﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.950
طيب يا مشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد الان نحن في باب اسمه باب الشجاج وغيرها

2
00:00:21.500 --> 00:01:00.150
الشجاج ما هي خليه ما هي الشجاعة حاج قال الشجاج هي جروح الرأس وايش؟ والوجه الرأس والوجه. قال وهي تسع اولها الحارسة. التي تشق الجلد شقا ولا يظهر منه دم

3
00:01:00.200 --> 00:01:21.800
واحد صقع واحد في راسه تمام؟ وش صار؟ شقله شق له جلدا. جلدة الراس بس هل فيه دم؟ ما فيه دم نسميه ايش؟ حارثة بنيجي الان بس نبغى نعرف اسمه بعد ان يأتي حكمه بعد شوية ان شا الله

4
00:01:21.900 --> 00:01:43.450
طيب واحد لا والله ظربته اقوى شوي ها نزل منها دم يسير هذي شسمها؟ الباسلة يعني ظربوا ظرب جرحوا زيادة والخرج شوية دم هذي تسمى البازلة. واحد اقوى منها بشوية. انقطعت اللحم

5
00:01:44.150 --> 00:02:05.600
وهي تسمى ايش؟ الباضعة. التي تبضع اللحم بعد الجلد. يعني ايش تبطع؟ يعني تشقه يسيرا  يشق اللحم ثم المتلاحمة. رقم كم هذي يا شيخ؟ اربعة. اربعة. المتلاحمة لا والله غاصت شوية في اللحم دخلت شوية

6
00:02:05.600 --> 00:02:27.100
ها ما هو بس شقة اللحم لا اخذت قطعة من طيب فان غاصت الزيادة وصلت الى القشرة التي بين اللحم والعظم. قال لك في بين اللحم والعظم قشرة رقيقة اسمها السمحاق اذا وصل اليها

7
00:02:28.000 --> 00:02:46.700
ها؟ اذا وصل الى السمحاق هذي فهذا يسمى السمحاق طيب هذي الخمسة الان ما الحكم فيها؟ قال فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال. هل في قصاص في الحارسة

8
00:02:46.700 --> 00:03:08.400
هل الحالة صفية قصاص؟ ما هي قصاص؟ هل في هدية؟ لا في هدية لا قصاص ولا دين. لا قصاص ولا دين. المتلاحمة لا قصاص ولا دين. السمحاق لا قصاص فيها ولا

9
00:03:08.400 --> 00:03:31.350
ولادية. اذا ماذا فيها؟ فيها حكومة فيها اشي شيخ حكومة. مش معنى حكومة عرفناها في الدرس الماضي. ان نقوم المجني عليه عبدا بدون الجناية ثم نقومه مع الجناية ثم ننظر الى نسبة الفرق بين قيمته قبل الجناية بعدها ناخذ هذه النسبة من الدية

10
00:03:31.800 --> 00:04:05.000
طيب اذا هذي الان كم جراحة خمس جراحات ليس فيها دية ولا  ولا قصاص وانما فيها حكومة  بعد ذلك واحد زاد والله في الظربة  ما هي وصلت الى القشرة؟ خرقت القشرة ووصلت الى الى العظم

11
00:04:05.050 --> 00:04:22.750
فهذه تسمى الموضحة. قال ثم الموضحة وهي التي وصلت الى العظم وهذه فيها خمس من الابل والقصاص اذا كانت عندك اذا متى نبدأ في موضوع الدية او القصاص مو تذكرون سبق معنا

12
00:04:23.100 --> 00:04:51.100
في شروط القصاص ان من شرط القصاص امكان الاستيفاء بلا ها بلا حيف صح؟ الخمسة الاولى هذي لا يمكن فيها الاستيفاء من غير حيف ولذلك لا قصاص فيها ماشي؟ لكن الموظحة نقدر واحد ظرب واحد حتى وصل الى العظم نقدر نقتص منه فنظربه حتى نصل الى العظم ونوقف

13
00:04:51.900 --> 00:05:19.900
واضح؟ اذا اسأل موضحة فيها القصاص وهو فيها القصاص اذا كانت عمدا وفيها الدية اذا كانت خطأ او اختير الدية وهي خمس من الابل كم ديتها؟ خمس من الابل  طيب والله واحد زاد في الظربة زيادة وش نسميها؟ ما هو بس وصلت الى العظم لا الموضوع والعياذ بالله الله يعافينا واياكم

14
00:05:19.900 --> 00:05:44.600
وصلت الى العظم وكسرت العظم. قال ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه. فيها ايش من الابل هل فيها قصاص؟ لا. لانه لا يمكن هشم الا اذا اراد يقتص كما سبق معنا اذا ارد ان يقتص موضحة بس قال خلاص هنا خذوا لي الى العظم ووقف سبق معنا ان هذا ممكن

15
00:05:44.900 --> 00:06:04.900
واضح؟ طيب اذا هاشمة فيها عشر من الابل واحد والله نسأل الله العافية لا والله زادوا ما هو بس كسر العظم. قال المنقبة هي التي توضح العظم. وتهشمه وتنقل العظم من مكانه. فهذه فيها خمس خمسة

16
00:06:04.900 --> 00:06:24.100
عشرة من الابل. هل فيها قصاص ليس فيه قصاص لانه لا يمكن الامن من الحيث. ما يمكن الامن من التعدي زي ما ولكن سبق معناه اذا اراد يقتص موظحة ويوقف ما في مشكلة. طيب واحد زائد ويا ليته استغفر الله العظيم. ما وقف عنده نقل العظم

17
00:06:24.100 --> 00:06:48.000
لا اخترق العظمة ووصلت الى جلدة الدماغ في الداخل بعد العظم فهذي تسمى المأمومة. قال المأمومة تصلوا الى جلدة الدماغ. طيب المأمومة وش فيها؟ قال فيها ثلث الدية   ثلث الدية كم يصير من الابل يا شيخ؟

18
00:06:50.400 --> 00:07:13.150
من الابل كاملة كمية صح؟ ايه. ثلث المئة؟ ثلاثة وثلاثين وثلث. واضح طيب اذا هذه هي الجراحان الشجاج واضح هذه هي الشجاج هو بوب في الباب قال باب الشجاج وايش

19
00:07:13.650 --> 00:07:36.300
وغيرها. هذي اللي ذكرناها التسعة. يلا عدها معي. بسم الله. نعدها. واحد الحارس اثنين من البازلة الثلاثة الباضعة اربعة المتلاحمة خمسة السمحاة ستة الموضحة سبعة الهاشمة ثمانية المنقلة تسعة هذه كلها شجاع في الرأس

20
00:07:37.100 --> 00:07:59.400
تمام؟ طيب او من جهة الوجه خلصنا منها مو قال باب الشجاج وايش؟ وغيرها. ما هو غيرها؟ قال وفي الجائفة. الجائفة ما هي في الرأس الجائف في الجوف ممكن تكون من جهة البطن. خلاص؟ قال رحمه الله تعالى وفي الجائف

21
00:07:59.400 --> 00:08:19.500
ايش ؟ ثلث الدية. وهي التي تصل الى الجوف. ظربه مثلا من بطنه حتى وصلت السكينة او ها الى جوفه الى الداخل طيب فان خرجت من الجانب الاخر فهي جائفتان يعني ظرب الطعن بالسكين. دخلت البطن وخرجت من الجهة الثانية

22
00:08:20.100 --> 00:08:48.200
هذه جائفتان فيها كم؟ ثلثين ما هو ثلث واحد هي ثلثا الدية نعم. تتم وش هذي التتمة قال  وفي الضلع والصواب في قراءته وفي الضلع بعير. تعرفون الاضلاع ايش؟ وش هي

23
00:08:48.200 --> 00:09:10.100
اللي في الصدر خلاص؟ في الظلع الواحد الظلع الواحد فيه كم؟ بعيد. بعيد وفي الترقوتين بعيران. تعرف الترقوة ها اللي تحيط بالرقبة عند يعني من اليمين ومن اليسار. هذي الترقوة فيها ايش؟ بعيران. بعيران. وفي الزندين

24
00:09:10.100 --> 00:09:30.900
في اربعة ابعرة تعرف الزندان الزراعي شيخ فيه عظمة من هنا وعظمة من هنا انت لو شفت العظام تشريح تلقى فيه عظمة هنا وعظمة من هنا هذي العظمتان اسمهما الزندان. واضح؟ في كسره ايش؟ اربعة. ابعرة

25
00:09:31.750 --> 00:09:59.400
طيب اذا وفي الزندين اربعة ابعرا وفي الزند الواحد بعيران نعم هذه هي التتمة. ما عدا ذلك  مما لا مقدر فيه ولا هو في معنى مقدر ففيه حكومة. ما عدا ذلك من كسر العظام. اذا لم يكن مما ورد فيه التقدير

26
00:10:00.250 --> 00:10:20.250
وليس مقيسا عليه فهذا ماذا نقول؟ نقول فيه حكومة ايش هي الحكومة؟ قال الحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه عبد. لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت. ها فما نقص من قيمته فله

27
00:10:20.250 --> 00:10:40.250
من الدية الا ان تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به ارشا مقدر. مثل ان يشجه دون الموضحة فلا يجب اكثر من عرشها او يجرح انملة فلا يجب اكثر من ديتها. نعم. او فلا يجب اكثر من ديته

28
00:10:40.250 --> 00:10:50.250
اشرح الحكومة الان والحين شرحناها قبل شوي بس نعيد. ما دام المؤلف اتى بشرحها في هذا الموضوع. قال لك نأتي الى المجني عليه. ايش اللي حصل في هذا المجني عليه

29
00:10:50.250 --> 00:11:09.550
شق رأسه او جرح في رأسه حتى سال الدم لم يصل الى العظم ما هو موضحة. طيب نقول تعال هذا العبد سليم. هذا الرجل لو كان عبدا سليما بدون هذي الجناية

30
00:11:09.800 --> 00:11:22.800
كم قيمته؟ قالوا قيمته مليون طيب هذا العبد بعد الجناية والبرء انتبه احنا في المرات الماضية نسينا ننبه على هذا القيد. انه بعد الجناية والبر قالوا والله هذي تحتاج خياطة شوية في اللحم

31
00:11:23.300 --> 00:11:46.700
طيب سووا له خياطة وكذا. طيب جئنا قومنا هذا العبد بعد الجراحة قالوا قيمته خمس مئة الف. اذا كم المطلوب؟ نصف يديه صح طيب هذا طبعا ممكن مثلا الجارية جارية تطلب لجمالها كانت جميلة وحسناء مثلا خلاص امرأة كانت

32
00:11:46.700 --> 00:12:04.400
جميلة وحسنى. وجاهز جراحة في الوجه صار فيه تشوه في وجهها ممكن توصل الى نصف القيمة صح ولا لا كذلك فنحن ننظر في هذا. طيب اذا كان تنقص نصف القيمة نعطيها نصف الدية

33
00:12:04.450 --> 00:12:16.650
ونصف القيمة نعطيه نصف ممكن هي والله لو كانت امة كانت بمليون صارت خمس مئة الف ما راح نعطيها خمس مئة الف راح نعطيها نصف الدين واضح دية الحرة ماشي طيب

34
00:12:17.100 --> 00:12:40.900
طبعا بعد البرء يعني يعني هذي لما تعافى جراحها خلاص بقي في تشوه في الوجه ما نقيمها وقت الجراحة وقت النزيف لا بعد انتهاء النزيف وتعافي الموضوع طيب طيب بعدين ايش يقول؟ فما نقص من قيمته فلو بقسطه من الدين نسبتها من الدين الا ان تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به مقدر واحد

35
00:12:40.900 --> 00:13:01.850
واحد جرح شخص في خلينا نفترض زي ما قلنا ايش زي ما قلنا اه مثلا جرح في في اليد كف هذي المرأة في كفها صار كفها فيه تشوه  قالوا هذي بعد التشوه تنقص ثلاثة ارباع القيمة

36
00:13:02.150 --> 00:13:21.950
طيب الان لو قطعت اليد كلها كم فيه من الدقيق؟ ها؟ يد واحدة نصف الدي صح وهذي الجناية نقصت من قيمتها ثلاثة الارباع. هل نطلب ثلاثة ارباع دي؟ قالت لا. الا ان تكون الجناية على عضو فيه مقدم

37
00:13:21.950 --> 00:13:43.100
كاليد فلا يجاوز به عرش المقدر. اذا الحد الاعلى في الجناية لما تكون على اليد ايش؟ نصف الدية اي نعم فلا يتجاوز المقدم مثل ان يشده دون الموظحة. نعم قالك

38
00:13:44.250 --> 00:14:07.050
جرح في الرأس تمام؟ وسال منه الدم. اقل من الموظحة ولا اشد من الموظحة؟ اقل لسه ما وصلنا. الموظحة وصل الى العظم صح؟ هذا ما وصل للعظم. قدرناه طريقة الحكومة فوجدنا انه نقصت قيمته نصف القيمة. بسبب تشوه معين مثلا نقصت نصف القيمة

39
00:14:07.450 --> 00:14:31.200
قال لك الموضحة الموضحة كم فيها خمسة من الابل صح كذلك وش قال لك؟ قال ثم الموضحة وفيها خمس من الابل خمس من الابل يعني نصف عشر الدي صح وهذه الجناية اثرت نقص نصف القيمة نقول لا

40
00:14:31.350 --> 00:14:50.750
نعطيه فقط حد اعلى ايش؟ الموظحة اللي هي خمس من الابل. واضح يا مشايخ؟ واضح. طيب. فلا يجب اكثر من عرشها. او يجرح انملة جرحوا في انملة. الانملة فيها كم؟ مو بالعشر. الاصبع فيه العشر. الانملة ثلث العشر. صح ولا لا؟ جرحوا في الانمل

41
00:14:50.750 --> 00:15:08.388
قال والله نقصة القيمة النص. نقول لا. الحد الاقصى للانملة ثلث عشرة الدين. واضح؟ فلا يجاوز اكثر من دية الانملة هذا ما يتعلق بهذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين