﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.300
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. في كتابه القواعد والاصول الجامعة. القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وابن ماجه من حديث ابن عباس

2
00:00:19.450 --> 00:00:43.600
الضرر منفي شرعا فلا فلا يحل لمسلم ان يضر اخاه المسلم بقول او فعل او سبب بغير حق وسواء كان وسواء كان له في ذلك نوع منفعة ام لا وهذا عام في كل احد واخص منه اعظم جرما اضرار من يجب على الانسان صلته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

3
00:00:43.750 --> 00:00:59.650
وعلى اله واصحابه واهتدى بهداه قال رحمه الله القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار هذه القاعدة هي نص حديث او لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لا ضرر ولا ضرار

4
00:00:59.900 --> 00:01:19.750
ولكن ما معنى لا ضرر ولا ضرار هل الظرار هو الظرر او لا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فقيل ان ان الظرار هو الظرر لكنه قرر توكيدا بلا ضرر ولا ضرار بمعنى واحد

5
00:01:19.800 --> 00:01:43.000
ولكنه كرر توكيدا وقيل ان الظرر هو الحاء الظرر بالغير من غير قصد والضرار الحاق ما فيه ضرر بالغير بقصد فهمتم الضرر الحاق ما فيه ضرر بالغير من غير قصد

6
00:01:44.100 --> 00:02:15.450
والضرار ان يلحق الظرر بالغير بقصد وقيل ان لا ضرر ولا ضرار ان الضرر هو الحاق الظرر بالغير ابتداء والضرار الحاقه بالغير على سبيل المقابلة على سبيل المقابلة واضح على القول الاول لا ضرر ولا ضرار. الظرر الحاق ما فيه ظرر بالغير من غير قصد

7
00:02:16.050 --> 00:02:33.000
ما قصد الانسان ثمن مثلا اراد ان يحفر او في الجدار يركب مثلا شيئا فتضرر جدار جاره يعني اراد مثلا ان يرتب ساعة او يفتحها قوة او نحوها فتضرر الجار بذلك

8
00:02:33.200 --> 00:02:52.750
هذا ظرر لكنه لم يقصد ذلك لكن لو وضع لو وضع ما فيه الاذى امام بيت جاره هذا يسمى اضطرارا وقيل ان الظرر الحاق الظرر بالغير ابتداء يعني ان يقصد المضارة ابتداء

9
00:02:53.500 --> 00:03:17.600
والضرار على سبيل المجازات على سبيل المجازات والظرر ممنوع شرعا ومعيب عرفا وعقلا  سيأتي ولهذا قال المؤلف فالضرر منفي شرعا. فلا يحل لمسلم ان يضر اخاه المسلم بقول او في علم

10
00:03:18.300 --> 00:03:37.350
القول من سب وشتم ونحوه والفعل الاعتداء عليه على نفسه او ماله او حرمته قال او سبب بغير حق وسواء كان لهم في ذلك نوع منفعة ام لا. بمعنى انه لا يجوز الحاق الظرر بالغير

11
00:03:37.450 --> 00:03:57.750
ولو كان هذا الفعل الذي يترتب عليه الحاق الضرر ولو كان فيه منفعة لان الحاق الضرر بالغير على قسمين القسم الاول ان يكون المقصود هو الحاق الظرر ابتداء فهذا محرم

12
00:03:57.850 --> 00:04:20.200
شرعا وايضا منكر عرفا والقسم الثاني ان يكون له مصلحة ان يكون له مصلحة بحيث بحيث يعمل عملا له في مصلحة. ويترتب على ذلك ان يلحق الضرر بالغير فهذا ايضا منفي اذا

13
00:04:20.300 --> 00:04:43.000
الظرر منفي حتى لو كان الانسان له في هذا العمل الذي عمله منفعة. نعم قال رحمه الله تعالى وهذا عام في كل احد واخص منه اعظم جرما اضرار من يجب على الانسان صلته والاحسان اليه القريب والجار والصاحب ونحوهم. ولهذا

14
00:04:43.000 --> 00:05:00.750
ماذا قال العلماء حرم على الجار ان يحدث بملكه ما حرم   ولهزا قال العلماء حرم على الجاري ان يحدث بملكه ما يضر بجاره. نعم. يقول رحمه الله وهذا عام في كل احد واخص منه

15
00:05:00.800 --> 00:05:22.150
واعظم جرما اضرار من يجب على الانسان صلته. والاحسان اليه من الاقارب لان الاقارب الواجب الاحسان اليهم والانسان بالنسبة لاقاربه لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يصلهم مع الاحسان

16
00:05:23.650 --> 00:05:49.800
والثانية ان يصلهم مع الاساءة والثالث ان يصلهم ان يقطعهم مع الاساءة والرابع ان يقطعهم بلا اساءة واضح الانسان بالنسبة لاقاربه على اقسام اربعة. القسم الاول ان يصل اقاربه مع الاحسان اليهم

17
00:05:50.000 --> 00:06:11.500
وهذا اعلى الاقسام والثاني ان يصلهم بلا احسان والثالث ان يصلهم مع الاساءة والرابع ان يقطعهم والواجب ان يصلهم حتى لو قطعوك ولهذا لما جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:06:11.550 --> 00:06:36.400
فقال يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئوا الي. واحلم عليهم ويجهلون علي وقال ان كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملء. يعني الرماد الحار  نعم. حرم على الجار ان يحدث بملكه ما ما يضر بجاره

19
00:06:37.700 --> 00:06:55.700
من فتح باب او نافذة او قوة او نحوها فلا يجوز له مثلا ان يفتح نافذة بحيث انه يتضرر الجار بالنظر الى عوراته او يفتح قوة في الجدار بحيث يتضرر جدار الجار

20
00:06:57.000 --> 00:07:12.850
او مثلا يعمل في بيته اعمالا يتأذى يتأذى من رائحتها كما لو جعل بيته مدبغا او جعله بهائم بحيث يتضرر الجار من رائحة هذه البهائم هذا لا يجوز لان هذا من الايذاء

21
00:07:12.950 --> 00:07:34.300
قال رحمه الله تعالى ويحرم ان يجعل في طرق المسلمين واسواقهم ما يضر بهم من احجار واخشاب او حفر او غيرهم بها الا ما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث وفي الحديث الصحيح من ضر مسلما ضره الله. طيب ايضا يحرم ان يجعل

22
00:07:34.300 --> 00:07:53.850
طريق المسلمين واسواقهم ما يضر بهم من احجار واخشاب او حفر او حفر او غيرها لان هذا من الاذى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اماطة الاذى عن الطريق صدقة. فكل ما يحصل به الضرر عليهم

23
00:07:53.850 --> 00:08:18.800
بانفسهم او على مراكبهم ايضا قد لا يتضرر يعني مثلا وضع المسامير في الطريق قد لا يتضرر بها الانسان لو مشى على قدميه لكن تتضرر بها السيارات والمراكب  قال رحمه الله تعالى ومن اشد انواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق

24
00:08:18.950 --> 00:08:37.500
كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومضارة احد الوالدين من اشد الضرر مضارة الزوجة يعني انه يكون كارها لزوجته ولا يريد ان يطلق لانه لو طلق طلق مجانا

25
00:08:37.950 --> 00:09:01.750
فيضر بزوجته ويدعو ما يجب عليه من المعاشرة بالمعروف حتى تفتدي يعني تفدي نفسها بالمخالعة هذا محرم في قوله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا  كون الزوج يسيء العشرة

26
00:09:02.250 --> 00:09:22.400
لزوجته لاجل ان تفتدي هذا محرم. نعم قال رحمه الله تعالى ومضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد. كما قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدك. وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد

27
00:09:22.800 --> 00:09:39.500
ايضا مضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد وذلك فيما اذا كان هناك فراق بين الزوجين  يريد احدهما ان يضر بالاخر. بان تكون الحضانة عنده او نحو ذلك. كل هذا اذا قصد به الضرر

28
00:09:39.750 --> 00:09:58.100
فانه يحرم بل انه لا يجوز ان آآ يجعل الولد وان لا يقرء بيد من لا يصونه ولا يصلحه ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله قاعدة في باب الحضانة وقالوا ان المحظون

29
00:09:58.200 --> 00:10:27.000
لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه من ام او اب. لان المقصود بالحضانة هي حفظ هذا الصغير وصيانته وتعليمه وتأديبه وغير ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى يحتمل ان الفعل مبني للفاعل فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضاراتهما لصاحب الحق باي ضرر يكون

30
00:10:27.050 --> 00:10:46.200
ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لاحدهما وكل ذلك صحيح في قول ولا يضار يحتمل انه مبني للفاعل ويحتمل انه مبني للمجهول لمجهول. ولو قال المؤلف لما لم يسمى فاعله

31
00:10:46.350 --> 00:11:11.350
لأن التعبير بما لم يسمى فاعله اعم لان الفاعل يحذف تارة للعلم به وتارة لتعظيمه وتارة لتحقيره يعني هنا اغراظ كثيرة نعم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك اضرار المورس لبعض ورثته. او اضرار الموصي في وصيته. كما قال تعالى من بعض

32
00:11:11.350 --> 00:11:29.850
وصية يوصى بها او دين غير مضار. فكل ضرر اوصله الى مسلم بغير حق فهو محرم. طيب لذلك اضرار المورث ببعض ورثته بان يهب ما له حتى يحرمهم من الارث

33
00:11:29.900 --> 00:11:47.650
او باول بعض الورثة كما لو مثلا طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث او اضرار موصي في وصيته يعني اوصي وصية يقصد بها اضرار الورثة

34
00:11:48.350 --> 00:12:07.450
وهذا محرم لان الوصية للوارث او بغير وارث بزائد عن الثلث امر محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وايضا لا يجوز ان يوصي لغير الوارث باكثر

35
00:12:08.150 --> 00:12:29.550
من الثلث بل يوصي بالثلث فاقل ثم اعلم ايضا ان الناس قد اصطلحوا على ان الوصية تكون بالثلث وهذا قدر جائز لكنه ليس هو الافضل افضل قدر يوصى به هو اما الخمس واما الربع

36
00:12:29.850 --> 00:12:49.000
واما الربع ولهذا اختار ابو بكر رضي الله عنه الخمس وقال ارظى ما رظيه الله تعالى لنفسه واعلموا ان ما غنم من شيء فان لله خمسا واختار ابن عباس رضي الله عنهما الربع

37
00:12:49.300 --> 00:13:10.550
قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع وكأنه قال ذلك على غضاضة على نعم قال رحمه الله تعالى وكل ضرر اوصله الى مسلم بغير حق فهو محرم. داخل في هذا الاصل

38
00:13:10.600 --> 00:13:28.200
وكما ان الانسان منهي عن الاضرار فانه مأمور ومرغب في الاحسان بجميع انواعه. كما قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. طيب. يقول وكما ان الانسان منهي عن الاضرار مأمور بمقابله وهو الاحسان

39
00:13:28.650 --> 00:13:48.700
بجميع انواعه احسان قولي واحسان فعلي واحسان مالي واحسان بالجاه الاحسان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالمال وقد يكون بالجاه فالاحسان بالقول قال الله تعالى وقولوا للناس

40
00:13:48.750 --> 00:14:19.150
ها؟ حسنا والاحسان بالفعل بان يقوم في اعانة من يحتاج الى اعانة والاحسان بالمال ان يكون بالهدية ويكون بالصدقة ويكون بالظيافة وغيرها من انواع بذل المال والاحسان بالجاه ان يبني الجاهو في نفع الناس. بالشفاعة وغيرها. ولهذا قال واحسنوا ان الله يحب المحسنين. نعم

41
00:14:19.800 --> 00:14:37.850
قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا فاحسنوا الذبح وليحدوا احدكم شفرته وليحد احدكم شفرته وليحد

42
00:14:38.200 --> 00:14:57.000
احسن الله اليكم. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. من حديث شداد ابن اوس فامر صلى الله عليه وسلم بالاحسان حتى في ازهاق النفوس طيب هذا الحديث حديث شجاد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان

43
00:14:57.450 --> 00:15:16.200
كتب هنا هل هي بمعنى فرض واوجب او بمعنى شرع الاولى ان نفسرها بمعنى شرع لماذا؟ لاجل ان يشمل الاحسان الواجب والاحسان المستحب. يعني لو قلنا ان الله كتب فرظ

44
00:15:16.350 --> 00:15:34.300
خاصا بماذا؟ بالاحسان الواجب. لكن اذا قلنا شرع المشروع يشمل الواجب المستحب. ان الله كتب اي شرع الاحسان على كل شيء. اي في كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة

45
00:15:34.400 --> 00:15:55.000
اذا قتلتم اي فيما لا يؤكل واذا ذبحتم اي فيما يؤكل لانه يجب ان نعرف قاعدة متى عبر الشرع عن الحيوان بالقتل فمعناه ان هذا الحيوان لا يحل اكله اذا عبر بالقتل فمعناه انه لا يحل

46
00:15:55.250 --> 00:16:17.400
ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ما حكم اكل الصيد المقتول  وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن ها في الحل والحرام. اذا

47
00:16:17.400 --> 00:16:35.650
عبر الشارع عن الحيوان بالقتل فمعناه ان هذا الحيوان ها لا يحل. وقوله اذا ذبحتم يعني فيما يذبح او نحرتم فيما ينحر. والنحر خاص بالابل فيما سواه من البقر والغنم

48
00:16:35.800 --> 00:17:06.000
فاحسنوا الذبح احسنوا الذبح واحسان الذبحة يكون بموافقة الشرع وليحد احدكم شفرته. يعني ما يذبح به الالة تكون حادة لا تكون مثلمة لانها تؤلم الحيوان وليرح ذبيحته بان يضجعها على جانبها الايسر. رواه مسلم من حديث شداد نعم. قال فامر

49
00:17:06.000 --> 00:17:23.100
صلى الله عليه وسلم بالاحسان حتى في ازهاق النفوس. وهذا دليل على محبة الله تعالى للاحسان. نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون

50
00:17:23.250 --> 00:17:41.400
العدل هو ان العدل هو ان تعطي ما لديك كما تطلب مالك والفضل الاحسان الاصلي او الزيادة على الواجب قال الله يعني يقول المؤلف رحمه الله القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء. والفضل مسنون

51
00:17:41.700 --> 00:18:03.350
العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه العجل اعطاء كل ذي حق حقه فمتى اعطيت كل ذي حق حقه فقد عدلت وليس العجل هو المساواة فان هناك فرقا بين العجل وبين المساواة

52
00:18:03.550 --> 00:18:22.100
المساواة هي ان تسوي بين الاشخاص او بين اشياء حتى مع التفاوت في الصفات ولو كنت معلما وهناك اختبار منهم من اجاد في اجابته ومنهم من اخفق ومنهم من توسط

53
00:18:22.300 --> 00:18:41.700
لو اعطيت كل واحد مئة درجة ساويتهم ولو اعطيت كل واحد ما يستحق فقد عجلت فهمتم؟ اذا العدل اعطاء كل ذي حق حقه واما المساواة فهي التسوية حتى مع اختلاف الصفات

54
00:18:42.700 --> 00:19:00.400
وهنا انبه ايضا انه قد انتشر وشاع على السنة بعض الناس ان الاسلام دين المساواة يقول الاسلام دين المساواة وهذا خطأ الاسلام ليس دين المساواة الجميع ما في القرآن نفي للمساواة

55
00:19:01.050 --> 00:19:22.300
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستويان مثلا الاسلام دين العدل. والعدل هو اعطاء كل ذي حق حقه يقول العدل واجب في كل شيء والفضل يعني ما زاد على ذلك مسنون مسنون

56
00:19:22.650 --> 00:19:42.000
وهذا ليس على اطلاقه بل قد يكون حتى الفضل يجب فيه العدل حتى الفضل يجب فيه العدل فمثلا الاولاد اذا كان الانسان عنده اولاد واعطى كل واحد كفايته من النفقة

57
00:19:42.300 --> 00:20:01.700
وقد عجل لو اراد ان يخص احدهم بزائد هذا يسمى فضل هل يجوز لا لا يجوز اذا العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. هذا ليس على اطلاقه بل الفضل مسنون فيما لا يجب التعديل فيه

58
00:20:01.800 --> 00:20:23.250
الفضل مسنون فيما لا يجب التعجيل فيه فمثلا لو ان انسانا عنده اكثر من زوجة اعطى كل زوجة كفايتها من النفقة ثم قال انا اريد ان اعطي زوجتي الاولى زيادة

59
00:20:24.050 --> 00:20:40.350
هل يجوز او لا؟ الجواب لا يجوز. على القول الراجح ولا المشهور من المذهب انه اذا كفى كل واحدة جاز ان يفظل بعظهن على بعظ لكن هذا القول ضعيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأة

60
00:20:40.400 --> 00:20:58.150
فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه معي آآ ويجب ان نعلم ايضا في فيما يتعلق بالنفقة على الاولاد والزوجة ان العدل في النفقة ليس هو التسوية العدل في النفقة هو

61
00:20:58.200 --> 00:21:15.500
الكفاية فاذا كف كل واحد من اولاده ولو متفاوتا فقد عدل واذا كفى كل واحد من زوجاته كل واحدة من زوجاته ولو متفاوتا فقد عدل. فلو كان عنده زوجتان الاولى

62
00:21:15.500 --> 00:21:35.700
كبيرة تحتاج كل شهر الى الفي ريال والاخرى تحتاج الى الف ريال فقط فاعطى الاولى الفين واعطى الثانية الفا فقد عدل ليس معنى ان يعطيه هذي الفين وهذي الفين لكن لو اراد ان يهب هبة

63
00:21:35.750 --> 00:21:56.000
او ان يهدي هدية هنا يسوي ويعدل لكن اذا اذا كان المقصود النفقة فالعدل في النفقة والكفاية كذلك عنده اولاد احدهم يدرس في الجامعة والثاني في المرحلة الثانوية والثالث المتوسط والرابع في الابتدائي والخامس في التمهيدي

64
00:21:56.150 --> 00:22:13.400
هل نفقة هؤلاء على حد سواء؟ لا قد يكون الذي في التمهيد اكثر نفقة واذا مثلا كان يعطي او يبذل للذي في التمهيد كل شهر الفي ريال والذي في الابتدائي خمس مئة ريال والذي في المتوسط

65
00:22:13.450 --> 00:22:39.600
خمس مئة والذي في الجامعة الف والذي في الثانوي ثمان مئة فقد وقد عجل اذا القاعدة ان العدل في النفقة ليست تسوية بل العدل في النفقة هو الكفاية. نعم قال قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى واقصدوا ان الله يحب المقسطين. وقال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما

66
00:22:39.600 --> 00:22:57.300
به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفا واصلح فاجره على الله  اباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايتك وهو العدل. ثم ندب الى العفو هو الفضل

67
00:22:57.550 --> 00:23:17.350
لكن العفو هنا مقيد. قال الله تعالى فمن عفا واصلح فليس لعفو محمودا مطلقا بل العفو انما يمدح ويثنى عليه اذا كان فيه اصلاح فلو فرض مثلا ان شخصا اعتدى على اخر

68
00:23:18.150 --> 00:23:43.150
فجاء اناس وقال اعف عنهم هذا على اطلاقه ننظر ان كان هذا الرجل متمردا عاتيا في عدوانه وفسوقه وايذائه للناس  الاحسان ان يؤخذ بجريرته واما اذا كان هذا الامر لم يحصل منه الا على وجه الندرة فانه

69
00:23:43.350 --> 00:24:02.300
ايش يعفى عنه؟ اذا الله عز وجل في الاية الكريمة قال فمن عفا واصلح فلا تظن ان العفو والمسامحة هي افضل دائما لا العفو والمسامحة اذا كان فيها اصلاح لان العفو والمسامحة. اذا لم يكن فيها اصلاح ليست محمودة

70
00:24:02.700 --> 00:24:17.000
ليست محمودة لانها قد تجر هذا المجرم وهذا المعتدي الى العدوان فاذا عفوت عنه قال اي خلاص. اذا اذا صدم سيارة قال يسمح لي او فلان يشفع لي واسمح لي

71
00:24:17.050 --> 00:24:34.250
وفلان يشفع لي ويسمح لي فيتمادى يتمادى في العتوء نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك المتعاملان بجميع انواع المعاملات. العدل فيها واجب وهو ان تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي

72
00:24:34.250 --> 00:24:54.450
لك والفضل فيها مندوب اليك. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة وامره تعالى بالحق باخذ الحق من الواجب حالا وانذار المعسر. وهذا هو العدل. ثم ندب الى الفضل فقال وانت

73
00:24:54.450 --> 00:25:14.300
خير لكم واباح مخالطة اليتيم في الطعام. نعم. المتعاملان بجميع انواع المعاملات العدل فيها واجب ولكن احيانا قد يحتاج الانسان الى الفضل وهو المسامحة وذلك فيما اذا كان بين رجلين معاملات

74
00:25:14.650 --> 00:25:33.550
ولم يكون يقيدان ولم يكونا يقيدان هذه التعاملات فاذا تسامح يعني عفا بعضهم عن بعض فهذا ايضا من الفضل وهو مسدود. لكن لو اراد ان يأخذ كل واحد منهما بحقه فالحق له. نعم

75
00:25:33.900 --> 00:26:03.950
قال وانظار معسر فانظار المعسر امر واجب وابراؤه مستحب وفضل. نعم قال رحمه الله تعالى واباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب. واباح التعادل فيه وندب للفضل والاحتياط. وقال تعالى تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين

76
00:26:03.950 --> 00:26:23.950
والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا العدو ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اي فهو مباح له. ومع ذلك حث على الفضل في قوله

77
00:26:23.950 --> 00:26:43.500
تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم هذان المقامان لاهل العدل للمنصفين. والفضل للسابقين ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ويتفرع على ذلك العلم

78
00:26:43.500 --> 00:27:02.700
كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها منها كامل وهو الفضل الذي يؤتى فيها بالواجبات والمستحبات. ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم. وكل ما اشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. نعم كما قال عز وجل

79
00:27:03.050 --> 00:27:22.250
ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهذا المقصر ومنهم مقتصد وهو الذي يقتصد يقتصر على المجزئ ومنهم سابق بالخيرات. فالوضوء فيه عدل وفيه فظل وفيه ظلم

80
00:27:23.050 --> 00:27:48.600
العدل غسل الاعضاء الاربعة. الذي هو الواجب والفضل ان يزيد على ذلك بالمسنونات  تخليل الاصابع واللحية الكثيفة وغير ذلك والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والتقصير ان يخل بشيء من من ذلك وهذا يجري كما قال المؤلف في جميع العبادات فجميع العبادات فيها عدل وفظل وتقصير

81
00:27:49.450 --> 00:28:12.750
قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة عشر من تعجل شيئا من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وذلك ان العبد وذلك ان العبد عبد مملوك تحت اوامر ربه ليس له من الامر شيء. طيب هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه

82
00:28:13.000 --> 00:28:30.100
اولا ما الدليل على هذه القاعدة؟ الجواب هذه القاعدة دلعت عليها عمومات الادلة منها قول الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها

83
00:28:30.200 --> 00:28:47.400
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة وقوله وقوله رحمه الله من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه هذه القاعدة تحتاج الى تقييد

84
00:28:47.650 --> 00:29:10.600
وهي من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه المحرم احترازا مما لو تعجل شيئا قبل اوانه على وجه مباح فهذا جائز مثال التعجل الشيء قبل اوانه على وجه محرم لو قتل مورثه

85
00:29:11.050 --> 00:29:28.000
نساء مثلا له ابن عم قريب وقتله لاجل ان يرث نقول هذا شيء تعجل شيئا قبل اواني فيعاقب بحرمانه لكن اذا كان التعجل اذا كان التعجل على وجه مباح فهذا جائز

86
00:29:28.400 --> 00:29:50.350
كتعجل الفقير من صاحب الزكاة ان كطلب الفقير من صاحب الزكاة ان يعجل زكاة ما له المثال انسان زكاة ما له تحل في رمضان في رمضان وجاء انسان فقير في شهر ربيع الاول او ربيع الثاني وقال انا بحاجة

87
00:29:50.600 --> 00:30:07.300
في ضرورة الى مال فعجل لي زكاة مالك هل يجوز تعجيل الزكاة نعم يجوز هنا تعجل شيئا قبل اوانه لكن على وجه مباح فلا يقال انه تعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب

88
00:30:07.350 --> 00:30:30.100
اذا من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم احترازا من الوجه المباح ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء على وجه محرم

89
00:30:30.350 --> 00:30:49.350
نعم قال رحمه الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فاذا تعجل الامور التي يترتب عليها حكم شرعي. قبل وجود اسبابها الصحيحة لم يفده شيئا. وعوقب

90
00:30:49.400 --> 00:31:15.700
لم يفده شيئا. لا لم يفده  يفيده من الوفود   يفيده من الفائدة واضح؟ نعم. يفجه من  ما شاء الله عليك. قال رحمه الله تعالى لم يفده شيئا وعوقب بنقيض قصده ويندرج تحت هذا الاصل صور عديدة

91
00:31:15.800 --> 00:31:35.400
منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا او خطأ اذا كان بغير حق. لانه تعجل الميراث على وجه على وجه من محرم فحرم الميراث منها حرمان قاتل الميراث. يعني ان القاتل يحرم من الارث

92
00:31:36.000 --> 00:31:55.050
ولكن هل هذا عام في كل قتل او انه خاص بالقتل العمد فيه خلاف اكثر العلماء على انه عام في جميع انواع القتل وان القاتل لا يرث شيئا والقول الثاني ان

93
00:31:55.600 --> 00:32:16.300
ذلك خاص بالعمد لان القاتل عمدا هو الذي ظهر منه نية القصد يعني قصد القتل لاجل تعجل الارث بخلاف القاتل خطأ وهذا القول اعني ان القاتل خطأ يرث هو القول الراجح

94
00:32:16.450 --> 00:32:37.000
وهو مذهب مالك واختاره ابن القيم رحمه الله قال في اعلام الموقعين وبه نأخذ وبه نأخذ  قال رحمه الله تعالى وكذلك الموصى له اذا قتل الموصي بطلت بطلت وصيته له. نعم. الموصلة يعني اوصيت

95
00:32:37.000 --> 00:33:02.050
زيد بكذا وكذا زيت هذا الموصلة جلس ينتظر ينتظر ما مات هذا الرجل قتلة ونقول هذا تعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب بحرمانه  قال رحمه الله تعالى وكذلك المدبر اذا قاتل المدبر. المدبر اذا قتل سيده. نعم. المدبر ما المدبر من التدبير

96
00:33:02.250 --> 00:33:22.350
وهو تعليق العتق بالموت يعني يعلق السيد عتق عبده بموته كما لو قال اذا مت ها فانت حر العبد هذا جلس ينتظر متى يموت سيده حتى يكون حرا فقتل سيده ليستعجل حريته. فيعاقب بنقيض

97
00:33:22.550 --> 00:33:39.100
قصده  قال رحمه الله تعالى ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فانها ترث منه ولو خرجت من مقيد ايضا من طلق زوج في مرض موته المخوف متهما

98
00:33:39.200 --> 00:33:55.150
بقصد حرمانها من الميراث اما اذا كان غير اذا كان غير متهم كما لو طلبت هي الطلاق لو فرض ان الزوجة هي نفسها طلبت الطلاق بان تزوج هذه المرأة ثم مرض وطال به المرض

99
00:33:55.750 --> 00:34:13.300
فقالت طلقني فطلقها ثم بعد طلاقه لها مات فهل تلف؟ الجواب لا ترث لان هنا صحيح انه طلقها في مرض موتها المخوف لكنه لم يكن متهما لماذا بحرمانها من الميراث

100
00:34:14.200 --> 00:34:35.550
يقول المؤلف رحمه الله فانها ترث منه ولو خرجت من عدة ما لم تتزوج لم تتزوج او ايضا ترتد  من طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث فانها ترث منه

101
00:34:35.900 --> 00:34:56.500
ما لم تتزوج او ترتد هذا المذهب والقول الثاني ولو تزوجت ولو تزوجت لانها معذورة فمثلا لو انه طلقها في مرض موته المخوف متهما بقصد حذائه من الميراث ثم اعتدت وتزوجت

102
00:34:56.550 --> 00:35:16.650
ثم مات الزوج الاول الذي طلقها قاصدا حرمانها من الميراث فانها ترث منه لان السبب لا يزال موجودا ولا يقال كيف ترث بسببين كيف تلف بسببين يعني ترث من زوجين من هذا ومن هذا

103
00:35:17.050 --> 00:35:36.350
نقول نعم حقها من الزوج الاول سابق على حقها من الزوج الثاني ولا مانع من تعدد الاسباب اسباب الارث قد تتعدد في انواع قد قد الانسان يرث بسببين مثلا لو انه تزوج بنت عمه

104
00:35:36.400 --> 00:36:02.250
تزوج بنت عمه ثم ماتت عنه فيرثها بسببين الزوجية وبالقرابة فله بالزوجية النصف والنصف الاخر ها بالقرابة ولذلك يلغز في هذه المسألة يعني مسألة من تزوج بنت العم ويقال ثلاثة اخوة لاب وام

105
00:36:03.000 --> 00:36:27.050
وكلهم الى خير فقير فحاز الاكبران هناك ثلثا وباقي المال احرزه الصغير ثلاثة اخوة لاب وام وكلهم الى خير فقير فحاز الاكبران هناك ثلثا ينبغي  الثلثان حازهما الصغير. كيف ذلك

106
00:36:27.100 --> 00:36:51.400
يقول لان هذا الصغير تزوج بنت عمه صورتها ان يتزوج بنت عمه ولذهاب كم بالزوجية النصف بقي النصف ان نصفهم ثلاث عصبة له من النصف ثلث النصف ثلث الذي هو ثلث النصف يكون سدس

107
00:36:51.550 --> 00:37:15.000
اضفه الى النصف يكون له الثلثان ولهم الثلاثاء واضح  هذا رجل تزوج بنت عمه وماتت عنه طيب كم له بالزوجية النصف باقي نصف مال هذه المرأة لمن يذهب لاولى رجل ذكر يقسم على ابناء العم الثلاثة

108
00:37:15.050 --> 00:37:38.850
قسمناه على ابناء العم الثلاثة صار لهذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث ثلث النصف سدس الكل اضف السدس الى النصف ثلثا الثلثان هذي يكون ميراث الصغير ولهذا قيل في الجواب ثلاثة اخوة لاب وام تزوج بنت عمهم الصغير

109
00:37:39.300 --> 00:38:04.750
له من ارثها نصف بفرض وسدس وسدس بالعصوبة يا خبير ثلاثة اخوة لاب وام تزوج بنت عمهم من؟ الصغير له من ارثها نصف بفرض وسدس بالعصوبة يا خبير يا حسين

110
00:38:05.350 --> 00:38:27.150
واضح  حنا تكلمنا معه في معصب. صورة المسألة ما في تعصيب  قال رحمه الله تعالى وقيل ولو تزوجت لانها معذورة مما يدخل في هذا ان من تعجب. يعني انه اذا طلقها

111
00:38:27.600 --> 00:38:47.550
متهما بقصد حرمانه من الميراث فانها ترث المذهب ما لم تتزوج او ترتد. فاذا تزوجت انقطع حقها او ارتدت لانها مخالفة في الدين. القول الثاني انها ترث ولو تزوجت وذلك لان حقها ثابت بمجرد طلاقه لها

112
00:38:47.600 --> 00:39:10.550
متهما بقصد حرمانها من الميراث. نعم لأ لأ ما لم ترتدي في مانع الكلام على مسألة الزواج. نعم قال رحمه الله تعالى ومما يدخل في هذا ان من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الاخرة ما لم يتب قبل موته. قال

113
00:39:10.550 --> 00:39:27.000
تعالى ويوم ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويقابل هذا الاصل اصل اخر ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده

114
00:39:27.050 --> 00:39:42.350
نعم يقول المولد رحمه الله وما يدخل في هذا ان من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الاخرة كما في الاية الكريمة وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة

115
00:39:42.650 --> 00:39:58.650
ويقابل هذا اصل اخر من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وهذا امر مشاهد لكن بشرط ان يكون لله. فالانسان مثلا الذي يعمل عملا فيه شبهة

116
00:39:58.750 --> 00:40:12.379
او عملا محرما كسب محرم. اذا تركه لله ها لانه محرم عوضه الله تعالى خيرا منه. ولهذا قال ولم يجد فقده كأنه لم يفقده