قصده قال رحمه الله تعالى ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فانها ترث منه ولو خرجت من مقيد ايضا من طلق زوج في مرض موته المخوف متهما بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. في كتابه القواعد والاصول الجامعة. القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وابن ماجه من حديث ابن عباس الضرر منفي شرعا فلا فلا يحل لمسلم ان يضر اخاه المسلم بقول او فعل او سبب بغير حق وسواء كان وسواء كان له في ذلك نوع منفعة ام لا وهذا عام في كل احد واخص منه اعظم جرما اضرار من يجب على الانسان صلته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه واهتدى بهداه قال رحمه الله القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار هذه القاعدة هي نص حديث او لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لا ضرر ولا ضرار ولكن ما معنى لا ضرر ولا ضرار هل الظرار هو الظرر او لا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فقيل ان ان الظرار هو الظرر لكنه قرر توكيدا بلا ضرر ولا ضرار بمعنى واحد ولكنه كرر توكيدا وقيل ان الظرر هو الحاء الظرر بالغير من غير قصد والضرار الحاق ما فيه ضرر بالغير بقصد فهمتم الضرر الحاق ما فيه ضرر بالغير من غير قصد والضرار ان يلحق الظرر بالغير بقصد وقيل ان لا ضرر ولا ضرار ان الضرر هو الحاق الظرر بالغير ابتداء والضرار الحاقه بالغير على سبيل المقابلة على سبيل المقابلة واضح على القول الاول لا ضرر ولا ضرار. الظرر الحاق ما فيه ظرر بالغير من غير قصد ما قصد الانسان ثمن مثلا اراد ان يحفر او في الجدار يركب مثلا شيئا فتضرر جدار جاره يعني اراد مثلا ان يرتب ساعة او يفتحها قوة او نحوها فتضرر الجار بذلك هذا ظرر لكنه لم يقصد ذلك لكن لو وضع لو وضع ما فيه الاذى امام بيت جاره هذا يسمى اضطرارا وقيل ان الظرر الحاق الظرر بالغير ابتداء يعني ان يقصد المضارة ابتداء والضرار على سبيل المجازات على سبيل المجازات والظرر ممنوع شرعا ومعيب عرفا وعقلا سيأتي ولهذا قال المؤلف فالضرر منفي شرعا. فلا يحل لمسلم ان يضر اخاه المسلم بقول او في علم القول من سب وشتم ونحوه والفعل الاعتداء عليه على نفسه او ماله او حرمته قال او سبب بغير حق وسواء كان لهم في ذلك نوع منفعة ام لا. بمعنى انه لا يجوز الحاق الظرر بالغير ولو كان هذا الفعل الذي يترتب عليه الحاق الضرر ولو كان فيه منفعة لان الحاق الضرر بالغير على قسمين القسم الاول ان يكون المقصود هو الحاق الظرر ابتداء فهذا محرم شرعا وايضا منكر عرفا والقسم الثاني ان يكون له مصلحة ان يكون له مصلحة بحيث بحيث يعمل عملا له في مصلحة. ويترتب على ذلك ان يلحق الضرر بالغير فهذا ايضا منفي اذا الظرر منفي حتى لو كان الانسان له في هذا العمل الذي عمله منفعة. نعم قال رحمه الله تعالى وهذا عام في كل احد واخص منه اعظم جرما اضرار من يجب على الانسان صلته والاحسان اليه القريب والجار والصاحب ونحوهم. ولهذا ماذا قال العلماء حرم على الجار ان يحدث بملكه ما حرم ولهزا قال العلماء حرم على الجاري ان يحدث بملكه ما يضر بجاره. نعم. يقول رحمه الله وهذا عام في كل احد واخص منه واعظم جرما اضرار من يجب على الانسان صلته. والاحسان اليه من الاقارب لان الاقارب الواجب الاحسان اليهم والانسان بالنسبة لاقاربه لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يصلهم مع الاحسان والثانية ان يصلهم مع الاساءة والثالث ان يصلهم ان يقطعهم مع الاساءة والرابع ان يقطعهم بلا اساءة واضح الانسان بالنسبة لاقاربه على اقسام اربعة. القسم الاول ان يصل اقاربه مع الاحسان اليهم وهذا اعلى الاقسام والثاني ان يصلهم بلا احسان والثالث ان يصلهم مع الاساءة والرابع ان يقطعهم والواجب ان يصلهم حتى لو قطعوك ولهذا لما جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئوا الي. واحلم عليهم ويجهلون علي وقال ان كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملء. يعني الرماد الحار نعم. حرم على الجار ان يحدث بملكه ما ما يضر بجاره من فتح باب او نافذة او قوة او نحوها فلا يجوز له مثلا ان يفتح نافذة بحيث انه يتضرر الجار بالنظر الى عوراته او يفتح قوة في الجدار بحيث يتضرر جدار الجار او مثلا يعمل في بيته اعمالا يتأذى يتأذى من رائحتها كما لو جعل بيته مدبغا او جعله بهائم بحيث يتضرر الجار من رائحة هذه البهائم هذا لا يجوز لان هذا من الايذاء قال رحمه الله تعالى ويحرم ان يجعل في طرق المسلمين واسواقهم ما يضر بهم من احجار واخشاب او حفر او غيرهم بها الا ما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث وفي الحديث الصحيح من ضر مسلما ضره الله. طيب ايضا يحرم ان يجعل طريق المسلمين واسواقهم ما يضر بهم من احجار واخشاب او حفر او حفر او غيرها لان هذا من الاذى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اماطة الاذى عن الطريق صدقة. فكل ما يحصل به الضرر عليهم بانفسهم او على مراكبهم ايضا قد لا يتضرر يعني مثلا وضع المسامير في الطريق قد لا يتضرر بها الانسان لو مشى على قدميه لكن تتضرر بها السيارات والمراكب قال رحمه الله تعالى ومن اشد انواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومضارة احد الوالدين من اشد الضرر مضارة الزوجة يعني انه يكون كارها لزوجته ولا يريد ان يطلق لانه لو طلق طلق مجانا فيضر بزوجته ويدعو ما يجب عليه من المعاشرة بالمعروف حتى تفتدي يعني تفدي نفسها بالمخالعة هذا محرم في قوله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا كون الزوج يسيء العشرة لزوجته لاجل ان تفتدي هذا محرم. نعم قال رحمه الله تعالى ومضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد. كما قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدك. وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد ايضا مضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد وذلك فيما اذا كان هناك فراق بين الزوجين يريد احدهما ان يضر بالاخر. بان تكون الحضانة عنده او نحو ذلك. كل هذا اذا قصد به الضرر فانه يحرم بل انه لا يجوز ان آآ يجعل الولد وان لا يقرء بيد من لا يصونه ولا يصلحه ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله قاعدة في باب الحضانة وقالوا ان المحظون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه من ام او اب. لان المقصود بالحضانة هي حفظ هذا الصغير وصيانته وتعليمه وتأديبه وغير ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى يحتمل ان الفعل مبني للفاعل فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضاراتهما لصاحب الحق باي ضرر يكون ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لاحدهما وكل ذلك صحيح في قول ولا يضار يحتمل انه مبني للفاعل ويحتمل انه مبني للمجهول لمجهول. ولو قال المؤلف لما لم يسمى فاعله لأن التعبير بما لم يسمى فاعله اعم لان الفاعل يحذف تارة للعلم به وتارة لتعظيمه وتارة لتحقيره يعني هنا اغراظ كثيرة نعم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك اضرار المورس لبعض ورثته. او اضرار الموصي في وصيته. كما قال تعالى من بعض وصية يوصى بها او دين غير مضار. فكل ضرر اوصله الى مسلم بغير حق فهو محرم. طيب لذلك اضرار المورث ببعض ورثته بان يهب ما له حتى يحرمهم من الارث او باول بعض الورثة كما لو مثلا طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث او اضرار موصي في وصيته يعني اوصي وصية يقصد بها اضرار الورثة وهذا محرم لان الوصية للوارث او بغير وارث بزائد عن الثلث امر محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وايضا لا يجوز ان يوصي لغير الوارث باكثر من الثلث بل يوصي بالثلث فاقل ثم اعلم ايضا ان الناس قد اصطلحوا على ان الوصية تكون بالثلث وهذا قدر جائز لكنه ليس هو الافضل افضل قدر يوصى به هو اما الخمس واما الربع واما الربع ولهذا اختار ابو بكر رضي الله عنه الخمس وقال ارظى ما رظيه الله تعالى لنفسه واعلموا ان ما غنم من شيء فان لله خمسا واختار ابن عباس رضي الله عنهما الربع قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع وكأنه قال ذلك على غضاضة على نعم قال رحمه الله تعالى وكل ضرر اوصله الى مسلم بغير حق فهو محرم. داخل في هذا الاصل وكما ان الانسان منهي عن الاضرار فانه مأمور ومرغب في الاحسان بجميع انواعه. كما قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. طيب. يقول وكما ان الانسان منهي عن الاضرار مأمور بمقابله وهو الاحسان بجميع انواعه احسان قولي واحسان فعلي واحسان مالي واحسان بالجاه الاحسان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالمال وقد يكون بالجاه فالاحسان بالقول قال الله تعالى وقولوا للناس ها؟ حسنا والاحسان بالفعل بان يقوم في اعانة من يحتاج الى اعانة والاحسان بالمال ان يكون بالهدية ويكون بالصدقة ويكون بالظيافة وغيرها من انواع بذل المال والاحسان بالجاه ان يبني الجاهو في نفع الناس. بالشفاعة وغيرها. ولهذا قال واحسنوا ان الله يحب المحسنين. نعم قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا فاحسنوا الذبح وليحدوا احدكم شفرته وليحد احدكم شفرته وليحد احسن الله اليكم. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. من حديث شداد ابن اوس فامر صلى الله عليه وسلم بالاحسان حتى في ازهاق النفوس طيب هذا الحديث حديث شجاد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان كتب هنا هل هي بمعنى فرض واوجب او بمعنى شرع الاولى ان نفسرها بمعنى شرع لماذا؟ لاجل ان يشمل الاحسان الواجب والاحسان المستحب. يعني لو قلنا ان الله كتب فرظ خاصا بماذا؟ بالاحسان الواجب. لكن اذا قلنا شرع المشروع يشمل الواجب المستحب. ان الله كتب اي شرع الاحسان على كل شيء. اي في كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة اذا قتلتم اي فيما لا يؤكل واذا ذبحتم اي فيما يؤكل لانه يجب ان نعرف قاعدة متى عبر الشرع عن الحيوان بالقتل فمعناه ان هذا الحيوان لا يحل اكله اذا عبر بالقتل فمعناه انه لا يحل ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ما حكم اكل الصيد المقتول وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن ها في الحل والحرام. اذا عبر الشارع عن الحيوان بالقتل فمعناه ان هذا الحيوان ها لا يحل. وقوله اذا ذبحتم يعني فيما يذبح او نحرتم فيما ينحر. والنحر خاص بالابل فيما سواه من البقر والغنم فاحسنوا الذبح احسنوا الذبح واحسان الذبحة يكون بموافقة الشرع وليحد احدكم شفرته. يعني ما يذبح به الالة تكون حادة لا تكون مثلمة لانها تؤلم الحيوان وليرح ذبيحته بان يضجعها على جانبها الايسر. رواه مسلم من حديث شداد نعم. قال فامر صلى الله عليه وسلم بالاحسان حتى في ازهاق النفوس. وهذا دليل على محبة الله تعالى للاحسان. نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون العدل هو ان العدل هو ان تعطي ما لديك كما تطلب مالك والفضل الاحسان الاصلي او الزيادة على الواجب قال الله يعني يقول المؤلف رحمه الله القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء. والفضل مسنون العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه العجل اعطاء كل ذي حق حقه فمتى اعطيت كل ذي حق حقه فقد عدلت وليس العجل هو المساواة فان هناك فرقا بين العجل وبين المساواة المساواة هي ان تسوي بين الاشخاص او بين اشياء حتى مع التفاوت في الصفات ولو كنت معلما وهناك اختبار منهم من اجاد في اجابته ومنهم من اخفق ومنهم من توسط لو اعطيت كل واحد مئة درجة ساويتهم ولو اعطيت كل واحد ما يستحق فقد عجلت فهمتم؟ اذا العدل اعطاء كل ذي حق حقه واما المساواة فهي التسوية حتى مع اختلاف الصفات وهنا انبه ايضا انه قد انتشر وشاع على السنة بعض الناس ان الاسلام دين المساواة يقول الاسلام دين المساواة وهذا خطأ الاسلام ليس دين المساواة الجميع ما في القرآن نفي للمساواة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستويان مثلا الاسلام دين العدل. والعدل هو اعطاء كل ذي حق حقه يقول العدل واجب في كل شيء والفضل يعني ما زاد على ذلك مسنون مسنون وهذا ليس على اطلاقه بل قد يكون حتى الفضل يجب فيه العدل حتى الفضل يجب فيه العدل فمثلا الاولاد اذا كان الانسان عنده اولاد واعطى كل واحد كفايته من النفقة وقد عجل لو اراد ان يخص احدهم بزائد هذا يسمى فضل هل يجوز لا لا يجوز اذا العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. هذا ليس على اطلاقه بل الفضل مسنون فيما لا يجب التعديل فيه الفضل مسنون فيما لا يجب التعجيل فيه فمثلا لو ان انسانا عنده اكثر من زوجة اعطى كل زوجة كفايتها من النفقة ثم قال انا اريد ان اعطي زوجتي الاولى زيادة هل يجوز او لا؟ الجواب لا يجوز. على القول الراجح ولا المشهور من المذهب انه اذا كفى كل واحدة جاز ان يفظل بعظهن على بعظ لكن هذا القول ضعيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأة فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه معي آآ ويجب ان نعلم ايضا في فيما يتعلق بالنفقة على الاولاد والزوجة ان العدل في النفقة ليس هو التسوية العدل في النفقة هو الكفاية فاذا كف كل واحد من اولاده ولو متفاوتا فقد عدل واذا كفى كل واحد من زوجاته كل واحدة من زوجاته ولو متفاوتا فقد عدل. فلو كان عنده زوجتان الاولى كبيرة تحتاج كل شهر الى الفي ريال والاخرى تحتاج الى الف ريال فقط فاعطى الاولى الفين واعطى الثانية الفا فقد عدل ليس معنى ان يعطيه هذي الفين وهذي الفين لكن لو اراد ان يهب هبة او ان يهدي هدية هنا يسوي ويعدل لكن اذا اذا كان المقصود النفقة فالعدل في النفقة والكفاية كذلك عنده اولاد احدهم يدرس في الجامعة والثاني في المرحلة الثانوية والثالث المتوسط والرابع في الابتدائي والخامس في التمهيدي هل نفقة هؤلاء على حد سواء؟ لا قد يكون الذي في التمهيد اكثر نفقة واذا مثلا كان يعطي او يبذل للذي في التمهيد كل شهر الفي ريال والذي في الابتدائي خمس مئة ريال والذي في المتوسط خمس مئة والذي في الجامعة الف والذي في الثانوي ثمان مئة فقد وقد عجل اذا القاعدة ان العدل في النفقة ليست تسوية بل العدل في النفقة هو الكفاية. نعم قال قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى واقصدوا ان الله يحب المقسطين. وقال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفا واصلح فاجره على الله اباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايتك وهو العدل. ثم ندب الى العفو هو الفضل لكن العفو هنا مقيد. قال الله تعالى فمن عفا واصلح فليس لعفو محمودا مطلقا بل العفو انما يمدح ويثنى عليه اذا كان فيه اصلاح فلو فرض مثلا ان شخصا اعتدى على اخر فجاء اناس وقال اعف عنهم هذا على اطلاقه ننظر ان كان هذا الرجل متمردا عاتيا في عدوانه وفسوقه وايذائه للناس الاحسان ان يؤخذ بجريرته واما اذا كان هذا الامر لم يحصل منه الا على وجه الندرة فانه ايش يعفى عنه؟ اذا الله عز وجل في الاية الكريمة قال فمن عفا واصلح فلا تظن ان العفو والمسامحة هي افضل دائما لا العفو والمسامحة اذا كان فيها اصلاح لان العفو والمسامحة. اذا لم يكن فيها اصلاح ليست محمودة ليست محمودة لانها قد تجر هذا المجرم وهذا المعتدي الى العدوان فاذا عفوت عنه قال اي خلاص. اذا اذا صدم سيارة قال يسمح لي او فلان يشفع لي واسمح لي وفلان يشفع لي ويسمح لي فيتمادى يتمادى في العتوء نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك المتعاملان بجميع انواع المعاملات. العدل فيها واجب وهو ان تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك والفضل فيها مندوب اليك. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة وامره تعالى بالحق باخذ الحق من الواجب حالا وانذار المعسر. وهذا هو العدل. ثم ندب الى الفضل فقال وانت خير لكم واباح مخالطة اليتيم في الطعام. نعم. المتعاملان بجميع انواع المعاملات العدل فيها واجب ولكن احيانا قد يحتاج الانسان الى الفضل وهو المسامحة وذلك فيما اذا كان بين رجلين معاملات ولم يكون يقيدان ولم يكونا يقيدان هذه التعاملات فاذا تسامح يعني عفا بعضهم عن بعض فهذا ايضا من الفضل وهو مسدود. لكن لو اراد ان يأخذ كل واحد منهما بحقه فالحق له. نعم قال وانظار معسر فانظار المعسر امر واجب وابراؤه مستحب وفضل. نعم قال رحمه الله تعالى واباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب. واباح التعادل فيه وندب للفضل والاحتياط. وقال تعالى تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا العدو ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اي فهو مباح له. ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم هذان المقامان لاهل العدل للمنصفين. والفضل للسابقين ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ويتفرع على ذلك العلم كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها منها كامل وهو الفضل الذي يؤتى فيها بالواجبات والمستحبات. ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم. وكل ما اشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. نعم كما قال عز وجل ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهذا المقصر ومنهم مقتصد وهو الذي يقتصد يقتصر على المجزئ ومنهم سابق بالخيرات. فالوضوء فيه عدل وفيه فظل وفيه ظلم العدل غسل الاعضاء الاربعة. الذي هو الواجب والفضل ان يزيد على ذلك بالمسنونات تخليل الاصابع واللحية الكثيفة وغير ذلك والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والتقصير ان يخل بشيء من من ذلك وهذا يجري كما قال المؤلف في جميع العبادات فجميع العبادات فيها عدل وفظل وتقصير قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة عشر من تعجل شيئا من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وذلك ان العبد وذلك ان العبد عبد مملوك تحت اوامر ربه ليس له من الامر شيء. طيب هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه اولا ما الدليل على هذه القاعدة؟ الجواب هذه القاعدة دلعت عليها عمومات الادلة منها قول الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة وقوله وقوله رحمه الله من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه هذه القاعدة تحتاج الى تقييد وهي من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه المحرم احترازا مما لو تعجل شيئا قبل اوانه على وجه مباح فهذا جائز مثال التعجل الشيء قبل اوانه على وجه محرم لو قتل مورثه نساء مثلا له ابن عم قريب وقتله لاجل ان يرث نقول هذا شيء تعجل شيئا قبل اواني فيعاقب بحرمانه لكن اذا كان التعجل اذا كان التعجل على وجه مباح فهذا جائز كتعجل الفقير من صاحب الزكاة ان كطلب الفقير من صاحب الزكاة ان يعجل زكاة ما له المثال انسان زكاة ما له تحل في رمضان في رمضان وجاء انسان فقير في شهر ربيع الاول او ربيع الثاني وقال انا بحاجة في ضرورة الى مال فعجل لي زكاة مالك هل يجوز تعجيل الزكاة نعم يجوز هنا تعجل شيئا قبل اوانه لكن على وجه مباح فلا يقال انه تعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب اذا من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم احترازا من الوجه المباح ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء على وجه محرم نعم قال رحمه الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فاذا تعجل الامور التي يترتب عليها حكم شرعي. قبل وجود اسبابها الصحيحة لم يفده شيئا. وعوقب لم يفده شيئا. لا لم يفده يفيده من الوفود يفيده من الفائدة واضح؟ نعم. يفجه من ما شاء الله عليك. قال رحمه الله تعالى لم يفده شيئا وعوقب بنقيض قصده ويندرج تحت هذا الاصل صور عديدة منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا او خطأ اذا كان بغير حق. لانه تعجل الميراث على وجه على وجه من محرم فحرم الميراث منها حرمان قاتل الميراث. يعني ان القاتل يحرم من الارث ولكن هل هذا عام في كل قتل او انه خاص بالقتل العمد فيه خلاف اكثر العلماء على انه عام في جميع انواع القتل وان القاتل لا يرث شيئا والقول الثاني ان ذلك خاص بالعمد لان القاتل عمدا هو الذي ظهر منه نية القصد يعني قصد القتل لاجل تعجل الارث بخلاف القاتل خطأ وهذا القول اعني ان القاتل خطأ يرث هو القول الراجح وهو مذهب مالك واختاره ابن القيم رحمه الله قال في اعلام الموقعين وبه نأخذ وبه نأخذ قال رحمه الله تعالى وكذلك الموصى له اذا قتل الموصي بطلت بطلت وصيته له. نعم. الموصلة يعني اوصيت زيد بكذا وكذا زيت هذا الموصلة جلس ينتظر ينتظر ما مات هذا الرجل قتلة ونقول هذا تعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب بحرمانه قال رحمه الله تعالى وكذلك المدبر اذا قاتل المدبر. المدبر اذا قتل سيده. نعم. المدبر ما المدبر من التدبير وهو تعليق العتق بالموت يعني يعلق السيد عتق عبده بموته كما لو قال اذا مت ها فانت حر العبد هذا جلس ينتظر متى يموت سيده حتى يكون حرا فقتل سيده ليستعجل حريته. فيعاقب بنقيض بقصد حرمانها من الميراث اما اذا كان غير اذا كان غير متهم كما لو طلبت هي الطلاق لو فرض ان الزوجة هي نفسها طلبت الطلاق بان تزوج هذه المرأة ثم مرض وطال به المرض فقالت طلقني فطلقها ثم بعد طلاقه لها مات فهل تلف؟ الجواب لا ترث لان هنا صحيح انه طلقها في مرض موتها المخوف لكنه لم يكن متهما لماذا بحرمانها من الميراث يقول المؤلف رحمه الله فانها ترث منه ولو خرجت من عدة ما لم تتزوج لم تتزوج او ايضا ترتد من طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث فانها ترث منه ما لم تتزوج او ترتد هذا المذهب والقول الثاني ولو تزوجت ولو تزوجت لانها معذورة فمثلا لو انه طلقها في مرض موته المخوف متهما بقصد حذائه من الميراث ثم اعتدت وتزوجت ثم مات الزوج الاول الذي طلقها قاصدا حرمانها من الميراث فانها ترث منه لان السبب لا يزال موجودا ولا يقال كيف ترث بسببين كيف تلف بسببين يعني ترث من زوجين من هذا ومن هذا نقول نعم حقها من الزوج الاول سابق على حقها من الزوج الثاني ولا مانع من تعدد الاسباب اسباب الارث قد تتعدد في انواع قد قد الانسان يرث بسببين مثلا لو انه تزوج بنت عمه تزوج بنت عمه ثم ماتت عنه فيرثها بسببين الزوجية وبالقرابة فله بالزوجية النصف والنصف الاخر ها بالقرابة ولذلك يلغز في هذه المسألة يعني مسألة من تزوج بنت العم ويقال ثلاثة اخوة لاب وام وكلهم الى خير فقير فحاز الاكبران هناك ثلثا وباقي المال احرزه الصغير ثلاثة اخوة لاب وام وكلهم الى خير فقير فحاز الاكبران هناك ثلثا ينبغي الثلثان حازهما الصغير. كيف ذلك يقول لان هذا الصغير تزوج بنت عمه صورتها ان يتزوج بنت عمه ولذهاب كم بالزوجية النصف بقي النصف ان نصفهم ثلاث عصبة له من النصف ثلث النصف ثلث الذي هو ثلث النصف يكون سدس اضفه الى النصف يكون له الثلثان ولهم الثلاثاء واضح هذا رجل تزوج بنت عمه وماتت عنه طيب كم له بالزوجية النصف باقي نصف مال هذه المرأة لمن يذهب لاولى رجل ذكر يقسم على ابناء العم الثلاثة قسمناه على ابناء العم الثلاثة صار لهذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث ثلث النصف سدس الكل اضف السدس الى النصف ثلثا الثلثان هذي يكون ميراث الصغير ولهذا قيل في الجواب ثلاثة اخوة لاب وام تزوج بنت عمهم الصغير له من ارثها نصف بفرض وسدس وسدس بالعصوبة يا خبير ثلاثة اخوة لاب وام تزوج بنت عمهم من؟ الصغير له من ارثها نصف بفرض وسدس بالعصوبة يا خبير يا حسين واضح حنا تكلمنا معه في معصب. صورة المسألة ما في تعصيب قال رحمه الله تعالى وقيل ولو تزوجت لانها معذورة مما يدخل في هذا ان من تعجب. يعني انه اذا طلقها متهما بقصد حرمانه من الميراث فانها ترث المذهب ما لم تتزوج او ترتد. فاذا تزوجت انقطع حقها او ارتدت لانها مخالفة في الدين. القول الثاني انها ترث ولو تزوجت وذلك لان حقها ثابت بمجرد طلاقه لها متهما بقصد حرمانها من الميراث. نعم لأ لأ ما لم ترتدي في مانع الكلام على مسألة الزواج. نعم قال رحمه الله تعالى ومما يدخل في هذا ان من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الاخرة ما لم يتب قبل موته. قال تعالى ويوم ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويقابل هذا الاصل اصل اخر ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده نعم يقول المولد رحمه الله وما يدخل في هذا ان من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الاخرة كما في الاية الكريمة وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة ويقابل هذا اصل اخر من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وهذا امر مشاهد لكن بشرط ان يكون لله. فالانسان مثلا الذي يعمل عملا فيه شبهة او عملا محرما كسب محرم. اذا تركه لله ها لانه محرم عوضه الله تعالى خيرا منه. ولهذا قال ولم يجد فقده كأنه لم يفقده