﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:36.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فبارك الله فيك سوف نقرأ او سوف يستمر الدرس هذه الليلة الى الساعة العاشرة والنصف

2
00:00:36.800 --> 00:00:56.800
بمشيئة الله. ان شاء الله بمشيئة الله نسأل الله الاعانة معه. حتى لعل نأخذ مئة حديث باذن الله وباذن الله حتى ننتهي الاربعاء القادم الاربعاء القادم ليس غدا ان شاء الله في الاربعاء القادم بمشيئة الله

3
00:00:56.800 --> 00:01:25.900
نعم فيما يتعلق قول الانسان صليت ان شاء الله تذكرني يا ابو عبد الرحمن ان هناك طائفة ذكرهم الامام ابن تيمية انهم يلتزمون يلتزمون قول ان شاء الله في كل اقوالهم واعمالهم يعني انا عملت ذلك

4
00:01:25.900 --> 00:01:45.900
ان شاء الله يلتزمون ذلك. هذا نعم عليكم السلام. هذا لا شك انه بدعة. واما اذا قال الانسان ان شاء الله في امر وهو قد فعله قال صليت ان شاء الله ذهبت الى المكان الفلاني ان شاء الله. قال ذلك احيانا

5
00:01:46.650 --> 00:02:06.650
فهذا لا بأس به كما قال عليه الصلاة والسلام وانا بكم لاحقون ان شاء الله. وانا ان شاء الله بكم لاحقون نعم. قال الامام شمس الدين بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرم باب صدقة التطوع

6
00:02:06.650 --> 00:02:37.500
نعم فتقدم ان الزكاة اما ان تكون فريضة او ركنا من اركان الاسلام واما ان تكون واجبة كصدقة الفطر. عليكم السلام. صدقة الفطر ليست ركنا وانما هي واجبة واما ان تكون مستحبة

7
00:02:37.550 --> 00:02:59.000
وهي صدقة التطوع ثم ذكر حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا لا ظله نعم وقد جاء في بعض الروايات في ظل عرشه

8
00:02:59.150 --> 00:03:25.300
وهذا هو الاقرب ان المقصود هنا ظل العرش كما جاء في بعض الروايات وقد قال بعض اهل العلم في ظله اي ظل الله جل وعلا نعم والاقرب كما جاء في بعض الروايات في ظل العرش. من من هم هؤلاء السبعة؟ امام عادل وشاب

9
00:03:25.300 --> 00:03:48.700
في عبادة الله؟ نعم واما الحديث الذي جاء يعجب ربك من شاب ليست له صبوة فهذا قد رواه احمد وهو لا يصح فيه عبدالله بن لهيعة بعض هناك من يعزوه للصحيح هو ليس في الصحيح وانما رواه الامام احمد ولا

10
00:03:48.700 --> 00:04:17.550
قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. نعم قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال نعم فقال اني اخاف الله. دعته الى نفسها ورجل تصدق بصدقة هذا الشاهد

11
00:04:18.900 --> 00:04:45.450
فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم وهذا كناية عن شدة الاخفاء نعم فكلما عمل الانسان عملا واخفاه نعم فلا شك ان هذا افضل لان هذا ادل على اخلاصه نعم

12
00:04:46.300 --> 00:05:10.800
ان تخفوا الصدقات فنعم ما هي. نعم قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقوله خاليا يعني دليل ايضا على الاخلاص نعم فليس هناك احد يخشاه الا الله جل وعلا. نعم ففاضت عيناه من ذلك. قال متفق عليه. قال وعن يزيد

13
00:05:10.800 --> 00:05:34.550
ابن ابي حبيب وهو المصري فقيه من فقهاء مصر. ان ابا الخير وهو ثقة حدثه انه سمع عقبة بن امر الجهني رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس او

14
00:05:34.550 --> 00:05:51.950
قال حتى يحكم بين الناس فالناس في يوم القيامة والله اعلم ثلاثة اقسام القسم الاول من هو في ظل العرش؟ نسأل الله من فضله. والقسم الثاني من هو في ظل عمله

15
00:05:52.650 --> 00:06:17.150
مثلا هذا الرجل الذي تصدق بصدقة فهو في ظل ماذا؟ في ظل هذه الصدقة. واناس ليس لهم نعم حتى يحكم بين الناس قال يزيد وكان ابو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة او بصلة

16
00:06:17.150 --> 00:06:37.600
نعم وهذا فيه ان الانسان يتصدق حتى ولو كان بشيء يسير كما ثبت في السنة  لو ان احدكم تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب. الحديث او كما قال عليه

17
00:06:37.600 --> 00:07:00.000
الصلاة والسلام هذا الحديث حديث عقبة عليكم السلام. حديث صحيح. قال وعن ابي خالد الذي كان ينزل في بني دالان ابو خالد مختلف فيه وفيه ضعف نعم فيه ضعف لا يحتج به قال عن نبيح العنزي وهو ثقة

18
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
قال عن ابي سعيد الخضر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. الحديث وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة وايما مسلم

19
00:07:20.150 --> 00:07:47.050
من شقاء مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم هذا الحديث كما تقدم لا يصح. نعم. وكما قال ابو احمد الحاكم وهذا ابو احمد الحاكم هو الحاكم الكبير هو الحاكم الكبير صاحب المستدرك هو الحاكم الصغير. نعم. وابو احمد الحاكم الكبير شيخ لصاحب المستدرك

20
00:07:49.550 --> 00:08:13.050
نعم. قال لا يتابع في بعض حديثه. نعم. يعني هناك مما حدث به لم يتابع عليه وهذا يعني يعتبر جرح ثم ذكر حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون

21
00:08:13.050 --> 00:08:35.500
في شهر رمضان حين يلقاه جبريل. نعم رمضان كما تعلمون زمان فاضل نعم وفيه عبادة عظيمة عبادة فاضلة فناسب هذا ان الانسان يكثر من ماذا؟ من الطاعة وعلى رأس ذلك الصدقة

22
00:08:35.750 --> 00:09:05.900
نعم وبالذات حين يلقاه جبريل فلقي الصالحين هذا مما يذكر مما يذكر بطاعة الله ويزكر بالاقبال على الله عز وجل. كيف اذا كان اهذا هو جبريل كبير الملائكة وامين امين الله على الوحي يوصله ربنا جل وعلا بوحيه سبحانه وتعالى

23
00:09:06.900 --> 00:09:30.300
قال وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيتأكد او تتأكد قراءة القرآن في شهر رمضان. نعم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

24
00:09:30.400 --> 00:09:54.800
نعم وان يكون ذلك بالليل لانه افرغ الانسان. قال فاذا لقيه جبريل عليه السلام كان اجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم متفق عليه ثم ذكر حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا

25
00:09:55.300 --> 00:10:18.250
من هي اليد العليا المنفقة خير من اليد السفلى الاخذة. نعم وابدأ بمن تعول انت عندك زيادة في مالك انفقت على نفسك فاول ما تبدأ به تبدأ من تعول ممن اوجب الله عز وجل عليك

26
00:10:18.250 --> 00:10:48.700
كنفقتهم نعم وخير الصدقة عن ظهر غنى. نعم هزا خير الصدقة. قال ومن يستعفف يعفه الله. ومن يستغني يغنه الله. نعم. فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى اي ان الانسان غنيا فيتصدق من ماله. وسوف يأتينا افضل الصدقة. في عندنا خير

27
00:10:48.700 --> 00:11:12.800
وعندنا افضل الصدقة. كما في الحديث الذي بعده قال ومن يستعفف يعفه الله. اذا الانسان استعفف نعم. فان الله عز وجل يكفيه. الثواب من جنس العمل ومن يستغني يغنيه الله. من استغنى بالله اغناه الله جل وعلا. اذا هذا

28
00:11:12.900 --> 00:11:31.900
هذا يجعلنا ان الانسان يثق بالله ويتوكل على الله ويتعلق بالله سبحانه وتعالى فان الله كافيه ومغنيه  قال رواه البخاري بهذا اللفظ وروى مسلم اكثره. قال وعن ابي الزبير محمد بن مسلم

29
00:11:32.200 --> 00:11:50.800
وهو ثقة قال ان يحيى بن جادة وهو ايضا ثقة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عليكم السلام قال يا رسول الله اي الصدقة افضل تقدم خير الصدقة هنا اي الصدقة افضل؟ قال جهد المقل

30
00:11:51.300 --> 00:12:09.100
يعني انت ما عندك الا شيء قليل ومع ذلك ماذا؟ تتصدق نعم وتبذل فهذا افضل من شخص عنده الملايين وينفق بعض الشيء من هالملايين. نعم. ولذا سبق درهم مئة الف درهم

31
00:12:09.400 --> 00:12:30.300
صاحب المئة الف غني اخذ من امواله الكثيرة هل مئة الف واما صاحب الدرهم عنده درهمان اخذ درهما منهما فانفقه في سبيل الله. فتصدق بنصف ماذا؟ بنصف في ماله فيكون هذا الدرهم سبق المئة الف

32
00:12:30.500 --> 00:12:54.400
نعم قال وابدأ بمن تعول كما تقدم ايضا في الحديث السابق. نعم قال قال الحاكم على شرط مسلم قال وليس كذلك فان يحيى لم يروي له مسلم. ولكن وثقه بحاة وغيره. فهذا الخبر

33
00:12:54.400 --> 00:13:19.200
خبر صحيح. نعم. ولكن ليس على شرط الامام مسلم. نعم  قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فهذا امر بالصدقة. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك

34
00:13:19.500 --> 00:13:42.850
فسمى انفاق على نفسه سماه ماذا؟ صدقة وهذا من رحمة الله. يعني انت اذا انفقت على نفسك فباذن الله تؤجر على ذلك لانه سماه عليه الصلاة والسلام صدقة. نعم قال عندي اخر قال تصدق به على زوجتك

35
00:13:42.950 --> 00:14:01.550
زوجتك يجب عليك ان تنفق عليها ولا ما يجب؟ يجب. نعم كفى بالبوي اثما ان يضيع من يعول. نعم. قال عندي اخر. قال تصدق به على ولدك استدل به من استدل

36
00:14:01.850 --> 00:14:16.950
من اهل العلم انه اذا ما اذا انت اذا كان الانسان لا يقدر ان ينفق على زوجته واولاده فيبدأ بمن يبدأ بزوجته يعني زاد عن نفسه؟ نعم يبدأ بزوجته قبل اولاده

37
00:14:17.250 --> 00:14:44.800
نعم قال عندي اخر؟ قال تصدق به على خادمك. نعم قال عندي اخر عفوا قال تصدق به على ولدك. قال عندي اخر؟ قال تصدق به على خادمك. نعم قال عندي اخر قال انت ابصر به. نعم عليكم السلام. اذا الشاهد من هذا انك بعد

38
00:14:44.800 --> 00:15:03.900
بمن تعول من زوجتك واولادك. نعم. والخادم ايضا هذا يعمل عندك فانت تعول والدين يا شيخ ووالدك نعم. اه عندك والدان ايضا لا شك يجب عليك ان تنفق عليهما اذا كان ليس عندهما نفقة. نعم. بالترتيب يا شيخ

39
00:15:04.150 --> 00:15:23.050
لا لهو لا شك والداك قبل الخادم. والداك قبل الخادم. نعم قالوا رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظه وصححه الحاكم. نعم وهذا خبر ثابت نعم راجع ابو عبد الرحمن سنادة

40
00:15:23.900 --> 00:15:50.350
قال وعن هشام بن سعد وهشام بن سعد هو المدني نعم فيه بعض الضعف ولكن هو في زيد بن اسلم من اثبت الناس  نعم  وقد خرج له مسلم. قال عن زيد ابن اسلم العدوي وهو ثقة عن ابيه اسلم وهو من كبار التابعين. قال سمع سمعت عمر بن الخطاب رضي

41
00:15:50.350 --> 00:16:17.250
عنه يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق فوافق ذلك مالا عندي. نعم فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما فجئت بنصف مالي انظر الى عمر جاء بنصف ماله. نسأل الله من فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك

42
00:16:18.200 --> 00:16:35.600
قال قلت مثله. قال واتى ابو بكر بكل ما عنده ابو بكر لا شك افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. فقلت لا

43
00:16:35.600 --> 00:16:59.450
الى شيء ابدا نعم تلاشت ان الصديق رضي الله تعالى عنه لا يعني قد سبق الامة فهو افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الامة. نعم. وافضل الناس بعد الانبياء مطلقا بعد الانبياء ابو بكر

44
00:16:59.450 --> 00:17:26.750
رضي الله تعالى عنه. نعم وفي هذا الحديث المسابقة مشروعية المسابقة الى الخيرات تتسابق انت وصاحبك نعم الى الخير في ذلك يعني ترغيب لك عندما تتسابق مع جماعة انت مع صاحبك تقول اينا يقرأ

45
00:17:26.750 --> 00:17:55.900
القرآن اينا يحفظ قرآن اكثر اينا يقظى او يدرس العلم الفلاني؟ فتتسابق فهذا فيه تنشيط للنفس هذا فيه تنشيط للنفس وافضل من هذا هو ان الانسان هو اصلا يعني لا ينظر الى زيد او عمرو هو يريد ماذا؟ يريد ان يبادر ان ان يساقه

46
00:17:55.900 --> 00:18:23.200
وان يتصدق ان يفعل وكذا هذا حال الصديق فحال الصديق افضل نعم هذا الصديق افضل. نعم. ولكن لا شك يعني نحن نحتاج الى ان نتسابق مع اخواننا واصحابنا وزملائنا حتى ان الانسان يتنشط الى فعل الخير. ولذا اذا وجدت عندك

47
00:18:23.200 --> 00:18:46.400
فاذهب وجالس من جالس الصالحين المقبلين على الطاعة حتى تنشط. جالس الصالحين حتى تنشط. ولذا كان الاوس والخزرج كفر سيرها ان فعل الاوس شيئا في الخير حاول الخزرج ايضا ان يفعلون مثله

48
00:18:46.400 --> 00:19:10.950
او او افضل منه نعم قال قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث صحيح. نعم وفي بعض النسخ حسن صحيح نعم طبعا في تحفة الاشراف صحيح وفي النسخ حسن صحيح قال وقد اخطأ من تكلم فيه لاجل هشام هذا يقول ابن عبد الهادي

49
00:19:11.000 --> 00:19:33.600
فان مسلما ووالاه وقال ابو داوود هشام ابن سعد من اثبت الناس في زيد ابن اسلم قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها طبعا بابو محمد ابن حزم ظعف هذا الخبر بهشام والصواب انه لا بأس به. لا بأس باسناده. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت

50
00:19:33.600 --> 00:19:58.850
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. نعم الان هذا المال ليس لها وانما من طعام زوجها فانفقت وهي غير مفسدة. نعم. كان لها اجرها بما انفقت. ولزوجها اجره

51
00:19:59.150 --> 00:20:23.700
بما كسب. نعم هنا يعني الزوج قد يكون لا يعلم ومع ذلك يأتي له ماذا؟ يأتي له الاجر قال وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. يعني

52
00:20:23.700 --> 00:20:43.450
كل من ساعد كل من ساهم يكون له نصيب من ماذا؟ نصيب من الاجر. ولذا تقدم لنا ان العاملين على الزكاة لهم من الزكاة لهم شيء من الزكاة نصيب من الزكاة. العاملون ليس واحد

53
00:20:43.600 --> 00:21:04.500
الكاتب والجابي يعني من يساعدهم في هذا الامر فكلهم يدخلون في ذلك. نعم قال وفي رواية من بيت زوجها متفق عليه. قال وعن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في

54
00:21:04.500 --> 00:21:32.750
اضحى او فطر الى المصلى ثم انصرف خرج لصلاة العيد بعد صلاة العيد وعظ الناس وامرهم بالصدقة فهذا يدل على اهمية الصدقة والحث عليها. نعم فقال ايها الناس تصدقوا فمر على النسا فقال يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل

55
00:21:32.750 --> 00:21:52.050
فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة. اذا اللعن سبب والعياذ بالله لدخول لماذا؟ لدخول النار نعوذ بالله من ذلك ولذا اللعانون يوم القيامة لا يكونون شفعاء

56
00:21:52.100 --> 00:22:18.750
ولا شهداء كما رواه الامام مسلم وايضا كفران العشير من اسباب دخول النار. ما رأيتم من ناقصات عقل ودين اذهب للب او للحازم من احداكن. يا معشر النساء نعم ناقصات عقل لان شهادة المرأة شهادة نعم نصف شهادة الرجل

57
00:22:19.250 --> 00:22:49.950
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. نعم. واما الدين فتجلس يعني في حال الحيض لا تصلي نعم قال ولكنهن يعني قد يؤثرن على الرجل الحازم نعم كما هو الواقع قال ثم انصرف فلما صار الى منزله جاءت زينب امرأة عبدالله بن مسعود تستأذن عليه. فقيل يا رسول الله هذه زينب

58
00:22:49.950 --> 00:23:13.300
فقال اي الزيانب؟ هناك اكثر من زينب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم ائذنوا لها فهذا فيه مشروعية سؤال العالم. فاذن لها فقالت يا الله انك امرت اليوم بالصدقة وكان عندي حل فاردت ان اتصدق به

59
00:23:13.550 --> 00:23:40.600
فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم هي ارادت ان تصدق على اناس اخرين من الفقراء والمحتاجين. قال عبد الله بن مسعود انا واولادك اولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم

60
00:23:40.600 --> 00:24:09.000
رواه البخاري. اختلف اهل العلم هذا لا شك ان في اه الصدقة المستحبة لا شك الاولى بالمضى ان بالمرأة او الرجل ان يتصدق على طبيبه فهي صلة وماذا؟ وصدقة هذا لا خلاف في كان الصدقة مستحبة لكن الخلاف في الواجبة. هل يجوز المرأة تتصدق على زوجها في الصدقة الواجبة

61
00:24:09.250 --> 00:24:29.250
فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب والله اعلم انه انه يجوز ان تتصدق ولكن الرجل هذا رجل ابي اتصدق على امرأته. لا ما يصح. يجب عليه ان ينفق على امرأته. واما المرأة لا يجب عليها ان تنفق على

62
00:24:29.250 --> 00:24:57.950
لو ان اه رجلا فقير فقيرا وتزوج امرأة من اغنى الناس من اغنى النساء فقالت انا لن انفق انت اللي تنفق علي يلزمه هل ينفق نعم نعم قال كتاب الصيام نعم قال باب فرض الصوم ايضا الصوم من حيث الحكم على ثلاثة اقسام

63
00:24:57.950 --> 00:25:23.200
ركن فريضة وواجب مثل الكفارات نعم ومستحب نعم فنأتي الان الى الصوم المفروض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان

64
00:25:23.200 --> 00:25:44.050
كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه واللفظ لمسلم تقدم لنا ان هناك قاعدة في الشريعة في الفصل ما بين الاوكان والواجبات او ما بين الواجبات والمستحبات لئلا يدخل هذا في ذاك

65
00:25:44.300 --> 00:26:01.650
نهى في حديث معاوية نهى ان نصل صلاة بصلاة الا ان نتكلم او نخرج مو من حين تسلم تقوم لتؤدي النافذة. لا ولذا عندما اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا

66
00:26:01.650 --> 00:26:23.100
التي اقيمت فعندما رأى عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في حديث ابن بحينة رجل يصلي ركعتين في صلاة الصبح عند اقامة الصلاة قال اربعا. قال عليه الصلاة والسلام مع انه سوف يسلم هذا هو يلحق بالصلاة ويدخل فيها

67
00:26:23.100 --> 00:26:40.300
لكن بما انه ليس هناك فاصل نعم. كذا ايضا في الصيام لا يجوز انك تتقدم رمظان بيوم او يومين. كما انه لا يجوز لك ان تصوم اليوم الاول بعد رمظان وهو

68
00:26:40.300 --> 00:27:01.250
يوم العيد. نعم. فتميز في بدايته وفي ماذا؟ وفي نهايته. يستثنى من ذلك في الا رجل يصوم صوما انت تصوم يوم الاتنين والخميس من كل اسبوع ووافق رمظان يوم الثلاثاء

69
00:27:02.450 --> 00:27:23.500
نعم نعم لا بأس نعم انك تصوم يعني انت في يوم يوم الثلاثين يوم الشك يوم الاثنين لا تقل هذا يوم سكنة من هي عنا لا اذا كنت ماذا؟ اذا كنت نعم لك عادة في صيام الاثنين والخميس. نعم. او في صيام يوم وافطار اخر. نعم

70
00:27:23.500 --> 00:27:39.150
فهنا نعم انت لست داخلا في النهي في هذه الحالة قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا اي الهلال. واذا

71
00:27:39.150 --> 00:28:02.050
فافطروا اي الهلال. فان غم فاقدروا له والمتفق عليه ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. ايحسب له ثلاثين وللبخاري فان غم عليكم اكملوا العدة ثلاثين سواء كان ذلك في شعبان او في رمضان

72
00:28:02.500 --> 00:28:29.350
في شعبان ليلة الثلاثين ما رأينا الهلال. نكمل ماذا نكمل؟ نعم عدة شعبان ثلاثين فيصبح اليوم الذي بعد الثلاثين هو اليوم الاول من ايام نعم رمضان ايضا في نفس الشيء بالنسبة لرمضان ليلة الثلاثين من رمضان ما رأينا هلال شوال فنكمل رمضان ثلاثين يوما

73
00:28:29.350 --> 00:28:53.850
فيكون اليوم الاول هو بعد الثلاثين هو اول آآ ايام الفطر اي نعم عيد الفطر نعم  وطبعا عليكم السلام. الشهر ما يثبت دل هذا الحديث وغيره ان الشهر لا يثبت الا باحد هذين الامرين. اما

74
00:28:53.850 --> 00:29:13.850
رؤية الهلال او اذا لموا الهلال تكمل ماذا؟ العدة. نعم. وليس هناك سببا ثالثا وهو كما ذهب اليه بعض اهل العلم انه اذا كان ليلة الثلاثين نعم غيب. فهنا يصام

75
00:29:14.500 --> 00:29:34.500
اليوم الذي يكون صبيحة الثلاثين احتياطا. نعم. ويجب عندهم. وهذا يعني ضعيف هذا ضعيف ولذا قال وله نعم. اي للبخاري من حديث ابي هريرة فان غبي عليكم اي الهلال. فاكملوا عدة

76
00:29:34.500 --> 00:29:57.200
شعبان ثلاثين. نعم قال وانا ابي مالك الاشجعي وهو ثقة عن حسين ابن الحارث الجدلي جديلة قيس لان هناك اكثر من جديلة ان امير مكة خطب ثم قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية. نعم

77
00:29:57.200 --> 00:30:30.700
يعني نتحوى الهلال فان لم نوه وشهدا شاهد عدل اذا لابد من شاهدين نسكنا بشهادتهما. قال فسألت الحسين ابن الحارث نعم. من امير مكة؟ قال لا ادري ثم لقيني بعد فقال هو الحارث ابن حاطب اخو محمد ابن حاطب. ثم قال الامير ان فيكم من هو اعلم

78
00:30:30.700 --> 00:30:50.700
لله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واومأ بيده الى رجل قال الحسين فقلت لشيخ الى جنبي من هذا الذي اومى اليه الامير؟ قال هذا عبدالله بن عمر وصدق وهو اعلم

79
00:30:50.700 --> 00:31:14.050
بالله منه فقال بذلك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدعوة قطني هذا اسناد صحيح متصل نعم فهذا الخبر نعم لا بأس به. نعم حسين بن الحارث وان كان ليس بالمشهور ولكن قد صححه الدارقطني

80
00:31:14.050 --> 00:31:33.800
وقال علي ابن المدين معروف نعم فهذا الخبر خبر لا بأس به وقد رواه ابو داوود وسكت عنه وهذا مما يدل على قوته. نعم واما تضعيف ابن حزم له في تضعيفه نظر. نعم

81
00:31:34.100 --> 00:31:55.150
فاذا الشهور لا تثبت الا بشهادة شاهدين. الا في دخول ماذا؟ في دخول رمضان. يكتفى ماذا؟ بشهادة شهيد شاهد واحد الشهور لا تثبت الا بشهادة شاهدين كل الشهور. ما عدا رمضان

82
00:31:55.250 --> 00:32:15.700
يكتفى بشهادة شاهد واحد في الدخول. واما الخروج لا بد من شاهدين او اكمال العدة قال وعن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال وهذا يدل على انه ينبغي

83
00:32:15.700 --> 00:32:37.800
والهلال كما تقدم في حديث حسين الحارس الجدلي قال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. نعم. هذا ظاهره انه اخذ برؤية عبدالله ابن عمر

84
00:32:37.800 --> 00:32:59.200
قال اني رأيته فصار ما قال قد رأيناه وانما قال رأيته فصام وامر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ناده جيد ولكنه غبيب. قد تفوت به عبدالله بن وهب

85
00:32:59.950 --> 00:33:26.300
يرحمك الله. قال الدار قطني والبيهقي ان مروان بن محمد تفود به. ولكن قد توبع مروان بن محمد عند الحاكم قم وانما تفاوض به عبدالله بن وهب قال وعن ابن عمر عن حفصة ام المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل

86
00:33:26.300 --> 00:33:46.300
الفجو فلا صيام له. هذا الصواب انه لا يصح مرفوعا. وانما الصواب انه موقوف. الصواب انه موقوف نعم. فهو صحيح عن حفصة وعن عبد الله بن عمر فهذا الخبر الصواب

87
00:33:46.300 --> 00:34:16.250
مو موقوف نعم  والله هذا هو الاقرب هذا هو الاقرب. ونداء بالنسبة لفقه هذا الحديث ان آآ في ايام الايام التي هو صومها تنقسم الى قسمين اما مفروضة هذا لا بد من تبييت الصيام قبل الفجر

88
00:34:17.800 --> 00:34:44.950
نعم واما ان تكون غير مفروضة. هذه غير المفروضة هي المستحبة على قسمين اما ان تكون ايام يستحب صيامها لعينها مثل صيام ستة من شوال نعم فهذه ايضا اه ينوي الانسان الصيام فيها

89
00:34:45.000 --> 00:35:12.050
قبل الفجر من الليل نعم لماذا؟ لانه والله اعلم انت في صيام التنفل المطلق اه مثلا الظهر قلت يعني ولم تأكل لم تأكل فقلت ما عاد بقي الا ساعات سوف اصوم. الاجر يكتب لك من حين ماذا؟ من حين نويت

90
00:35:12.700 --> 00:35:28.800
الحديث من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال انت اذا كنت مثلا في اليوم الاول من اليوم الثاني من شوال الذي تريد صيامه الظهر بعد ما صليت الظهر كنت بصوم ما عاد باقي الا

91
00:35:28.800 --> 00:35:48.950
ساعات ابصوم فهنا ما يجب لك صيام اليوم كله وانما من حين ما نويت فاذا حتى تكون صمت ستة من شوال لابد ان تنويها متى؟ تنويها نعم قبل الفجر. تنويها قبل الفجر. نعم

92
00:35:54.350 --> 00:36:14.750
طبعا البيع قال النسائي وايضا هو قول ابو داوود وقبلهما الامام احمد والبخاري كلهم يرون انه موقوف البيهقي معالي الى انه مرفوع. نعم. والصواب مع الائمة انه موقوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل

93
00:36:14.750 --> 00:36:38.800
علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا صائم  متى نوى الصيام عليه الصلاة والسلام؟ نوانا من النهار قال هل هل عندكم شيء؟ قالت عائشة لا. قال اني اذا صائم

94
00:36:38.950 --> 00:36:55.050
لو كان ناويه من قبل كان ما يسأل ماذا؟ ما يسأل عائشة طعام. نعم ثم كان يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكله

95
00:36:55.050 --> 00:37:15.350
هذا فيه مشروعية ان الانسان حتى لو اصبح صائما في صوم تطوع لا بأس ماذا؟ لا بأس ان يفطر لا بأس ان يفطر ولا يلزمه طبعا قضائه ان احب ان يقضيه فبها والا فانه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم لانه تطوع

96
00:37:16.650 --> 00:37:47.400
نعم والحيز طبعا هو التمر المخلوط بالسمن والاقط قال وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله القرشي التيمي الكوفي. وطلحة يعني فيه خلاف وقد خرج له مسلم قال فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من

97
00:37:47.400 --> 00:38:06.000
طالع فان شاء امضاها وان شاء امسكها. انت اخرجت مثلا الف دينار تريد ان تتصدق بها يعني نويت هميت ثم تغيرت النية ولم تتصدق بها. هل يلزمك انك تتصدق بها

98
00:38:06.050 --> 00:38:26.200
لا ما يلزم الا اذا قلت لله علي نذر اني اتصدق بالف. فهنا ماذا؟ هنا يجب يلزمك قال رواه مسلم. طبعا كما تقدم يعني طلحة بن يحيى متكلم فيه. والراجح نعم لعل لا بأس به وهذا

99
00:38:26.200 --> 00:38:51.950
لا بأس به قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة تعديل الفطر هذا مستحب كما ان تأخير السحوب ايضا مستحب. ولد في حديث انس قال عليه الصلاة والسلام تسحروا. هذا فيه الامر

100
00:38:51.950 --> 00:39:15.200
فان في السحور بركة واطلق عليه الصلاة والسلام هذه البركة قد تكون بركة في الاعانة انك تعان في صيام هذا اليوم وايضا بركة في ان الله عز وجل يبارك لك في هذا السحور ولو كان قليلا

101
00:39:15.200 --> 00:39:40.500
وككونك انك تستيقظ في وقت السحر نعم فتستغفر او تدعو فيستجاب لك. فهنا البركة مطلقة نعم تصاحبوا فان في السحور بركة نعم قال وعن سلمان متفق عليهما. قال وعن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

102
00:39:40.500 --> 00:40:11.100
اقتراحاتكم فليفطر على تمر. الاولى والافضل والسنة ان الانسان يفطر على تمو فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. نعم طبعا اذا كان عندك تمر وعندك رطب فعوضها بداخل في التمر او ووطها داخل في التمر. والان يكون الرطب هو اولى من ماذا؟ اولى من التمر. يكون رطب هنا

103
00:40:11.100 --> 00:40:32.650
اولى من التمم نعم فاذا ما عندك رطب فليفطر على ماء. هنا ان كان يعني عندك اطعمة اخرى تتساوى فالاولى تقدم منها الماء. تقدم بعد التمر الماء قال رواه احمد وابو داوود

104
00:40:32.950 --> 00:40:51.050
وترمذي وهذا لفظه وصححه ابن حبان. عفوا حتى الترمذي قد صححه حديث سلمان فهو حديث صحيح قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال

105
00:40:52.650 --> 00:41:21.400
الوصال ان الانسان يصوم اليومين والثلاثة. يواصل ولا يفطر فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل. فقال عليه الصلاة والسلام وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني هذا الاطعام والسقاية حسية ولا معنوية؟ معنوية لان لو كانت حسية كم قال عليه الصلاة والسلام انا ما

106
00:41:21.400 --> 00:41:51.250
فلماذا انت تواصل فهذا طعام وشراب معنوي. وليس بحسي. نعم. وذلك عندما ينادي الله ويدعو الله ويتقرب الى الله ويتعلق بالله هذا ينسي ماذا؟ هذا ينسي الجوع. نعم قال فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما. نعم

107
00:41:51.700 --> 00:42:13.950
ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا. نعم فدل هزا على ان الوصال منهي عنه. ولد في حديث ابي سعيد الخدري في البخاري. نعم. من اراد ان يواصل فليواصل

108
00:42:13.950 --> 00:42:38.650
الى الصحوة اذا اردت ان تواصل الى السحب يعني تؤخر الافطار الى ماذا؟ الى السحور نعم قال متفق عليه واللفظ لمسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع

109
00:42:38.650 --> 00:43:03.950
اطعامه وشرابه الاشياء التي تنقض الصيام او تقلل اجر الصيام هذي يعني عندنا شيئان عندنا شيء ينقض الصيام ويبطله وهي المفطرات او وقوع الانسان نعوذ بالله في الردة وعندنا اشياء لا تنقظ الصوم

110
00:43:04.150 --> 00:43:21.700
من الناحية الحسية ولكن تقلل اجره. وهي المعاصي والسيئات. نعم فاذا الانسان لم يدع قول الزور والعمل به اذا ليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. قالوا عن زيد بن خالد

111
00:43:21.700 --> 00:43:45.200
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب له مثل اجره الا انه لا ينقص من اجره الصائم شيء نعم. رواه الترمذي وصححه والاقرب انه منقطع. نعم. هو من طريق عطاء بن ابي رباح عن زيد بن خالد الجهني

112
00:43:45.250 --> 00:44:04.750
واعطاك ما قال علي بن المديني لم يسمع من زيد ابن خالد ولكن عموم النصوص دلت على ماذا دلت على هذا المعنى من جهز غازيا فقد فقد فقد غزى. فايضا من فطر صائما يكتب له مثل اجره

113
00:44:05.800 --> 00:44:29.850
قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. ويباشر وهو صائم. ولكنه وكان املككم لعربه هكذا المحدثون في الغالب يفتحون لعرب. وايضا ضبطت لاربه. نعم. متفق عليه واللفظ

114
00:44:29.850 --> 00:44:53.600
مسلم فهذا فيه مشروعية المباشرة والقبلة للصائم. وان الصيام لا يمنع من المباشرة والقبلة وانما يمنع من الانزال والجماع فهذا هو الممنوع. فاذا الانسان يعني لا يخشى من الانزال  ولا ويمسك نفسه عن

115
00:44:53.850 --> 00:45:09.750
الجماع فهذا مشروع له واما اذا كان يخشى فعليه ان يمتنع. نعم. قال وله عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم

116
00:45:10.050 --> 00:45:30.000
نعم اي لمسلم وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم نعم هذا يدل على ان آآ الحديث الذي سوف يأتينا الحاجم والمحجوم انه منسوخ

117
00:45:30.400 --> 00:45:48.300
لان احتجامه وهو محرم واحتجامة وهو صائم هذا كان في اخر حياته صلى الله عليه وسلم ولذا عندما سئل انس كما في البخاري اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا. الا من اجل الضعف

118
00:45:50.450 --> 00:46:16.350
نعم حديث شداد ابن اوس وما كان في معناه افطر الحاجم والمحجوم او الاقرب انه منسوخ. نعم وذهب بعض اهل العلم الى انه ليس بمنسوخ وقال بان الحجامة تفطر ولكن والله اعلم انه منسوخ. نعم

119
00:46:16.500 --> 00:46:36.500
قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما قبحت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجاب

120
00:46:36.500 --> 00:47:01.050
للصائمين. وكان انس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات ولا اعلم له علة قال المصنف وفي قوله نظر من غير وجه. بل له اكثر من علة نعم فبين هذه العلل في كتابه تنقيح التحقيق

121
00:47:01.200 --> 00:47:36.250
ان عبدالله بن المثنى فيه بعض الكلام نعم وان خالد ايضا تكلم فيه بعض الشيء كما هو معلوم نعم وان عبدالله بن المثنى قد خالفه في روايته ثابت نعم  ثم ايضا قال يعني ايضا فيه ان جعفر ابن ابي طالب قتل في غزوة مؤتة. وكانت مؤتة قبل الفتح

122
00:47:36.250 --> 00:48:02.700
يعني في ذكر الفتح نعم فهذا الخبر والله اعلم لا يصح هذا الخبر لا يصح. نعم. لكن جاء معناه نعم جاء معناه في حديث ابي سعيد الخدري ويكفينا حديث ابن عباس وحديث انس وايضا في البخاري

123
00:48:03.000 --> 00:48:24.350
عن مولاة لعائشة انها قالت كنا نحتجم وكانت عائشة تعلم بذلك ولا تنهانا عن ماذا؟ عن الحجامة فاجح ان الحجامة لا تفطر والله اعلم. لهذه الادلة وايظا والله اعلم اني قد راجعت

124
00:48:24.450 --> 00:48:38.650
فوجدت ان اكثر الصحابة يرون ان الحجامة لا تفطر والمسألة فيها خلاف قوي حتى قال لها الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله قال لنا في هذه المسألة مقلد للامام احمد

125
00:48:38.700 --> 00:48:59.350
والامام احمد يرى الحجامة انها تفطر وعندما ناقشناه قال احمد اعلم من البخاري بالحديث قلنا له يعني هذا قد رواه البخاري. فقال احمد اعلم بالبخاري اعلم من البخاري في الحديث؟ نعم

126
00:48:59.800 --> 00:49:19.800
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب ان صومه فانما اطعمه الله وسقاه. نعم اذا اكلت او شربت وانت صائم نسيانا

127
00:49:20.650 --> 00:49:45.450
فصومك ماذا؟ باقي وصيامك صحيح ويكون قد اطعمك الله وسقاك. وليس عليك كفارة. نعم قال ولا البخاري فاكل وشرب وللدعوة قطني من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذه الرواية

128
00:49:45.450 --> 00:50:10.200
بالمعنى وانما اللفظ الصحيح فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. نعم قال عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء يرحمك الله

129
00:50:10.500 --> 00:50:36.300
نعم القيء اما ان يغلب الانسان فهذا لا يفطر واما ان الانسان ماذا؟ يستدعيه يستدعي القيء. نعم يعني يحتاج الى ان يتقيد فاستدعى القيء هنا اذا تعمد يكون قد افطر وعليه القضاء. نعم

130
00:50:36.300 --> 00:50:59.350
واما اذا غلبه فليس عليه قضاء. نعم هذا الذي جاء في حديث ابي هريرة هذا ولكن هذا الحديث لم يثبت من حيث الصناعة الحديثية قال احمد ليس من ذا شيء. يعني ليس بشيء هذا الخبر

131
00:51:00.350 --> 00:51:27.500
وقال الترمذي حديث حسن غريب قال قال محمد يعني البخاري لا اراه محفوظا وهذا يدل ان الحسن الغريب عنده ليس بمحفوظ عند الترمذي ولذا نقل عن البخاري قال لا اراه محفوظا والدعوة قطني وقال في رواية كلهم ثقات نعم ثقات ولكنه معلول

132
00:51:27.500 --> 00:51:49.650
نعم. واما تصحيح الحاكم ففيه نضو قال ورواه النسائي موقوفا. وقد روي عن ابي هريرة انه قال في القيء لا يفطر  انما يخرج ولا يولد. نعم. فهذا الخبر ليس بصحيح

133
00:51:49.750 --> 00:52:08.750
ولكن يعني قد جاء في بعض جاء يعني جاء في في بعض الاثار نعم جاء ثبت هذا عن ابن عمر هذا ثبت عن ابن عمر هذا التفصيل قد ثبت عن ابن عمر وجاء ايضا في اثار لا تصح

134
00:52:08.750 --> 00:52:26.400
المتكلم فيها لكن هذا مع هذا يعني يذهب الى ما جاء في هذا الحديث لما ثبت عن ابن عمر ما جاء في الاثار وكما قال الامام احمد الحديث ضعيف احب الي من الرأي. نعم

135
00:52:28.350 --> 00:52:49.800
قالوا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع مكان فصام الناس ثم دعا بقدح مما فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب

136
00:52:50.100 --> 00:53:14.100
نعم شرب من اجل من من اجل الناس حتى يفطرون فقيل له بعد ذلك ان بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. قال اولئك العصاة اولئك العصاة. نعم. وفي لفظ قيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ما

137
00:53:14.100 --> 00:53:46.800
بعد العصر نعم فكان الواجب على هؤلاء ان يفطروا. نعم فلذا عندما صاموا قالوا اولئك العصاة نعم لان هذا نوع من التنطع. نعم فعليهم الافطار. نعم قال وروى ايضا عن حمزة اي مسلم بن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على الصيام في السفر

138
00:53:46.900 --> 00:54:08.650
فهل علي جناح فقال عليه الصلاة والسلام هي وصفة من الله. تعال فمن اخذ بها فحسن  استدل من استدل بهذا على ان الافضل في في السفر الفطر ولا الصيام؟ الفطر. الفطر اخذ

139
00:54:08.650 --> 00:54:24.350
هذا من رأى ان الافضل في الفطر في السفر الفطري قالوا من احب ان يصوم فلا جناح عليه. نعم والاقرب والله اعلم ان الافضل انه اذا كان ما يشق عليه فالافضل له

140
00:54:24.350 --> 00:54:44.850
ماذا الصيام؟ وان كان يشك عليه فلا شك الاولى به ان يفطر. ودلت النصوص على ان الغالب عليه عليه الصلاة والسلام انه كان يصوم في  نعم وانه عندما افطر من اجل ماذا

141
00:54:44.950 --> 00:55:00.750
من اجل الناس وانه شق عليهم وكما في حديث ابي الدرداء في يوم شديد الحرمة كان منا حصائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يا ابا عبدالرحمن وعبدالله بن رواحة

142
00:55:00.900 --> 00:55:31.850
نعم قال وعن ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ولا قضاء عليه نعم هو يتأول قول الله عز وجل نعم يتأول الاية في ذلك نعم فعلت بهم اذا شق عليه الصيام فانه يفطر اذا شق عليه طبعا صيام الواجب

143
00:55:31.850 --> 00:55:54.550
المفروض نعم فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه لانه لا يقدر على الصيام. فهنا ينتقل الى الكفارة قال رواه الدارقطني وقال هذا اسناد صحيح. والحاكم وصححه

144
00:55:54.950 --> 00:56:12.600
على شرط البخاري قال وانا ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امواتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ اذا كفارة

145
00:56:12.700 --> 00:56:30.150
وقوع الانسان على اهله في رمضان ان يعتق ماذا؟ رقبة قال لا ما عندي ما اعتق رقبة. هل قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ اذا لم يكن عنده قدرة على تركها يصوم شهرين

146
00:56:30.150 --> 00:56:51.400
اين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. نعم. اذا ما استطاع على الصيام ينتقل الى الاطعام ثم جلس فاتى النبي صلى فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر

147
00:56:52.150 --> 00:57:13.500
قال تصدق بهذا. فقال على افقر منا فما بين لابتيها اهل بيت افقر اليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى انيابه هو قد جاء ويقول هلكت ثم الان ماذا

148
00:57:14.200 --> 00:57:29.100
الان نعم حتى نعم الان قال تصدق بهذا قال ما في احد اثقل من عندي. نعم وهو كان قد جاء انه هلك نعم. فعندما رأى من سعة رسول الله صلى الله عليه وسلم

149
00:57:29.200 --> 00:57:45.950
فعندما قال ذلك ضحك عليه الصلاة والسلام قال اذهب فاطعمه اهلك كفارة عن التفكير. ايه على الترتيب نعم وقد اختلف اهل العلم هل هنا الكفارة تسقط ولا تبقى في ذمته

150
00:57:46.100 --> 00:58:12.550
اهل العلم اختلفوا هل الكفارة تسقط؟ ولا تبقى في ذمته؟ العقب انها تبقى في ذمته ان قدر عليها يوما من الدهر فماذا عليه؟ يؤديها هذا نعم هذا هو الاصل قال متفق عليه واللفظ لمسلم وقد روي الامر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف في صحته

151
00:58:12.800 --> 00:58:31.550
هنا الصواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء. جاء القضاء في بعض الروايات ولكنها لا تصح وهذا يؤيد قول من قال ان المتعمد للافطار انه ما يقضي

152
00:58:31.950 --> 00:58:57.450
لو قظى الفيوم ما نفعه انما عليه ماذا؟ الكفارة فعليه التوبة انما عليه ماذا؟ عليه التوبة. نعم. وهذا ما رجح الامام ابن تيمية وابن قيم ويقول بها ابو محمد ابن حزم. لانها في الاية الكريمة فمن كان منكم مريضا او على سفر

153
00:58:57.550 --> 00:59:22.500
نعم ولا حديث جاءت بهذا المعنى ما فيه ان من تعمد الافطار فعليه ماذا القضاء ولذا هم ايضا يقولون حتى في الصلاة يكون واحد تعمد ان لا يصلي خلاص هنا ما عليه عليه ان يتوب الى الله والذي مضى مضى. نعم

154
00:59:22.950 --> 00:59:42.950
قال وعن عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم متفق عليه  نعم هذا هذا الخبر فيه انه من مات وعليه صيام

155
00:59:43.000 --> 01:00:03.500
صام عنه وليه وايضا من مات ولم يحج يحج عنه ماذا؟ ايضا وليه وفي هزا اهداء العمل اهداء العمل للاموات. وعلى القول الراجح ان كل الاعمال اذا اهديت فانها تصل باذن الله

156
01:00:03.650 --> 01:00:27.200
سوا كان ذلك آآ صياما او حجا او صلاة او قراءة قرآن نعم او غير ذلك من الاعمال الصالحة نعم طبعا هناك شاة متفق عليها نعم وهي الحج والعمرة نعم والصيام اتفقوا على صيام النذر نعم او

157
01:00:27.700 --> 01:00:44.450
يعني ذاهب جمع من اهل العلم الى انه من كان عليه صيام نذر فيصوم عنه وليه نعم والصدقة اتفقوا عليها كما في حديث سعد بن عبادة نعم هل ينفع ان يتصدق عنها عندما ماتت امه

158
01:00:44.450 --> 01:01:03.900
واختلفوا في غيرها والواضح والله اعلم ان باقي الاعمال الصالحة مثل ماذا مثل دعم الحج ومثل الصيام ومثل الصدقة نحو وهذا ما وجه ايضا الامام ابن تيمية وقد ذكر عشرين دليلا

159
01:01:05.550 --> 01:01:24.700
على ذلك. وذكر ابن القيم عشرة ادلة قال باب في قيام شهر رمضان. نعم فالقيام في شهر رمضان يتأكد اكثر من غيره. ولذا في حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان ايمانا

160
01:01:24.700 --> 01:01:48.700
احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعن عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكسوا منهم. فصلى فصلوا معه

161
01:01:49.150 --> 01:02:13.200
فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته ايضا جمع فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله فلم يخرج لهم عليه الصلاة والسلام حتى خرج لصلاة

162
01:02:13.200 --> 01:02:35.900
فلما قضى الفجوة اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك متفق عليه وهذا لفظ البخاري

163
01:02:37.350 --> 01:03:01.850
وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره. نعم. قالوا هذا كناية عن ماذا الاجتهاد واحيا ليلة نعم وهذا الاحياء يعني ليس بالصلاة فقط والله اعلم بالدعاء نعم والقراءة والذكر وايقظ اهله وهذا كله يدل على

164
01:03:01.850 --> 01:03:14.950
القيام في رمضان وبالذات العشر. قال باب ما جاء في صيام التطوع. قال عن ابي قتادة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة

165
01:03:15.400 --> 01:03:47.200
فقال يكفر السنة الماضية والباقية ويوم عرفة ايضا مثل ستة من شوال. انوي منذ ماذا؟ قبل الفجر نعم. وسئل عن صوم يوم  فقال يكفر السنة الماضية عاشوراء اجره اقل وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه

166
01:03:47.200 --> 01:04:18.450
رواه الامام مسلم نعم وبعض الجهلة عندما يقيمون احتفالات بمناسبة المولد وهذه بدعة من بدعتهم ايضا يكرهون الصيام في هذا اليوم ويقولون يوم عيد ويوم العيد لا يصام وهذه بدعة اخرى

167
01:04:18.650 --> 01:04:44.600
مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم تمام المخالفة هو كان يصوم في يوم ماذا؟ في يوم مولده يوم الاثنين وهؤلاء يقولون لا يكره الصيام نعم نعم وهذا الحديث رواه مسلم والصواب انه حديث صحيح. هو جاء من حديث عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتادة. قال البخاري لا

168
01:04:44.600 --> 01:05:06.750
له سماء ولكن جاء من طريق اخرى عن ابي قتادة فهو حديث ثابت صحيح طبعا الترمذي ساقه في ثلاث مواطن تكذيبنا واكثر في كتاب الصيام. ولم يصحح اه الحديث في كل هالمواطن

169
01:05:07.000 --> 01:05:28.450
ولكن الراجح هو صحته بدليل انه جاء من وجه اخر وقد ساق الدار القطني طرق في العلل نعم قال وعن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماووا نعم وحتى ابو عوانة في المستخرج ايضا ساقط نعم طريقا اخرى

170
01:05:28.450 --> 01:05:50.900
هذا الحديث فهو ثابت بطريقيه وساق الدعوة وقلت لي طرق لكن كلها متكلم فيها عن ام الفضل بنت الحارث وهي لبابة ان ناسا تمروا عندها يوم عرفة هل صائم والرسول عليه الصلاة والسلام او لا؟ فارسل فارسلت اليه بقدح لبن

171
01:05:52.000 --> 01:06:19.850
وهو واقف على بعيره فشربه. متفق عليه فلم يكن صائما في يوم عرفة في حجة الوداع. في حجته. ولذا الافضل للحاج الا يصوم ماذا؟ يوم عرفة اي حطوا له كان يقتل نعم حتى يتكوى على الذكر والدعاء. قالوا والنبيون بالانصاري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال

172
01:06:19.850 --> 01:06:42.500
من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وهذا الحديث حديث صحيح وقد جاء ايضا عند احمد من حديث من؟ يرحمك الله. جاء عند احمد من حديث من؟ ثوبان

173
01:06:42.500 --> 01:07:04.050
وحديث ثوبان صحيح ان كان حديث ابي سعيد الخدري فيه سعد بن سعيد متكلم فيه فعندنا حديث ثوبان حديث صحيح وقد رواه الامام احمد ابو حاتم مباشر نعم فيستحب صيام ستة من شوال وتتأكد يعني هذه الايام يتأكد صيامه

174
01:07:04.100 --> 01:07:27.200
وتصام في شوال. نعم قال وانا بسعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. نسأل الله من فضله. متفق عليه ولفظه لمسلم

175
01:07:27.700 --> 01:07:51.100
وقد جاء عند النسائي من حديث ابي امامة انه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدل على عمل قال عليك بالصيام او عليك بالصوم فانه لا عدل له كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي. في الحديث القدسي

176
01:07:51.400 --> 01:08:09.250
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ومن الحكمة في ذلك والله اعلم انك اذا صمت يوم ويومين تعتاد على ماذا؟ على الصيام تغتنم ذلك فتستمر بالصيام

177
01:08:11.500 --> 01:08:30.150
نعم ويفطر حتى نكون لا يصوم. اذا صمت ايام مثلا تسعة ايام عشرة ايام هنا اذا افطرت واصل ماذا؟ الفطر لانك هنا تحتاج الى ان ماذا؟ الى ان تتقوى. نعم

178
01:08:31.100 --> 01:08:47.200
قالت وما رأيته استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. كان يكثر من الصيام في شعبان عليه الصلاة والسلام

179
01:08:47.200 --> 01:09:05.850
ولذا ذهب بعض اهل العلم ان افضل ان الصيام في شعبان افضل من الصيام فيه محرم قال وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. هذا

180
01:09:05.850 --> 01:09:27.000
في صيام التطوع متفق عليه واللفظ البخاري لابي داوود غير رمضان قال باب في الايام المنهي عن صيامهم قال عن ابي سعيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحو. فيوم الفطر ويوم النحر

181
01:09:27.000 --> 01:09:51.000
او لا لا يجوز صيامهما البتة متفق عليه نعم ولذا بما ان يوم الجمعة يوم عيد ولكن ليس عيد تام لا يجوز افراد الجمعة بماذا؟ بالصيام. الا ان تصوم يوما

182
01:09:51.150 --> 01:10:17.450
قبلها ويوما بعدها. نعم اما ان تصوم يوما قبل الجمعة وهو الخميس او يوما بعده وهو السبت نعم قال وعنده بيش الهزلي قال عليه الصلاة والسلام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. اذا ايضا ايام التشريق لا يجوز صيام

183
01:10:17.450 --> 01:10:49.100
لقوله عليه الصلاة والسلام ايام اكل وشرب وزكر لله وجاء رواية بما انها الشيخ عبدالله معنا جا رواية عند الدعوة القطني وايام بحال. يعني حتى نكاح قال نعم وقال وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال لم يرخص في صيام ايام التوفيق ان يصن الا لمن لم يجد

184
01:10:49.100 --> 01:11:12.900
فهذا يدل على ان هذه الايام ايام التشقيق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر انها لا يجوز صيامها الا في حالة اذا حججت ولم يكن عندك ماذا؟ هدي ولم تصم العشرة ايام الثلاثة ايام في الحج ما صمتها

185
01:11:13.000 --> 01:11:29.800
نعم دخل عليك يوم العيد يوم العيد يوم النحو لا يجوز صيامه. تصوم الثلاثة ايام متى؟ ايام التشريق بعد يوم العيد فهي ايام عيد ولكن ليست اعياد تامة فيجوز في هذه الحالة صيامها

186
01:11:30.450 --> 01:11:55.550
لمن لم يجد الهدي قال وعن ابن سيرين عن ابي هوير وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصوم

187
01:11:55.550 --> 01:12:13.950
احدكم رواه مسلم. وصححه ابو زرعة وابو حاتم والدعوة قطني صححوا ارساله. نعم ولعل هذا هو الاقوم قالوا عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار ابن ياسر فاوتي بشاة مصلية

188
01:12:14.000 --> 01:12:33.250
فقال كله فتناحى بعض القوم فقال اني صائم فقال انبار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا  رواه ابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه قال وقد احل

189
01:12:33.500 --> 01:12:55.200
لان في بعض الروايات هو من حديث ابي اسحاق عن صلة بن زفر انه في وقع في بعض الروايات ان ابا اسحاق حدثت عن صلة لكن هذا لم يثبت والله اعلم لم يثبت عن ابي اسحاق. فهذا الخبر قوي ويشهد له النهي عن تقدم صيام رمضان بيوم او

190
01:12:55.200 --> 01:13:15.350
يومين وجاء عن عكرما ايضا نحوه. نعم. فهذا الخبر خبر قوي. فلا يجوز صيام يوم الشك قال وعن لعن ابيه عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا خطأ هذا خطأ

191
01:13:15.350 --> 01:13:34.700
قد انكر على العلاء والصواب ما جاء في الصحيحين من حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة نهى عن تقدم صيام رمضان بيوم او يومين. هذا الصحيح. ولذا قال احمد هو عندي حديث منكر

192
01:13:34.800 --> 01:13:57.200
وكان ابن مهدي لا يحدث به قال ولا على ثقة لا ينكر من حديثه الا هذا نعم سنكارة لكوني مخالف لما هو اصح منه ومثله الذي بعده. قالوا عن عبد الله ابن بشري عن اخته الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا في

193
01:13:57.200 --> 01:14:23.800
ما اقترض عليكم وان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها نعم هذا طبعا الصواب انه لا يصح. شاذ او منسوخ. نعم. لان الاحاديث كلها بخلافه. كما قال ابو بكر الاسهم وابن تيمية

194
01:14:24.450 --> 01:14:37.050
قال كل الاحاديث بخلافه نعم ومن الاحاديث التي بخلافه نهى عن صيام يوم الجمعة ان لم تصم يوما قبله او يوما بعده وهو اصح منه في الصحيحين ان اكثر من

195
01:14:37.050 --> 01:14:56.200
وايظا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما اوشده الى افضل الصيام. تصوم يوم وتفطر يوم وجزما يوم السبت سوف ماذا سوف يدخل نعم اذا هالاسبوع ما دخل الاسبوع ماذا؟ الثاني اذا ما دخل الاسبوع الثاني الاسبوع الثالث

196
01:14:56.450 --> 01:15:28.850
نعم وايضا يعني في كان يصوم اكثر ماذا؟ شعبان. كان يصوم اكثر شعبان. حتى يصله برمضان كشعبان فيه اربعة آآ ايام كلها سبت نعم فكان يصوم اكثر شعبان نه نعم فالنصوص كلها بخلاف ذلك. فلا يمكن ان يصحح هذا الخبر وترد النصوص الاخوة. فهذا ليس بصحيح

197
01:15:28.850 --> 01:15:45.900
بل تصح هي الصحيحة. ولد كبار الحفاظ على انكار هذا الحديث نعم وقال بعض اهل العلم وهو ابو داوود قال ان هذا منسوخ. نعم. ان كان ثابتا فهو منسوخ. قال باب الاعتكاف

198
01:15:45.900 --> 01:16:08.050
والاعتكاف هو لزوم المسجد بقصد الطاعة. نعم وهو سنة فعلها عليه الصلاة والسلام قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله. ثم اعتكف ازواجه

199
01:16:08.050 --> 01:16:27.400
فهم من بعدهم متفق عليه الافضل الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. نعم ولو اعتكف الانسان في العشر الاول او في غير رمظان فكل هذا مشروع. ولذا عمر في البخاري قال اني نذرت ان

200
01:16:27.400 --> 01:16:44.900
ليلة في الجاهلية فجاء الاسلام قال له او في بماذا؟ في ناس يقول وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه

201
01:16:45.250 --> 01:17:08.100
واللفظ لمسلم وعنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد. فاودله نعم انه يخرج يده من المسجد او رأسه وجسمه باك في المسجد لا بأس. قال وكان قالت وكان لا يدخل البيت

202
01:17:08.100 --> 01:17:27.150
ان لحاجة اذا كان معتكفا لحاجة لابد منها فهنا لا بأس بدخول البيت مغادرة المسجد لقضاء حاجة لاكل او شرب ما حد ياتي لك باكلك وشربك فتاخذ من اجل ذلك

203
01:17:27.400 --> 01:17:45.650
نعم اما تخرجي كي تتاجر وهذا لا شك هذا خلاف الاعتكاف قالوا عنها رضي الله عنها انها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها

204
01:17:45.650 --> 01:18:05.650
ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع هذا لقب انه من كلام الزهري. العقب والله اعلم انه من كلام الزهبي. ولذا قال ابو داوود غير عبدالرحمن ابن اسحاق راويه عن

205
01:18:05.650 --> 01:18:31.300
لا يقل فيه قالت السنة جعله من قول عائشة وغيره وهناك من جعله من كلام الزهري وهو الاكوب  قالت دعوة كتب في السنن ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانه من كلام الزهري ومن اضوجه في الحديث فقد وهن

206
01:18:31.350 --> 01:18:51.350
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه الصواب انه موقوف والصواب والله اعلم انه لا يشترط في الصيام كما قال ابن عباس ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه

207
01:18:51.350 --> 01:19:10.600
نعم. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا اعتكاف الا بماذا؟ الا بصيام. والصواب الاول. ولذا قال عمر ليلة في الجاهلية وقد اختلف في اقله. فقال بعض السلف لو دخلت المسجد لصلاة

208
01:19:11.100 --> 01:19:37.350
لا بأس ان تكون نذرت يعتكف حتى لو ساعة والاقرب والله اعلم لابد ان يكون الاعتكاف يعني ساعات؟ نعم ما جاء باني كل ما دخلت المسجد تقول تنوي الاعتكاف ما دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كبار اصحابه. والا لكان الانسان دائما في ماذا؟ في اعتكافه

209
01:19:37.500 --> 01:19:53.700
نعم دخلت انت العصر تقول انا بعتكف الى ان اصلي العشاء. نعم هذا وقت فاقل ما جاء بانه ليلة وهذه ساعت من العصر الى العشاء ساعات يعني نحو الليلة فهذا لا بأس اما تهلت

210
01:19:53.700 --> 01:20:08.450
او العشا تقول انا نويت الاعتكاف لا قال باب في ليلة القدر عن ابن عمر ان رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر

211
01:20:08.450 --> 01:20:32.600
قال عليه الصلاة والسلام ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحويها فليتحوها في السبع الاواخر متفق عليه نعم ليلة القدر ليلة فاضلة عظيمة وهي خير من الف شهر. وسميت بليلة القدر اما لعظم

212
01:20:32.600 --> 01:20:56.300
قد بها واما لان الامور تقدر ماذا؟ تقدر فيها وهو التقدير السنوي. نعم وكلا الامرين والله اعلم نعم وفي هذا الحديث انها تكون في العشر وبالذات في السبع الاواخر من رمضان

213
01:20:56.850 --> 01:21:12.450
قال وعن ابي سعيد اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الاوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطب له. وقال اني اريت ليلة كالقدر ثم انسيتها. فالتمسوه في العشر الاواخر فالوتر

214
01:21:13.600 --> 01:21:34.950
او اوجب ما تكون في الاوتار واني رأيت اني اسجد في ماء وطي فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال فرجعنا اذا هذا الاعتكاف تحريا لليلة القدر. ولذا كان يعتكف في العشر الاخير

215
01:21:35.350 --> 01:21:54.650
من رمضان لان ليلة القدر في العشر الاخير على القول الراجح في الاوتار وليس كما قال بعض اهل العلم انها تتنقل تتنقل يعني حتى قد تكون نعم اي نعم يعني في بداية رمضان في الاوسط من رمضان

216
01:21:54.750 --> 01:22:10.250
نعم وانما تتنقل في العشرة الاواخر من رمضان في العشر الاواخر من رمضان. نعم وليس ايضا كما قال بعض اهل العلم هي ليلة ثابتة ليلة سبعة وعشرين لا هذا ايضا فيه نظر

217
01:22:13.150 --> 01:22:36.200
كيف؟ حديث ابي نعم هذا اختياره رضي الله عنه. نعم. ولذا قال في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام فالتمسوه في العشر الاواخر فالوتر. واني رأيت اني اسجد في ماء وطين. فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعا

218
01:22:36.200 --> 01:22:50.000
الصحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد نعم واقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. هذا ليلة سبعة وعشرين ولا ليلة واحد وعشرين؟ ليلة واحد وعشرين. نعم

219
01:22:50.000 --> 01:23:05.300
قال متفق عليه واللفظ للبخاري. قال وعن معاوية بن ابي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة سبع وعشرين رواه داوود وقد روي موقوفا والصحيح انه موقوف على معاوية

220
01:23:05.550 --> 01:23:26.100
هذا هو الصحيح. قال ابن رجب وله علة وهي وقفه على معاوية. وهو صح عند الامام احمد والدار قطني قالوا عن عائشة قالت يا رسول الله ارأيت ان علمت اي ليلة ليلة القدر ما اكون فيها؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب

221
01:23:26.100 --> 01:23:51.000
العفو فاعفو عني. نعم قال رواه والترمذي وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين وفي قوله نظر. نعم. هو انه منقطع عن عائشة وابن بريدة لم يثبت سماعا من عائشة. نعم. قال كتاب الحج وطبعا فيه

222
01:23:51.000 --> 01:24:21.100
غريبة وهي قولها اذا علمت اي ليلة هي نعم هذي يعني يعني الاصل انها نعم ما ما تعلم نعم فيها امارات بالزات يعني تاخد الشمس في صبيحتها في صبيحة هذه الليلة بدون شعاع. هذا متى يكون بعد ماذا؟ بعد الليلة. نعم يكون في ذاتها يعني ليلة بلجة لا حارة ولا باردة

223
01:24:21.100 --> 01:24:37.300
نعم يعني قد تأتي اكثر من ليلة بها المعنى تفضل يا شيخ كان بيقول يعينها يعني حاضر فتلاحى ابو فرنسية. هذي في سنة من السنوات. هذا في سنة من السنوات. نعم

224
01:24:37.800 --> 01:24:56.350
قال باب فرض الحج. قال عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العمرة لا العمرة كفارة. لما بينهما الحج المبرور ليس له ثواب الا الجنة. الحج كما تعلمون وقت من اركان الاسلام

225
01:24:56.600 --> 01:25:24.250
نعم ثم ذكر هنا فضل الحج فالعمرة هي العمرة تكفر الذنوب التي بينهما. وقد اختلف اهل العلم هل الكبائر تدخل؟ هنا نعم العقب هي الصغائر. نعم لما ثبت في مسلم ان رمضان الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر

226
01:25:24.250 --> 01:25:47.400
قال والحج المبرور وهو المقبول. ولا يكون مبروءا حتى يكون خالصا لله عليه الصلاة والسلام. متابعا فيه للسنة خاليا من المعاصي هذه ثلاثة شروط توفرت فالحج يكون مبرورا. متفق عليه. فلما الحج المبروري ليس

227
01:25:47.400 --> 01:26:08.300
او ثواب الا الجنة. وعن عائشة قالت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة  قال رواه احمد وابن ماجة ورواته ثقات هذا الحديث قوي هذا الحديث قوي. خالص لله قلتم للرسول صلى الله عليه وسلم. لا لا خالص

228
01:26:08.300 --> 01:26:28.850
لا خالص لله وانما متابع فيه للسنة. لرسول الله متابع فيه لرسول الله. صلى الله عليه وسلم نعم فهذا الحديث اسناده قوي ويفيد ان العمرة واجبة. وهذا دلت عليه ادلة كثيرة ان العمرة ادلة

229
01:26:28.850 --> 01:26:48.550
حدد على وجوب العمرة نعم ومن اقواها دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وامجاده قال اتى النبي اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة واجبة هي؟ قال لا وان تعتمر خير لك

230
01:26:48.550 --> 01:27:13.300
هذا الحديث ضعيف ولا يصح قال وعن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام لقي وكظا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون انظر الى جمال هذا الجواب. المسلمون نعم فينبغي للانسان الا ينتسب الا الى الاسلام

231
01:27:13.550 --> 01:27:41.150
نعم. ربنا نعم ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين. واجعلنا مسلمين لك ومن ذويتنا امة لك نعم يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله ما قال يا سلفي يا كذا يا كذا فما في احسن من الانتساب الى الاسلام. ومع الاسف نعم يعني

232
01:27:41.150 --> 01:28:01.150
كثر بين المسلمين اليوم هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. نعم لا نترك اللفظ الذي سمانا به ربنا هو معكم نعم المسلمين فلا نترك ذلك وفي حديث الحارث الاشعري تداعوا عباد الله بدعوى الاسلام والايمان

233
01:28:01.150 --> 01:28:21.900
التي سماكم الله نعم وهو حديث صحيح او كما قال عليه الصلاة والسلام نعم هذه المرأة رفعت اليه صبيا فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. على فعلك هذا

234
01:28:22.100 --> 01:28:37.100
نعم قال وكان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته مات من خزعم. فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصف وجه الفضل الى الشق الاخر

235
01:28:37.700 --> 01:29:04.700
فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. افحجوا عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. نعم وعنوا ان امواتا من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انه ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال

236
01:29:04.700 --> 01:29:27.200
نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقض الله فالله حق بالوفاء. نعم وهذا فيه مشروعية الحج عن الميت او الذي لا يستطيع نعم او الذي نذر ان يحج ومات ولم يحج وفي

237
01:29:27.200 --> 01:29:51.750
ايضا قضاء الدين عنه قالوا عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخرى وان وايما اعرج  اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق. فعليه حجة اخرى. العقب والله اعلم ان هذا

238
01:29:51.750 --> 01:30:18.500
وقوف على ابن عباس ولذا اذا حج الاعرابي او حج العبد فان حجه يعتبر صحيح وانه لا يلزمه الحج مرة اخرى. نعم اذا حج الصبي لم يبلغ وحج وبلغ فعليه نعم الحج مرة اخرى

239
01:30:18.750 --> 01:30:39.850
وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم نعم فلا يجوز للرجل ان يخلو بامرأة الا ومعها محضر

240
01:30:40.150 --> 01:31:03.500
نعم فالخلوة محومة ان يخلو رجل بامرأة اجنبية عنه. نعم. لان الشيطان حافظ  يعني قد يدعوه الى الوقوع عليها نعوذ بالله من ذلك. ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. لا يجوز ابدا ان تسافر لا بالطاعة

241
01:31:03.500 --> 01:31:23.150
ولا بالسيارة ولا بالقاطرة الا مع ذي محضر الا في ضووة نعم ولذا قال هذا الرجل ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق. فحج مع امرأتك

242
01:31:23.150 --> 01:31:49.500
اترك الغزو واذهب مع مراتك حتى تحج بها متفق عليه. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبى بيت عن شبرمة نعم قال من شبهه؟ قال اخ لي او قضيب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة

243
01:31:49.550 --> 01:32:08.050
نعم الراجح انه موقوف الراجح هذا انه موقوف على ابن عباس وقد دلت النصوص على هذا ما يحج الانسان عن غيره وهو لم يحج عن نفسه قال بعض اهل العلم الا في حالة

244
01:32:08.100 --> 01:32:25.500
انه ما عنده قدرة بالحج عن نفسه. وقال له شاص هذا مال وانا عاجز حجة عني قال لا بأس هنا في هذه الحالة ان يحج عن عن عن هزا الشخص الذي انتدبه

245
01:32:25.900 --> 01:32:40.650
قال لانه هو نعم غير قادر ان كان قادر فلا يجوز لابد ان يحج عن نفسه اولا. واما اذا كان غير قادر فهنا لا بأس اذا اعطي مال ان يحج عن الغيب. نعم. قال باب المواقيت

246
01:32:40.750 --> 01:32:56.700
ومما يعني يلاحظ انه لم يذكر الا حديث ابن عباس ولو ذكر ما حديث ابن عباس حديث جابر في الذي فيه ذكر ميقات اهل العراق لكان ماذا؟ لكان اولى. نعم حتى

247
01:32:56.700 --> 01:33:22.450
يشكو جميع المواقيت الخمسة ومواقيت الحج مكانية وزمانية الزمانية الحج اشهر معلومات. شوال ذو القدرة ذي الحجة. والمكانية هي المواقيت التي يحرم منها الحاج  قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتا لاهل المدينة ذا الحليفة

248
01:33:23.050 --> 01:33:54.350
ولاهل الشام الجحفة والان يحرمون من رابه لان قدام الجعفة ولاهل بعدها ولاهل نجد قرن المنازل وهو المسمى بالسيل الان ولاهل اليمن يلملم نعم سمى نعم السعدية هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. يعني شخص

249
01:33:54.350 --> 01:34:18.450
من اهل من اهل نجد وذهب للمدينة وهي الحليفة ابياض علي فيحرم من ماذا؟ من ابيار علي لا اهل نجد ابحر من السير لا تحرم من ذو الحليفة نعم. وفي حديث نعم قال ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك

250
01:34:19.400 --> 01:34:37.700
اي دون المواقيت فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. اذا كنت دون المواقيت فمن حيث نويت الا بالنسبة في العمرة لاهل مكة يقودون الى ماذا؟ الى الحل كما امر عليه الصلاة والسلام عائشة

251
01:34:37.950 --> 01:34:57.800
وهي عندما عدت الحج اصبحت مكية في هذه الحالة فارادت العمرة فامر اخاها عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم وهذا مذهب الجمهور  وفي حديث جابر زيادة ميقات وهو ميقات اهل العراق

252
01:34:58.550 --> 01:35:17.750
وهو ماذا؟ ذات عود نعم والان يريدون ان يحيونه نعم قال باب القران والافراد والتمتع نعم قال عن اعيشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اما حجة الوداع

253
01:35:18.100 --> 01:35:38.100
نعم فمنا من هل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بالحج وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؟ فاما من اهل بعمرة واما منا هلا بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. نعم

254
01:35:38.100 --> 01:35:56.350
في الاول نعم خيرهم بين الانساك الثلاثة ثم بعد ذلك الزمهم عليه الصلاة والسلام بالتمتع لمن لم يسق الهدي واما من ساق الهدي فيبقى على تمتعه يبقى على احوامه قارنا. نعم

255
01:35:56.400 --> 01:36:16.400
قالوا عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج. واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا بالعموة ثم هلا بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلنا بالعمرة ثم هلا

256
01:36:16.400 --> 01:36:38.100
اجتن قارنا اهل بهما جميعا. كما في حديث انس قال سمعتم يصرخون بها صراخا لبيك حجا وعمرة نعم قال وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة للحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدما

257
01:36:38.400 --> 01:36:54.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم هذا فلا يحل من شيء حوما منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم احدا فليطب البيت وبالصفا والمروة وليقصروا

258
01:36:55.950 --> 01:37:41.900
وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي وليحلل نعم كيف والله حتى بالظم يحلل نعم نعم   ولا تراجع تراجع ممكن بالظبط يحد يحل هو يحل ما يقول يحل يحل نعم ليتحلل يعني منها

259
01:37:45.250 --> 01:38:03.450
ولعل الشيخ محمد يعني ينتبه للغة اكثر نعم قال نعم سم ليههل بالحج وليهدي فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا وسبعة اذا رجع الى اهله

260
01:38:03.450 --> 01:38:23.450
قال وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم حين قدم مكة فاستلم الركن اول شيء ثم خبث ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة اطواف ثم ركع حين قضى طوافه

261
01:38:23.450 --> 01:38:43.450
بيتي عند المقام ركعتين. ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه

262
01:38:43.450 --> 01:39:03.450
نحو هديه يوم النحو لانه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من

263
01:39:03.450 --> 01:39:32.850
متفق عليهما واللفظ لمسلم  قال باب الاحرام وما يحرم فيه فزكر حديث ابن عمر انه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني ذا الحذيفة

264
01:39:32.850 --> 01:39:57.750
متفق عليه. طبعا احرم عليه الصلاة والسلام عندما وضع رجله في الغوز وقامت به ناقته دابته فقال لبيك عمرة وحجا قال وعن خلاد ابن الشعب الانصاري عن ابيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قالتان جبريل فامرني ان امر اصحابي ومن معي

265
01:39:57.750 --> 01:40:18.650
ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او قال بالتلبية وهذا صحيح كما قال بو عيسى التنبذي عليكم السلام. فمن السنة رفع الصوت بالتلبية. هذا من السنة التي جاء الامر بها نعم وليحدث وليحدث

266
01:40:19.750 --> 01:40:43.650
نعم جاء نعم ذهب بعض اهل العلم الى ان هذا فرض وبالتالي من لم يرفع صوته يبطل حجه هذا ذهب هذا ابو محمد ابن حزم رحمه الله والله انا عندي يعني قد تصح وليحلل

267
01:40:43.700 --> 01:41:02.800
نعم بلا خطأ ده تشكيل نوع قال انا ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القمص

268
01:41:02.800 --> 01:41:31.150
ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص البرانيس الثوب الذي يكون مثل البشت ولكن فيه غطاء نباس. قال ولا الخفاف الا احد لا يجد فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. نعم

269
01:41:31.350 --> 01:42:00.000
فلا يجوز الاحرام بثياب مطيبة. قال متفق عليه واللفظ لمسلم في لفظ للبخاري قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالمرأة ممنوعة من القفة من النقاب والقفازين. واما غطاء الوجه فهو ليس نقاب. الغطاء العادي ليس نقاب. النقاب ما

270
01:42:00.000 --> 01:42:26.950
اشد على الوجه من اللي ظبط هكذا ضبط لا يعني حجر فقط من باب ان نصرها النوع النوع قال وعن عائشة قلوب وليحلل البخاري ومسلم البخاري نعم اذا كان ضبط البخاري لانه ظبط بن مالك. نعم

271
01:42:27.250 --> 01:42:49.800
ايه واما الامام مسلم ما ظبطه ابن باز. نعم. واما واما البلوغ فالبلوغ اللي يقول هكذا هو هو سمع من ابن حجر اللي الفه يعني هذا ظبط نعم هذا ظبط نعم. فالامر وما الامر واسع نعم يعني واجه ايضا زيادة

272
01:42:50.150 --> 01:43:13.450
نعم قال وعن عائشة انها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان بالبيت نعم من السنة انك تتطيب قبل ان تحرم ولكن في بدنك وليس في ثيابك

273
01:43:13.650 --> 01:43:40.000
وايضا عندما ترمي الجمرة وتنحر وتحلق هنا تكون تحللت التحلل الاول فلا بأس ايضا فهو هنا ايضا يستحب لك ان تتطيب وتلبس ثيابك قال ولمسلم كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائي ثم يصبح محرما ينضح طيبا. نعم

274
01:43:40.450 --> 01:44:02.600
لا بأس انت اذا يعني هو عليه الصلاة والسلام في الصحيح رؤيا وبيص المسك في مفرق رأسه بعد ثلاث يعني كان الطيب كثيرا على ماذا؟ على رأسه وجزما عند الوضوء يعني اذا مسح يعني قد يأتي الى ماذا؟ يأتي الى ثيابه فاذا

275
01:44:02.600 --> 01:44:15.700
في مثل هذه الحالة فليس عليه شيء نعم قالوا عن صفوان بن يعلى بن امية ان يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب ليتني ارى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين

276
01:44:15.700 --> 01:44:33.150
ينزل عليه حين ينزل عليه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجوعانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد اظل به عليه معه ناس من اصحابه فيهم عمر اذ جاءه رجل عليه جب

277
01:44:33.150 --> 01:44:53.350
صوف متدنق بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فاشار عمر بيده ليعلم بن امية

278
01:44:54.000 --> 01:45:22.050
تعالى فجاء يعلى فادخل رأسه فاذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سوي عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات

279
01:45:22.400 --> 01:45:46.750
هذا زيادة في الانقاذ ثلاث مرات والا اذا ذهب مرة واحدة يكفي قالوا واما الجبة فانزحها ثم اصنع في حمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليه وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح

280
01:45:46.800 --> 01:46:06.550
ولا يخطب نعم يعني لا هو يتزوج ولا ماذا؟ ولا يزوج ولا يخطب حتى ينتهي من الاحوال قال وعن ابي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم

281
01:46:06.850 --> 01:46:32.800
اد بصوت باصحابي يتراءون شيئا فاذا حمار وحش فاسرجت فرسي واخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي فقلت لاصحابي وكانوا محرمين ناولني ناولوني الصوت فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولت

282
01:46:32.800 --> 01:46:57.050
قلته ثم ركبت فادركت الحمار من خلفه وهو وراء كما فطعنته برمحي. فاعقرته فاتيت بها فقال بعض انقلوه وقال بعضهم لا تأكلوه لا تأكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم امامنا فحببت فهو شي فادركته. فقال هو حلال فكلوه لانهم لم

283
01:46:57.050 --> 01:47:22.050
يساعدوا  نعم متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. نعم قالوا عن الصعب بن الليثي ان وهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان مكانان. فرده عليه

284
01:47:22.050 --> 01:47:38.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا ان حكم متفق عليه. لانه فيما يظهر صاده لمن

285
01:47:38.750 --> 01:48:04.100
لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عن عائشة رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس من الدواب كلهن فاسق. يقتلن في الحرم يعني في الحل والحرم الغراب والحدى والعقرب والفعوة والكلب العقور متفق عليه. وفي لفظ في الحل والحرام لمسلم

286
01:48:04.100 --> 01:48:30.300
الغراب الابقع  طبعا اكسب الروايات بدون تقييد. وهو الاصح الغراب مطلقا. نعم  نعم الغراب نعم اي نعم هذا يقتل في الحل والحرم. مطلقا قال وعن ابي هريرة قال سمعت طبعا جاء الحية

287
01:48:30.450 --> 01:48:49.400
عند عند مسلم والعقب انها غير محفوظة ذكر الحية لكن والله اعلم قد تدخل يعني في الاقرب قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ولد الكلب العفو يدخل فيه الاسد والنمر

288
01:48:49.650 --> 01:49:19.000
قالوا عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. متفق عليه نعم   وغالبا يعني من حج لله مخلصا ولم يرفث اي لم يأت اهله او رفس يطلق على كل ما يريده الرجل من زوجته

289
01:49:19.550 --> 01:49:47.800
ولم يفسق المعاصي فهذا غالبا انه تاب واناب نعم فتغفر له ذنوبه جميعا فيكون كانه ولدته امه للتو. نعم يعني ليس عليه ذنوب وقد الف الحافظ بن حجر رحمه الله جزءا سماه قوة الحجاج في في عموم المغفرة للحاج

290
01:49:47.950 --> 01:50:07.500
قال وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه وقد تقدم لنا هذا الحديث قالوا عن ابن حنين ان عبد الله ابن العباس اختلف بالابواب. فقال ابن عباس يغسل

291
01:50:07.500 --> 01:50:35.050
واما المسوغ فقال لا لا يغسل المحرم رأسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري يسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبدالله بن العباس. اسألك كيف كان رسول الله صلى الله

292
01:50:35.050 --> 01:50:53.000
عليه وسلم يغسل رأسه وهو محبط فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدلي رأسه. ثم قال لانسان يصب صب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبوا

293
01:50:53.050 --> 01:51:15.150
ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ لمسلم فدل هذا على انه لا بأس ان المحرم يغسل راسه ويغسل باقي جسده وفي الصحيحين في حديث عائشة قال لها انقظي رأسك وامتشطي

294
01:51:15.200 --> 01:51:31.650
فلا بأس ان المحرم ينتشر نعم. قال وعن عبدالله بن معقل قال جلست الى كعب بن عجرة. فسألته عن الفدية فقال نزلت فيا نزلت في في خاصة وهي لكم عامة

295
01:51:34.650 --> 01:52:03.350
كيف نزلت فيا خاصة وهي لكم عامة حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. تجد شاة فقلت لا

296
01:52:03.350 --> 01:52:29.400
فقال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع  وباقي المحظورات في الحج حكمها حكم الرأس الا فيما يتعلق بالجماع فقد افتى الصحابة اه فيها بدنة. نعم في من جامع اهله وهو محرم قبل

297
01:52:29.400 --> 01:53:00.200
ان يتحلل نعم  وهذه على التخييم اما ان يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع نعم محظوظ من المحظورات نعم قال باب حرمة مكة والمدينة. لا شك ان مكة والمدينة حرمان. نعم. وليس هناك حرم ثالث

298
01:53:00.800 --> 01:53:22.650
ولد ما يقال ان ونعم عن بيت المقدس ان ثالث الحرمين هذا غير صحيح. هذا غير صحيح ليس هناك حرمان الا مكة والمدينة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة

299
01:53:22.700 --> 01:53:40.050
قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله عبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لن تحل لاحد كان قبلي وانه حلت لي ساعة بالنهار

300
01:53:41.150 --> 01:54:03.950
لم تحل لاحد من قبلي اي القتال فيها وانها لن تحل لاحد بعدي. فلا يجوز القتال فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان موحدت له ساعة بالنهار فلا ينفر صيدها لا يجوز ان ينفر حتى الصيد فضلا عن الصيد. ولا يختلى شوكها

301
01:54:04.350 --> 01:54:35.050
نعم ولا تحل ساقطتها الا لمنشد قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يفضي واما ان يقتل فقال العباس الا الاذخر يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا. وهذا

302
01:54:35.050 --> 01:54:57.900
موجود في الحجاز وعالية نجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. فقام ابو شاه رجل من اهل اليمن. فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شهر. فهذا فيه مشروعية الكتابة. كتابة الحديث والسنة

303
01:54:58.200 --> 01:55:15.700
اذا حديث ابي سعيد الخدري لا تكتبوا عني شيئا الا القرآن هذا منسوخ فقال الوليد اي الوليد بن مسلم فقلت للاوزاعي ما قوله اكتبوا اكتبوا لي يا رسول الله قال هي الخطبة التي سمعها

304
01:55:15.700 --> 01:55:31.100
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا عن عبد الله بن زيد بن عاصم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها فمكة حرام. ودعا لاهلها

305
01:55:31.600 --> 01:55:54.400
واني حضنت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به ابراهيم لاهل مكة نعم وهذا يدل والله اعلم على انها ثلاث اضعاف متفق عليهما واللفظ لمسلم

306
01:55:55.000 --> 01:56:14.450
مكة زيدت بضعف لدعاء ابراهيم وهذا مثلي فيكون ثلاثة بعضهم قال خمسة لكن هذا فيه نظر والله اعلم. قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير الى

307
01:56:14.450 --> 01:56:42.450
نعم فهذا يعني حد حرم المدينة وهما جبلان بالمدينة قال وعن عامر بن سعد وهذا غير ثوب الذي قرب مكة قالوا عن عامر بن سعد بن ابي وقاص ان سعدا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه جاء واكبا الى قصره بالعقيق. العقيق خارج المدينة كان

308
01:56:42.500 --> 01:57:01.550
فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه فلما رجع جاء اهل العبد فكلموه ان يرد عليهم غلامهم او عليهم ما اخذ من غلامهم وهذا هو الصواب له صلبة مو الغلام

309
01:57:01.950 --> 01:57:22.650
فقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليهم رواه رواهما مسلم. وروى ابو داوود من حديث سعد وزاد ولكن ان شئت دفعت اليكم ثمنه

310
01:57:23.100 --> 01:57:29.350
والاول اصح نعم ولعل نقف عند هنا رواه البخاري ومسلم