السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك كالقادر عليه ثم اما بعد فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار مقنع في الفقه على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد انتهينا من الكلام عن صفة الصلاة على وجه الايجاز والاختصار. وبعد ذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا ذكر فيه مكروهات الصلاة وبعض مستحباتها ومباحاتها فقال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. واغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ولوالديه وللمسلمين اجمعين وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام الحجاوي رحمه الله انه انه قال في كتابه زاد مستقنع في اختصار مقنع فصل ويكره في الصلاة التفات هذا الفصل فيه ثلاثة مباحث المبحث الاول مكروهات والثاني مستحبات والثالث مباحات اما المكروهات فقد ذكر المصنف رحمه الله وهي ثلاثة عشر مكروا. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويكره في الصلاة التفاته. هذا هو الاول من المكروهات وهو الالتفات ورفع بصره الى السماء. وهو الثاني طبعا الالتفات ايها الاخوة الكرام ان كان باستدارة برجليه عن جهة القبلة وحصل بطلة لترك الشرط. نعم. واما الالتفات فهو مكروه. الثاني رفع البصر الى السماء. الثالث قال رحمه الله واقعاؤه تغمض عينيه الثالث وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره. عندنا التفات واحد رفع بصره الى السماء اثنين تغميض عينيه ثلاثة اقعاؤه. ما هو الاقعاء ما هو الاقعاء؟ الاقعاء هو ان يفرش قدميه ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. او يفرش قدميه ويجلس بينهما ناصبا قدميه او عفوا اما انه آآ اما ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه او يجلس بين بينهما بين ناصبا اياهما. نعم. الخامس. احسن الله اليكم قال رحمه الله وافتراش ذراعيه ساجدا من مكروهات ان يسجد مفترشا ذراعيه على الارض. السادس وعبثه والعبث هو كل حركة ليست من جنس الصلاة بلا مصلحة ولا حاجة وتخصره هذا هو السابع التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة. وهو يدل على الكسل عدم الاهتمام بالصلاة. الثامن وتراوحه تروح بمروحة او نحوها. يأخذ مروحة او شيء يروح به نفسه وهذا ايضا مكروه. التاسع فرقعة اصابعه. كذلك مكروه فرقة الاصابع معروفة. نعم. وتشبيكها. وتشبيك الاصابع. وان يكون حاقنا. هذا هو الحادي عشر ان يكون يعني حابسا للبول. ونحو ذلك. يعني البول ونحو البول. الثاني عشر. او بحضرة طعام يشتهيه. كذلك ان يصلي وهو نظرة طعام يشتهيه لان هذا مانع من الخشوع وحضور الذهن. الثالث عشر وتكرار الفاتحة ان يكرر الفاتحة في ركعة واحدة مرتين ويقرأ الفاتحة مرتين او اكثر فهذا ايضا مكروه. ثم انتقل المصنف الى ما يباح ولا يكره. ثلاث ايضا ثلاثة عشر امرا هذه الاشياء مباحة وليست مكروهة. ما هي؟ قال رحمه الله لا جمع سور في فرض كنفل. اذا جمع عدة سور في ركعة واحدة هذا ليس بمكروه سواء كان ذلك في الفرض او في النفل. الثاني قال رحمه الله وله رد المار بين يديه. ايضا هذا مما يباح ولا يكره والمصنف رحمه الله تعالى اراد هنا ان يبين اباحته بمعنى انه ليس بمكروه. لا ان حكمه الخاص هو الاباحة فان رد المار بين يدي المصلي مستحب. ولهذا البهوتي رحمه الله تصرف هنا في العبارة وش قال؟ موتي قال ايش وله حق قبلها يسن. قال ويسن له. ولعل المصنف رحمه الله تعالى ما اراد بقوله وله ما اراد بقوله وله نفي السنية وانما اراد نفي الكراهة لانها حركة ليست من جنس الصلاة فاراد ان ينفي عنها الكراهة نعم. قال رحمه الله وعد الاية. ان يعد الايات. بعض الناس يكون ضعيف الحفظ. او خفيف الضبط فيحتاج ان يعد ايش الايات في كل صفحة او في السورة حتى لا يخطئ فهذا جائز باصابعه او نعم الرابع قال رحمه الله والفتح على ان ينبه امامه اذا اخطأ. نعم. ولبس الثوب والعمامة. الخامس لبس الثوب. فهذا ايضا اذا سقط من عليه شماخ عمامة ولا مشلحفة رده فان هذا ليس بمكروه. ما لم سيأتي في اخر الكلام انه اذا طال الفعل بطله لكن مقصود بحركة يسيرة. السادس وقتل حية وعقرب العمامة. السابع قتل الحية. وجد حية وهو يصلي وقتلها. هل يكره ان نقول لا يكره. السابع العقرب. الثامن قتل القمل. نعم. هذه ثمانية اشياء. المصنف الان سيذكر قاعدة ترجعه الى هذه امور الثمانية كلها. ما هي؟ يقول قال رحمه الله فان اطال الفعل عرفا من غير ظرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. اذا نبه المصنف رحمه الله تعالى ان هذه الامور وان كانت ان كانت نعم. هذه الامور وهي آآ ليست من جنس الصلاة لا تكره في الصلاة. لكن اذا كثرت الحركة في اه الاتيان بهذه الافعال وما ضابط الكثرة؟ اذا طال الفعل ما ضابط طول الفعل او كثرة الحركة العرف ولهذا قال فان طال الفعل عرفا. بعض النسخ طال وفي بعضها اطال. والمعنى واحد. المقصود ان الضابط لذلك ليس هو ثلاث حركات او نحو ذلك وانما الضابط هو العرف. طيب اذا الشرط متى تبطل الصلاة بالحركة؟ نقول الشروط الاتية الواحد ان تطول عرفا. اثنين ان لا تكون لضرورة. ثلاثة ان تكون متوالية. ولهذا قيد المصنف وقال من غير ضرورة فان كانت لضرورة لم تبطل قال ولا تفريط فان كانت متفرقة ليست متوالية ان الصلاة لا تبطل بذلك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولو سهوا. ولو سهوا يعني لا فرق هنا بين من تعمد او فعل كذلك السهم واحد ساهي وراح باله نسي ان هو في الصلاة وصار يتحرك حركة كثيرة. ما الحكم؟ تبطل صلاته. نعم نرجع الى تتمة المباحات وهو التاسع قال قال رحمه الله ويباح قراءة اواخر السور واوساطها. اذا هذا التاسع من المباحات انه يجوز يصلي ان يقرأ من اول السورة وهذا هو الافضل. يقرأ السورة بتمامها. لكن يباح له ان يقرأ من اواخر السور او من اوساط السور من غير كراهة. العاشر قال رحمه الله واذا نابه شيء سبح رجل. هذا هو العاشر ان يسبح الرجل اذا نابه شيء يعني اذا احتاج الى شيء طرأ له وعرض له يحتاج ان ينبه فانه يسبح سبحان الله. والحادي عشر. وصفقت امرأة ببطن كفها على الاخرى هذا هو الحادي عشر تصفيق المرأة في الصلاة اذا نابها شيء محتاجة تنبه ببطن كفها على ظهر الاخرى هكذا خلاص الثاني عشر قال رحمه الله ويبصق في الصلاة عن يساره. الثاني عشر هو البصاق. والبصاق ايها الاخوة الكرام اما ان يكون المصلي الذي يحتاج الى اما ان يكون في غير المسجد او في المسجد. فان كان في المسجد فانه يبصق عن يساره استحبابا. ويكره ان سقعان يمينه وكذلك امامه. يكره عن يمينه ويكره ايش؟ امامه. والمستحب ان يبصق يساره ان يلصق يساره. اما اذا كان في المسجد فماذا فاين يبصق؟ قال رحمه الله وفي المسجد في ثوبه. اذا كان في المسجد فانه يبصق في بثوبه لا على يمينه ولا على يساره في ثوبه وجوبا لتحريم البصاق في المسجد. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى امور مسنونة في الصلاة. نعم. قال قال رحمه الله وتسن صلاته الى سترة قائمة كاخرة الرحم. هذا هو الاول من المسنونات وهو الصلاة الى سترة. ما هو مقدار السترة؟ المستحب ان تكون السترة قائمة ولا آآ ملقية على الارض؟ قائمة. هذا الاول. الوصف الاول ان تكون قائمة الامر الثاني ما مقدار طولها؟ قالوا كاخرة الرحل وقدره بعضهم بثلثي ذراع. فان لم يجد شاخصا قال قال رحمه الله فان لم يجد شاخصا فالى خط. يخط خطا على الارض فيصلي اليه. نعم طيب اذا وظع سترة فمر بين يديه دون السترة احد او شيء. او لم يكن عنده تراه مرة بين يديه شيء فهل تبطل الصلاة بمرور شيء او لا تبطل؟ قال المصنف قال رحمه الله وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط. اذا بطلان الصلاة بالمرور انما يحصل فقط اذا مر بين يديه كلب اسود بهيم البهيم ما هو؟ هو الذي ليس فيه لون الا السواد. اسود خالص. نعم. قال انتقل المصنف رحمه والله تعالى الى امور مباحة مرة اخرى رجع الى المباحات فذكر قال رحمه الله وله التعوذ عند اية وعيد هذا هو الامر الاول انه يجوز له ان يتعوذ عند اية الوعيد. فاذا مر باية فيها وعيد كذكر النار فانه يتعوذ بالله عز وجل من هذا العذاب والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض. له ان يسأل عند اية الرحمة. يسأل الله عز وجل من فضله. ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل لو قال المصنف ولو في فرض اشارة الى خلاف بعض العلماء خص ذلك بايش