﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وتسعة وسبعون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:44.050
الرحيم. والحمد لله على فضله واحسانه حرم التعدي على الناس بالبغي والظلم في دمائهم واعراضهم واموالهم. وشرع العقوبات الرادعة التي توقف المعتدين عند حدهم وتصون حقوق المستضعفين والمظلومين. الصلاة والسلام على نبيه الامين محمد واله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى

3
00:00:44.050 --> 00:01:04.500
الدين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يواصل الحديث معكم في هذا البرنامج وكان قد انتهى بنا الحديث السابق الى موضوع الجنايات فليكن موضوع حديثنا في هذه الحلقة وما يليها من الحلقات ان شاء الله

4
00:01:04.650 --> 00:01:22.100
وبه التوفيق قد عرف فقهاؤنا رحمهم الله الجنايات بانها جمع جناية وهي لغة التعدي على بدن او مال او عرظ وقد عقدوا للنوع الاول منها وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات

5
00:01:22.550 --> 00:01:44.100
وعقدوا للنوع الثاني والثالث وهما التعدي على المال والعرض كتاب الحدود وموضوع حديثنا الان هو النوع الاول وهو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا او كفارة قد اجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق

6
00:01:44.500 --> 00:02:01.500
ودليل ذلك من الكتاب والسنة قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث

7
00:02:02.550 --> 00:02:28.650
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه مسلم وغيره والاحاديث بمعناه كثيرة فمن قتل مسلما عمدا عدوانا فقد توعده الله تعالى باشد الوعيد قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها

8
00:02:29.100 --> 00:02:50.600
فغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وحكمه انه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب وامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به

9
00:02:50.850 --> 00:03:13.150
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والقتل داخل تحت المشيئة لان ذنب القاتل دون ذنب الشرك وهذا اذا لم يتب اما اذا تاب فتوبته مقبولة فقد قال الله تعالى يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

10
00:03:13.500 --> 00:03:32.250
ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم لكن لا يسقط عنه حق المقتول في الاخرة بمجرد التوبة بل يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته او يعطيه الله من عنده

11
00:03:32.800 --> 00:03:53.400
ولا يسقط حق المقتول بالقصاص لان القصاص حق لاولياء المقتول قال العلامة الامام ابن القيم رحمه الله التحقيق ان القتل تتعلق به ثلاثة حقوق حق لله وحق للمقتول وحق للولي

12
00:03:54.300 --> 00:04:15.700
فاذا اسلم القاتل نفسه طوعا للولي ندما وخوفا من الله وتاب توبة نصوحا سقط حق الله تعالى بالتوبة وحق الاولياء باستيفاء القصاص او الصلح او العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله يوم القيامة عن عبده التائب

13
00:04:16.050 --> 00:04:39.750
ويصلح بينه وبينه والقتل ينقسم الى ثلاثة اقسام عند اكثر اهل العلم وهي القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ فاما العمد والخطأ فقد ورد ذكرهما في القرآن الكريم قال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ

14
00:04:39.950 --> 00:05:01.400
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا الى قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما

15
00:05:02.200 --> 00:05:18.750
واما شبه العمد فثبت في السنة المطهرة كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد

16
00:05:18.800 --> 00:05:37.950
ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح رواه احمد وابو داوود وعن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

17
00:05:38.350 --> 00:06:01.650
الا ان قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها رواه الخمسة الا الترمذي فالقتل العمد هو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به

18
00:06:02.500 --> 00:06:24.900
فنأخذ من من هذا التعريف ان القتل لا يكون عمدا الا اذا توفرت فيه هذه الشروط الشرط الاول وجود القصد من القاتل وهو ارادة القتل والشرط الثاني ان يعلم ان الشخص الذي قصد قتله ادمي معصوم الدم

19
00:06:25.500 --> 00:06:43.300
الشرط الثالث ان تكون الالة التي قتل بها مما يصلح للقتل عادة سواء كان محددا او غير محدد فان اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا لان عدم القصد

20
00:06:43.850 --> 00:07:04.350
لا يوجب القوج وحصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقا لسبب اوجب الموت غيره بسبب اوجب الموت غيره وللعمد تسع صور معلومة بالاستقراء ذكرها الفقهاء رحمهم الله

21
00:07:05.000 --> 00:07:31.200
احداها ان يجرحه بما له نفوذ في البدن كسكين وشوكة ونحو ذلك من المحددات قال الموفق لا اختلاف بين العلماء فيما علمناه في ذلك الثانية من صور القتل ان يقتله بمثقل كبير كالحجر ونحوه. فان كان الحجر صغيرا فليس بعمد

22
00:07:31.500 --> 00:07:47.050
الا ان كان في مقتل او في حال ضعف قوة المجني عليه من مرض او صغر او كبر او حر او برد ونحوه او ردد ضربه بالحجر الصغير ونحوه حتى مات

23
00:07:47.400 --> 00:08:05.600
فان ذلك يكون من العمد ومثل قتله بالمثقل لو القى عليه حائطا او دهسه بسيارة او القاه من مرتفع فمات الثالثة من سور القتل العمد ان يلقيه الى حيوان مفترس

24
00:08:05.750 --> 00:08:24.500
كاسد او الى حية لانه اذا تعمد القاءه الى هذه القوات فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا الرابعة من سور القتل العمد ان يلقيه في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما

25
00:08:24.950 --> 00:08:47.750
الخامسة من صور القتل العمد ان يخنقه بحبل او غيره او يسد فمه وانفه فيموت من ذلك السادسة ان يحبسه ويمنعه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. ويتعذر عليه الطلب

26
00:08:48.100 --> 00:09:07.900
لان هذا يقتل غالبا السابعة من سور القتل العمد ان يقتله بسحر بسحر يقتل غالبا والساحر يعلم ان ذلك يقتل غالبا. الثامنة من صور القتل العمد ان يسقيه سما لا يعلم به

27
00:09:08.300 --> 00:09:30.500
المجني عليه او يخلطه له بطعام فيأكله جاهلا بوجود السم فيه التاسعة ان يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من زنا او ردة او قتل فيقتل ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتله

28
00:09:31.100 --> 00:09:51.050
فيقتلون به لانهم توصلوا الى قتله بما يقتل غالبا والى الحلقة القادمة باذن الله لمواصلة الحديث في هذا الموضوع ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته