التحقيق ان القتل تتعلق به ثلاثة حقوق حق لله وحق للمقتول وحق للولي فاذا اسلم القاتل نفسه طوعا للولي ندما وخوفا من الله وتاب توبة نصوحا سقط حق الله تعالى بالتوبة وحق الاولياء باستيفاء القصاص او الصلح او العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه والقتل ينقسم الى ثلاثة اقسام عند اكثر اهل العلم وهي القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ فاما العمد والخطأ فقد ورد ذكرهما في القرآن الكريم قال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا الى قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما واما شبه العمد فثبت في السنة المطهرة كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح رواه احمد وابو داوود وعن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها رواه الخمسة الا الترمذي فالقتل العمد هو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به فنأخذ من من هذا التعريف ان القتل لا يكون عمدا الا اذا توفرت فيه هذه الشروط الشرط الاول وجود القصد من القاتل وهو ارادة القتل والشرط الثاني ان يعلم ان الشخص الذي قصد قتله ادمي معصوم الدم الشرط الثالث ان تكون الالة التي قتل بها مما يصلح للقتل عادة سواء كان محددا او غير محدد فان اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا لان عدم القصد لا يوجب القود وحصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقا لسبب اوجب الموت غيره بسبب اوجب الموت غيره وللعمد تسع صور معلومة بالاستقراء ذكرها الفقهاء رحمهم الله احداها ان يجرحه بما له نفوذ في البدن كسكين وشوكة ونحو ذلك من المحددات قال الموفق لا اختلاف بين العلماء فيما علمناه لذلك الثانية من صور القتل ان يقتله بمثقل كبير كالحجر ونحوه. فان كان الحجر صغيرا فليس بعمد الا ان كان في مقتل او في حال ضعف قوة المجني عليه من مرض او صغر او كبر او حر او برد ونحوه او ردد ضربه بالحجر الصغير ونحوه حتى مات فان ذلك يكون من العمد ومثل قتله بالمثقل لو القى عليه حائطا او دهسه بسيارة او القاه من مرتفع فمات الثالثة من سور القتل العمد ان يلقيه الى حيوان مفترس كاسد او الى حية لانه اذا تعمد القاءه الى هذه القوات فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا الرابعة من سور القتل العمد ان يلقيه في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما الخامسة من صور القتل العمد ان يخنقه بحبل او غيره او يسد فمه وانفه فيموت من ذلك السادسة ان يحبسه ويمنعه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. ويتعذر عليه الطلب لان هذا يقتل غالبا السابعة من سور القتل العمد ان يقتله بسحر بسحر يقتل غالبا والساحر يعلم ان ذلك يقتل غالبا. الثامنة من صور القتل العمد ان يسقيه سما لا يعلم به المجني عليه او يخلطه له بطعام فيأكله جاهلا بوجود السم فيه التاسعة ان يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من زنا او ردة او قتل فيقتل ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتله فيقتلون به لانهم توصلوا الى قتله بما يقتل غالبا والى الحلقة القادمة باذن الله لمواصلة الحديث في هذا الموضوع ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته