يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الى من يراه من المسلمين حكم من ادرك الامام وهو راكع من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الى جناب الاخ المكرم ميم الف سين وفقني الله واياه للفقه في السنة والقرآن امين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد كتابك المكرم وصل وما تضمنه من المسائل علم وهذا نص السؤال والجواب سؤال ما قولكم فيمن ادرك الامام راكعا ودخل معه في الركوع هل يعتد بتلك الركعة ام لا جواب قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين احدهما لا يعتد بهذه الركعة لان قراءة الفاتحة فرض ولم يأت بها روي هذا القول عن ابي هريرة ورجحه البخاري في كتابه جزء القراءة. وحكاه عن كل من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. كذا في عون عبود وقد حكي هذا القول عن ابن خزيمة وجماعة من الشافعية ورجحه الشوكاني في النيل وبسط ادلته والقول الثاني يعتد بها حكاه الحافظ بن عبدالبر عن علي وابن مسعود وزيد ابن ثابت وابن عمر وحكاه ايضا عن جماهير اهل العلم منهم الائمة الاربعة والاوزاعي والثوري واسحاق وابو ثور ورجحه الشوكاني في رسالة مستقلة نقلها عنه صاحب عون المعبود وهذا القول ارجح عندي لحديث ابي بكرة الذي في البخاري فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الركعة ولو كان ذلك واجبا عليه لامره به. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز وقوله في الحديث زادك الله حرصا ولا تعد يعني لا تعد الى الركوع دون الصف لان المسلم مأمور بالدخول مع الامام في الصلاة على اي حال يجده عليها ومن ادلة الجمهور ايضا على ذلك ما رواه ابو داوود وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن ابي هريرة مرفوعا اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة وفي لفظ ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي ومن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها. قبل ان يقيم الامام صلبه فهذا الحديث نص واضح الدلالة لقول الجمهور من وجوه احدها قوله في السجود ولا تعدوها شيئا فانه يفهم منه ان من ادرك الركوع يعتد به الثاني ان لفظ الركعة اذا ذكر مع السجود يراد به الركوع كما جاء ذلك في احاديث منها حديث البراء رضي الله عنه رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركعته فسجدته. الحديث ومنها احاديث الكسوف وقول الصحابة فيها صلى النبي صلى الله عليه وسلم اربع ركعات في اربع سجدات يعنون اربع ركوعات الوجه الثالث قوله في رواية ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي قبل ان يقيم صلبه نص واضح في انه اراد بالركعة الركوع وحديث ابي هريرة المذكور قد جاء من طريقين يشد احدهما الاخر وتقوم بمثلهما الحجة على ما قد تقرر في مصطلح الحديث ويعتضد بعمل من ذكر اعلاه من الصحابة بما دل عليه وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب صفحة خمسة عشر ومائتين في المجلد الرابع بعد كلام سبق ما نصه؟ وهذا الذي ذكرناه من ادراك الركعة بادراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي. وقاله جماهير الاصحاب العلماء وتظاهرت به الاحاديث واطبق عليه الناس وفيه وجه ضعيف مزيف انه لا يدرك الركعة حكاه صاحب التتمة عن امام الائمة محمد بن اسحاق بن خزيمة من اكبر اصحابنا الفقهاء المحدثين وحكاه رافعي عنها وعن ابي بكر الصيغي من اصحابنا وقال صاحب التتمة هذا ليس بصحيح لان اهل الاعصار اتفقوا على الادراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به انتهى كلامه وقد حكى الحافظ بن حجر في التلخيص عن ابن خزيمة ما يدل على موافقته للجمهور على ان الركعة تدرك بادراك الركوع والله اعلم سؤال اذا نسي المأموم قراءة الفاتحة. ما حكمه جواب ذكر النووي رحمه الله ان في اصل المسألة للعلماء قولين احدهما ان حكم من نسي الفاتحة حكم من نسي غيرها من الاركان ان ذكر في الركوع او ما بعده قبل ان يقوم الى الثانية لزمه ان يرجع فيأتي بالفاتحة وما بعدها وان ذكر بعد قيامه للثانية التي لم يقرأ فيها الفاتحة قامت الثانية مقامها وان لم يذكر الا بعد السلام والفصل قريب عاد الى الصلاة واتى بركعة عوض الركعة التي ترك الفاتحة منها وسجد للسهو ان كان مسبوقا وان لم يكن مسبوقا فلا سجود عليه للسهو بل يتحمله عنه الامام فان طال الفصل قبل ان يذكر لزمه استئناف الصلاة وذكر النووي ان هذا القول هو الجديد عن الشافعي. وانه الاصح باتفاق الاصحاب الا انه جزم بانه يسجد للسهو ولم يفصل والصواب التفصيل كما تقدم والقول الثاني ان من ترك قراءة الفاتحة ناسيا حتى ركع او سلم سقطت عنه القراءة وتمت صلاته حكاه النووي عن جماعة من الشافعية وهذا القول ارجح عندي في حق المأموم خاصة والقول الاول ارجح في حق الامام والمنفرد ووجه ذلك ان المأموم مأمور بمتابعة امامه والاقتداء به في الركوع وغيره من افعال الصلاة فاذا ركع امامه لزمه ان يتابعه في الركوع وان كان قد نسي قراءة الفاتحة لم يجز له ان يقف ليقرأها وامامه راكع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم واذا ركع فاركعوا والفاء للترتيب باتصال وظاهر الحديث يعم من ترك الفاتحة ناسيا وغيره وانما اوجبنا على المأموم قراءة الفاتحة لعموم النصوص الدالة على وجوبها فاذا نسيها حتى ركع امامه سقطت عنه لعذر النسيان ووجوب المتابعة والجاهل وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حكمه حكم الناس فيما يظهر لي سواء كان مقلدا لمن لم ير وجوبها لعدم ظهور الحجة عنده على ذلك او مجتهدا لم ير وجوبها لان كلا منهما معذور اما بعذر الجهل او بعذر النسيان فحالهما تشبه حال من ادرك الامام راكعا وقد تقدم انه تجزئه الركعة وتسقط عنه القراءة بل الجاهل والناسي هنا اولى بان تجزئهما الركعة لان من ادرك الامام راكعا قد فاتته القراءة والقيام لها والجاهل والناسي هنا لم يفتهما الا القراءة فقط. والله اعلم واما سجود السهو في حق الناس هنا فعلى التفصيل السابق في القول الاول واما الجاهل فلا سجود عليه مطلقا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله. اعداد مشروع كبار العلماء كويت اعزها الله بالتوحيد والسنة