المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن باب الاضحية والعقيقة. الصحيح قول من قال من اهل العلم ان عطاء الاذن والقرن تجزي اذا لم يبلغ العظم منها اي يجرحها جرحا تكون به معيبة او مريضة. لان مفهوم الحديث الصحيح اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها المريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي يدل على اجزاء ما سوى ذلك. ولان النهي عن التضحية باعظم الاذن والقرن اذا احتج به يدل على الكراهة كما امر باستشراف الاذن والقرن والله اعلم. والصحيح ان ايام التشريق الثلاثة كلها ايام ذبح للاضاحي والهدايا. لانها كلها ايام للرمي والمبيت. ولا يجوز صيامها فكذلك كلها ذبح. وفي المسند عن جبير بن مطعم مرفوعا كل ايام التشريق ذبح. والله اعلم. والصواب كراهة الفرع والعتيرة لان قوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة ظاهر في المنع