﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
لقد ذهبت والدتي الى الحج في السنة الماضية وخلال الاحرام نسيت فاقتلعت بعض شجيراته. هل يجوز حجها؟ وماذا يجب عليها الان ان تفعل افيدوني بهذا الموضوع وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
رسول الله وعلى اله واصحابه والاحسان بهداه. اما بعد فالله جل وعلا حرم العشر الحرم على المحرم وغير نعم. ما ادخلت الحدود حدود الحرم. فانه لا يغلق شجره ولا اقتل خلاه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فان كانت هذه الحاجة

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
المسؤول عنها قد اقتلعت من مس الحرم مع ترك الحدود هذا لا يجوز وعليها التوبة الى الله جل وعلا والاستغفار في اصح قواعد العلماء ليس وانما عليها التوبة والاستغفار اذا كانت متعمدة اما اذا كانت جاهلة او ناسية فلا شيء عليها اما ان كان قلع

4
00:01:00.000 --> 00:01:16.000
من عرفات ويوم عرفة مثلا فعرفة ليست حراما. نعم. بل يحل. ولا شيء في قطع شجرها وانما الحرم مزدلفة ومنى ومكة هذا الحرم. نعم. فلا يقطع شجرها ولا يختلى حشيشها الاخضر

5
00:01:16.550 --> 00:01:36.100
ولا ينافر صيدها ولا يوفر صيدها اما ما كان في عرفات فهذا ليس بحرام تجوز خلع الشجر من عرفات للمحرم والحلال جميعا وهكذا محرم له ان يقطع الشجر في الحرم في عرفات في في جنده في بحره في اي مكان غير الاحرام ولو كان محرم

6
00:01:36.600 --> 00:01:49.900
عليه الصيد الشجر. نعم. المحرم له ان يقتطع الشجر نزل منزل في البر بعد احرامه له ان يقطع ما يكون في منزله من شجرة تؤذيه او حشيش يؤذيه لا بأس

7
00:01:50.250 --> 00:02:05.050
ان من يحرم عليه الصيد. نعم. كالظبا الارنب والحفارى من حيث هو لا يحل للمحرم ان يصيد الصيد ولا ينفره ما دام محرما ولو كان في ليلة الحرم ولو كان في هذا الحرم

8
00:02:05.200 --> 00:02:19.050
اما اذا كان في داخل الحرم حرم عليه الصيد للحرم وللحرام جميعا محرمة لامرين للحرم وللاحرام جميعا. نعم. واما الشجر في الحرم فيحرم على المحرم والحلال جميعا. شجر الحرم يحرم على المحرم يحرم على الحال جميعا

9
00:02:19.050 --> 00:02:34.950
لا يقضى شيء لا يقطع الشجر ولا يقتل الخلايا الانسان الاخضر سواء كان محرما او حلالا. نعم. وبهذا يعلم جواب السائل عن المرأة التي قطعته الجواب كان ذلك في الحرم فعليه التوبة والاستغفار ولا شيء عليها

10
00:02:35.050 --> 00:02:48.681
وهي في الغالب جاهلة او ناسية فلا يضرها ذلك. نعم. وليس عليها فدية في اصح قول العلماء اما ان كانت الشجرة قطعتها من عرفات او او قبل عرفات في مكان ليس بحرام لا شيء عليها. نعم