﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.050
ودرسنا الليلة في كتاب دليل الطالب في باب عشرة النساء من كتاب النكاح سم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف

2
00:00:20.050 --> 00:00:45.100
غفر الله لنا وله شيخنا باب عشرة النساء يلزم كلا من الزوجين معشرة الاخر بالمعروف عشرة  الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة. نعم. وكف الاذى. والا والا يمطره بحقه يمطله معاشرة الاخرين بالمعروف من الصحبة

3
00:00:45.400 --> 00:01:05.600
الجميل من الصحبة الجميلة. نعم وكف العادة وكف الاذى والا والا يمطره بحقه وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه. وليكن غيورا من غير افراط. نعم اقف عند هذا. يقول رحمه الله باب عشرة النساء. باب

4
00:01:05.600 --> 00:01:34.600
النساء والعشرة بكسر العين. اه هي الاجتماع. اصلها الاجتماع  لذلك يقال لكل جماعة عشرة ومعشر اشربوا معشر  وهي في الاصطلاح ما يكون بين الزوجين من الالفة والانضمام من الالفة الالفة هنا التي هي

5
00:01:34.650 --> 00:02:03.750
اسم الائتلاف   مصدر المصدر الائتلاف والاسم منه الفة  واما الالفة كسر الهمزة الالف والالفة في المراد بها المرأة التي تألفها وتألفك كما في القاموس تقول الفا والفي والفتي الى اخره

6
00:02:03.950 --> 00:02:35.050
اما الالفة فهي اسم  للائتلاف واصلها الفاء يألف ائتلافا. الف يألف ائتلافا يقول المصنف يلزم كلا من الزوجين يعني كل واحد كل واحد من الزوجين وهذي اللي يسمونها تنوين العوظ

7
00:02:35.100 --> 00:02:54.700
هي التي يعني تكون عوضا عن محذوف يلزم كل كل واحد من الزوجين كلا من الزوجين يلزم هكذا عبارتهم  المصنف وغيره والمراد والله اعلم الوجوب اللزوم هنا بمعنى الوجوب يجب عليه

8
00:02:55.050 --> 00:03:13.000
معاشرة الاخر بالمعروف يعني يجب على الزوج معاشرة المرأة بالمعروف يجب على الزوجة معاشرة الزوج بالمعروف ما هو المعروف يعني ما عرف عليه انه حسن من حسن ما تعرف عليه انه حسن والعرف

9
00:03:13.400 --> 00:03:36.400
آآ انما يعتبر انما يعتبر بشرطين موافقة الشريعة وبمعنى بعدم مخالفة الشريعة وبالعموم يعني العرف بالعموم على معنى العموم الاغلب بمعنى انه يكون عرفا عاما وكما قالوا لا عبرة بالعرف الحادث

10
00:03:38.550 --> 00:04:01.300
او العرف الخاص بين فئة معينة العرف بين مثلا القبيلة المعينة هذا المعروف بينهم ببلد معين فالعبرة سواء بالعموم او بالخصوص ما بينهم هذا هو المعتبر بالمعروف لان الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف

11
00:04:02.450 --> 00:04:24.400
بالمعروف فيشمل المعروف الذي ضد المنكر ويشمل المعروف الذي هو ما تعارفوا عليه. لكن باي شيء من الصحبة الجميلة. هذا الان من  من هنا للبيان من الصحبة الجميلة اه الصحبة المصاحبة

12
00:04:25.450 --> 00:04:42.600
كما في كما قيل في تفسير قوله عز وجل والصاحب بالجنب منهم من قال الزوجة منهم من قال الرفيق في الطريق انه صاحب بجانبك في الرفقة في السير في الركوبة

13
00:04:43.500 --> 00:05:03.750
او الزوجة على كل على كل القول القولين الصحبة الجميلة تكون جميلة. هذي من المعروف  واجمل الجميلة واجمل الكلام. يعني كل ما يدخل في المصاحبة بالتي هي احسن ها كما قال عز وجل

14
00:05:04.350 --> 00:05:25.700
امسكهن باحسان هنا هذي الصحبة الجميلة الحسنة  قال وكف الاذى ايضا ان يكف اذاه عنها وتكف اذاه اذاها عنه ولهذا يختلف بكل ما يؤذي يدخل فيه كل ما يؤذيه سواء من الفعل او القول

15
00:05:26.000 --> 00:05:47.800
او التصرف او الاهمال او المهم ما ما هو مؤذي لكنه عائد الى العرف   كف الاذى وان لا يبطله حقه ان يبطله يعني اذا كان قادرا لا يماطله لا تماطل المرأة زوجها ويماطل الزوج

16
00:05:48.500 --> 00:06:13.450
زوجته يعني لان هناك حقوق يعني مثلا الحقوق حقوق الزوج على الزوجة ان تمكنه من وضعها ودواعيه مقدماته انه ومما مما يكون تابعا له ومن حقها عليه النفقة توابعها من السكنى

17
00:06:13.950 --> 00:06:39.850
والاطعام ونحوه النفقة وكذلك يقولون على المذهب والوطء في كل ثلث سنة ده حق الله  اقول لها  يعني كل اربعة اشهر هذا يجب يجب  لكن هذا من حيث الوجوب الحق الواجب

18
00:06:41.700 --> 00:07:09.400
لكن شيخ الاسلام ابن تيمية ترى انه لها حق عند الحاجة  لانها عقد على هذا وان لم يصرحوا بي لم يصرح الولية لو اشترط على على  لم يصرح الولي ويشترط على زوج ان يطأ ابنته وكذا هذا ما يستقبل جدا ولا يمكن

19
00:07:10.200 --> 00:07:31.550
ان يفعلها الانسان مهما كان في ملة او عادة او كذا الا من النوادر يعني اذا وجد  اه نعم لكن ايش؟ الحرث او الشرط هو هذا مقتضى هو نكاح وهي لها حق وهو لها حق

20
00:07:31.900 --> 00:07:48.900
الراجح الذي ذكره شيخ الاسلام هو الصحيح. كما في الاختيارات وغيره انه حقها عند الحاجة لها حق عليه واجب في الوطء عند حاجته الى ذلك طبعا مع قدرتي مع قدرته ما لم يكن كما

21
00:07:49.200 --> 00:08:12.750
ومعنا في في باب عيوب ما لم يكن عنيلا فهذا لها الفسخ المهم كذلك من حقوقه ان يبيت عندها عند الحرة ليلة من اربع ليالي ان يبيت عندها كل ليلة من اربع ليالي. الى اخره

22
00:08:13.100 --> 00:08:43.950
المهم انها  لا يبطله حقا قالوا كذلك ولا يظهر التكره ببذله الحق  تكرهوا قالوا بل ببشر لا يبذل الكراهة بل يكون مستبشرا به اه طلق الوجه حتى لا يكون ثقيلا على

23
00:08:44.200 --> 00:09:07.100
او هي تكون ثقيلة عليه. لانها من النساء من تتكرر اذا اراد تكرهت تمنعت اما لعدم رغبتها ولا تحتسب الاجر في ذلك واما لتظهر استغنائها عن حتى ايضا من بعض النساء الكيد في هذا تكون تريد انه يصبح دائما

24
00:09:07.200 --> 00:09:23.200
محتاجا اليها اتمنى هذا غير صحيح الذي ينبغي هو الاحتساب الاجر في هذا سواء من جهة زوج او من جهة الزوجة سواء في النفقة في الحقوق الواجبة او المستحبة يقولون ايضا ولا يتبعه اذى

25
00:09:23.300 --> 00:09:47.250
ولا منة اذا ادى الحق في حال الاداء لا يكون متكرها وفي وبعد ذلك لا يتبعه آآ بالاذى ولا بالمنة انا فعلت وانا اعطيت وكذا الى اخره وما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم

26
00:09:47.400 --> 00:10:08.900
في النساء هم قال يكفرن العشير ثم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب الرجل العاقل من احداكن كنا اكثر اهل النار قال بم يا رسول الله؟ قال يكفرن او يكفرن. قل لي يكفرن بالله ورسوله قال يكفرن العشير

27
00:10:09.150 --> 00:10:43.800
الجحد حتى لو اعطاها جحادته او العكس لو الرجل خدمته مع انه في المذهب لا يجب الخدمة سيأتينا وكذا ثم يجحد كانه    واما في قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هل المثلية هنا تساوي

28
00:10:44.750 --> 00:11:08.850
هل المثنية هنا التساوي قالوا لا هنا ليست على سبيل التساوي وانما على سبيل الهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الحقوق وليست متساوي بالحقوق فتختلف الحقوق. مثل المرأة على الزوج حقوق النفقة

29
00:11:09.050 --> 00:11:33.900
سكنى والحماية والى اخره حقوق الزوج على المرأة تمكين والوطء الى اخره من الاشياء التي لكل شخص يخص والدليل على هذا قول قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء

30
00:11:34.300 --> 00:11:57.150
بما فضل الله به بعضهم على بعض. وبما انفقوا من اموالهم الى اخره ولذلك قال المصنف وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه  دعوه من حقها  وهذا ليس آآ يعني ابتكارا من الفقهاء

31
00:11:57.600 --> 00:12:25.250
وانما هو بدلائل النصوص ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم  والمراد به الاسيرة بمعنى انها لا تخرج الا باذنه  آآ ما يمنعها من فعله تمتنع منه

32
00:12:26.350 --> 00:12:51.750
لا تسافر الا باذنه الى اخره هي كالاسير جعل الله لك الامر وكانت تحت ولاية ابيها تحت ولايتك ليس المعنى انه العبد او كلاسير لا هذا هو المقصود والحديث في الصحيحين

33
00:12:55.900 --> 00:13:13.700
اه الحديث لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد امرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حق لما عظم الله من حقها او من حقه عليها رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان

34
00:13:14.050 --> 00:13:46.750
هو الحاكم وقال الترمذي حديث حسن  ايضا يقولون انه يستحب خلو لصاحبه وان يرفق من يحتمل الاذى آآ قال ابن الجوزي في السر المصون له كتاب ينقلون عنه  ومن كبار قال معاشرة المرأة تلطف

35
00:13:46.800 --> 00:14:21.650
مع اقامة هيبته لئلا تسقط حرمته عندها وينبغي ان مع الكراهة لها  يعني حتى الذي ينبغي لو حتى لو كرهها ان يمسكها يصبر على ذلك شرح الزاد وغيره  وكذلك  كما جاء في الحديث ان ينبغي ان يعلق الصبيتي حتى يهابه اهل البيت

36
00:14:22.500 --> 00:14:55.200
لان يحصل من بعض الاشياء التجاوزات والحدود فلذلك يضبطها لكن لا يتعدى لا يظلم ولا يضرب ضربا مبرحا. لذلك اذن له بالظرب واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع   واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان الله كان عليا كبيرا

37
00:14:57.800 --> 00:15:14.650
اذن له بان او في العظة كان يهجر في مضجع الاحظ انه قال في المضاجع هذا وان كان سبق على باب سيأتي باب النشوز لكن قال في المضاجع قالوا في نفس المضجع يكون الهجر ما يكون خارج المضجع

38
00:15:15.650 --> 00:15:37.000
ان الله كان عليا كبير التنبيه على  اه مهما كان لك القوامة ولك فضيلة وانك اكبر شأنا فان الله اكبر منك  ينتبه الانسان لهذا على كل يقول المصنف وليكن غيورا من غير افراط

39
00:15:37.650 --> 00:15:51.950
يعني ينبغي لا يهمل لا بد من الغيرة من غير افراط بمعنى لا يصل الامر الا التشكيك في كل شيء. دقق في كل شيء جوالي تابع الخروج والدخول دون ريبة

40
00:15:52.350 --> 00:16:16.900
لا اذا رأى ما يكون آآ يخشى منه  لكن اذا حصل وصل الى درجة شكوك والاذى هذا ينبغي ينبغي ان ينتهي عنه ذلك يقول يقول ابن ابن الجوزي في السر المصون يقول وينبغي

41
00:16:17.150 --> 00:16:40.100
ان يكون وليكن غيورا من غير افراط من اجلي اذا رمي اذا كان اذا كان كثير الغيرة تشدد واصبح ربما امور سيأتي الامر الى درجة ان الناس يتهمون يقول ما

42
00:16:40.200 --> 00:16:59.900
ما كان بهذه الغيرة الا انه رأى شيئا تتهم يظلمها بذلك يعود الخطأ على نفسه يعود الخطأ على نفسه. ولذلك في الحديث حديث جابر بن عتيق مرفوعا انه قال صلى الله عليه وسلم ان من الغيرة ما يحب الله

43
00:17:00.450 --> 00:17:19.950
ومن الغيرة ما يبغض الله الخيلاء ما يحب الله ومن الخيلاء ما يبغض الله ثم فسر قال اما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة واما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة بغير الريبة

44
00:17:20.300 --> 00:17:37.500
رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي اذا كان الغيرة مع وجود ريبة فهذه التي يحبها الله وان كان غيرها من دون وجود ريبة لا. يبغضه الله تورث الشر ذلك اللبدي

45
00:17:38.700 --> 00:17:59.150
في حاجيته على الشرح التغلبي يقول لما قال لئلا ترمى بالشر من اجلي قال فاذا تشدد في الغيرة عليها ربما نفسها في الزنا لتغيظه او ليفارقا قال وقد بلغنا من ذلك ما يضيق به هذا المحل

46
00:17:59.500 --> 00:18:14.400
نسأل الله العافية والسلامة السبب في ذلك تفريطه  يعني الامور صلى الله عليه وسلم انما الغيرة التي يحب الله مع الريبة اذا رأى منها ما يرتاب هنا او من من غيرها

47
00:18:15.750 --> 00:18:31.950
سواء من الخدم العبيد او من كان عندهم عبيد او الخدم او كان من احد من الناس يخشى منه حتى ولو كان قريبا. فعند ذلك الغيرة مع الربا  اما غير ذلك فلا. لانه فساد

48
00:18:32.600 --> 00:18:56.350
نسأل الله العافية والسلامة  سم اقرأ  واذا تم العقد وجب على المرأة ان تسلم نفسها لبيت زوجها اذا طلبها وهي حرة  يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع ان لم تشترط دارها ولا يجب عليه التسليم ان طلبها ولا يجب عليه

49
00:18:56.550 --> 00:19:09.600
ولا يجب عليها التسليم ان طلبها وهي محرمة. او مريضة او صغيرة او محرمة او مريضة او او مريضة او صغيرة او حائض. ولو قال لا اطأ. هذا هنا مسألة

50
00:19:10.550 --> 00:19:33.350
مسألة التسليم اذا تم العقد وجب على المرأة ان يعني ان تسلم المرأة نفسها بالعقد وليس في الزفاف او موعد الزفاف او كذا ما لم يشترطوا ها لكن هنا قال اذا تم العقد وجب على المرأة ان تسلم نفسها لبيت زوجها اذا طلبها

51
00:19:34.550 --> 00:19:59.700
اذا طلب لانه يأتي عندنا اما ان يطلب واما ان يقول له وليها خذ زوجتك  لانه في انقطع البث   لانه من اه بالنهار زمن الخدمة والولي له خدمتها واما الاستمتاع

52
00:20:00.000 --> 00:20:19.300
اه في الليل لذلك يبذلها له في الليل لانه لا ليس وقت الخدمة كما ذكر صاحب الرضو المربع يقول المصنف آآ وهي حرة يمكن الاستمتاع بها نعم ثم مس لذلك قال كبنت تسع

53
00:20:19.800 --> 00:20:38.450
لان الذي يمكن الاستمتاع بها هي ما كانت تم لها تسع سنين فاكثر حتى ولو كانت ندوة الخلقة كانت هزيلة جسمها هزيل ما دام انها اتم لها تسع سنين فانها

54
00:20:39.150 --> 00:20:58.050
آآ يجب تسليمها اذا طلبها زوجها لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انما بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين عقد عليها بنت ست سنين وبنى بها بنت تسع سنين فاخذ العلماء ذلك

55
00:20:58.200 --> 00:21:22.000
لانها في الغالب تبلغ في هذا السن  لكن اذا لم يكن عفوا اذا لم يعني لم يكن الاستمتاع بها ممكنا لا يمكن الاستمتاع بها. ها وعند ذلك لا يجب على اهلها ان يسلموا

56
00:21:22.300 --> 00:21:45.050
المفهوم كان المصنف يجب اذا طلبه وهي حرة يمكن الاستمتاع به اما اذا لم يمكن لا يجب اه ثم ذكروا كما في الشرح  لو سلمت له لكن يخشى يخشى عليها

57
00:21:46.900 --> 00:22:05.800
يخشى عليها منه بانها لا تحتمله في الوطء ها قالوا انما يستمتع منها كما يستمع من الحال انه لا يطأ فقط له ان يستمتع بها ان يباشرها كما يستمتع من الحائض

58
00:22:06.200 --> 00:22:33.250
يعني بمعنى التقبيل ونحوه وان يستمتع مما يبى له دون الوطء في اه فرجين سيأتينا الان في مسألة الدبر على هذا له المباشرة بما دون القطن ثم يقول المصنف ان لم تشترط دارها او يعني بلدها او بلدها لانها اذا اشترطت العبرة بالشروط

59
00:22:34.150 --> 00:22:58.250
الممر معنا العبرة بالشروط لكن لو ابى الا ان يأخذها وينقلها من دارها   كما مر معنا في باب الشروط يقول ولا يجب عليها التسليم ان طلبها وهي محرمة يعني لا يجب عليها ان تسلم نفسه فان كانت اه

60
00:22:58.550 --> 00:23:16.800
يعني لها التصرف في نفسها ولا يجب على وليه ليس لها التصرف في نفسه فقد تكون مجنونة تزوجها وهي الامر الى وليه هو الذي ينظر في شأنه او مملوكة في النظر الى

61
00:23:17.500 --> 00:23:37.350
سيدي ان طلبها وهي محرمة يعني بحج او بعمرة ما دامت محرمة وتزوج زوج ثم احرمت بالحج قال اريد ان اسلم لا لا يجب لان تسلمه لان تسلمه لها لقصد الوطء والاحرام يمنع الوطء

62
00:23:37.450 --> 00:23:53.750
في هذه الحالة اذا كان المقصود الاصلي ممنوع فلا يجب كذلك الاستمتاع لا يتمكن منها باي نوع من الاستمتاع ان المحرم لا تباشر او مريضة يعني مرضا لا يمكن الاستمتاع به

63
00:23:54.450 --> 00:24:13.350
مرضا يؤذيها الاستمتاع معه فلا تسلم نفسها يصادف انها مو غرضت بعد العقد قال اريد ان اتكلم وهي مريضة. لا اه او صغيرة. صغيرة ما دونت يعني التسع سنين او حائض

64
00:24:14.200 --> 00:24:34.450
ولو قال لا اطأ يعني لو قال محرما اعطني لاعطى ولا لا يعطى لا يصدق ليست العبرة بان صدورهم غير صدوق بانه لو فرض انه من اتقى الناس واصدق الناس

65
00:24:34.800 --> 00:24:58.550
قال   ليست العبرة متعلقة بانهم يطأوا العطاء. العبرة ان الوجوب متعلق عدم المانع والمانع موجود. فلا يجوز ولو قال لاطأ لان الحائض ليست محل تنتهي ليست محل الاستمتاع في ذلك ما تسلم له حالة حيضة. اينما تسلم له لو طهرت ثم بعد ذلك انتهى

66
00:25:01.700 --> 00:25:29.450
آآ قال في شرح الزاد وان انكر ان وطأه يؤذيها فعلي فيها البينة يعني لو انه انكر يعني فرض فرض انه لما اخذها وهي مريظة او صغيرة فوطئها فتأذت منه

67
00:25:31.300 --> 00:25:52.700
قالت انه يؤذيها جدا وقال هو لا ما يؤذيه هنا نقول اثبتي انه يؤذي لان الاصل الناس انها الامور محتملة من جهة الزوج والزوجة بناء عليها هي هي المدعية البينة على المدعي هي المدعية وهو منكر

68
00:25:52.900 --> 00:26:26.300
هذا المقصود واذا قالوا عليها البينة يعني على المدة البينة وعلى المنكر اليمين  طيب  ماذا يقول بعدها لكن ذكروا مسألة كما في شرح المنتهى ذكرها في الشرح يقول فان ان يقصد التغلبي فان وطأ وطأ وطأ في الاحرام او المرض او الحيض

69
00:26:26.850 --> 00:26:42.550
او عفوا فان طرأ الاحرام اول مرضه اول حيضه بعد الدخول فليس لها منع نفسها من زوجها مما يباح له منها بخلاف ما اذا بذلت نفسها وهي كذلك فانه يلزمه تسلم غير الصغيرة

70
00:26:42.800 --> 00:26:59.750
هذه المسألة اللي ذكرناها هذا يقولها في شرح المنتهى هنا لو انها اهلها او هي بذلت نفسها قالت الى متى وانتم عقد من دون اه دخول وزواج استلم زوجتك. اهلها قالوا استلم زوجتك

71
00:27:00.450 --> 00:27:18.750
بعد ما عقد ثاني يوم قالوا له هل يلزمه يقول اذا بذلت نفسها وهي كذلك ولو كانت مريظة او صغيرة او عفوا غير صغيرة مريظة او حائظ او محرم او نحو قل يلزمه تسلم غير

72
00:27:20.750 --> 00:27:53.450
لان الصغيرة لا تصلح لشيء صغيرة لا تصلح  عند ذلك لا يلزمه ان  يعني ان يتسلمها بل يقول يريدها اذا تم تمت على تسع سنين آآ يقول ومن استمهل منهما لزم امهاله زمنا جرت عادة باصلاح امره

73
00:27:53.700 --> 00:28:15.150
لا لعمل جهاز مثلا يعني جهاز او او بناء قال انا ببني البيت وبرمم البيت امهلوني لا قالت الزوجة امهلوني حتى اجهز احتاج لايام اخيط ثياب وفعل كذا واشتري اغراظ واسافر تبي لها شهر

74
00:28:15.200 --> 00:28:30.650
لأ هذا لا يستبعد الا بما جرت العادة به في اصلاح شأنه فيه الى هنا الثوب باقي له ثلاث ايام يومين ذكروا ما جرت العادة به قريب من هذي الاشياء ما يحتاج الى مدة

75
00:28:31.250 --> 00:28:59.800
يقول كاليوم واليومين والثلاث مثال لكن لو كانت العادة لا اطول من هذا  يعني اسبوع عادة الناس بالعادة كما قلنا العادة الغالبة هذه يعتبر العرف فيها آآ هذا بالنسبة الى الامهال. يقول صاحب الغنية الشيخ عبد القادر وتستحب الاجابة لعمل جهاز

76
00:28:59.900 --> 00:29:15.500
ما يجب قال اريدها قالوا نحتاج تحتاج جهاز تحتاج ترتيب تحتاج امور وكذا يستحب انه من مكارم الاخلاق ان تمهل حتى حتى تفعل ما يليق بها لا ما زاد عن المشروع

77
00:29:16.250 --> 00:29:35.850
في اداب الجماع وللزوج ان يستمتع بزوجته كل وقت على اي صفة كانت ما لم يضرها او يشغلها عن الفرائض ولا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذنه. هم. وله الزوج

78
00:29:36.000 --> 00:29:50.900
يقول وللزوج ان يجوز اللام لام هذه لام الاباحة. يجوز للزوج ان يستمتع بزوجته في كل وقت هذا من حيث التوقيت ما في توقيت محدد مكروه وغير مكروه الا ما يمنع منه الشرع

79
00:29:51.050 --> 00:30:05.300
هذي حال لانه ليس المقصود به وقت الحيض انما حال الحيض او ما يمنع منه الشرع من وقته الصلاة الوقت هذا للحال ليس متعلق بالوقت لان وقت الصلاة له امتداد. فتصلي في بعضه

80
00:30:05.700 --> 00:30:26.750
ولذلك قال في كل وقت في النظر الى اوقات ما اوقات الاوقات بعموم ما يباح منه من الاستمتاع اما دخول وقت الصلاة او الصلاة لفعل الصلاة فهذه احوال  على اي صفة كانت

81
00:30:27.000 --> 00:30:48.250
على اي صفة كان الاستمتاع يعني مقصودهما لم يكن مؤذيا او يكن في محرم كما سيأتي تصريحه في قضية الوطء في الدبر يقولون ولو كان الاستمتاع من جهة عجيزة والخلف في القبل

82
00:30:48.350 --> 00:31:12.850
او في الدبر ان الله عز وجل يقول فاتوا حرسكم انا شئتم ومحل الحرف هو محل الحرف هو محل الولد محل الحرف هو محل الولد لانه شب بالحرف والولد   والناتج بالولد

83
00:31:13.400 --> 00:31:38.600
حرثكم عنا شئتم وهذا من من حسن العيان في كلام الله عز وجل لانه جاء على موافقة مكارم الاخلاق لان العرب يطلق الاسم الصريح بانه يستوحش منه ولذلك يعبر بما يؤدي الغرض

84
00:31:38.750 --> 00:32:01.900
المجال سموه كما سموا الغائط والبراز يسموا الخلاء البرز المكان البعيد المتبرز عن الناس البعيد. فاذا ذهب اليه يقضي الحاجة قالوا ذهب الى البراز الغائط المكان المنخفض الغوط. فاذا ذهب يقضي الحاجة

85
00:32:02.050 --> 00:32:13.950
قالوا ذهب الى الغائط يعني الى المكان الذي يفهم الناس ان المقصود به ولذلك بعض الجهلة يظن ان ما يخرج من الانسان هو الغائب. لا له اسمه المعروف بين الناس

86
00:32:14.800 --> 00:32:37.850
لكنه سمى براز يعني تبرز هو ليس اسمه البراز او بعضهم يقول براز هذي اخطاء لغوية لكن اسمها المسمى الصحيح براز في اي مكان بعيد فارس وان كان بالنقل صار يطلق على ذلك بالنقل

87
00:32:39.850 --> 00:33:01.150
فيما يسمونها بالحقائق ايش العرفية تعارف الناس لان الحقائق شرعية ولغوية وعارفين لغوية ما جاء باسم اللغة لغة العرب الوضع والشرعية ما سماها الشرع والعرفية ما تعارف الناس ولذلك يقول مجاز بالنقل

88
00:33:02.000 --> 00:33:22.900
انتقل اسم الغائط من المكان المنخفض الى الخارج من الانسان وهذا صحيح ومن جهة الاطلاق صحيح لكن احنا لما قلنا غلط لفظة براز او لفظة بيراز لا. هذي كلها ليست ليس هذا هو المقصود انما اللفظة

89
00:33:23.000 --> 00:33:46.200
التي تطلق عليه هي بالفتح على كل يقول نعم يستمتع نعم قلنا قوله فاتوا حرصكم النا شئتم ذكر في شرح قول جابر من بين ثدييها ومن خلفها غير الا يأتيها الا بالمأتى

90
00:33:46.300 --> 00:34:07.100
وهو حديث الصحيح يعني سواء يأتي من بين يديها مقصودة ومن بين ثدييها او من بين يديها يعني من امامها. اذا جامعها من الامام او من  عند جماعة من من الخلف لكن كما قال غير ان لا يأتيها الا

91
00:34:07.150 --> 00:34:29.900
في المأت هو الحرف هذا تفسير للآية   ثم يقول المصنف ما لم يضرها او يشغلها عن الفرائض هذا هو الضابط هذا هو الضابط الضابط لجواز الاستمتاع على اي صفة ها

92
00:34:29.950 --> 00:34:50.050
وفي كل وقت ما لم يضرها يكون هذا بارا بها او يشغلها عن الفرائض فلا يجوز حينئذ  في الاقناع فان زاد عليها في الجماع صالح على شيء على مدعى وعلى شيء قال القاضي

93
00:34:50.150 --> 00:35:04.500
ابو يعلى لانه غير مقدر يرجع فيه الى اجتهاد الامام يعني او القاضي المقصود به من يتحاكمون اليه او ما يتصالحون بينهم قال وجعل ابن الزبير لرجل اربعا بالليل واربعا بالنهار

94
00:35:04.950 --> 00:35:29.850
اربع مرات وصالح انس بن مالك رجلا استعدى على امرأته على ست اليوم  مقصودهم ايش؟ انهم ليس مقدرة شرعا. ها يرجع فيها الى ما يتصالحون عليه اجتهاد اما ان يشغلوها عني

95
00:35:30.350 --> 00:35:46.650
او عن بيتها وعن فريضتها وعن اولادها ونحو ذلك ممن مما لا آآ او عن عملها لانها قد تكون موظفة وعاملة هكذا ما لم يضرها او يشغلها عن الفرائض لعموم الحديث لا ظرر ولا ظرار

96
00:35:46.750 --> 00:36:06.650
في عموم الحديث قال ولا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذني ما يجوز يحرم ان تتطوع. فدل على ان هذا في التطوع فقط بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذنه

97
00:36:07.150 --> 00:36:27.750
لان صلاة النفل لو صلت النفل وهو محتاج اليها  في هذه الحالة تعطل حاجته التي هي الزم لان حق الزوج اذا احتاج الى الوضع واجب وفعلها للنفل يستحب معارظة واجب ومستحب

98
00:36:28.450 --> 00:36:45.850
وطاعة الزوج واجبة بهذا في حقوقنا كذلك الصوم لان بالذات الصوم نهار طويل ليس كالصلاة قد تكون يعني اقل وقته صلاة النفل كذلك صوم النفل لا نهار طويل الا باذنه لحديث لا يحله

99
00:36:46.000 --> 00:37:02.850
للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه الا بإذنه لذلك لما سبب ورود هذا الحديث في الصحيحين ان امرأة صفوان ابن معطل اشتكته الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انه كذا من اهل بدر

100
00:37:02.900 --> 00:37:20.150
صفوان ابن معط من اهل بدر اه وقالت انه يا رسول الله انه ان فلانا فيه كذا. كما في سنن ابي داوود قال وماذا؟ قالت انه لا يصلي الصبح حتى تطلع الشمس ويمنعني ان اصوم

101
00:37:22.250 --> 00:37:34.700
ابو صفوان وقال يا رسول الله صدقت اما الصلاة فان اهل بيت حلف عنا ذلك اذا نام الرجل منا لا يستيقظ ابدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظت فصلي

102
00:37:35.200 --> 00:37:55.100
له عذر خارج عن ارادتي قدرته  والثاني قال اما هذا فانا شاب وهي تكثر الصوم يحتاج اليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة بالله واليوم الاخر ان تصوم

103
00:37:55.250 --> 00:38:16.650
وزوجها شاهد الا باذني  ولانه قد يتضرر الرجل بهذا تضرر سواء بدنيا او يفتن. نسأل الله العافية والسلامة اذا كان المرأة في الليل قيام وفي النهار صيام ها او تنشغل تقول بقراءة القرآن او نحو ذلك او بطلب العلم

104
00:38:16.750 --> 00:38:37.500
وتترك حقه من هذا فلا  مستحبة في حقها المقدمة فيها حق الزوج الا اذا اذن ورأت منه الرضا بذلك ولا حرج سواء ظهر منه الاذن لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لما قال الا باذنه الظاهر والله اعلم انها تستأذن

105
00:38:38.400 --> 00:38:55.000
استأذنه اما اذا مطلقا او اذنا محددا في كل مرة يعني كل ما ارادت ان تصوم تنبهه او اذا مطلق انك تقول له يأذن لها ويبقى اذا احتاجت اليه تفطر

106
00:38:55.150 --> 00:38:57.250
نحتاج اليها