يجب عليها ان تقرأ القرآن لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا اه القول الثاني في المذهب وذكره الشيخ منصور في كشاف القناع اذا يحرم على من عليه غسل فصل قالوا من تيقن الطهارة وشك في الحدث او ظن نقول شك هنا يشمل التردد غلبة الظن من تيقن الطهارة تيقن انه على طهارة وشك او ظن انه محدث او تيقن الحدث وشك او ظن نقول في الطهارة عمل بما تيقن وهو الطهارة في الاولى والحدث في الثانية سواء كان في صلاة او في غير صلاة ويحرم على المحدث الصلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور سواء كان محدثا حدثا اصغر او اكبر وثانيا قال الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاتهم وثالثا قال ومس المصحف مطلقا ومس المصحف مطلقا قال ببشرته بلا حائل بلا حائل مطلقا المس هنا هل هو خاص باليد ها احنا ذكرنا ان المؤلف مشى هنا في على ما في المنتهى المس هنا في المذهب عندنا يشمل ايش اليد وغيرها بيده ببطنه بكوعه اذا كان غير متوضأ يحرم فهنا مشى على ما في الاقناع ما فرق بين اللمس والمس كل شيء يلاقي المصحف من بدنه اذا كان غير متظاهر فانه محرم فانه محرم يقول في الغاية ويتجه حتى بظفر وشعر حتى بظفر وشعر ايظا حتى اظاف اليه الشعر مع انه في حكم متصل منفصل ومع ذلك قال لو مس المصحف بشعره فانه يحرم فانه يحرم مس التفسير طيب ما حكم نص التفسير هم ها حتى لو كانت كلمات القرآن اكثر المذهب حتى لو كانت كلمة القرآن اكثر حتى لو كانت كلمات القرآن اكثر ما دام يسمى تفسيرا طبعا فانه يجوز مسه بلا وضوء بلا وضوء رحمه الله ويزيد من عليه غسل يزيد على هذه الثلاثة بقراءة القرآن بقراءة القرآن والمؤلف هنا مشى كما مشى عليه بالزات وانه ذكر قراءة القرآن وهو احدى الروايتين والمذهب يحرم قراءة اية كاملا لا بعضها لا يحرم عليه ان يقرأ بعض اية المذهب يحرم قراءة اية لا بعضها لانه لا اعجاز في بعض اية لكن قال المنقح المرداوي ما لم تكن طويلة كاية ايش الدين يقرأ نصفها يقول انا ما قرأت اية موقع يقول يحرم عليك ان تقرأ نصف اية الدين اذا المذهب عندنا انه ليس على اطلاق قراءة القرآن وانما مقيد بالاية فاكثر باية فاكثر والقول الثاني الذي في المذهب حكاه الشيخ منصور انه يباح آآ للحائض ان تقرأ القرآن اذا خافت نسيانه بل هو واجب وهو قول الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الاسلام يقول يجب اذا خشيت نسيانه الحائض ان يقرأ اية فاكثر من القرآن ويقولون له ان يقول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة والتحميد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم واية الاسترجاع واية الركوب. سبحان الذي سخرنا اذا آآ قالها ذكرا ولم يقصد انه يقرأ القرآن فانه يجوز له ان يقولها واستدل الحنابلة على ذلك ان انه لا يجوز قراءة القرآن حديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. اخرجه ابو داوود والنسائي وغيرهما والترمذي وصححه ايضا قال حسن صحيح كذلك الحاكم صحح اسناده وافقه الذهبي وابن السكن وغيرهم صححوا هذا حديث المحقق هنا عندي ينقل من الارواء وان الشيخ الالباني ضعفه. لكن ايضا صححه كثير من الائمة صححه الحاكم وبالسكن والذهبي وافق الحاكم على التصحيح. والترمذي صححه ايضا الشيء الثاني الذي يمنع منه من عليه ومن عليه غسل قال ولبت في المسجد بلا وضوء يحرم عليه ان يلبث في المسجد بلا وضوء فان توظأ جاز له اللبس جاز له اللبث لي آآ فعل آآ رجال من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد وهم مذنبون اذا توضأ وضوء الصلاة. يقول الشيخ عثمان هنا ولو انتقض بعده. يعني انسان عليه جنابة مثلا من اراد ان يلبث يجوز ثوب ثم ينتقض وضوءه ثم يدخل المسجد اهم شي انه ايش يتوضأ