﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.850
يسأل ايضا ويقول حلفت فقلت علي الحرام عن الحرمة. فهذا فهل هذا يمين آآ مثل وانه طلاق؟ وهل له كفارة ام لا في دنيا افادكم الله  هذا القول حكم حكم الظهار

2
00:00:20.350 --> 00:00:38.950
اذا قال عليه الحرام من زوجتي او علي الحرام من زوجتي او زوجته محرمة علي او كامي او كاختي او كبنتي وما اشبه هذه الالفاظ فهذا حكم حكم الظهار في اصح اقوال اهل العلم وعليه كفارة الظهار

3
00:00:39.150 --> 00:00:57.050
ايه؟ اذا كان لم ينوي بها الطلاق انما نوى التحريم او اطلقها ولم يجد شيئا فهذا فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في سورة المجادلة وهي عتق رغبة مؤمنة فان لم يتيسر صام شهرين متتابعين

4
00:00:57.500 --> 00:01:15.150
فان لم يستطع اطلع معه ستين مسكينا قبل ان يمسها قبل ان يقربها هذا هو الواجب في الظهار فاذا قال زوجته عليه حرام او علي الحرام من زوجتي او محرمة من زوجتي

5
00:01:15.250 --> 00:01:29.450
او حرام عليك امي او كظهر امي او كاختي او كظهر اختي او ما اشبه هذه الالفاظ فان هذا يسمى ظهارا وعليه كفارة وهو محرم لا يجوز هذا الكلام سماه الله منكرا من القول وزور

6
00:01:30.350 --> 00:01:45.550
هي ليست حراما عليه وتحريمه لها منكر فعليه التوبة الى الله من ذلك والاستغفار والندم وعلى من فعل هذا كفارة وهي كما تقدم عتق عبد او عبدا من اهل الاسلام

7
00:01:45.650 --> 00:02:07.050
فان لم يتيسر ذلك صام شهرين متتابعين ستين يوما  فان لم يتيسر ذلك ولم يستطع اطعم ستين مسكينا يعني شي ستين فقير لكل مسكين نصوص صاع من قوت البلد من تمر او غرز او حنطة او غير هذا من قوت البلد قبل ان يمسها قبل ان يقربها

8
00:02:07.100 --> 00:02:20.800
اما لو قال عليه الحرام ان فعل كذا. او عليه الحرام ان كلم فلانا او عليه الحرام ما يسافر الى كذا وكذا. هذا تحريم معلق اذا كان قصد منه منع نفسه من

9
00:02:20.950 --> 00:02:37.100
العمل الذي اراد وهو السفر او الكلام هذا يكون له حكم اليمين لا يكون له حكم اظهار في اصح اقوال اهل العلم فاذا قال الزوج علي الحرام ما اسافر اليوم. علي الحرام ما اكلم فلان. علي الحرام

10
00:02:37.150 --> 00:02:51.350
ما ازور فلان علي الحرام ما تروح الا لفلان يبي يمنعها علي الحرام ما تروحين لاهلك اليوم بقصد منعها او منع نفسه من السفر او ما اشبه ذلك فهذه الفاظ

11
00:02:51.400 --> 00:03:07.900
لها حكم اليمين باصح اقوال اهل العلم وعليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق الغابة فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة ايام هذا هو الواجب في هذه المسائل

12
00:03:08.250 --> 00:03:27.150
اما ان كان اراد الطلاق  فله حكم اخر كان اراد الطلاق ولا يريد التحريم قد اراد طلاقها قال علي حرام فلانة وزوجة علي حرام وغسله طلاقها يكون طلقة واحدة وهذا طاقة واحدة تحسب عليه

13
00:03:27.300 --> 00:03:41.450
فان كان قد طلقها قبلها طلقتين تمت الثلاث وحرمت عليه حتى تجهز ما يراه فان كان ما طلقها سابقا او ما طلقها الا واحدة سابقا فانه يراجعها ما دمت العدة

14
00:03:41.500 --> 00:03:59.750
والسنة شاهدين عدلين انه راجعها نادرا في العدة فان كان قال ذلك لمنع او لي حث او تصديق او تكذيب ما قصد ايقاع الطلاق. قال عليه الحرام يقصد الطلاق او قال علي الطلاق ما اسافر

15
00:03:59.800 --> 00:04:12.450
ما اكلف الان ما ازور فلان او عليه الطلاق ما تزورينه اهلك او عليه الطلاق ما تكلمه فلان قصدي منعه فهذا مثل ما ترى الحكم حكم اليمين فهي كفارة اليمين

16
00:04:12.500 --> 00:04:15.222
والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم