﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

2
00:00:21.250 --> 00:00:41.250
وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثامن عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج

3
00:00:41.250 --> 00:01:11.250
اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله باب المسابقة والمغالبة

4
00:01:11.800 --> 00:01:28.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى باب المسابقة والمغالبة. وهي ثلاثة انواع نوع يجوز بعوض وغيره. وهي مسابقة الخير والابل

5
00:01:28.800 --> 00:01:48.800
واجتهاد ونوع يجوز بلا عوظ ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة. وبغير النبذ والشطرنج نحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق الا في خف او حاقد او نصب. رواه احمد والثلاثة

6
00:01:48.800 --> 00:02:20.750
واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسر هذه هي الترجمة الحادية عشرة من كتاب البيوع. وعقدها المصنف بقوله باب المسابقة والمغالبة وهي مشتملة على لفظين اللفظ الاول المسابقة. واللفظ الثاني المغالبة. فاما المسابقة شرعا فهي

7
00:02:20.750 --> 00:02:56.000
المجاراة بين حيوان وغيره. فهي المجاراة بين حيوان وغيره فهي تجمع امرين. احدهما كونها مجاراة. احدهما كونها مجاراة واصل الجري هو انسياب الشيء. ووصف الجري هو انسياب الشيء. اي استرساله

8
00:02:56.000 --> 00:03:36.950
وانطلاقه اي استرساله وانطلاقه اما بنفسه كعداء في مضمار اما بنفسه كعداء في مضمار او بنفسه وغيره كراكب ناقة او فرس. واما بنفسه وبغيره كراكب ناقة او فرس واما بغيره كسهم اطلقه رام. واما بغيره كسهم اطلقه رام

9
00:03:36.950 --> 00:04:08.250
والاخر ان هذه المجاراة واقعة بين حيوان وغيره. ان هذه المجاراة واقعة من بين حيوان وغيره. فتارة تكون بين حيوان وحيوان كناقة ناقة او فرس وفرس وتارة تكون بين غير حيوان سفينة وسفينة

10
00:04:08.250 --> 00:04:41.700
او سهم وسهم واما اللفظ الثاني وهو المغالبة فهو يشارك اسم المسابقة في اصل المعنى. فهو يشارك اسم المسابقة في اصل المعنى فيفسر بما فسرت به فيفسر بما فسرت به ويفترقان في موردهما. ويفترقان في مولدهما

11
00:04:41.750 --> 00:05:17.050
فالمسابقة اسم للمجاراة باعتبار المبتدأ والمغالبة اسم لها باعتبار المنتهى فالمسابقة اسم لها للمجاراة باعتبار المبتدأ والمغالبة اسم لها باعتبار المنتهى فان المتجاريين اذا انطلقا يكون بينهما سباق وهما يؤملان عند الانتهاء ان يغلب احدهما الاخر

12
00:05:17.950 --> 00:05:52.250
وقد يخص شيء من المسابقات والمغالبات باسم الله. وقد يخص شيء من المسابقات او المغالبات بسم الله كالمناضلة اسم لمسابقة السهام. كالمناضلة اسم بمسابقة السهام او المصارعة اسم للمنازعة بالابدان او المصارعة اسم للمنازعة بالابدان

13
00:05:52.800 --> 00:06:22.450
فيجتهد احدهما ان يطرح الاخر ارضا. فكل هذه الالفاظ ترجع الى اصل المسابقة على ما تقدم بيانه وابتدأ المصنف رحمه الله بيان احكام هذا الباب بذكر انواع المسابقات جعلها ثلاثة انواع

14
00:06:23.000 --> 00:06:58.100
فالنوع الاول ما يجوز بعوض وغيره ما يجوز بعوض وغيره والنوع الثاني ما لا يجوز لا بالعوض ولا بغيره. ما لا يجوز لا بعوض ولا بغيره هو النوع الثالث ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. ما لا يجوز

15
00:06:58.500 --> 00:07:28.500
ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض فاما النوع الاول فهو المذكور في قوله نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والابل والسهام انتهى كلامه. فالمسابقة في هذه الانواع الثلاثة جائزة مطلقا. سواء كانت

16
00:07:28.500 --> 00:07:55.950
يأخذه احد المتسابقين او بلا عوض بينهما واما النوع الثاني وهو ما لا يجوز عوض ولا بغيره فهو المذكور في قوله وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فهو المذكور بقوله وبغير النرد والشطرنج ونحوهما

17
00:07:56.550 --> 00:08:28.950
ويجمع افراد هذا النوع كون ما تحصل به المسابقة محرما. كون ما تحصل به المسابقة محرما. فاذا كانت المسابقة واقعة بما حرم شرعا فانها مسابقة محرمة سواء كانت بعوض ام بغير عوض. فكل شيء حرمه

18
00:08:28.950 --> 00:09:09.200
الشرع حرمت المسابقة به. ومن اشهرها النرد والشطرنج. وهما لعبتان قديمتان فاما النرد فهي لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين وكل فص يسمى زهرا وكل فص يسمى زهرا. يشتمل على

19
00:09:09.300 --> 00:09:39.300
نقاط تنقل الحجارة بعدده. يشتمل على نقاط تنقل الحجارة بعددها. وهو الذي يسميه العامة بلعبة الطاولة وهو الذي يسميه العامة بلعبة الطاولة. واما ما الشطرنج؟ فهي لعبة تلعب على رقعة من قماش او غير. لعبة تلعب على

20
00:09:39.300 --> 00:10:15.750
رقعة من قماش او غيره تشتمل على اربعة وسبعين اربعة وستين مربعا. تشتمل على اربعة وستين مربعا تمثل دولتين تمثل دولتين ففيها ملكان ووزيران وخيالة وفيلة. ففيها ملكان ووزيران وخيالة وفيلة. وجنود

21
00:10:15.750 --> 00:10:48.050
وكل دولة لها اثنتان وثلاثون قطعة. وكل دولة لها اثنتان وثلاثون قطعة فيتغالب المتباريان ويمثل كل واحد منهما دولة وهي لعبة هندية الاصل ولذا وجدت فيها الفيلة فقتالهم بها شهير فهي مركوب له لكثرة

22
00:10:48.050 --> 00:11:12.600
في ارضهم فما كان من هذا الجنس مما حرم شرعا واشهره النرد والشطرنج فلا يجوز اللعب به لا بعوض ولا بغير عوض ويأخذ حكم النرد والشطرنج ما وجدت فيه حقيقتهما

23
00:11:13.200 --> 00:11:41.350
كالالعاب التي جعلت في الالكترونيات. وهي من جنس النرد والشطرنج فلها حكم هاتين اللعبتين. واما النوع الثالث وهو ما يجوز بلا عوض ويجوز ولا يجوز بعوض فهي جميع المغالبات سوى

24
00:11:41.350 --> 00:12:06.250
وما جاء في الاول والثاني فهي جميع المغالبات سوى ما جاء في الاول والثاني فاذا كانت اللعبة مباحة في اصلها ولا عوض عليها جازت. فان كانت مباحة الاصل وجعل عليها العوض فانها لا

25
00:12:06.250 --> 00:12:34.900
تجوز لاختصاص العوض في المسابقات بالثلاث المذكورة في النوع الاول واشار المصنف الى اصل هذا الباب من الادلة. فقال لحديث لا سبق الا في خف او حافل او نصل. رواه احمد والثلاث

26
00:12:34.900 --> 00:13:07.650
وهو حديث صحيح. والسبق بتحريك الباء العوض. والسبق بتحريك الباء عوض وتسكن الباء ويراد بها المسابقة. وتسكن الباء ويراد بها المسابقة ففي الحديث اختصاص اخذ العوض في هذه الانواع الثلاثة المذكورة فيه. وهي

27
00:13:07.650 --> 00:13:40.650
في الخيل والابل والسهام. فذكر الخف اشارة الى الابل. وذكر اشارة الى الخير وذكر النصل اشارة الى السهام قال المصنف رحمه الله في نور البصائر وانما اجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخير والركاب والسهام ولو بجعل

28
00:13:40.650 --> 00:14:10.650
لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد. لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد فمصلحتها راجحة على مضرتها. انتهى كلامه. وقوله الركاب يعني ركاب ابا الابل وهي الابل التي تتخذ للركوب. وما عدا هؤلاء المذكورات فحكمهن هو المبين

29
00:14:10.650 --> 00:14:40.650
في قوله واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسر. اي كل لعبة يكون عليها عوض سوى هذه الثلاثة فهي مما تندرج في القمار والميسر. وهاتان اللفظة ثاني ترجع احداهما الى الاخرى فيشتركان في اصل المعنى. فاسم الميسر مأخوذ من

30
00:14:40.650 --> 00:15:00.600
اليسر الذي هو ضد العسر. فاصل الميسر مأخوذ من اليسر الذي هو ضد العسر. فيكون وفي ذلك يسر لصاحبه. اما في لهو واما في عوضه. اما في لهو واما في عوض

31
00:15:00.800 --> 00:15:32.100
واسم القمار يراد به ظهور احدهما على الاخر. ظهور احدهما على الاخر قرب ووضوح غلبته ووضوح غلبته ومأخذها الشرع المخاطرة بالغنم او الغنم. بالغنم او الغرم. ومأخذها الشرعي المخاطرة بالغنم او الغرم

32
00:15:32.100 --> 00:16:02.100
اه يخاطر فيها اللاعب بالغنم او الغرم. وذلك ممنوع منه. الا ما اذن به الشرع فقاعدة الشريعة في المسابقات ان اخذ العوض عليها حرام الا في مسابقة الخير او الابل او السهام. ان اخذ العوض عليها حرام الا في مسابقة

33
00:16:02.100 --> 00:16:18.900
الخيل او الابل او السهام. نعم قال رحمه الله تعالى هذا باب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق فهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من من الارض ظلما

34
00:16:18.900 --> 00:16:42.500
وقف الله به يوم القيامة من سبع راضين. متفق عليه وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه وعليه نفقته واجرته نفقته بالنسخ التي عندكم وعليه نقصه وهو نقص فنسخة المصنف وآآ

35
00:16:42.550 --> 00:17:10.050
تلميذه وابنه العبارة فيها وعليه نفقته. نعم  وعليه نفقته واجرته مدة مقامه بيده مقامه. واجرته مدة مقامه بيده وضمانه اذا تلف مطلقا وزيادته لربه وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه. لحديث ليس لعرق ظالم حق. رواه

36
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
ابو داوود ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. هذه هي الترجمة الثانية عشرة من كتاب البيوع. وعقدها المصنف بقوله باب الغصب. والغصب شرعا هو الاستيلاء على

37
00:17:30.050 --> 00:17:57.100
احق غيره قهرا بغير حق. الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. فهو تجمع ثلاثة امور اولها انه استيلاء انه استيلاء اي غلبة وعلو. اي غلبة وعلو وتانيها ان ذلك الاستيلاء

38
00:17:57.150 --> 00:18:31.100
متسلط على حق غيره. ان ذلك الاستيلاء متسلط على حق غيره اي مهيمن على حق لغيره ليس له وثالثها ان ذلك الاستيلاء واقع قهرا بغير حق. ان ذلك الاستيلاء ان ذلك الاستيلاء واقع قهرا بغير حق اي بما لم تأذن به الشريعة اي بما لم تأذن

39
00:18:31.100 --> 00:18:59.200
به الشريعة فان اذنت به الشريعة لم يكن غصبا. فان اذنت به الشريعة لم يكن غصبا. كوضع الحاكم يده على مال المفلس. كوضع الحاكم يده على مال المفلس لرد حقوق غرماء لرد حقوق غرمائه. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب

40
00:18:59.200 --> 00:19:33.300
اعرابي عن حقيقة الغصب شرعا فقال وهو الاستيلاء على مال الغير بغير بحق وهو في معنى ما ذكرناه الا ان تخصيصه بالمال يخرج ما كان حقا غير مالي ما كان حقا غير مالي فانه يسمى غصبا ولو لم يكن مالا. كاستيلاء احد على

41
00:19:33.300 --> 00:19:58.350
بصيد لغيره كاستيلاء احد على كلب صيد لغيره. فكلب الصيد لا يعد مالا. ومثله جلد لم يذبى وهما حق لاحد فاذا استولى عليه سمي غصبا. ويمكن ان ذكر المال باعتبار الاغلب

42
00:19:58.450 --> 00:20:30.400
فغالب ما يجري فيه الغصب هو المال وكذلك دخول العلا غير مما تنوزع فيه اي في صحته والمقطوع به ان الافصح تجريدها من ال ثم بين حكم الغصد فقال وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به

43
00:20:30.400 --> 00:20:58.450
يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه من حديث سعيد بن زيد فقوله في الحديث ظلما اي غصبا. فاذا اقتطع احد قدر شبر من من الارض عوقب بهذا يوم القيامة. وتغليظ العقاب له. برهان شدة تحريمه

44
00:20:58.450 --> 00:21:28.850
وتغليظ العقاب له برهان شدة تغليظ تحريمه فهو من كبائر الذنوب ثم ذكر ما يجب على الغاصب فقال وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعف وعليه نفقته واجرته مدة مقامه بيده وضمانه اذا وظمان

45
00:21:28.850 --> 00:21:58.850
اذا تلف مطلقا انتهى كلامه. فالمذكور في هذه الجملة من الواجب على الواصب ثلاثة امور اولها المبادرة الى رده الى صاحبه. المبادرة الى رده الى يا صاحبه وجوبا وجوبا. فقوله وعليه رده لصاحبه اي يجب عليه ان يرده

46
00:21:58.850 --> 00:22:36.500
لصاحبه فورا. ولو غرم اضعافه. اي ولو تحمل في سبيل رده اضعاف قيمة المغصوب. اي ولو ظلم في سبيل رده اضعاف قيمة المغسول باء كمن غصب بهيمة من احد في زمن الربيع الذي يجتمع فيه الناس من بلدان شتى وكانت تلك البهيمة

47
00:22:37.400 --> 00:23:04.900
تساوي قيمتها خمسمئة ريال. فلما رجع صاحبها الى بلده صار بينه وبين الغاصب من المسافة ما يحتاج فيه لانفاق الف ريال للوصول اليه بالبهيمة فانه يجب عليه ان يرد البهيمة فورا ولو غرم هذه الالف

48
00:23:05.400 --> 00:23:37.700
والثاني انه على الغاصب نفقة المغصوب واجرته مدة مقامه بيده فيجب عليه ان ينفق عليه وعليه ما يتحمله من اجرة فيه من مطعم او مشرب او او غير ذلك ما دام في يده ولا يرجع بذلك على صاحب المغصوب. فيطالبه به

49
00:23:37.700 --> 00:24:12.950
بعد تسليمه لان يده يد ظالمة وثالثها ان عليه ضمانه اذا تلف. مطلقا. فاذا تلف تصوم ضمنه الغاصب على اي حال كان تلفه اي بتعد او بغير بتعد فالمراد بقوله مطلقا اي على اي حال. فيضمنه مطلقا. قال

50
00:24:12.950 --> 00:24:42.950
المصنف في نور البصائر والالباب فان تلف ضمن المثلي بمثله. ضمن المثلي بمثل والمتقوم فرط اولى. والمتقوم بقيمته فرق او لا انتهى كلامه وتقدم بيانه معنى المثلي والمتقوم والمراد انه ان كان له مثل رد مثله وان لم يكن له مثل

51
00:24:42.950 --> 00:25:14.700
رد قيمته. ثم ذكر حكم زيادة المغصوب. فقال وزيادته ربه اي ان ما ينتج عن المغصوب من الزيادة التي لم تكن معه حينئذ فانها تكون لصاحبه. ويبين هذا قول المصنف نفسه في نور البصائر والالباب. ونماء الموت

52
00:25:14.700 --> 00:25:44.700
وكسبه لمالك. ونماء المغصوب وكسبه لمالكه انتهى. اي لو قدر ان احدا غصب بهيمة فولدت فان فولدت عنده فان ولدها وما نشأ منها يكون لصاحبها وكذا لو غصب مملوكا له فاكتسب هذا المملوك فان كسب

53
00:25:44.700 --> 00:26:18.150
يكون لمالكه ثم بين المصنف حكم الغصب الذي يجري في ارض فقال وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه. لحديث ليس لعرق ظالم حق رواه ابو داوود اي ان انتهى كلامه اي ان من غصب ارضا فغرس فيها شجرا او بنى فيها

54
00:26:18.150 --> 00:26:52.300
بيتا فلربي الارض ان يقلع الغرس ويهدم البيت او يتصرف فيه بما شاء. لحديث ليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه ابن حجر والحديث يروى بالتنوين وتركه. فيروى ليس لعرق ظالم حق. ويروى

55
00:26:52.300 --> 00:27:22.300
وليس لعرق ظالم حق وكلاهما وجهان روي بهما الحديث. ومعناه ان ما ينشأ من غصب كعرق الشجرة وهو جذرها المسترسل في الارض لا حق له فيه فلصاحب الاصل ان ينزعه من ارضه فلا يبقى فيها. قال المصنف

56
00:27:22.300 --> 00:27:48.900
رحمه الله في نور البصائر والالباب فيلزم الغاصب بقرع بقلع غرسه وبنيانه اذا لم يرضى صاحب الارض بالمعاوضة فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه اذا لم يرضى صاحب الارض بالمعاوضة انتهى كلامه. ثم ختم

57
00:27:49.450 --> 00:28:19.450
احكام هذا الباب بقوله ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب انتهى كلامه اي اذا انتقل المغصوب من غاصبه الى غيره ببيع او هبة ونحوهما وكان ذلك الرجل عالما ان ما اشتراه او اتهمه مغصوب

58
00:28:19.450 --> 00:28:49.200
حكمه حكم الغاصب اي انه يكون غاصبا ايضا. فيسري فيه حكم الغصب لعلمه بكون ما اخذه مغصوب فتجري فيه احكام الغصب ولا يرجع على صاحب الحق بكونه اشتراه او اتهمه لانه عالم بان هذا الذي تصرف فيه هو مغصوب. نعم

59
00:28:49.800 --> 00:29:09.800
قال رحمه الله تعالى باب العالية والوديعة. وهي اباحة المنافع وهي مستحبة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم معروف صدقة وان شرط ظمانها ظمنها او تعدى او فرط فيها ظمنها والا فلا. ومن اودع وديعة

60
00:29:09.800 --> 00:29:37.300
عليه حفظها في حرز مثلها. ولا ينتفع بها بغير اذن ربها هذه هي الترجمة الثالثة عشرة من كتاب البيوع وعقدها المصنف بقوله باب العادية والوديعة هي مشتملة على لفظين. فاللفظ الاول العارية. بتشديد الياء وتخفيفها

61
00:29:37.300 --> 00:30:16.000
والتشديد اشهر واكثر. وهي شرعا اباحة نفع عين مباحة اباحة نفع اباحة نفع عين مباحة يبقى اتبقى بعد استيفاء تبقى بعد استيفائه. فهو يجمع ثلاثة امور اولها وجود الاباحة. وهي الاذن بلا عوض. وجود الاباحة وهي الاذن

62
00:30:16.000 --> 00:30:48.600
الى عوض فيبذله له آذنا دون طلب عوض منه. وثانيها كون المأذون له فيه هو نفع عين مباحة. كون المأذون له فيه هو نفع عين مباحة فتكون العين المنتفع بها مباحة. ويكون المأذون له فيه هو نفعها. لا تلك

63
00:30:48.600 --> 00:31:24.300
العين بان يتملكها العداء النفع ان تبقى تلك العين بعد استيفاء النفع. فينتفع بها ثم يردها فينتفع بها ثم يردها. فلا تزول بحصول النفع. فلا تزول بحصول النفع كطعام او شراب يؤكل او يشرب فيذهبان. واللفظ الثاني الوديعة

64
00:31:25.100 --> 00:31:59.800
والوديعة شرعا هي المدفوع لمن يحفظه بلا عوض المدفوع لمن احفظه بلا عوض فهي تجمع ثلاثة امور. اولها وجود شيء مدفوع. وجود شيء مدفوع ووقع في كلام جماعة من الفقهاء ذكر المال هنا. ذكر المال هنا. والوديعة

65
00:31:59.800 --> 00:32:19.800
تكونوا في مال وغيره. والوديعة تكون في مال وغيره ككلب صيد او جلد لم يدبغ فيشمله اسم الوديعة وان لم يكن مالا. وجرى ذكر المال باعتبار الاغلب. وجرى ذكر المال

66
00:32:19.800 --> 00:32:49.650
باعتبار الاغلب وثانيها ان الغاية من دفعه هو حفظه. الغاية من دفعه هو حفظه اي رعايته وصيانته اي رعايته وصيانته فلا يفسد ولا يتلف. فلا يفسد ولا يتلف. وثالثها كون ذلك واقعا بلا عوض. كون ذلك

67
00:32:49.650 --> 00:33:22.100
واقعا بلا عوض فلا يقبض في مقابل حفظه عوضا فلا يقبض في مقابل حفظه عوضا وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر معنى العارية. فقال وهي اباحة المنافع. انتهى كلامه. اي ان حقيقة العارية كونها تدور على اباحة المنام

68
00:33:22.100 --> 00:33:47.350
وهي المنافع الناشئة من عين مباحة كما تقدم. ويلزم منه ان تبقى العين بعد استيفاء المنفعة. ان تبقى العين بعد استيفاء المنفعة فهي مخصوصة بكون المباح المأذون به هو المنافع

69
00:33:47.600 --> 00:34:17.750
وهي بذلك عقد جائز. وهي بذلك عقد جائز غير لازم. فلهما اي للمعيل والمستعير الفسخ فلهما اي للمعين والمستعير الفسخ الا ان وقع به الا ان لحق به ان لحق بالمستعير ضرر الا

70
00:34:17.750 --> 00:34:45.000
ان لحق بالمستعير ضرب. كأن يعيره سفينة لنقل بضاعته. كان يعيره سفينة لنقل بضاعته. ثم يفسخ عقده وهي في البحر ثم يفسخ عقده وهي في البحر فان في هذا اضرارا المستعير

71
00:34:45.000 --> 00:35:16.450
فلا ينفسخ حينئذ. ثم ذكر المصنف حكمها فقال وهي مستحبة  بالمعروف وهي مستحبة في المعروف. هكذا المصنف. نعم. وهي مستحبة في المعروف انتهى كلامه اي ان حكم العارية استحبابها لاندراجها في اسم المعروف

72
00:35:16.450 --> 00:35:54.750
في اسم المعروف والمعروف اسم لكل ما مدح شرعا وطبعا. اسم لكل ما مدح شرعا وطبعا ان والحكم المذكور حكم العارية باعتبار المعير باعتبار المعيذ وهو باذلها وهو باذلها اما المستعيذ وهو الاخذ فهي مباحة في حقه. واما المستعير وهو الاخذ فهي مباحة

73
00:35:54.750 --> 00:36:18.050
في حقه وذكر المصنف دليل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة رواه البخاري من حديث جابر ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنهم. رواه البخاري من حديث

74
00:36:18.050 --> 00:36:50.800
جابر ومسلمون من حديث حذيفة رضي الله عنهما. ففي الحديث المذكور ان المعروفة صدقة ومن المعروف العارية فهي من الصدقات تحبه وشرط لصحة الاعارة اربعة شروط شو لايطاليا صحة الاعارة اربعة شروط

75
00:36:50.850 --> 00:37:25.300
الشرط الاول اهلية المعين للتبرع اهلية المعير للتبرع والشرط الثاني اهلية المستعير للتبرع له اهلية المستعير للتبرع له فيكون طرفا الاعارة من الخلق فيكون طرف الاعارة من الخلق وهما المعير

76
00:37:25.300 --> 00:37:57.800
والمستعير موصوفين بالاهلية اي لوقوع الايجاب والقبول اي صالحين لوقوع الايجاب من القبول. فيقع الايجاب من المعير والقبول من المستعير. والشر الثالث كون نفع العين المعارة مباحا. كون نفع العين المباحة المعارة

77
00:37:57.800 --> 00:38:26.650
مباح والشرط الرابع كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه. كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه. اي لا تزول مع حصول الانتفاع اي لا تزول مع حصول الانتفاع بها

78
00:38:26.850 --> 00:39:10.350
ثم بين المصنف ضمان حكم ثم بين المصنف حكم ضمان العلية. فقال وان شرط ضمأ ضمنها او تعدى او فرط فيها ضمنها الا فلا  فيكون الضمان على المستعير في حالين فيكون الضمان على المستعير في حالين. احداهما ان شرط المعين ضمانه

79
00:39:10.350 --> 00:39:47.950
انشرط المعير ضمانها فيدفعها الى المستعير ويشترط عليه الضمان فيدفعها الى المستعين ويشترط عليه الضمان. فاذا تلفت وجب عليه ضمانها. فاذا تلفت وجب عليه ضمانها والاخرى ان تعدى او فرط فيها. ان تعدى او فرط فيها. فانه

80
00:39:47.950 --> 00:40:14.400
اضمن فانه يضمن وان سلم من التعدي والتفريط فلا ضمان عليه. وان سلم من التعدي والتفريط فلا ضمان عليه. ومذهب الحنابلة انه يضمن اذا تلفت العين المعارة في غير ما استعيرت له

81
00:40:14.450 --> 00:40:42.450
ومذهب الحنابلة انه يضمن اذا تلفت العين المعارة في غير ما استعيرت له. سواء تعدى المستعير ام لم يتعدى سواء تعدى المستعير او لم يتعدى كرجلين مثلا استعار كل واحد منهما ثوبا

82
00:40:42.750 --> 00:41:13.650
كرجلين مثلا استعار كل واحد منهما ثوبا له نقش له نقش في مؤخرته وموضع الجلوس منه في مؤخرته وموضع الجلوس منه ثم غاب عن المعيل مدة ثم رجع اليه فاما احدهما فرجع بالثوب وقد انمحى نقشه

83
00:41:14.700 --> 00:41:36.350
فاما احدهما فقد رجع بالثوب وقد انمحى نقصه. واما الثاني فلم يرجع بالثوب واخبر انه احترق واما الثاني فلم يرجع بالثوب واخبر انه انه احترق. فاما الاول فعلى مذهب الحنابلة فلا

84
00:41:36.350 --> 00:42:01.550
انا علي فلا ضمان عليه لانه تلف فيما استعير له فلاجل الجلوس الكثير عليه ان محى هذا النقص. وهو استعاره لاجل لبسه واما الثاني فعلى مذهب الحنابلة فهو مطلقا. فهو يضمن مطلقا اي سواء كان احتراق

85
00:42:01.550 --> 00:42:30.350
بتفريط منه او بغير تفريط خلافا لما ذكره المصنف في قوله او تعدى او فرط فيها او ضمنها والا فلا ثم ذكر المصنف احكاما تتعلق بالوديعة. فقال ومن اودع وديعة فعليه حفظها. في حرز مثلها

86
00:42:30.350 --> 00:43:02.450
ولا ينتفع بها بغير اذن ربها وفي هذه انتهى كلامه. وفي هذه الجملة ثلاثة احكام من احكام الوديعة فالحكم الاول الامر بها. في قوله فعليه حفظها الامر بها في قوله فعليه حفظها

87
00:43:03.550 --> 00:43:35.900
ومرتبة الامر عندهم الاستحباب. ومرتبة الامر عندهم الاستحباب فيستحب حفظ الوديعة فيستحب حفظ الوديعة وهو عند الحنابلة مستحب لمن علم انه ثقة قادر على حفظها. وهو عند الحنابلة مستحب لمن علم انه ثقة قادر على حفظها

88
00:43:36.350 --> 00:44:02.700
فان لم يعلم ذلك من نفسه كره له. فان لم يعلم ذلك من نفسه كره له وثانيها ان المأمور به هو حفظها في حرز مثلها ان المأمور به هو حفظها في حرز مثلها

89
00:44:04.150 --> 00:44:34.050
والحرز هو الحصن الذي يحفظ به الشيء. الحصن الذي يحفظ به الشيء. فمن رفعت اليه وديعة حفظها في حرز مثلها حفظها في حرز مثلها. كمن اودع لحما فانه يحفظه في

90
00:44:34.200 --> 00:45:03.050
تلاجة باردة فانه يحفظه في ثلاجة باردة. او من اودع دواء فانه يحفظه في مكان بارد فهذا هو حرز مثل المذكورين. وعلى هذا فقس فان احرزها في اجود منه فهو فضل. فان احرزها في

91
00:45:03.400 --> 00:45:36.000
اجود منه فانه فضل اي زيادة على المطلوب المأمور به في حقه بان يبالغ الاعتناء بها وصيانتها. فهذا مبالغة في حفظ ما اودع من الودائع  ولا ضمان عليه حين اذ ولا ضمان عليه حينئذ. وانما يضمن باعتبار

92
00:45:36.000 --> 00:46:05.950
في صورتين وانما يضمن باعتبار الحرز في صورتين احداهما ان يودع ان يودعها في غير حس مثلها ان يودعها في غير حرز مثلها فانه اذا تلفت ضمن. فانه اذا تلفت ضمن. كالذي دفع له اللحم

93
00:46:06.400 --> 00:46:29.150
فعمد الى وعاء كبير عنده في البيت فوضعه فيه وصاحبه يريد ان يقبضه منه بعد عشرين يوما فان هذا الوعاء لا يحفظ فيه اللحم. اذ هو يقصد في هذه المدة

94
00:46:29.500 --> 00:46:58.650
والاخرى ان يحفظها في غير حرز عينه صاحبه ان يحفظها في غير حرز عينه صاحبها. كمن دفع كتبا لاخر ليحفظها في مكتبته كمن دفع كتبا لاخر ليحفظها في مكتبته فجعلها في

95
00:46:59.550 --> 00:47:30.000
صالته فجعلها في صالته. وهي مجتمع اهل البيت من صغار او كبار فعمد اليها الصغار فجعلوها اربا اربا فانه حينئذ فانه حينئذ يضمن. وثالثها انه لا يجوز لمن اودع شيئا ان ينتفع به بغير اذن صاحبه

96
00:47:30.200 --> 00:47:50.200
انه لا يجوز لمن اودع شيئا ان ينتفع به بغير اذن صاحبه. وهو المذكور في قول المصنف ولا ينتفع بها بغير اذن لربها انتهى. اي من انتفع بشيء بغير اذن صاحبه المودع له

97
00:47:50.200 --> 00:48:17.750
انه لا يجوز ذلك. فيحرم فعله ويجب عليه رده. فيحرم فعله ويجب عليه رده ومنشأ حرمة فعله من جهة ايش لماذا حرم فعله لانه لم يأذن له. لانه لم يأذن له. ومنشأ وجوب ردها. لماذا يجب ردها

98
00:48:20.650 --> 00:48:44.100
لاختلال ما تقدم في كونه ثقة قادرا على حفظه. لاختلال ما تقدم من كونه ثقة قادرا على نعم قال رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه

99
00:48:44.300 --> 00:49:03.600
وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. لحديث جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع متفق عليه. ولا يحل التحيل لاسقاطه. فان تحيل لم تسقط

100
00:49:03.600 --> 00:49:41.350
في حديث انما الاعمال بالنيات هذه هي الترجمة الرابعة عشرة من كتاب البيوع. وعقدها المصنف فقدها المصنف بقوله باب الشفعة والشفعة شرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه انت استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه. ممن انتقلت اليه

101
00:49:41.350 --> 00:50:16.650
بعوض ما الين ونحوه. ممن انتقلت اليه بعوض مالي ونحوه بثمنه الذي استقر عليه العقد. بثمنه الذي استقر عليه العقد. فهو يجمع اربعة  اولها وجود آآ اولها كون ذلك استحقاقا. اي حقا ثابتا له. كون ذلك استحقاقا اي حقا

102
00:50:16.650 --> 00:50:51.100
ثابتا له فله المطالبة به فله المطالبة به وتانيها ان المستحق هو شريك ان المستحق هو شريك وتقدم ان الشركة ايش؟ اجتماع في حق مالي او تصرف. اجتماع في استحقاق مالي او

103
00:50:51.100 --> 00:51:36.350
تصرف وثالثها ان المأذون به فيها هو انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي ونحوه. ان ماذا قلنا ان ايش  ان المأذون لهم  محد كتب  ان انتزاع ثالثها انه انتزاع لحصة شريكه ممن انتقلت اليه. بعوض مالي ونحوه

104
00:51:36.350 --> 00:52:19.150
والانتزاع هو التخليص والرد والانتزاع هو التخليص والرد. فيخلص حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي دفع للشريك او غيره كصلح ونحوه. ورابعها ان ذلك الاستخلاص وهو الانتزاع يكون بالثمن الذي استقر عليه العقد. ان ذلك الاستخلاص والانتزاع يكون بالثمن الذي استقر

105
00:52:19.150 --> 00:53:05.100
وعليه العقد وحقيقة صورتها ان يوجد شريكان في عقار كارض  ينتقل تنتقل حصة احدهما الى ثالث ببيع في علم بذلك الشريك الاخر فله ان ينتزع هذه الحصة من الثالث الذي انتقلت اليه بالبيع. بالثمن الذي

106
00:53:05.100 --> 00:53:36.550
الذي دفعه له لو قدر ان اخوين لهما ارض ثم باع احدهما نصيبه منها الى ثالث بمئة الف فان اخاه الاخر يقوم باستخلاص هذا الحق من الثالث بان يدفع اليه المئة الف

107
00:53:36.550 --> 00:53:56.550
وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بالاعراب عن حقيقة الشفعة فقال وهي استحقاق الانسان انتزاعا قصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه. انتهى كلامه وهو قريب مما ذكرناه

108
00:53:56.550 --> 00:54:23.400
وتتمته من ذكر كون ذلك الانتزاع بثمنه الذي استقر عليه العقد لازمة فانه لا ينتزعها بمجرد وضع اليد عليها غصبا فيحرم ذلك وانما ينتزعها بان يدفع الى الثالث ثمن الثمن الذي دفعه

109
00:54:23.400 --> 00:54:44.900
اول ثم ذكر المصنف ما تجري فيه الشفعة فقال وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يؤسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق

110
00:54:44.900 --> 00:55:16.700
شفعة متفق عليه. انتهى كلامه وتقدم ان العقار ايش تراك اجبت بقليل من هذا وكنا يقولون الاراضي او كذا وكذا قلنا هذا التعريف ناقص  كنت جالس هناك لليسار قليل ها

111
00:55:18.050 --> 00:55:48.200
لا لا لا غيرها حتى هذا  هو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله. هو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله. فالشكر رفعة تجري في الاملاك الثابتة التي لا يمكن نقلها كارض او دار او بستان. وجريانها فيها

112
00:55:48.200 --> 00:56:13.000
مشروط بقول المصنف الذي لم يقسم. وقسمته هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اي انه اذا جرى قسمة ذلك العقد ممتازة كل احد بحده

113
00:56:13.050 --> 00:56:38.600
فان الشفعة فان الشفعة لا تجري فيه ثم ختم المصنف ببيان حكم الحيل في الشفعة. فقال ولا يحل التحيل لاسقاطها فان تحيل لم تسقط لحديث انما الاعمال بالنيات انتهى. والتحيل كما تقدم

114
00:56:38.600 --> 00:57:14.450
ماشي مر علينا يمكن مرتين التوصل الى المقصود بتدبير خفي. والتحيل كما تقدم التوصل الى المقصود بتدبير خفي فلا يحل التحيل لاسقاط الشفعة بان يعقد احد مع احد حيلة لاسقاط

115
00:57:14.550 --> 00:57:52.050
الشفعة والتصرف بمنع الشريك الاخر منها كان يتفق احد مع احد على دفع حصته هبة ويهب له مقابلها مبلغا من المال فالصورة الظاهرة وقوع ذلك هبة في الحصة والعوظ. وقوع ذلك هبة في الحصة من الشراكة والعوض

116
00:57:52.050 --> 00:58:22.300
والحقيقة الباطنة كون ذلك بيعا. فاذا احتال بهذا وما كان في معناه فانه لا تحل تلك الحيلة. فهي محرمة واما اثرها في نفوذ حكمها فذكره المصنف بقوله فان تحيل لم تسقط

117
00:58:22.450 --> 00:58:47.700
لقوله لحديثه انما الاعمال بالنيات. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب. ايد سلك حيلة في ابتغاء اسقاط الشفعة ومنع الشريك المستحق منها فانها لا تسقط عاقبوا الشريك المحتال بنقيض قصده

118
00:58:47.900 --> 00:59:12.400
ويعاقب الشريك المحتال بنقيض قصده. فهو من جنس المندرج في قولهم من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. نعم قال رحمه الله تعالى باب الوقف وهو تحبس الاصل وتسليم المنافع وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر

119
00:59:12.450 --> 00:59:34.050
وسلم من الظلم لحديثه اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم وعن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا

120
00:59:34.050 --> 00:59:51.700
خيبر لم لم اصب مالا قد طهي انفذ عندي منه قال ان شئت حبثي هذا من الاخطاء الطباعية الواقعة في نسخة المصنف. الصواب هو هو انفس عندي منه. وهكذا وقع في نسخة

121
00:59:51.700 --> 01:00:15.250
ابنه وتلميذه البسام وهذا هو الموافق لروايات الحديث جميعا. ففي روايات الحديث هو انفس عندي منه نعم فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. قال ان شئت حبست اصلها

122
01:00:15.250 --> 01:00:40.300
تصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوغى. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي ورقابي وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ماله. متفق عليه. وافضله انفعه للمسلمين

123
01:00:40.300 --> 01:01:03.400
وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف وينعقد بالقول الفعل ها في نسخكم المطبوعة اي نسخة نسخكم النسخة الاخرى غير نسخنا حنا من اللي عنده نسخة قد ايش نسخة ايش اللي عندك

124
01:01:04.600 --> 01:01:35.800
من الجوزي ولا ايش الدار عين دار التوحيد اي نسخة منها اي نعم انظروا هذا عند الفقهاء منصوص عليه. وفي نسخة المصنف وتلميذه وابنه. مذكور في فيها هذا في هذا النص ولذلك اول مبادئ الشرح والحفظ تصحيح النص تصحيح الذي يراد حفظه او فهم

125
01:01:35.800 --> 01:01:55.800
فان وقع بغير هذا وقع الغلط في الفهم وهذا وقع في جملة من المتور. حتى شرحها بعض من شرحها على خلاف ما اراده مصنفها كالواقع في بعض نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة وهي موجودة في جميع فرق الامة

126
01:01:56.350 --> 01:02:23.050
فهكذا شرحها بعض شراحها. والموجود في نسخة المصنف وغيره بل النسخ الخطية كلها وهي موجودة في جميع ايش قرون الامة وليست فرق الامة. نعم السلام عليكم وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف. حيث وافق الشرع حيث وافق الشرع

127
01:02:23.050 --> 01:02:46.600
ولا يباع الا ان تتعطل منافعك فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله هذه هي الترجمة الخامسة عشرة من كتاب البيوع عقدها المصنف بقوله باب الوقف والوقف شرعا هو تحديس الاصل وتثبيل المنفعة

128
01:02:46.650 --> 01:03:28.850
تحبيس الاصل والتسبيل المنفعة فهو يجمع امرين. احدهما كون الاصل محبوسا كون الاصل محبوسا. والاصل هو المال المنتفع به الباقية عيب  المال المنتفع به الباقية عينه. الباقية عينه والاخر كون المنفعة مسبلة كون المنفعة مسبلة. اي مرسلة

129
01:03:28.850 --> 01:03:52.100
مبذولة اي مرسلة مبذولة في الوجوه التي جعلت لها في الوجوه التي جعلت لها منفعة هي ما ينتج من الاصل من غلة او ثمرة. ما ينتج من الاصل من غلة او ثمرة

130
01:03:52.800 --> 01:04:29.400
وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بالاعراب عن حقيقته الشرعية. فقال وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنافع. انتهى كلامه وهو بمعنى ما تقدم. والمراد التحبيس الابقاء. والمراد بالتحبيس الابقاء فالاوقاف تسمى احباسا باعتبار ابقائها. فالاوقاف تسمى احباسا. باعتبار ابقاء

131
01:04:29.400 --> 01:05:03.450
فتبقى تلك الاموال الموقوفة وتسبل منافعها اي تدفع في الوجوه التي جعلت لها. ثم بين مرتبة الوقف شرعا فقال وهو من افضل القرب وانفعها انتهى كلامه اي ان الوقف من افضل الاعمال التي يتقرب بها الى الله

132
01:05:04.550 --> 01:05:39.350
وانفعها للخلق فالوقف ممدوح من جهتين. فالوقف ممدوح من جهتين احداهما باعتبار التقرب به الى الله. باعتبار التقرب به الى الله. فهو من الاعمال المقربة اليه فهو من الاعمال المقربة اليه. والاخرى في كثرة نفعه الواصل الى الخلق

133
01:05:39.350 --> 01:06:02.900
في كثرة نفعه الواصل الى الخلق. فينتفع بالاوقاف الجم الغفير من المسلمين. فينتفع بالاوقات الجم الغفير من المسلمين قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والالباب الوقف من الاعمال الصالحة

134
01:06:04.650 --> 01:06:35.000
الوقف من الاعمال الصالحة الجاري اجرها ما دام نفعها. الجاري اجرها ما دام نفعها انتهى كلامه اي انه يبقى مسترسلا ما بقي الانتفاع بذلك الوقت اوف فيموت الواقف ويبقى نفع وقفه بعده مئين من السنين

135
01:06:35.800 --> 01:07:02.800
فيكتب اجرا له. وهذا من اعظم وجوه الخير التي يهدي الله عز وجل اليها من شاء من عباده ويخصهم بها. ثم بين المصنف ان تلك الممدحة للوقف مشروطة. فقال اذا كان على جهة بر

136
01:07:02.800 --> 01:07:25.500
من الظلم انتهى كلامه. اي ان الوقف يكون ممدوحا بشرطين. احدهما ان يكون على جهة بر والاخر ان يكون سالما من الظلم. احدهما ان يكون على جهة بر. والاخر ان يكون

137
01:07:25.500 --> 01:07:55.500
سالما من الظلم. فاما الامر الاول وهو كونه على جهة منبر اي على جهة خير مأجور بها شرعا كأن يوقفه على مسجد او على طلاب علم او مجاهدين وهي جهات بر ممدوحة شرعا. فاذا اوقفه على المشاهد او المزارات او غير

138
01:07:55.500 --> 01:08:24.500
من انواع المحرمات فهذا يكون مذموما محرما منهيا عنه. واما سلامته من الظلم فبال لا يحرم منه مستحقه. فبال لا يحرم منه مستحقه. او ان تقع او ان يقع تخصيصه بقوم دون قوم بلا وجه حق كمن يوقف

139
01:08:24.550 --> 01:08:49.550
ما له كمن يوقف شيئا من ماله على اثنين من اولاده دون فلان او فلان. فهذا ظلم الاخرين الممنوعين من الانتفاع بالوقف ثم ذكر الاصل الشرعي من الادلة الذي بني عليه ما تقدم من فضله فقال لحديث اذا مات

140
01:08:49.550 --> 01:09:09.550
العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بلفظ اذا مات ايش؟ الانسان بلفظ اذا مات الانسان وفيه

141
01:09:09.550 --> 01:09:39.100
قوله صدقة جارية وفيه قوله صدقة جارية اي باقية تجري عليه من بعده وهذا هو الوقف. ثم ذكر حديثا اخر يشتمل على جملة من احكام الوقف فقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبرة

142
01:09:39.100 --> 01:10:06.600
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها حتى قال غير متمول ما لا. متفق عليه وفيه الامر بالوقف وكونه من الاعمال المستحبة الصالحة لامره صلى الله عليه وسلم به في قوله ان شئت حبست

143
01:10:06.600 --> 01:10:36.600
اصلها وتصدقت بها. وهذه هي حقيقة الوقف كما تقدمت. وفيه ايضا بيان الحقيقة الشرعية للوقف انها تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. فالتصدق بما ينتج هو تسبيل لي المنفعة وفيه ان الوقف لا يباع اصله ولا يورث ولا يوهب

144
01:10:36.600 --> 01:11:08.050
وفيه بيان وجوه من مصارف الوقف. في قوله فتصدق بها في الفقراء وفي القربى في الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف وفيه شرط الوقف في قوله لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ما لا

145
01:11:08.050 --> 01:11:37.100
على للوقف شرطا يتصرف به الناظر. وهو قيم الوقف اي المسؤول عنه القائم على حفظ وصيانته وتدبير وجوه حاجاته و يشترط لصحة الوقف خمسة شروط. ويشترط لصحة الوقف خمسة شروط. فالشرط الاول ان يكون من

146
01:11:37.100 --> 01:12:12.300
التصرف الشرط الاول ان يكون من جائز التصرف. وهو كما تقدم من سعد وهو الحر المكلف الرشيد. وهو الحر المكلف الرشيد. والشرط الثاني وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه. وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه

147
01:12:12.650 --> 01:12:36.500
والشرط الثالث ان يكون على جهة بذ. ان يكون على جهة بر والشرط الرابع ان يكون على معين يملك ملكا ثابتا ان يكون على معين يملك ملكا ثابتا غير مسجد ونحوه. غير

148
01:12:36.500 --> 01:13:04.950
ونحوه فيكون الوقف على من يملك. فيكون الوقف على من يملك. اما من لا يملكه يوقف عليه الا ما استثني ممن مما لا يملك اصلا ويوقف عليه كما ورباط ونحوهما. والشرط الخامس ان يقف ناجزا

149
01:13:05.000 --> 01:13:35.200
ان يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا الا بموت. ان يقف ناجزا فلا يصح مؤقت او معلقا الا بموت فالمؤقت ان يوقفه سنة فالمؤقت ان يوقفه سنة. والمعلق على غير موت كأن يقول هو وقف

150
01:13:35.250 --> 01:13:59.100
ان شفى الله مريضه كان يقول هو وقف ان شفى الله مريضي. فلا يصحان وانما يصح الوقف ناجزا بان يقول وقفت ثم ينشأ من قوله وقوع تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة

151
01:13:59.350 --> 01:14:26.900
ثم ذكر المصنف افضل الوقف فقال وافضله انفعه للمسلمين. انتهى كلامه لان المقصود من الوقف هو تحصيل المنافع. لان المقصود من الوقف هو تحصيل المنافع مع بقاء عين الموقوف فاذا كانت المنافع

152
01:14:26.950 --> 01:14:56.950
منه كثيرة تشمل المسلمين وينتفع بها الجم الغفير فهذا هو افضل الوقف. ثم بين ما ينعقد به الوقف فقال وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف انتهى كلامه الوقف بطريقين فينعقد الوقف بطريقين

153
01:14:56.950 --> 01:15:30.700
احدهما طريق قولي طريق قولي اما صريحا كقول حبست اما صريحا كقول اي حبست واما كناية كقول هذا لله لا يباع ولا يهوى. هذا لله لا يباع ولا يوهب. والاخر

154
01:15:30.700 --> 01:16:06.650
طريق فعلي طريق فعلي وهو ما دل عليه فعله عرفا. وهو ما دل عليه فعله عرفا كمن حوط ارضا له كمن حوط ارضا له واذن بالدفن فيها واذن بالدفن فيها. فانها تكون مقبرة موقوفة. فانها تكون مقبرة

155
01:16:06.650 --> 01:16:38.600
كوفة فاحاطتها بما يميزها مع الاذن بالدفن فيها يكون فعلا دالا على كون تلك الارض مقبرة موقوفة. ثم بين المصنف  حكم مصارف الوقف وشروطه في تعيينها فقال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط

156
01:16:38.600 --> 01:17:15.250
واقفي حيث وافق الشرع. انتهى كلامه. ومصارف الوقف هي الوجوه التي تجعل فيها منفعة. هي الوجوه التي تجعل فيها منفعته  وشروط الوقف هي ما علق عليه الواقف حصول المنفعة هي ما علق عليه الواقف حصول المنفعة

157
01:17:15.900 --> 01:17:53.200
فمثلا اذا اوقف واقف سكنا على طالب علم متفرغ له فان من مصارف هذا الوقف ايش تكنى طلبة العلم ومن شروط هذا الوقف ان يكون الطالب متفرغ. ان يكون الطالب متفرغا للطلب

158
01:17:53.550 --> 01:18:15.700
وما حل الاعتداد بتلك المصارف والشروط اذا وافقت الشر اذا وافقت الشرع فان خالفت الشرع لم يعتد بها فان خالفت الشرع لم يعتد بها. قال المصنف في نور البصائر والالباب

159
01:18:15.800 --> 01:18:40.800
والا وجب تعديلها لتوافق الشرع. والا وجب تعديلها لتوافق الشرع او الا يتوافق المشروع الا لتوافق المشروع. انتهى كلامه. اي اذا وقع في مصارف او شروط الوقف ما خالف الشرع فانه يعدل

160
01:18:40.900 --> 01:19:10.050
هذا بما يوافق المشروع بما يوافق المشروع. فلو اوقف مثلا اذا على تعلم الموسيقى فان هذا لا يعتد به ويعدل بان يجعل على من يتعلم ايش؟ القرآن لان الموسيقى سماع شيطاني. والقرآن سماع

161
01:19:10.050 --> 01:19:43.100
فيعدل لموافقة المشروع. ثم ختم المصنف ببيان ما يجب في الوقف اذا تعطل فقال ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله انتهى كلامه اي ان من احكام الوقف انه لا يباع الا ان تعطلت منافعه. قال في نور

162
01:19:43.100 --> 01:20:09.450
البصائر والالباب بخراب او غيره. اي اذا صار الوقف خاليا من المنافع كانهدامه او غير ذلك فانه يباع ويجعل في مثله او في بعض مثله اي يجعل ثمنه في مثله او

163
01:20:09.450 --> 01:20:43.400
في بعض مثله كمن وقف سكنا للطلبة ازاء مسجد كان فيه شيخ يعلم ثم مات الشيخ وتعطل هذا السكن لانتقال الطلبة الى مسجد اخر فيه شيخ فان هذا السكن يباع ثم يشترى به

164
01:20:43.550 --> 01:21:07.050
سكن للطلبة يجعل عند المسجد الجديد الذي فيه شيخ يعلم فيستمر قصده الواقف من توفير سكن للمتعلمين. قال المصنف بعد ذكر مثل هذا في نور البصائر والالباب. ويكون ذلك العلم

165
01:21:07.050 --> 01:21:37.050
وقفا بمجرد الشراء ويكون ذلك ذلك البدن اظن ويكون ذلك البدن يعني وهو عدل ما كان فغير ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء. اي ان الدار التي اشتريت في المثال السابق بجانب المسجد الجديد اذا اشتريت فانها تكون وقفا ولا تحتاج الى عقدها بقول جديد

166
01:21:37.050 --> 01:21:57.200
او فعل يدل على ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية والوصية وهي من عقود التبرعات الهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. والوصية

167
01:21:57.200 --> 01:22:14.300
التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الاحسان والبر. فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغيره فان زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة الراشدين

168
01:22:14.450 --> 01:22:34.450
وكلها يجب فيها العدل بين اولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه. وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع الرجوع فيها لحديث العائد في هيبته كالكلب يقين ثم يعود في قيءه متفق عليه. وفي الحديث الاخر

169
01:22:34.450 --> 01:22:56.800
لا يحل لرجل مسلم ان يعطي ان يعطي العطية ثم يرجع ثم يرجع فيها الا الا الوالد فيما يعطي ولدا رواه اهل السنن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء. ما لم يضره او يعطيه

170
01:22:56.800 --> 01:23:16.800
اخر او يكون بمرض موت احدهما لحديث انت ومالك لابيك. وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان من وصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه

171
01:23:16.800 --> 01:23:42.300
فلا وصية لوارث رواه اهل السنن وفي لفظ الا ان يشاء الورثة وينبغي لمن لا ينسى عنده شيء يحصل فيه غناء ورثته الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه

172
01:23:42.300 --> 01:24:09.950
والخير مطلوب في جميع الاحوال هذه هي الترجمة السادسة عشرة الخاتمة للتراجم المذكورة في كتاب البيوع عند المصنف وعقد بقوله باب الهبة والعطية والوصية وهي مشتملة على ثلاثة الفاظ فاللفظ الاول الهبة

173
01:24:10.350 --> 01:24:38.100
وهي شرعا تبرع جائز التصرف تبرع جائز التصرف بتمليك ما له المعلوم بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره. بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره

174
01:24:38.700 --> 01:25:16.400
فهو يجمع اربعة امور اولها كون ذلك تضرعا والتبرع عند الفقهاء هو ازالة ملك. ازالة ملك. فيما اليس واجبا بغير عوض؟ ازالة ملك فيما ليس واجبا بغير عوض فيزيل احد فيزيل احد ملكه عن شيء دون وجوب الازالة عليه بلا عوض

175
01:25:16.400 --> 01:25:36.100
كمن يعتق عبدا في غيره كمن يعتق مملوكا في غير كفارة. فمن يعتق مملوكا في غير كفارة فانه يتبرع بعتقه. وثانيها كون التبرع واقعا من جائز التصرف. كون التبرع واقعا من جائز التصرف

176
01:25:36.450 --> 01:26:06.700
المتقدم بيان صفته. وثالثها ان ذلك التبرع يكون بتمليك احد ما له. ان ذلك التبرع يكون بتمليك احد ما له الموجودة المعلوم الموجودة المعلومة في صحته وحياته في حياته وصحته

177
01:26:07.000 --> 01:26:47.700
فيكون تمليكا لمال له. موجود معلوم. ويكون المتبرع به صحيحا حيا صحيحا حيا فهو معافا من مرض مخوف ورابعها ان التمليك يكون بجعله لغيره من الناس ان التمليك يكون بجعله لغيره من الناس. فهو لا يملك نفسه. فهو لا يملك نفسه

178
01:26:48.700 --> 01:27:26.900
واللفظ الثاني العطية. واللفظ الثاني العطية. وهي شرعا تضرع جائز التصرف تبرع جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم بتمليك ماله المعلوم. الموجود في مرض موته بتمليك ما له الموجود المعلوم في مرض موته غيره

179
01:27:27.000 --> 01:28:01.600
غيره فهو يجمع اربعة امور. اولها انه تبرع وثانيها انه من جائز التصرف وثالثها انه يكون بتمليك ما له الموجود المعلوم غيره في مرض موته ورابعها ان التمليك المذكور يكون لغيره لا لنفسه

180
01:28:02.900 --> 01:28:30.500
فالهبة والعطية يفترقان في ظرف الزمان الذي يقعان فيه. يفترقان في ظرف الزمان الذي يقعان فيه فالهبة تقع في حال حياته صحيحا يعني في صحته واما العطية فتقع في مرض موته

181
01:28:30.600 --> 01:29:09.300
واما العطية فتقع في مرض موته. والعطية المرادة هنا عند الفقهاء هي بالمعنى وقد يذكرون العطية معنى عام فتكون مشاركة للهبة فتكون مشاركة للهبة مفارقة لها في الحامل عليه مفارقة لها في الحامل عليها. فاسم الهبة والعطية والهدية

182
01:29:09.300 --> 01:29:39.300
الصدقة تشتركان في اصل الاعطاء. تشتركان تشتركي في اصل الاعطاء. وتختلف في الباعث عليه فتختلف اسماؤها لاجداد وتختلف في الباعد عليه فتختلف اسماؤها لاجل ذلك. فالمقصود هنا ان تعلم ان العطية تقع تارة بمعنى عام وتقع تارة بمعنى خاص. وهذا المعنى الخاص

183
01:29:39.300 --> 01:30:09.300
هو المراد عند الفقهاء بهذا الباب. واللفظ الثالث الوصية. وهي شرعا الامر بالتصرف بعد الموت الامر بالتصرف بعد الموت. او التبرع بالمال بعده. او التبرع بالمال  فهي نوعان فهي نوعان

184
01:30:09.650 --> 01:30:40.900
احدهما ان تكون امرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت. ان تكون امرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت والاخر ان تكون تبرعا بمال بعد الموت. ان تكون تبرعا بمال بعد

185
01:30:41.150 --> 01:31:15.050
بعد موت وابتدأ المصنف بيان احكام هؤلاء الثلاث بقوله وهي من عقود التبرعات. اي ان الهبة والعطية و الوصية كلها من عقود التبرعات. لا المعاوضات فهي ازالة لملك اختيارا بلا عوض

186
01:31:15.400 --> 01:31:45.400
ثم بين الحقائق الشرعية للألفاظ الثلاثة المذكورة المذكورة فقال فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. والوصية التبرع به بعد الوفاة. انتهى كلامه والمذكور فيه مشتمل على التفريق بينها بكون الهبة في حال الحياة والصحة

187
01:31:45.400 --> 01:32:18.400
وكون في حال مرض الموت المخفوف وكون الوصية بعد الوفاة ومرض الموت المخوف هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به. هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به بان المصاب به عادة يموت بسببه. لان المصاب به عادة يموت بسببه. وهذه

188
01:32:18.400 --> 01:32:51.400
هذه الالفاظ بمعنى ما تقدم في بيان الحقائق الشرعية للهبة والعطية وصية الا انه ترك في الوصية ما ينبغي ذكره. واشار اليه في نور البصائر والالباب. فقال بعد للتبرع به بعد الوفاة قال او الامر بالتصرف فيه بعد الموت. فقال او الامر بالتصرف فيه بعد

189
01:32:51.400 --> 01:33:19.950
الموت ثم ذكر الرتبة الحكمية للهبة والعطية والوصية فقال الجميع داخل في الاحسان والبر. فالجميع داخل في الاحسان والبر. انتهى كلامه. اي ان جميع المذكورات من وجوه الى الاحسان الى الخلق وايصال البر اليهم

190
01:33:20.300 --> 01:33:40.300
ثم بين ما تقع فيه الهبة والعطية والوصية من المال. فقال فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث فان زاد عن الثلث او كان لوالده توقف على اجازة

191
01:33:40.300 --> 01:34:00.300
الورثة الراشدين. انتهى كلامه. فبين ان الهبة تكون من رأس المال اي مما يملكه. اي مما يملكه. فله ان يهب نصف ما له. او ثلثي ما له. فله ان يهب

192
01:34:00.300 --> 01:34:30.300
اباء نصف ما له او ثلثي ما له. واما العطية والوصية فانهما تختص اخواني بالثلث. واما الوصية والعطية فانهما تختصان بالثلث. فاقل كون ذلك لغير واجب. بشرط كون ذلك لغير وارث. فان زاد على الثلث

193
01:34:30.300 --> 01:35:00.300
او كان لوارث توقف على اجازة الورثة الراشدين. اي انه لا ينفذ حكمهما الا باذن الورثة. لا ينفذ حكمهما الا باذن الورثة فلو قدر ان احدا اعطى او اوصى بالزيادة على الثلث لاحد فانما زاد على

194
01:35:00.300 --> 01:35:30.300
الثلث لا ينفذ الا باذن الورثة. وكذلك لو خص احد الورثة بوصية فانها لا تنفذ الا باذن الورثة ايضا. ثم ذكر ما يجب فيها بين فقال وكلها يجب فيها العدل بين اولاده. لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

195
01:35:30.300 --> 01:35:55.850
متفق عليه اي ان كل ما تقدم من عقود التبرعات الثلاثة يجب فيها العدل بين الاولاد للامر به في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. والعدل شرعا

196
01:35:56.150 --> 01:36:36.250
ايش احمد يعني قريب  نعم احسنت. اعطاء كل ذي حق حقه اعطاء كل ذي حق حقه. فالعدل في الشرع يدور على اثبات حق واعطائه صاحبة. اثبات حق واعطائه صاحبه. فلا يصح

197
01:36:36.250 --> 01:37:05.750
كونه المساواة فلا يصح كونه المساواة. اذ الحق المقدر شرعا قد يختلف اذ الحق المقدر شرعا قد يختلف. فلا يتساوى كمن نكح بكرا فانه يبقى عندها سبعة ليال فان نكح ثيبا فلها ثلاث

198
01:37:05.750 --> 01:37:25.750
ليالي وهذا المأمور به شرعا عدل ام ظلم؟ عدل وهو اعطاء كل ذي حق حقه لك حق البكر هذا حق الطيب. لا مطلق المساواة بان يجعل لهذه سبعة ولهذه سبعة او

199
01:37:25.750 --> 01:37:54.150
هذه ثلاثة وهذه ثلاثة. وعلى هذا فقس في كل ما امر به ما امر فيه بالعدل شرعا. فلازم بين العدل والتساوي. وانما العدل هو اعطاؤك كن لذي حق حقه. ومنه هنا شرعا ان يكون باعطاء الذكر

200
01:37:54.150 --> 01:38:24.150
مثل حظ الانثيين. باعطاء الذكر مثل حظ الانثيين. فالعدل بين الاولاد في الهيبة والعطية والوصية يكون بهذا. الحاقا له بالمفروظ شرعا في الميراث قال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب ولا يحل اي يفضل او يخصص

201
01:38:24.150 --> 01:38:54.150
بعضهم على بعض الا باذن الباقين. انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف الرجوع في الهبة فقال وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيءه متفق عليه. وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم

202
01:38:54.150 --> 01:39:24.150
ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوارد الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه اهل سنن انتهى كلامه. اي انه اذا قبضت الهبة وقبيلها ذاهب فلا يحل للواهب ان يرجع فيها. الا الاب. قال المصنف في نور البصائر

203
01:39:24.150 --> 01:39:44.150
الباب عند هذا الموضع لما ذكر الرجوع في الهبة قال الا الاب فيما يعطيه لولده الا الاب فيما يعطيه لولده. وذكر المصنف حديثين يدلان على ذلك. كلاهما من رواية ابن عباس رضي

204
01:39:44.150 --> 01:40:04.150
الله عنهما. في الحديث الاول العائد في هبده كالكلب يقي ثم يعود في طيه. والحديث الثاني لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها ان الوالد فيما يعطي ولده. رواه اهل السنن وصححه الترمذي. ففي الحديثين

205
01:40:04.150 --> 01:40:34.150
تحريم الرجوع في الهبة بعد قبضها باذن الواهب. وتشبيه ذلك برجوع الكلب الى قيئه لاكله تقبيح له. تقبيح له بتصويره بهذه الصورة بشعة فان النفوس تنفر من حال الكلب اذا قاء طعامه فلفظه من فيه ثم يرجع

206
01:40:34.150 --> 01:41:04.150
اليه مرة اخرى عند جوعه ليأكله. فكذلك حال من يعود في هبته. ولم يستثنى من ذلك الا الوالد فيما يعطيه ولده. سواء كان مسلما ام كافرا للحديث المذكور ثم ذكر المصنف حديثا من اصول هذا الباب يدل على حكم من احكامه. فقال وكان النبي

207
01:41:04.150 --> 01:41:34.000
الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ففيه قبول الهدية من بادلها ففيه قبول الهدية من بادلها. واثابته عليها واثابته على اي جعل ثواب له عليه اي جعل له عليها بان يهديه هدية او غير ذلك

208
01:41:34.100 --> 01:42:04.100
والهدية نوع من الهبة والهدية نوع من الهبة. وتختص بكون المقصود بها هو الاكرام قاموا والتودد وتختص بكون المقصود بها هو الاكرام والتودد. فقصد الشريعة من الامر الهدية هو حصول الاكرام لمن يستحق الاكرام والتودد لمن يراد

209
01:42:04.100 --> 01:42:33.650
او وده او ازالة شحناء في او ازالة الشحناء في قلبه ثم ذكر المصنف من احكام هذا الباب ما يقع به تملك الاب مال ولده فقال وللاب ان يتملك من مال ولدهما شاء ما لم يضره او يعطيه لولد اخر او يكون بمرض موت احدهم

210
01:42:33.650 --> 01:43:01.800
احدهما لحديث انت ومالك لابيك رواه ابو داوود وابن ماجة من حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما وصححه ابن القطان غيره. فللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء منه. اذ مال الولد مال

211
01:43:01.800 --> 01:43:34.150
لابيه واشترط لذلك شروط ستة. واشترط بذلك شروط ستة. عد المصنف منها ثلاث وبقي ثلاثة. فالشرط الاول الا يضر بولده. الا يضر وبولده بان يكون ما تملكه الاب فاضلا عن حاجة ولده. بان يكون ما تملكه الاب

212
01:43:34.150 --> 01:44:00.800
فاضلا عن حاجة ولده والشرط الثاني الا يعطيه لولد اخر. الا يعطيه لولد اخر فليس له ان يأخذه من احد اولاده ويعطيه غيره فليس له ان يأخذه من احد اولاده ويعطيه غيره

213
01:44:00.800 --> 01:44:27.000
الا يكون بمرض موت احدهما. الا يكون بمرض موت احدهما. اذ يوقف الملك حينئذ اذ يوقف عن الملك حينئذ فلا تصرف في ماله وهذه الثلاثة هي المذكورة في كلام المصنف

214
01:44:27.550 --> 01:44:55.700
ووقع عد الثاني والثالث في قوله او يعطيه لولد اخر او يكون بماضي موت احدهما  ووجهه عربية ان يكون او يعطيه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهم. او يعطه لولد اخر او يكن بمرض موت

215
01:44:55.700 --> 01:45:20.900
احدهما فان او حرف عطف وهو معطوف على مجزوم. وهو معطوف على مجزوم والشرط الرابع الا يكون الاب كافرا مع اسلام ابنه الا يكون الاب كافرا مع اسلام ابنه. فان كان كافرا وابنه مسلما لم يتملك مال الابن

216
01:45:20.900 --> 01:45:50.300
فان كان كافرا فان كان الاب كافرا والابن مسلما لم يتملك مال الابن. ويتأكد المنع اذا انا الابن داخلا في الاسلام بعد كفر ويتأكد المنع اذا كان الابن داخلا بالاسلام بعد كفر اي ليس مسلما باعتبار اصله. والشرط الرابع

217
01:45:50.300 --> 01:46:20.300
الشرط الخامس ان يكون مال ابنه عينا موجودة لا ثابتا في الذمة. ان يكون مال ابنه عينا موجودة لا دينا ثابتا في الذم لا دينا ثابتا في الذمة الشرط السادس ان يقبضه الاب ان يقبض الاب المال مع قول

218
01:46:21.400 --> 01:46:48.050
دال عليه ان يقبض الاب المال مع قول دال عليه. او نية باطنة او نية في تملكه او نية باطلة في تملكه فاذا اجتمعت هذه الشروط الستة فللاب ان يتملك من مال ابنه ما يشاء. ثم ذكر

219
01:46:48.050 --> 01:47:13.800
المصنف حديثين من ادلة الباب المتعلقة بالوصية فقال وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم حتى قال وفي لفظ الا ان يشاء الورثة. فاما الحديث الاول فهو حديث متفق عليه

220
01:47:13.850 --> 01:47:44.150
فيه الامر مبادرتي الى الوصية. وفيه الامر بالمبادرة الى الوصية. وانها مستحب حبة للمسلم الذي له ما يوصي به. مستحبة للمسلم الذي له ما يوصي به وفي الحديث الثاني انه لا وصية للوارث الا باذن الواثق. لا وصية

221
01:47:44.150 --> 01:48:20.950
للوالد الا باذن الورثة. فاذا اوصى احد لوارث له لم تنفذ وصيته الا باذن بقية الورثة والحديث المذكور رواه اهل السنن كما قال المصنف فرواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث ابي امامة رضي الله عنه. رواه ابو داوود والترمذي. وابن ماجة من

222
01:48:20.950 --> 01:48:45.300
حديث ابي امامة الباهلي رضي الله عنه. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن خالدة رضي الله عنه. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه وصححه الترمذي

223
01:48:45.400 --> 01:49:15.400
فيكون قول المصنف رواه اهل السنن اي الاربعة باعتبار المتن لا عن صحابي بعينه باعتبار المتن لا عن صحابي بعينه. فالحديث الاول وهو حديث ابي امامة ليس عند والحديث الثاني وهو حديث عمرو بن الخارجة ليس عند ابي داوود. واما الزيادة المذكورة

224
01:49:15.400 --> 01:49:35.400
الدارقطني والبيهقي ولا تصح. واما الزيادة المذكورة فرواها الدار قطني والبيهقي ولا تصح. ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة. فاذا اذنوا فلهم ذلك. ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة. فاذا

225
01:49:35.400 --> 01:50:05.400
اذنوا نفذت الوصية. ثم ختم المصنف احكام هذا الباب بقوله وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون

226
01:50:05.400 --> 01:50:35.400
الناس متفق عليه من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. وقوله ان تذر بكسر الهمزة وفتحها بكسر الهمزة وفتحها فكلاهما صحيح. ذكره عياض يعصبي في مشارق الانوار النووي في شرح مسلم في جماعة اخرين. فيروى الحديث بلفظ انك ان تذر ورثته. وبلفظ

227
01:50:35.400 --> 01:51:09.900
انك ان تذر ورثتك وفيه كراهية وصية فقير وارثه محتاج. وفيه كراهية وصية وارثه محتاج. وهو الذي اراده المصنف بقوله ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته ان لا يوصي. اي اذا كان ما عنده غير مغن لورثته فانه لا يوصي. ويدع تركته

228
01:51:09.900 --> 01:51:39.900
كلها للورثة للحديث المذكور. وفيه انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. قال والخير مطلوب في جميع الاحوال. اي ان الحالة الفاضلة الممدوحة مطلوبة في جميع الاحوال كلها. ومن الافضل في الحال لهؤلاء ان يستغنوا بما يتركه لهم

229
01:51:39.900 --> 01:52:14.400
والا يوصي لان لا يذهب المال لغيرهم مع حاجتهم. واصل خير في كلام العرب انها صيغة ايش مبالغة على زنة ايش ها مبالغة ولا تفظيل على زنة افعال على زنة افعل. قال ابن مالك في الشافية الكافية

230
01:52:14.400 --> 01:52:44.400
وهي اصل الالفية قال وغالبا اغناهم خير وشر عن قولهم اخير منه واشار اغناهم خير وشر عن قولهم اخير منه واشر. اي ان اصلها في كلام العرب اخير واشر ثم ترك التسهيلا اي تخفيفا فصاروا يقولون خير وشر. فقوله في الحديث خير

231
01:52:44.400 --> 01:53:03.050
خير اي اخير فهو افضل لهم. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم ان شاء الله على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

232
01:53:05.100 --> 01:53:07.495
