﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:27.250
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب القصاص والحدود عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه

2
00:00:27.750 --> 00:01:00.300
ما لم يصب دما حراما رواه البخاري وعن انس ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك افلان افلان حتى سمي اليهودي فاومئت برأسها فجيء باليهودي فاعترف وامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:01:01.050 --> 00:01:30.200
فرد رأسه بالحجارة متفق عليه وعنه انه قال كسرت الربيع وهي عمة انس بن ما لك ثنية جارية من الانصار فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص فقال انس بن النضر عم انس بن مالك

4
00:01:30.650 --> 00:01:57.900
لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم وقبلوا الارش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره

5
00:01:58.300 --> 00:02:26.500
متفق عليه وعن ابي جحيفة انه قال سألنا عليا هل عندكم شيء ليس في القرآن فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا الا ما في القرآن الا فهما يعطى رجل في كتابه

6
00:02:26.800 --> 00:02:53.250
وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

7
00:02:53.700 --> 00:03:23.600
من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وان شاؤوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وما صالحوا عليه رواه الترمذي وعن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

8
00:03:24.100 --> 00:03:54.700
المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويرد عليهم اقصاهم وهم يد على من سواهم الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه اهل السنن الا النسائي وعن سعيد بن المسيب

9
00:03:55.000 --> 00:04:18.150
ان عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا رواه مالك وروى البخاري عن ابن عمر نحوه

10
00:04:19.950 --> 00:04:42.950
وعن ابي هريرة انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت

11
00:04:43.950 --> 00:05:12.650
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها متفق عليه وعن ابي بكر بن محمد بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن

12
00:05:13.450 --> 00:05:40.500
وكان في كتابه ان من اعتبط مؤمنا قتلى فانه قود يده الا ان يرضى اولياء المقتول وفيه ان الرجل يقتل بالمرأة وفيه بالنفس الدية مئة من الابل وعلى اهل الذهب الف دينار

13
00:05:40.850 --> 00:06:06.000
وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية مائة من الابل وفي الاسنان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية

14
00:06:06.650 --> 00:06:27.500
وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد او الرجل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل

15
00:06:28.100 --> 00:06:55.700
وفي رواية وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الموضحة خمس رواه مالك والنسائي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

16
00:06:56.100 --> 00:07:23.400
من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن رواه ابو داود والنسائي وعن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اطلع في بيتك احد ولم تأذن له فخذفته بحصاه

17
00:07:23.850 --> 00:07:44.350
ففقأت عينه ما كان عليك من جناح متفق عليه وعن عبدالله بن عمرو انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ما له فهو شهيد

18
00:07:44.450 --> 00:08:09.400
متفق عليه وعن عبدالله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. متفق عليه

19
00:08:09.950 --> 00:08:33.750
وعن ابن عمر وابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حمل علينا السلاح فليس منا رواه البخاري ومسلم وزاد ومن غشنا فليس منا وعن عكرمة انه قال

20
00:08:34.900 --> 00:09:01.150
اتي علي بزنادقة فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:09:01.300 --> 00:09:27.500
من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وعن عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث

22
00:09:28.400 --> 00:09:56.250
زنا بعد احصان فانه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل او يصلب او ينفى من الارض او يقتل نفسا فيقتل بها رواه ابو داوود واصله في الصحيحين وعن ابن ابي ليلى انه قال

23
00:09:57.000 --> 00:10:19.650
حدثنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لمسلم ان يروع مسلما رواه ابو داوود في قصة وعن اسامة بن شريك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:10:20.650 --> 00:10:44.450
ايما رجل خرج يفرق بين امتي فاضربوا عنقه رواه النسائي وعن زيد ابن خالد انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنا ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام

25
00:10:44.950 --> 00:11:08.450
رواه البخاري وعن عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو

26
00:11:08.700 --> 00:11:31.500
خير من ان يخطئ في العقوبة رواه الترمذي وعن عكرمة عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

27
00:11:32.000 --> 00:11:55.800
رواه الترمذي وابن ماجة وعن عائشة انها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك فلما نزل من المنبر امر بالرجلين والمرأة فاضربوا حدهم

28
00:11:56.050 --> 00:12:23.050
رواه ابو داوود وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقطع يد سارق الا بربع دينار فصاعدا متفق عليه وعن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

29
00:12:23.700 --> 00:12:47.400
لا قطع في ثمر ولا كثر رواه مالك واهل السنن وعن جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهي بقطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا

30
00:12:47.850 --> 00:13:13.050
رواه ابو داوود وعن عبدالله بن عمر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه

31
00:13:13.500 --> 00:13:36.100
لم يزل في سخط الله تعالى ومن قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال رواه احمد وابو داوود وعن السائب ابن يزيد انه قال

32
00:13:36.650 --> 00:13:59.650
كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم عليه بايدينا ونعالنا وارضيتنا حتى كان اخر امرة عمر فجلد اربعين

33
00:14:00.000 --> 00:14:22.600
حتى اذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين رواه البخاري وعن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله

34
00:14:22.950 --> 00:14:52.308
متفق عليه وعن وائل الحضرمي ان طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه فقال انما اصنعها للدواء فقال انه ليس بدواء ولكنه داء رواه مسلم