ودرسنا الليلة في كتاب دليل الطالب في باب عشرة النساء من كتاب النكاح سم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله لنا وله شيخنا باب عشرة النساء يلزم كلا من الزوجين معشرة الاخر بالمعروف عشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة. نعم. وكف الاذى. والا والا يمطره بحقه يمطله معاشرة الاخرين بالمعروف من الصحبة الجميل من الصحبة الجميلة. نعم وكف العادة وكف الاذى والا والا يمطره بحقه وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه. وليكن غيورا من غير افراط. نعم اقف عند هذا. يقول رحمه الله باب عشرة النساء. باب النساء والعشرة بكسر العين. اه هي الاجتماع. اصلها الاجتماع لذلك يقال لكل جماعة عشرة ومعشر اشربوا معشر وهي في الاصطلاح ما يكون بين الزوجين من الالفة والانضمام من الالفة الالفة هنا التي هي اسم الائتلاف مصدر المصدر الائتلاف والاسم منه الفة واما الالفة كسر الهمزة الالف والالفة في المراد بها المرأة التي تألفها وتألفك كما في القاموس تقول الفا والفي والفتي الى اخره اما الالفة فهي اسم للائتلاف واصلها الفاء يألف ائتلافا. الف يألف ائتلافا يقول المصنف يلزم كلا من الزوجين يعني كل واحد كل واحد من الزوجين وهذي اللي يسمونها تنوين العوظ هي التي يعني تكون عوضا عن محذوف يلزم كل كل واحد من الزوجين كلا من الزوجين يلزم هكذا عبارتهم المصنف وغيره والمراد والله اعلم الوجوب اللزوم هنا بمعنى الوجوب يجب عليه معاشرة الاخر بالمعروف يعني يجب على الزوج معاشرة المرأة بالمعروف يجب على الزوجة معاشرة الزوج بالمعروف ما هو المعروف يعني ما عرف عليه انه حسن من حسن ما تعرف عليه انه حسن والعرف آآ انما يعتبر انما يعتبر بشرطين موافقة الشريعة وبمعنى بعدم مخالفة الشريعة وبالعموم يعني العرف بالعموم على معنى العموم الاغلب بمعنى انه يكون عرفا عاما وكما قالوا لا عبرة بالعرف الحادث او العرف الخاص بين فئة معينة العرف بين مثلا القبيلة المعينة هذا المعروف بينهم ببلد معين فالعبرة سواء بالعموم او بالخصوص ما بينهم هذا هو المعتبر بالمعروف لان الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف بالمعروف فيشمل المعروف الذي ضد المنكر ويشمل المعروف الذي هو ما تعارفوا عليه. لكن باي شيء من الصحبة الجميلة. هذا الان من من هنا للبيان من الصحبة الجميلة اه الصحبة المصاحبة كما في كما قيل في تفسير قوله عز وجل والصاحب بالجنب منهم من قال الزوجة منهم من قال الرفيق في الطريق انه صاحب بجانبك في الرفقة في السير في الركوبة او الزوجة على كل على كل القول القولين الصحبة الجميلة تكون جميلة. هذي من المعروف واجمل الجميلة واجمل الكلام. يعني كل ما يدخل في المصاحبة بالتي هي احسن ها كما قال عز وجل امسكهن باحسان هنا هذي الصحبة الجميلة الحسنة قال وكف الاذى ايضا ان يكف اذاه عنها وتكف اذاه اذاها عنه ولهذا يختلف بكل ما يؤذي يدخل فيه كل ما يؤذيه سواء من الفعل او القول او التصرف او الاهمال او المهم ما ما هو مؤذي لكنه عائد الى العرف كف الاذى وان لا يبطله حقه ان يبطله يعني اذا كان قادرا لا يماطله لا تماطل المرأة زوجها ويماطل الزوج زوجته يعني لان هناك حقوق يعني مثلا الحقوق حقوق الزوج على الزوجة ان تمكنه من وضعها ودواعيه مقدماته انه ومما مما يكون تابعا له ومن حقها عليه النفقة توابعها من السكنى والاطعام ونحوه النفقة وكذلك يقولون على المذهب والوطء في كل ثلث سنة ده حق الله اقول لها يعني كل اربعة اشهر هذا يجب يجب لكن هذا من حيث الوجوب الحق الواجب لكن شيخ الاسلام ابن تيمية ترى انه لها حق عند الحاجة لانها عقد على هذا وان لم يصرحوا بي لم يصرح الولية لو اشترط على على لم يصرح الولي ويشترط على زوج ان يطأ ابنته وكذا هذا ما يستقبل جدا ولا يمكن ان يفعلها الانسان مهما كان في ملة او عادة او كذا الا من النوادر يعني اذا وجد اه نعم لكن ايش؟ الحرث او الشرط هو هذا مقتضى هو نكاح وهي لها حق وهو لها حق الراجح الذي ذكره شيخ الاسلام هو الصحيح. كما في الاختيارات وغيره انه حقها عند الحاجة لها حق عليه واجب في الوطء عند حاجته الى ذلك طبعا مع قدرتي مع قدرته ما لم يكن كما ومعنا في في باب عيوب ما لم يكن عنيلا فهذا لها الفسخ المهم كذلك من حقوقه ان يبيت عندها عند الحرة ليلة من اربع ليالي ان يبيت عندها كل ليلة من اربع ليالي. الى اخره المهم انها لا يبطله حقا قالوا كذلك ولا يظهر التكره ببذله الحق تكرهوا قالوا بل ببشر لا يبذل الكراهة بل يكون مستبشرا به اه طلق الوجه حتى لا يكون ثقيلا على او هي تكون ثقيلة عليه. لانها من النساء من تتكرر اذا اراد تكرهت تمنعت اما لعدم رغبتها ولا تحتسب الاجر في ذلك واما لتظهر استغنائها عن حتى ايضا من بعض النساء الكيد في هذا تكون تريد انه يصبح دائما محتاجا اليها اتمنى هذا غير صحيح الذي ينبغي هو الاحتساب الاجر في هذا سواء من جهة زوج او من جهة الزوجة سواء في النفقة في الحقوق الواجبة او المستحبة يقولون ايضا ولا يتبعه اذى ولا منة اذا ادى الحق في حال الاداء لا يكون متكرها وفي وبعد ذلك لا يتبعه آآ بالاذى ولا بالمنة انا فعلت وانا اعطيت وكذا الى اخره وما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في النساء هم قال يكفرن العشير ثم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب الرجل العاقل من احداكن كنا اكثر اهل النار قال بم يا رسول الله؟ قال يكفرن او يكفرن. قل لي يكفرن بالله ورسوله قال يكفرن العشير الجحد حتى لو اعطاها جحادته او العكس لو الرجل خدمته مع انه في المذهب لا يجب الخدمة سيأتينا وكذا ثم يجحد كانه واما في قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هل المثلية هنا تساوي هل المثنية هنا التساوي قالوا لا هنا ليست على سبيل التساوي وانما على سبيل الهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الحقوق وليست متساوي بالحقوق فتختلف الحقوق. مثل المرأة على الزوج حقوق النفقة سكنى والحماية والى اخره حقوق الزوج على المرأة تمكين والوطء الى اخره من الاشياء التي لكل شخص يخص والدليل على هذا قول قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض. وبما انفقوا من اموالهم الى اخره ولذلك قال المصنف وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه دعوه من حقها وهذا ليس آآ يعني ابتكارا من الفقهاء وانما هو بدلائل النصوص ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم والمراد به الاسيرة بمعنى انها لا تخرج الا باذنه آآ ما يمنعها من فعله تمتنع منه لا تسافر الا باذنه الى اخره هي كالاسير جعل الله لك الامر وكانت تحت ولاية ابيها تحت ولايتك ليس المعنى انه العبد او كلاسير لا هذا هو المقصود والحديث في الصحيحين اه الحديث لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد امرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حق لما عظم الله من حقها او من حقه عليها رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان هو الحاكم وقال الترمذي حديث حسن ايضا يقولون انه يستحب خلو لصاحبه وان يرفق من يحتمل الاذى آآ قال ابن الجوزي في السر المصون له كتاب ينقلون عنه ومن كبار قال معاشرة المرأة تلطف مع اقامة هيبته لئلا تسقط حرمته عندها وينبغي ان مع الكراهة لها يعني حتى الذي ينبغي لو حتى لو كرهها ان يمسكها يصبر على ذلك شرح الزاد وغيره وكذلك كما جاء في الحديث ان ينبغي ان يعلق الصبيتي حتى يهابه اهل البيت لان يحصل من بعض الاشياء التجاوزات والحدود فلذلك يضبطها لكن لا يتعدى لا يظلم ولا يضرب ضربا مبرحا. لذلك اذن له بالظرب واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان الله كان عليا كبيرا اذن له بان او في العظة كان يهجر في مضجع الاحظ انه قال في المضاجع هذا وان كان سبق على باب سيأتي باب النشوز لكن قال في المضاجع قالوا في نفس المضجع يكون الهجر ما يكون خارج المضجع ان الله كان عليا كبير التنبيه على اه مهما كان لك القوامة ولك فضيلة وانك اكبر شأنا فان الله اكبر منك ينتبه الانسان لهذا على كل يقول المصنف وليكن غيورا من غير افراط يعني ينبغي لا يهمل لا بد من الغيرة من غير افراط بمعنى لا يصل الامر الا التشكيك في كل شيء. دقق في كل شيء جوالي تابع الخروج والدخول دون ريبة لا اذا رأى ما يكون آآ يخشى منه لكن اذا حصل وصل الى درجة شكوك والاذى هذا ينبغي ينبغي ان ينتهي عنه ذلك يقول يقول ابن ابن الجوزي في السر المصون يقول وينبغي ان يكون وليكن غيورا من غير افراط من اجلي اذا رمي اذا كان اذا كان كثير الغيرة تشدد واصبح ربما امور سيأتي الامر الى درجة ان الناس يتهمون يقول ما ما كان بهذه الغيرة الا انه رأى شيئا تتهم يظلمها بذلك يعود الخطأ على نفسه يعود الخطأ على نفسه. ولذلك في الحديث حديث جابر بن عتيق مرفوعا انه قال صلى الله عليه وسلم ان من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله الخيلاء ما يحب الله ومن الخيلاء ما يبغض الله ثم فسر قال اما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة واما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة بغير الريبة رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي اذا كان الغيرة مع وجود ريبة فهذه التي يحبها الله وان كان غيرها من دون وجود ريبة لا. يبغضه الله تورث الشر ذلك اللبدي في حاجيته على الشرح التغلبي يقول لما قال لئلا ترمى بالشر من اجلي قال فاذا تشدد في الغيرة عليها ربما نفسها في الزنا لتغيظه او ليفارقا قال وقد بلغنا من ذلك ما يضيق به هذا المحل نسأل الله العافية والسلامة السبب في ذلك تفريطه يعني الامور صلى الله عليه وسلم انما الغيرة التي يحب الله مع الريبة اذا رأى منها ما يرتاب هنا او من من غيرها سواء من الخدم العبيد او من كان عندهم عبيد او الخدم او كان من احد من الناس يخشى منه حتى ولو كان قريبا. فعند ذلك الغيرة مع الربا اما غير ذلك فلا. لانه فساد نسأل الله العافية والسلامة سم اقرأ واذا تم العقد وجب على المرأة ان تسلم نفسها لبيت زوجها اذا طلبها وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع ان لم تشترط دارها ولا يجب عليه التسليم ان طلبها ولا يجب عليه ولا يجب عليها التسليم ان طلبها وهي محرمة. او مريضة او صغيرة او محرمة او مريضة او او مريضة او صغيرة او حائض. ولو قال لا اطأ. هذا هنا مسألة مسألة التسليم اذا تم العقد وجب على المرأة ان يعني ان تسلم المرأة نفسها بالعقد وليس في الزفاف او موعد الزفاف او كذا ما لم يشترطوا ها لكن هنا قال اذا تم العقد وجب على المرأة ان تسلم نفسها لبيت زوجها اذا طلبها اذا طلب لانه يأتي عندنا اما ان يطلب واما ان يقول له وليها خذ زوجتك لانه في انقطع البث لانه من اه بالنهار زمن الخدمة والولي له خدمتها واما الاستمتاع اه في الليل لذلك يبذلها له في الليل لانه لا ليس وقت الخدمة كما ذكر صاحب الرضو المربع يقول المصنف آآ وهي حرة يمكن الاستمتاع بها نعم ثم مس لذلك قال كبنت تسع لان الذي يمكن الاستمتاع بها هي ما كانت تم لها تسع سنين فاكثر حتى ولو كانت ندوة الخلقة كانت هزيلة جسمها هزيل ما دام انها اتم لها تسع سنين فانها آآ يجب تسليمها اذا طلبها زوجها لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انما بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين عقد عليها بنت ست سنين وبنى بها بنت تسع سنين فاخذ العلماء ذلك لانها في الغالب تبلغ في هذا السن لكن اذا لم يكن عفوا اذا لم يعني لم يكن الاستمتاع بها ممكنا لا يمكن الاستمتاع بها. ها وعند ذلك لا يجب على اهلها ان يسلموا المفهوم كان المصنف يجب اذا طلبه وهي حرة يمكن الاستمتاع به اما اذا لم يمكن لا يجب اه ثم ذكروا كما في الشرح لو سلمت له لكن يخشى يخشى عليها يخشى عليها منه بانها لا تحتمله في الوطء ها قالوا انما يستمتع منها كما يستمع من الحال انه لا يطأ فقط له ان يستمتع بها ان يباشرها كما يستمتع من الحائض يعني بمعنى التقبيل ونحوه وان يستمتع مما يبى له دون الوطء في اه فرجين سيأتينا الان في مسألة الدبر على هذا له المباشرة بما دون القطن ثم يقول المصنف ان لم تشترط دارها او يعني بلدها او بلدها لانها اذا اشترطت العبرة بالشروط الممر معنا العبرة بالشروط لكن لو ابى الا ان يأخذها وينقلها من دارها كما مر معنا في باب الشروط يقول ولا يجب عليها التسليم ان طلبها وهي محرمة يعني لا يجب عليها ان تسلم نفسه فان كانت اه يعني لها التصرف في نفسها ولا يجب على وليه ليس لها التصرف في نفسه فقد تكون مجنونة تزوجها وهي الامر الى وليه هو الذي ينظر في شأنه او مملوكة في النظر الى سيدي ان طلبها وهي محرمة يعني بحج او بعمرة ما دامت محرمة وتزوج زوج ثم احرمت بالحج قال اريد ان اسلم لا لا يجب لان تسلمه لان تسلمه لها لقصد الوطء والاحرام يمنع الوطء في هذه الحالة اذا كان المقصود الاصلي ممنوع فلا يجب كذلك الاستمتاع لا يتمكن منها باي نوع من الاستمتاع ان المحرم لا تباشر او مريضة يعني مرضا لا يمكن الاستمتاع به مرضا يؤذيها الاستمتاع معه فلا تسلم نفسها يصادف انها مو غرضت بعد العقد قال اريد ان اتكلم وهي مريضة. لا اه او صغيرة. صغيرة ما دونت يعني التسع سنين او حائض ولو قال لا اطأ يعني لو قال محرما اعطني لاعطى ولا لا يعطى لا يصدق ليست العبرة بان صدورهم غير صدوق بانه لو فرض انه من اتقى الناس واصدق الناس قال ليست العبرة متعلقة بانهم يطأوا العطاء. العبرة ان الوجوب متعلق عدم المانع والمانع موجود. فلا يجوز ولو قال لاطأ لان الحائض ليست محل تنتهي ليست محل الاستمتاع في ذلك ما تسلم له حالة حيضة. اينما تسلم له لو طهرت ثم بعد ذلك انتهى آآ قال في شرح الزاد وان انكر ان وطأه يؤذيها فعلي فيها البينة يعني لو انه انكر يعني فرض فرض انه لما اخذها وهي مريظة او صغيرة فوطئها فتأذت منه قالت انه يؤذيها جدا وقال هو لا ما يؤذيه هنا نقول اثبتي انه يؤذي لان الاصل الناس انها الامور محتملة من جهة الزوج والزوجة بناء عليها هي هي المدعية البينة على المدعي هي المدعية وهو منكر هذا المقصود واذا قالوا عليها البينة يعني على المدة البينة وعلى المنكر اليمين طيب ماذا يقول بعدها لكن ذكروا مسألة كما في شرح المنتهى ذكرها في الشرح يقول فان ان يقصد التغلبي فان وطأ وطأ وطأ في الاحرام او المرض او الحيض او عفوا فان طرأ الاحرام اول مرضه اول حيضه بعد الدخول فليس لها منع نفسها من زوجها مما يباح له منها بخلاف ما اذا بذلت نفسها وهي كذلك فانه يلزمه تسلم غير الصغيرة هذه المسألة اللي ذكرناها هذا يقولها في شرح المنتهى هنا لو انها اهلها او هي بذلت نفسها قالت الى متى وانتم عقد من دون اه دخول وزواج استلم زوجتك. اهلها قالوا استلم زوجتك بعد ما عقد ثاني يوم قالوا له هل يلزمه يقول اذا بذلت نفسها وهي كذلك ولو كانت مريظة او صغيرة او عفوا غير صغيرة مريظة او حائظ او محرم او نحو قل يلزمه تسلم غير لان الصغيرة لا تصلح لشيء صغيرة لا تصلح عند ذلك لا يلزمه ان يعني ان يتسلمها بل يقول يريدها اذا تم تمت على تسع سنين آآ يقول ومن استمهل منهما لزم امهاله زمنا جرت عادة باصلاح امره لا لعمل جهاز مثلا يعني جهاز او او بناء قال انا ببني البيت وبرمم البيت امهلوني لا قالت الزوجة امهلوني حتى اجهز احتاج لايام اخيط ثياب وفعل كذا واشتري اغراظ واسافر تبي لها شهر لأ هذا لا يستبعد الا بما جرت العادة به في اصلاح شأنه فيه الى هنا الثوب باقي له ثلاث ايام يومين ذكروا ما جرت العادة به قريب من هذي الاشياء ما يحتاج الى مدة يقول كاليوم واليومين والثلاث مثال لكن لو كانت العادة لا اطول من هذا يعني اسبوع عادة الناس بالعادة كما قلنا العادة الغالبة هذه يعتبر العرف فيها آآ هذا بالنسبة الى الامهال. يقول صاحب الغنية الشيخ عبد القادر وتستحب الاجابة لعمل جهاز ما يجب قال اريدها قالوا نحتاج تحتاج جهاز تحتاج ترتيب تحتاج امور وكذا يستحب انه من مكارم الاخلاق ان تمهل حتى حتى تفعل ما يليق بها لا ما زاد عن المشروع في اداب الجماع وللزوج ان يستمتع بزوجته كل وقت على اي صفة كانت ما لم يضرها او يشغلها عن الفرائض ولا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذنه. هم. وله الزوج يقول وللزوج ان يجوز اللام لام هذه لام الاباحة. يجوز للزوج ان يستمتع بزوجته في كل وقت هذا من حيث التوقيت ما في توقيت محدد مكروه وغير مكروه الا ما يمنع منه الشرع هذي حال لانه ليس المقصود به وقت الحيض انما حال الحيض او ما يمنع منه الشرع من وقته الصلاة الوقت هذا للحال ليس متعلق بالوقت لان وقت الصلاة له امتداد. فتصلي في بعضه ولذلك قال في كل وقت في النظر الى اوقات ما اوقات الاوقات بعموم ما يباح منه من الاستمتاع اما دخول وقت الصلاة او الصلاة لفعل الصلاة فهذه احوال على اي صفة كانت على اي صفة كان الاستمتاع يعني مقصودهما لم يكن مؤذيا او يكن في محرم كما سيأتي تصريحه في قضية الوطء في الدبر يقولون ولو كان الاستمتاع من جهة عجيزة والخلف في القبل او في الدبر ان الله عز وجل يقول فاتوا حرسكم انا شئتم ومحل الحرف هو محل الحرف هو محل الولد محل الحرف هو محل الولد لانه شب بالحرف والولد والناتج بالولد حرثكم عنا شئتم وهذا من من حسن العيان في كلام الله عز وجل لانه جاء على موافقة مكارم الاخلاق لان العرب يطلق الاسم الصريح بانه يستوحش منه ولذلك يعبر بما يؤدي الغرض المجال سموه كما سموا الغائط والبراز يسموا الخلاء البرز المكان البعيد المتبرز عن الناس البعيد. فاذا ذهب اليه يقضي الحاجة قالوا ذهب الى البراز الغائط المكان المنخفض الغوط. فاذا ذهب يقضي الحاجة قالوا ذهب الى الغائط يعني الى المكان الذي يفهم الناس ان المقصود به ولذلك بعض الجهلة يظن ان ما يخرج من الانسان هو الغائب. لا له اسمه المعروف بين الناس لكنه سمى براز يعني تبرز هو ليس اسمه البراز او بعضهم يقول براز هذي اخطاء لغوية لكن اسمها المسمى الصحيح براز في اي مكان بعيد فارس وان كان بالنقل صار يطلق على ذلك بالنقل فيما يسمونها بالحقائق ايش العرفية تعارف الناس لان الحقائق شرعية ولغوية وعارفين لغوية ما جاء باسم اللغة لغة العرب الوضع والشرعية ما سماها الشرع والعرفية ما تعارف الناس ولذلك يقول مجاز بالنقل انتقل اسم الغائط من المكان المنخفض الى الخارج من الانسان وهذا صحيح ومن جهة الاطلاق صحيح لكن احنا لما قلنا غلط لفظة براز او لفظة بيراز لا. هذي كلها ليست ليس هذا هو المقصود انما اللفظة التي تطلق عليه هي بالفتح على كل يقول نعم يستمتع نعم قلنا قوله فاتوا حرصكم النا شئتم ذكر في شرح قول جابر من بين ثدييها ومن خلفها غير الا يأتيها الا بالمأتى وهو حديث الصحيح يعني سواء يأتي من بين يديها مقصودة ومن بين ثدييها او من بين يديها يعني من امامها. اذا جامعها من الامام او من عند جماعة من من الخلف لكن كما قال غير ان لا يأتيها الا في المأت هو الحرف هذا تفسير للآية ثم يقول المصنف ما لم يضرها او يشغلها عن الفرائض هذا هو الضابط هذا هو الضابط الضابط لجواز الاستمتاع على اي صفة ها وفي كل وقت ما لم يضرها يكون هذا بارا بها او يشغلها عن الفرائض فلا يجوز حينئذ في الاقناع فان زاد عليها في الجماع صالح على شيء على مدعى وعلى شيء قال القاضي ابو يعلى لانه غير مقدر يرجع فيه الى اجتهاد الامام يعني او القاضي المقصود به من يتحاكمون اليه او ما يتصالحون بينهم قال وجعل ابن الزبير لرجل اربعا بالليل واربعا بالنهار اربع مرات وصالح انس بن مالك رجلا استعدى على امرأته على ست اليوم مقصودهم ايش؟ انهم ليس مقدرة شرعا. ها يرجع فيها الى ما يتصالحون عليه اجتهاد اما ان يشغلوها عني او عن بيتها وعن فريضتها وعن اولادها ونحو ذلك ممن مما لا آآ او عن عملها لانها قد تكون موظفة وعاملة هكذا ما لم يضرها او يشغلها عن الفرائض لعموم الحديث لا ظرر ولا ظرار في عموم الحديث قال ولا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذني ما يجوز يحرم ان تتطوع. فدل على ان هذا في التطوع فقط بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذنه لان صلاة النفل لو صلت النفل وهو محتاج اليها في هذه الحالة تعطل حاجته التي هي الزم لان حق الزوج اذا احتاج الى الوضع واجب وفعلها للنفل يستحب معارظة واجب ومستحب وطاعة الزوج واجبة بهذا في حقوقنا كذلك الصوم لان بالذات الصوم نهار طويل ليس كالصلاة قد تكون يعني اقل وقته صلاة النفل كذلك صوم النفل لا نهار طويل الا باذنه لحديث لا يحله للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه الا بإذنه لذلك لما سبب ورود هذا الحديث في الصحيحين ان امرأة صفوان ابن معطل اشتكته الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انه كذا من اهل بدر صفوان ابن معط من اهل بدر اه وقالت انه يا رسول الله انه ان فلانا فيه كذا. كما في سنن ابي داوود قال وماذا؟ قالت انه لا يصلي الصبح حتى تطلع الشمس ويمنعني ان اصوم ابو صفوان وقال يا رسول الله صدقت اما الصلاة فان اهل بيت حلف عنا ذلك اذا نام الرجل منا لا يستيقظ ابدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظت فصلي له عذر خارج عن ارادتي قدرته والثاني قال اما هذا فانا شاب وهي تكثر الصوم يحتاج اليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد الا باذني ولانه قد يتضرر الرجل بهذا تضرر سواء بدنيا او يفتن. نسأل الله العافية والسلامة اذا كان المرأة في الليل قيام وفي النهار صيام ها او تنشغل تقول بقراءة القرآن او نحو ذلك او بطلب العلم وتترك حقه من هذا فلا مستحبة في حقها المقدمة فيها حق الزوج الا اذا اذن ورأت منه الرضا بذلك ولا حرج سواء ظهر منه الاذن لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لما قال الا باذنه الظاهر والله اعلم انها تستأذن استأذنه اما اذا مطلقا او اذنا محددا في كل مرة يعني كل ما ارادت ان تصوم تنبهه او اذا مطلق انك تقول له يأذن لها ويبقى اذا احتاجت اليه تفطر نحتاج اليها