﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:35.300
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الى من يراه من المسلمين حكم من ادرك الامام وهو راكع  من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الى جناب الاخ المكرم ميم الف سين

2
00:00:35.350 --> 00:01:00.900
وفقني الله واياه للفقه في السنة والقرآن امين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد كتابك المكرم وصل وما تضمنه من المسائل علم وهذا نص السؤال والجواب سؤال ما قولكم فيمن ادرك الامام راكعا ودخل معه في الركوع

3
00:01:00.950 --> 00:01:21.250
هل يعتد بتلك الركعة ام لا جواب قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين احدهما لا يعتد بهذه الركعة لان قراءة الفاتحة فرض ولم يأت بها روي هذا القول عن ابي هريرة

4
00:01:21.300 --> 00:01:41.750
ورجحه البخاري في كتابه جزء القراءة. وحكاه عن كل من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. كذا في عون عبود وقد حكي هذا القول عن ابن خزيمة وجماعة من الشافعية ورجحه الشوكاني في النيل وبسط ادلته

5
00:01:42.050 --> 00:02:01.450
والقول الثاني يعتد بها حكاه الحافظ بن عبدالبر عن علي وابن مسعود وزيد ابن ثابت وابن عمر وحكاه ايضا عن جماهير اهل العلم منهم الائمة الاربعة والاوزاعي والثوري واسحاق وابو ثور

6
00:02:01.500 --> 00:02:24.100
ورجحه الشوكاني في رسالة مستقلة نقلها عنه صاحب عون المعبود وهذا القول ارجح عندي لحديث ابي بكرة الذي في البخاري فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الركعة ولو كان ذلك واجبا عليه لامره به. لان تأخير البيان

7
00:02:24.100 --> 00:02:42.150
عن وقت الحاجة غير جائز وقوله في الحديث زادك الله حرصا ولا تعد يعني لا تعد الى الركوع دون الصف لان المسلم مأمور بالدخول مع الامام في الصلاة على اي حال يجده عليها

8
00:02:42.550 --> 00:03:04.400
ومن ادلة الجمهور ايضا على ذلك ما رواه ابو داوود وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن ابي هريرة مرفوعا اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة

9
00:03:04.700 --> 00:03:25.900
وفي لفظ ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي ومن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها. قبل ان يقيم الامام صلبه فهذا الحديث نص واضح الدلالة لقول الجمهور من وجوه احدها قوله في السجود ولا تعدوها شيئا

10
00:03:26.050 --> 00:03:42.900
فانه يفهم منه ان من ادرك الركوع يعتد به الثاني ان لفظ الركعة اذا ذكر مع السجود يراد به الركوع كما جاء ذلك في احاديث منها حديث البراء رضي الله عنه

11
00:03:43.000 --> 00:04:05.200
رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركعته فسجدته. الحديث ومنها احاديث الكسوف وقول الصحابة فيها صلى النبي صلى الله عليه وسلم اربع ركعات في اربع سجدات

12
00:04:05.250 --> 00:04:26.400
يعنون اربع ركوعات الوجه الثالث قوله في رواية ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي قبل ان يقيم صلبه نص واضح في انه اراد بالركعة الركوع وحديث ابي هريرة المذكور قد جاء من طريقين يشد احدهما الاخر

13
00:04:26.500 --> 00:04:45.050
وتقوم بمثلهما الحجة على ما قد تقرر في مصطلح الحديث ويعتضد بعمل من ذكر اعلاه من الصحابة بما دل عليه وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب صفحة خمسة عشر ومائتين في المجلد الرابع

14
00:04:45.150 --> 00:05:08.850
بعد كلام سبق ما نصه؟ وهذا الذي ذكرناه من ادراك الركعة بادراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي. وقاله جماهير الاصحاب العلماء وتظاهرت به الاحاديث واطبق عليه الناس وفيه وجه ضعيف مزيف انه لا يدرك الركعة

15
00:05:08.900 --> 00:05:27.700
حكاه صاحب التتمة عن امام الائمة محمد بن اسحاق بن خزيمة من اكبر اصحابنا الفقهاء المحدثين وحكاه رافعي عنها وعن ابي بكر الصيغي من اصحابنا وقال صاحب التتمة هذا ليس بصحيح

16
00:05:27.750 --> 00:05:46.400
لان اهل الاعصار اتفقوا على الادراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به انتهى كلامه وقد حكى الحافظ بن حجر في التلخيص عن ابن خزيمة ما يدل على موافقته للجمهور على ان الركعة تدرك بادراك الركوع

17
00:05:46.400 --> 00:06:10.450
والله اعلم  سؤال اذا نسي المأموم قراءة الفاتحة. ما حكمه جواب ذكر النووي رحمه الله ان في اصل المسألة للعلماء قولين احدهما ان حكم من نسي الفاتحة حكم من نسي غيرها من الاركان

18
00:06:10.550 --> 00:06:27.750
ان ذكر في الركوع او ما بعده قبل ان يقوم الى الثانية لزمه ان يرجع فيأتي بالفاتحة وما بعدها وان ذكر بعد قيامه للثانية التي لم يقرأ فيها الفاتحة قامت الثانية مقامها

19
00:06:28.050 --> 00:06:45.400
وان لم يذكر الا بعد السلام والفصل قريب عاد الى الصلاة واتى بركعة عوض الركعة التي ترك الفاتحة منها وسجد للسهو ان كان مسبوقا وان لم يكن مسبوقا فلا سجود عليه للسهو

20
00:06:45.500 --> 00:07:06.000
بل يتحمله عنه الامام فان طال الفصل قبل ان يذكر لزمه استئناف الصلاة وذكر النووي ان هذا القول هو الجديد عن الشافعي. وانه الاصح باتفاق الاصحاب الا انه جزم بانه يسجد للسهو ولم يفصل

21
00:07:06.100 --> 00:07:27.950
والصواب التفصيل كما تقدم والقول الثاني ان من ترك قراءة الفاتحة ناسيا حتى ركع او سلم سقطت عنه القراءة وتمت صلاته حكاه النووي عن جماعة من الشافعية وهذا القول ارجح عندي في حق المأموم خاصة

22
00:07:28.100 --> 00:07:46.150
والقول الاول ارجح في حق الامام والمنفرد ووجه ذلك ان المأموم مأمور بمتابعة امامه والاقتداء به في الركوع وغيره من افعال الصلاة فاذا ركع امامه لزمه ان يتابعه في الركوع

23
00:07:46.200 --> 00:08:07.150
وان كان قد نسي قراءة الفاتحة لم يجز له ان يقف ليقرأها وامامه راكع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم واذا ركع فاركعوا والفاء للترتيب باتصال وظاهر الحديث يعم من ترك الفاتحة ناسيا وغيره

24
00:08:07.300 --> 00:08:30.150
وانما اوجبنا على المأموم قراءة الفاتحة لعموم النصوص الدالة على وجوبها فاذا نسيها حتى ركع امامه سقطت عنه لعذر النسيان ووجوب المتابعة والجاهل وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حكمه حكم الناس فيما يظهر لي

25
00:08:30.200 --> 00:08:50.100
سواء كان مقلدا لمن لم ير وجوبها لعدم ظهور الحجة عنده على ذلك او مجتهدا لم ير وجوبها لان كلا منهما معذور اما بعذر الجهل او بعذر النسيان فحالهما تشبه حال من ادرك الامام راكعا

26
00:08:50.250 --> 00:09:11.450
وقد تقدم انه تجزئه الركعة وتسقط عنه القراءة بل الجاهل والناسي هنا اولى بان تجزئهما الركعة لان من ادرك الامام راكعا قد فاتته القراءة والقيام لها والجاهل والناسي هنا لم يفتهما الا القراءة فقط. والله اعلم

27
00:09:11.750 --> 00:09:34.150
واما سجود السهو في حق الناس هنا فعلى التفصيل السابق في القول الاول واما الجاهل فلا سجود عليه مطلقا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله. اعداد مشروع كبار العلماء

28
00:09:34.150 --> 00:09:38.600
كويت اعزها الله بالتوحيد والسنة