﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله سوف لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:20.050 --> 00:00:35.400
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

3
00:00:35.400 --> 00:01:07.700
ربنا لا حول لنا ولا قوة الا بك. وصلنا ايها الاخوة الى هذي هباب باب الجنب البرد ايتيمم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله

4
00:01:07.700 --> 00:01:35.200
الله غفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. باب اذا خاف الجنب البرد ايت  اورده الشيخ على صيغة الاستفهام واورد الدليل الدال على ذلك لكن اورد على صيغة الاستفهام لان قضية الخوف هنا غير منضبط. خوف من البرد

5
00:01:35.250 --> 00:01:56.350
نعم ولكن يرجع الى تقوى الانسان وتقديره الصحيح نعم حدثنا ابن مثنى قال حدثنا وهو ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن يزيد ابن ابي حبيب

6
00:01:56.350 --> 00:02:13.450
عن عمران بن ابي انس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات باسل فاشفقت ان اغتسل فاهلك. فتيممت ثم صليت باصحاب الصبح

7
00:02:13.500 --> 00:02:33.500
تذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا

8
00:02:33.500 --> 00:02:51.650
وعلقه البخاري قال ابو داوود البخاري المعقوفتين تحت الحديث البخاري ايه بسم الله هذا مو في السنن. هذا من محقق لا ما دام اي شي لا تذكره. ما شا الله. زين

9
00:02:52.100 --> 00:03:19.550
قال في الحديث نعم ذكره البخاري معلقا وهو حديث صحيح  حديث صحيح لانه يقول قلت يا رسول الله ان ان اغتسلت مت  اني خشي من البرد وان شدة البرد ومن هذا اخذ العلماء جواز التيمم

10
00:03:19.900 --> 00:03:50.100
لخوف يعني الهلاك  فيجوز ان يتيمم اذا لم يجد ما يسخن به الماء او يستدفئ به او يتقي الهواء اذا خاف هذه وليس عنده وسيلة يسخن به الماء او اتق الهوى

11
00:03:52.700 --> 00:04:14.400
يعني لفح الهوا او ليس عنده ثياب يستطيع ان يتقي بها البرد بعد الاغتسال فيجوز له التيمم  وهذا هو الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم اقره ضحك اقره ولم ينكر عليه

12
00:04:14.900 --> 00:04:40.500
قال ابو داوود عبدالرحمن بن جبير المصري مولى خالدة بن حذافة وليس هو بن جبير بن نفير  نعم حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عمران ابن ابي انس

13
00:04:40.500 --> 00:04:59.350
عن عبدالرحمن بن جبير عن ابي قيس المولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص كان على سارية وذكر الحديث نحوه قال فغاسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال ابو داوود وروى هذه القصة

14
00:04:59.350 --> 00:05:31.150
الاوزاعي عن حسان ابن عطية قال فيه فتيمم والمراد بالسرية هي ذات السلاسل التي كانت في السنة الثامنة من الهجرة غزوة السلاسل  موضع سلاسل موضع في من جهة يعني يقولون من وراء وادي وادي القرى من جهة الشام وادي العلا

15
00:05:32.050 --> 00:05:52.600
تسمى السلاسل ذات السلاسل نعم باب المجدور يتيمم حدثنا موسى بن عبدالرحمن المطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فانصار

16
00:05:52.600 --> 00:06:12.600
رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة التقدير على الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. الا

17
00:06:12.600 --> 00:06:32.600
اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب شك موسى على احيي خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. عبادة. حدثنا نصر بن عاصم الانطاكي قال حدثنا

18
00:06:32.600 --> 00:06:52.600
محمد بن شعيب قال اخبرني الاوزاعي انه بلغه عن عطاء بن ابي رباح انه سمع عبدالله بن عباس قال اصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فامر بالاغتسال فاغتسل. فمات فبلغ ذلك رسول الله فبلغ

19
00:06:52.600 --> 00:07:13.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. الم يكن شفاء العي السؤال هذا الثاني عن ابن عباس وليس فيه ذكر ما يصنع انما انكر عليهم وفي هذا الحديث فوائد

20
00:07:13.850 --> 00:07:42.000
الاول الزجر لمن كان تأفتى بلا علم  الزجرة الشديد والدعاء عليهم قال قتلهم الله خاصة اذا كان سببا للهلاك  والثاني تشبيه الجهل بعين لسان العي الذي لا يعني لا يفصح

21
00:07:43.050 --> 00:08:15.200
قال فلان عيي اذا كان لا يفصح الكلام. اما او  يعني لا يحسن يعرب بلسانه بين انه يعرب ويقصد البيان يعني يصيبه حرج وايا المهم من فوائد الحديث  مسألة اذا اجنب الانسان

22
00:08:15.950 --> 00:08:39.050
وهو  اذا كان فيه جرح المصنف ترجم عليه باب المجدور يتيمم لان المجدور لا يستطيع ان يغسل بدنه بسبب الحبوب التي في بدنه التي تتأذى من الماء وهكذا من يشبه

23
00:08:39.350 --> 00:09:00.950
لا يستطيع ان يغسل البدن كل من فيه حروق او جروح اما عامة في البدن كله او في بعضه ثم احتاج الى الغسل فهنا ما افتاهم النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:02.000 --> 00:09:33.150
قال يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده تذكر ثلاثة اشياء ذكر ثلاثة اشياء غسل سائر الجسد الذي لا لا يتأذى من الماء والثاني

25
00:09:34.250 --> 00:10:05.950
ان يعصب على موضع الماء موضع اه الجرح او الكسر كان فيه كسرا او جرح يجعل عليه خرقة يمسح عليها  يمسح عليها والثالث ان يتيمم  يتيمم لماذا جمع بين التيمم والمسح

26
00:10:06.950 --> 00:10:38.100
اما التيمم فقط او المسح فقط جمع بينها لانه وضع الجبيرة او العصابة او اللزقة التي على الجرح وظعه بعد الحدث اما لو وظعها قبل الحدث ثم احدث  لو وضعها قبل الحدث

27
00:10:38.750 --> 00:11:06.100
ثم احدث يعني كمن كسر فتطهر وتوضأ ثم جعل الجبيرة على كسره فهذا يكفيه المسح يكفيه المسح مثل مسح على الخفين واضح المسألة دي اما لو احدث ثم وضع اللصق او الجبيرة

28
00:11:06.400 --> 00:11:35.300
فهنا يكون لبسها على حدث فيحتاج الى شيئين الى مسح على الموضع وتيمم عن ذلك الحدث وخذوه من ظاهر هذا الحديث من هذا الحديث   باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت

29
00:11:35.950 --> 00:11:55.950
حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي المسيبي المسيب حدثنا محمد بن اسحاق المسيب قال حدثنا عبد الله من نافع عن ابن سعد عن بكر ابن سوادة عن عطاء يسار. عن ابي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معه

30
00:11:55.950 --> 00:12:20.400
فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فذكر ذلك له فقال الذي لم يعذ اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال الذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين. قال ابو

31
00:12:20.400 --> 00:12:40.550
داودا وغير قال ابو داوود وغيره من نافع يرويه عن الليل عن عميرة بن ابي ناجية عن بكر بن سوادة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود وذكر وذكر ابي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل

32
00:12:40.900 --> 00:12:56.700
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لاهية عتى عن بكر بن سواده عن ابي عبدالله. مولى اسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار ان رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى

33
00:12:56.750 --> 00:13:29.600
على كل الحديث هذا اقتله في وصله ورأى ورساله وصححه جماعة من العلماء مسندا وان  وابو داوود رحمه الله اعله ورجح المرسل على كل الحديث اخذ به العلماء وهو ان الانسان اذا عدم الماء

34
00:13:30.650 --> 00:13:58.450
في الوقت ثم صلى تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت لا يعيد لانه صلى الصلاة صحيحة بعذرها فلا يعيد والله لم يوجب عليه الصلاة مرتين ولم يوجب عليه ان ينتظر

35
00:14:01.250 --> 00:14:19.750
والدليل على هذا هذه القصة ان احد انه ما تيمم صلي في الوقت ثم وجدوا الماء في الوقت فاحدهم اعاد والثاني لم يعد. وقال الذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك

36
00:14:20.300 --> 00:14:46.150
هذه السنة وقال الذي اعاد توظأ واعاد لك الاجر مرتين اما الاجر مرتين الاول على فدائه للفرظ والثاني على السنة تعتبر نافلة نافلة وانه لما جهل واحتاط كان محسنا لغير مسيء

37
00:14:46.300 --> 00:15:12.550
محسن لكن هل يؤخذ منها ان الانسان يعيد وهو يعلم ان سنة ان صلاته مجزئة الاولى لا لوجود النهي النهي عن عن الصلاة في في اليوم مرتين سيأتينا في ابواب الصلاة

38
00:15:13.850 --> 00:15:44.350
النهي عن اعادة الصلاة مرتين يعني بلا عذر وهذا الرجل اعاد للعذر لانه كان يجهل الحكم واضح    وفيها من الفوائد ان المجتهد ان يعني من اختلفوا واجتهدوا وتحروا ها انهم الادب الذي كان عليه السلف

39
00:15:44.700 --> 00:16:08.000
انهم لم يجعلوا هذه القضية لمفاصلة وانما عمل كل منهم باجتهاده ولم تكن مفاصلة بينهم وجود الاختلاف بين الصحابة مسائل العلم دون ان يكون ذلك سببا للمفاصلة والمشاقة   وفيه بيان ان

40
00:16:08.800 --> 00:16:29.800
الاجتهاد حنا الانسان اذا كان اهلا للاجتهاد واجتهد انه لا حرج عليه اصاب او اخطأ بدليل ان الذي اصاب في هذا الحديث اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم باصابة السنة

41
00:16:31.500 --> 00:17:04.350
وقال اجزأتك صلاتك وبالثاني قال لك الاجر مرتين لانه اجتهد فله اجر الاجتهاد مرة واجر فعله الصلاة مرة اخرى يعني قبل ذلك اه ولم يعنف عليه خلاف الذين افتوا بلا علم الاول

42
00:17:04.400 --> 00:17:34.650
سابقا قتلوه قتلوه لان فتواهم تلك نتج عنها قتل واهلاك في محل مظنة الهلاك ما يجوز التجرأ بالظن  ولاحظ ان عمرو بن العاص لما قال خفت على نفسي الهلاك نغتسل فاموت يا رسول الله ها

43
00:17:34.950 --> 00:18:05.950
اقرها النبي صلى الله عليه وسلم لان الامر متعم تعلق بالهلاك ليس مجرد احتياط للعبادة      خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء  ظاهرة انهم لم يحملوا الماء الذي يكفي للصلاة

44
00:18:06.650 --> 00:18:28.500
انما ان كانوا حملوا شيئا فهو مما يكفي للشرب ومن هذا اخذ بعض العلماء انه لا يجب لا يجب ان يحمل ما يكفي للوضوء انما ان وجد ماء في طريقه تيمم والا تيمم

45
00:18:28.750 --> 00:18:50.750
الحديث انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء    هل نتوضأ بماء البحر قال هو الطهور معا الى اخر الحديث ولم ينكر عليهم انهم يحملون القليل من الماء يعني الذي يقول فلذلك قال ان توظأنا به عطشنا يا رب

46
00:18:50.750 --> 00:19:25.300
نتوضأ بماء البحر  نعم باب في الغسل الجمعة  حدثنا ابو توبة الربيع حدثنا ابو توبة الربيع ابن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة اخبره ان عمر بن الخطاب ان عمر ابن الخطاب بينه هو يخطب يوم الجمعة

47
00:19:25.300 --> 00:19:46.000
اذ دخل رجل فقال عمر اتحتسبون على اتحتبسون. احسنت. اتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما والا ان سمعت النداء النداء فتوضأت. قال عمر والوضوء ايضا اولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا

48
00:19:46.000 --> 00:20:00.900
اتى احدكم الجمعة فليغتسل حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن صفان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل

49
00:20:00.900 --> 00:20:25.700
الجمعة واجب على كل محتلم حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش ابن عباس عن بكير عن عياش ابن عباس عن عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل

50
00:20:25.700 --> 00:20:49.850
الراحة الى الجمعة الغسل قال ابو داوود اذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر اجزاءه من غسل الجمعة وان اجنب حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب الرملي الهامداني. هذا الباب اورد فيه احاديث كثيرة

51
00:20:50.800 --> 00:21:14.700
وقال باب في الغسل للجمعة يعني ما حكمه لا شك انه مشروع لكن الخلاف بين العلماء في وجوبه من استحبابه  حديث عمر انه وهو يخطب على المنبر  يوم الجمعة دخل رجل وهو عثمان

52
00:21:15.250 --> 00:21:41.350
يعني تأخر قال اتحتبسون من عن الصلاة؟ تتأخرون؟ فقال ما هو الا ان سمعت النداء فتوضأت يعني لم يذكر الاغتسال لم يذكر الاغتسال ولكن محتمل انه اغتسل اول النهار ثم لما جاء وقت الجمعة كان على احتاج الى الوضوء فقال توضأت

53
00:21:41.650 --> 00:22:04.500
هذا وارد لكن عمر ما سأله عن هذا قال عمر الوضوء ايضا يعني دون الغسل استنكر هذا ها طيب ما قال بل كنت مغتسلا دل على انه لم لم يغتسل ذلك اليوم

54
00:22:05.850 --> 00:22:30.250
اولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل هذا الحديث فيه مسائل الاولى هل الغسل للنهار او للذهاب للجمعة قاعدين النهار في اوله لاجل الجمعة

55
00:22:30.700 --> 00:22:51.300
مرتبط في دخول الوقت او النهار مرتبط بالذهاب الى الجمعة كما قال مالك يعني الاستحباب يقول بالاستحباب لكن يقول ايش انه تغتسل وتذهب الى المسجد لو اغتسلت في اول الوقت

56
00:22:51.800 --> 00:23:12.500
في مثلا في اول الصباح ثم تأخرت الى تعيد الغسل لاجل تحقيق السنة ولذلك ابو داوود قال اذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر اجزأه من غسل الجمعة يعني حقق السنية

57
00:23:13.000 --> 00:23:39.200
لانه المقصود به الغسل في يوم لحضور الجمعة وليس المقصود به الغسل حال الذهاب الى الجمعة وليس المقصود به الغسل لليوم مطلقا ولو بعد الجمعة. بعد الصلاة. ها؟ كما يقول بعض الظاهرية ان ايش

58
00:23:39.200 --> 00:23:58.950
حتى ولو اغتسل العصر بعد ما ذهبت الجمعة حصل ذلك. لا هو لمن يأتي الى الجمعة اما من لا يأتي للجمعة فلا يتعلق ذلك الحكم به من النساء او من يتخلف بعذر

59
00:23:59.900 --> 00:24:29.800
طيب عثمان لم يذكرن اغتسل لم يذكر انه اغتسل  دل ذلك ان انكار عمر عليه حيث لم يأمره بالعود والاغتسال دل على انه ان استنكر عليه   اغتسل واستنكر عليه ترك المستحب هذا المؤكد

60
00:24:30.700 --> 00:24:51.650
هذا المؤكد هذا قول الجمهور قالوا والجميع الموجود لم يستنكروا على عثمان ذلك يعني لم يقولوا له لما لا ترجع. وعثمان لم يغير رأيه دل على انه لا يجب انما

61
00:24:51.900 --> 00:25:26.100
ها انما لماذا ترك هذا المستحب والظاهر انه ترك هذا المستحب لانه ما تمكن اسرع  لانهم يقولون لو انه كان واجبا لامره عمرا يرجع ان يرجع ويغتسل  لا الاستنكار قال لانه قال والوضوء ايضا يعني لم تغتسل

62
00:25:26.700 --> 00:25:48.000
لو كان اغتسل  لا اخظر مقالة كنت قد اغتسلت ما اخبر الا على انه لم يغتسل طيب الحديث الثاني طبعا الحديث آآ ليس قطعي في انه اه انه دليل على عدم الوجوب

63
00:25:48.550 --> 00:26:14.200
الحديث الاول لانه قالوا لعله آآ عذره وانه ما يتمكن من الذهاب والمجيء والغسل ليس من شروط الجمعة انما هو واجب انا يعني لو صلى الانسان يكون ترك الواجب فهذا يعني محتمل

64
00:26:14.900 --> 00:26:33.950
لكن الاول اظهر الحديث الثاني ايضا في الصحيح من غسل الجمعة يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المراد بالاحتلام هنا البلوغ مراد على كل محتلم ان كل بالغ والمراد به من يحضر الجمعة

65
00:26:35.300 --> 00:27:06.100
من يحظر الجمعة وليس المراد بالمحتلم الذي على جنابة لا. هذا متعلق بالصلاة غسل من الجناب متعلق بكل صلاة ليس بايش  طيب لكن هذا ظاهره الوجوب. ظاهره الوجوب لكن صرفه عن الوجوب احاديث

66
00:27:09.050 --> 00:27:36.900
منها اسمه يذكره سيذكره المصنف آآ من الدلائل على انه اقترن باشياء  لم تجب  لم تجب وحديث من اغتسل يوم الجمعة فهو من اغتسل يوم الجمعة هو افضل ومن توضأ

67
00:27:37.400 --> 00:28:05.000
من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت ومن توظأ من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل ان توضأ يوم الجمعة بها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل دل ذلك على انه

68
00:28:05.650 --> 00:28:25.950
لا يجب طيب قوله واجب على كل محتلم قالوا واجب اي متأكد كقول العرب فواجب علي متأكد  الذي حقه واجب هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الوالد

69
00:28:26.350 --> 00:29:06.450
ونحو ذلك اما بقية الناس بعضها مع بعض فلا لها حقوق تجب ولها حقوق لا تجب متأكدة هذا  هذا هو الاظهر طيب آآ اقرأ الحديث اللي بعده  حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب الرملي الهمداني. وحدثنا عبدالعزيز بن يحيى الحراني

70
00:29:06.450 --> 00:29:21.450
قال هذا ما قرأناه قبل حديث حفصة قرأناه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم شوفوا. ايه. فوق على كل محتلم. ايه قال على كل محتلم رواح الجمعة. وعلى من راح الى الجمعة الغسل

71
00:29:22.450 --> 00:29:50.950
هذا ايضا صحيح ها لكنه مثل الذي سبق مثل حديث ابي سعيد على وان كانت صيغتها صيغة الوجوب لكن يعني التأكيد هنا نعم عبد العزيز حدثنا يزيد ابن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهب الرملي الحمداني. وحدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحراني

72
00:29:51.150 --> 00:30:11.150
قال حدثنا محمد بن سلمة وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد وهذا حديث وهذا حديث محمد بن سلمة اتى عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال يزيد عبد العزيز في حديثهما عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن

73
00:30:11.150 --> 00:30:31.150
وابي امامة ابن سهل عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من احسن ثيابه ومس من طيب ان كان عنده. ثم اتى الجمعة فلم يتخطى اعناق الناس. ثم صلى ما كتب الله له. ثم

74
00:30:31.150 --> 00:30:51.150
انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته. كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال ويقول ابو هريرة وزيادة ثلاثة ايام. ويقول الحسنة ان الحسنة بعشر امثالها. قال ابو داوود وحديث محمد

75
00:30:51.150 --> 00:31:22.000
محمد ابن سلا متى اتم؟ ولم يذكر حماد كلام ابي هريرة هذا فيه الفظيلة فظيلة الاغتسال وما لحق به انه كفارة فيه الحسنة الحسنة بعشر امثالها   حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان سعيد ابن ابي هلال وبكير ابن عبد الله ابن

76
00:31:22.000 --> 00:31:42.000
حدثاه عن ابي بكر بالمنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم. والسواك ويمس من الطيب ما قدر له. الا ان بكير

77
00:31:42.000 --> 00:32:01.450
لم يذكر عبد الرحمن ابن بكيرا الا ان بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب في الطيب احسنت وقال في ولو من طيب المرأة هذا فيه فوائد منها انه قرن السواك

78
00:32:02.350 --> 00:32:26.800
والطيب للغسل استدل به العلماء بانه بالاجماع السواك لا يجب طيب لا يجب فاذا الغسل مثل ذلك  تدلوا به على ان الغسل لا يجب انما هو متأكد  السواك ايضا متأكد

79
00:32:27.250 --> 00:32:51.200
التطيب مستحب. بل متأكد لانه قال ولو من طيب المرأة اذا لم يجب  لو لم يكن متأكدا لما ذكر هذا والثالث الفائدة الاخرى انه لا بأس ان يتطيب الرجل من طيب المرأة ها

80
00:32:51.350 --> 00:33:19.150
ما لم يكن من المنهي عنه وهو ما له لون يردع المعصفر والمزعفر يكره وان كان المجعفر اشد كراهة بلغ فيه بعضهم الى التحريم واضح   ايوه المقصود انه هذه الرائحة تطيب منه ليس من التشبه

81
00:33:19.550 --> 00:33:54.450
التشبه الذي فيه لون يظهر للناس انه من الوان النساء يردع لون الزعفران عليه   حدثنا محمد بن حاتم الجرجائي محبي الجرجرائي محصن حدثنا محمد بن حاتم الجرجراي حبي قال حدثنا ابن مبارك عن الاوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني ابو الاشعث الصنعاني. قال حدثني اوس بن اوس بن

82
00:33:54.450 --> 00:34:12.650
اوسمة الثقافي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ. كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها

83
00:34:13.950 --> 00:34:46.350
الله اكبر شيء عظيم هذا الحديث لكن اختلف العلماء في قوله من غسل واغتسل ما الفرق بينهم  وضبطت غسل واغتسل وغسل من غسل واغتسل او غسل  آآ فما الفرق بينهما؟ قال قالوا من غسل

84
00:34:46.700 --> 00:35:11.900
واغتسل اما يعني غسل ما على بدنه من اوساخ واغتسل غسل الجنابة لان غسل الجنابة يكون خفيفا ليس كمثلي غسل التنظيف وقد يكون على بدنه اشياء من دهون خاصة وانهم كانوا يلبدون شعورهم بالدهن

85
00:35:12.650 --> 00:35:36.400
فكان ذلك قال من غسل اي ما على بدنه من اوساخ او من اشياء تمنع وصول الماء لان واغتسل اي غسل الجنابة كذلك يعني غسل غسل التنظيف وغسل التطهير يجمع بين

86
00:35:36.900 --> 00:36:09.450
شمولية الوضوء شمولية الطهارة البدن شمولية التنظيف وليس بالضرورة ان يكون جنبا  ومنهم من قال بل  الحديث في من غسل بدنه تنظيفا واغتسل من الجنابة سيكون يعني فيه استحباب للمتزوج

87
00:36:10.000 --> 00:36:38.300
ان يطأ لكن هذا فيه بعد  وذهب آآ والاول هو صح انه من غسل في رواية غسل يعني غسل بدنه تغسيل النظر. بالغ في النظافة واغتسل لانه سبب الامر بالغسل عفوا بغسل الجمعة انه كما قالت عائشة كان الناس مهنا

88
00:36:38.300 --> 00:37:06.150
انفسهم وكانوا يلبسون الصوف ويأتون من اطراف المدينة  يخوضون بالغبار تراب يعني ربما عرق احدهم  يعني جو حرارة المدينة ويجتمعون في المسجد هذا المعنى ها ربما عرق احدهم فيخرج له رائحة

89
00:37:07.150 --> 00:37:28.550
فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ذلك وقال فامرهم بالاغتسال اذا مبدأ الامر بالاغتسال هو ازالة الروائح واقلها في يوم في الجمعة في الاسبوع وانسبه ان يكون لهذا الاجتماع

90
00:37:29.200 --> 00:37:50.650
ومن هذا اخذ العلماء انه يستحب التنظف لكل مجتمع من جمعة وغيره العيدين جاء في العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وكل يوم اجتماع حتى في المحافل التي ليست

91
00:37:50.800 --> 00:38:19.750
جمعة اخذا من هذا     بكر وابتكر ومشى ولم يركب قالوا هذا من باب ترادف الشيب تأكيد ها ايه ومشى ولم يركب لان الذي لم يمشي لم يركب والذي ركب لم يمشي

92
00:38:21.550 --> 00:38:47.850
لكن منهم من قل يعني مشى جميع المسافة لم يركب شيئا سوى شيئا مشى جميل في المسافة لانه من مشى بعضها وركب بعضها مشى وركب وهذا اظهر  بكر وابتكر هذه هي التي يعني حقيقة تشكل لكن يمكن

93
00:38:48.100 --> 00:39:15.550
ان تحمل اما على التأكيد ها واما على آآ ابتكر من اول وقت الخروج  وبكر انه لم يلهه شيء غيره ولذلك متى يبدأ وقت يعني الخروج للجمعة من هنا تأتي

94
00:39:17.100 --> 00:39:43.850
ذلك كان ابن مسعود اذا صلى الصبح ذهب الى الجامع  وجد قبله احدا  المهم من الفجر يذهب الى الجامع يدل على انه يحرص بكر وابتكر ترتب عليه هذا امر عظيم قال

95
00:39:43.900 --> 00:40:04.550
كان له بكل ودنى من الامام من الصف الاول قريب من الامام. ولم فاستمع ولم يلغو يعني استمع حال خطبة الامام ولم يلغو بشيء الان بلغو نطق ولا بلغو شيء. قال من مس الحصى فقد لغى. لغى

96
00:40:05.350 --> 00:40:26.300
فلا يلتهي بسبحة ولا حصوة ولا شيء ولا فراش يعني اثناء الخطبة ولا ابي كذا هنا يترتب عليها هذا الاجر العظيم في كل خطوة عمل سنة اجر صيامه وقيامه الله اكبر. بفظل الله عظيم

97
00:40:26.500 --> 00:41:00.600
لكن يترتب عليه هذه بكر وابتكر  ومشى ولم يركب  نسأل الله من فضله. اسأل الله ان يعيننا على ذلك    بعده حدثنا قتيبة سعيد قال حدثنا الليث عن خالد يزيد عن سعيد ابن ابي هلال عن عبادة ابن ابن نسيم عن عن اوس الثقفي عن رسول الله صلى الله

98
00:41:00.600 --> 00:41:21.100
الله عليه وسلم انه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ثم ساق نحوه. هذا الشاهد على ان المراد التام غسل رأسه لان يعني غسل غسلا لان غسل الجمعة يكفي فيه ان تصب الماء على رأسك وترويه

99
00:41:21.600 --> 00:41:45.400
لكن لا يلزم منها التنظيف تنظيف العرق ومداخله من دهون دهن هذا قد غسل واغتسل. او غسل واغتسل. قالوا غسل رأسه  حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد ابن سلمة المصريان قال حدثنا حديث عند البخاري عن ابن عباس انه قال ذكروا

100
00:41:45.850 --> 00:42:00.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس قلت لابن عباس ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم. وان لم تكونوا جنبا واصيبوا من الطيب

101
00:42:00.700 --> 00:42:19.800
وقال ابن عباس اما الغسل فنعم واما الطيب فلا ادري الطيب مر معنا ذكره. كون ابن عباس ما درى عنه درى عنه غيره لكن الشاهد منه اقره على قوله اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم

102
00:42:19.950 --> 00:42:44.000
وان لم تكونوا جنبا وان لم تكونوا جنبا فدل على ان من الناس من اذا كان يلبد رأسه او يكون عمله جدايل وقرون العرب قديما انه آآ ما دام ليس بجنب يغسل البدن ويترك الرأس

103
00:42:45.150 --> 00:43:14.850
مما يخشى البرد او حتى لا يشق عليه المشط وكذا لذلك اكده قال غسل مخالف الرواية اثنين من رأسه وفيه التأكيد على تنظيف البدن  حدثنا محمد ابن ابي وعقيل. حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب قال ابن ابي عقيل

104
00:43:14.850 --> 00:43:33.100
قال اخبرني اسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته ان كان لها ولبس من صالح ثيابه

105
00:43:33.950 --> 00:43:52.750
ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغو عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغى وتخطى الناس كانت له ظهرا هذا الحديث فيه فوائد لولا قوله من اغتسل يوم الجمعة

106
00:43:53.400 --> 00:44:07.550
ومسا من طيب امرأته ان كان له يعني اذا لم يكن له طيب هو ان كان لها طيب يمس من طيبها ولبس من صالح ثيابه وذكرنا طيب المرأة الذي لا يكون فيه

107
00:44:07.650 --> 00:44:30.500
الزعفران ولبس من ثاء صالح ثيابه يعني الحسن النظيف يدل على انه ينبغي التجمل للجموع ثم لم يتخطى رقاب الناس يعني لايذاء الصفوف قال العلماء ذلك اذا كانت الصفوف متراصة

108
00:44:32.000 --> 00:44:50.600
ولم يلغوا عند الموعظة هذا دل على انه مرة في الحديث السابق قال فاستمع ولم يلغو ان المراد به ايه عند الخطبة كانت كفارة لما بينهما كما في حديث ابي هريرة وابي سعيد

109
00:44:51.050 --> 00:45:10.800
ومن لغى وتخطى رقاب الناس لها الامر ليس بالسهل كانت له ظهرا يعني ادى صلاة الظهر كمثل بقية الصلوات وان كانت ركعتين الا انها ظهر من حيث الفضيلة ليست كفظيلة الجمعة

110
00:45:11.100 --> 00:45:33.350
الجمعة عظيمة من عدة وجوه من انها تكفر ما بين ما بين الجمعتين نعم حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبدالله بن

111
00:45:33.350 --> 00:45:59.050
الزبير عن عائشة انها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت  وسيأتي غسل ايش؟ ما هذا ميت او غسل ميت فليغتسل حديثا ثابتا. مدري والله. هذه كلها من

112
00:45:59.250 --> 00:46:25.000
كلها زيادة من زيادة من المحققين معكوفتين. هي ليست عندنا. عندكم هذه؟ امين. فصل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا. ولو ثبت معناه   هذه مقحمة  كان يغتسل من اربع لكن الاسناد ضعيف. الحديث ضعيف

113
00:46:26.200 --> 00:46:57.150
لم يصح في عنه في غسل الميت  ولا في الحجامة الجنابة والجمعة والعيدين نعم   حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا مروان قال حدثنا علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل

114
00:46:57.150 --> 00:47:27.150
غسل رأسه وغسل جسده. مم تفسير تفسير جيد   حدثنا محمد ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا ابو مصهر قال حدثنا ابو مسهر عن سعيد بن عبدالعزيز في غسل في غسل واغتسل. قال قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده

115
00:47:28.050 --> 00:47:56.450
سعيد ابن عبد العزيز يقول معنى الحديث   غسل رأسه مثل ما قال مكحول وهذا عبد العزيز الدمشقي اه سعيد ابن عبد العزيز الدمشقي الحديث هذا شامي  التفسير هذا عن مكحول مكحول يقول آآ

116
00:47:56.600 --> 00:48:21.050
نفسه نفس الكلام وهو موافق لما جاء الحديث وعبد العزيز سعيد ابن عبد العزيز من تلاميذ الاوزاعي اخذ الفقه عن الاوزاعي. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل

117
00:48:21.050 --> 00:48:41.050
يوم الجمعة غسل الجنابة. ثم راح فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قر وبقر. ومن راح في الساعة الثالثة فكأن كما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا خرج

118
00:48:41.050 --> 00:49:03.500
الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر   هنا ذكره في باب الغسل لانه قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة  وانه لا يلزم من ذلك المبالغة في التنظيف بل يكفي فيه هذا

119
00:49:03.750 --> 00:49:24.250
الذي يحصل منه التطهر عبادة وايضا ازالة العرق ثم ذكر ما يترتب عليه من آآ من الفضائل لان مترتبة على الغسل لو ذهب الى الجمعة بدون غسل ما يترتب عليه هذه الفضائل

120
00:49:25.050 --> 00:49:48.050
ترتب عليها داء جمعة فضيلتها لكن هذه الفضائل وراحة في الساعة الاولى دل على انها ساعات ساعات كم ذكر هنا خمس ساعات ثم بعدها السادسة التي يدخل فيها خطيب لان يدخل في السادس

121
00:49:48.350 --> 00:50:11.600
كم ساعة؟ وجاء في الحديث الاخر النهار ثنتا عشرة ساعة    نصفها كم  يدل على ان التبكير الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من اول النهر ووقود الجمهور

122
00:50:14.050 --> 00:50:32.750
وان الخطيب يدخل في الساعة السادسة اذا انتهت الخامسة هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا فيه فوائد كثيرة جدا من حيث الفضائل المذكورة ومن حيث متى تبدأ الخطبة ومن حيث متى

123
00:50:33.350 --> 00:50:53.450
يبدأ التبكير متى يبدأ التبكير؟ في الساعة الاولى اذا هي هل هو تبدأ من طلوع الشمس الفجر على الخلاف في مبدأ النهر طلوع الشمس او من طلوع الفجر حتى يكون الانسان يبكر

124
00:50:54.800 --> 00:51:24.100
هذا محل خلاف بين العلماء طيب فاذا كان فيكون الخامسة تنتهي قبل نصف النهار تبدأ السادسة قبل نصف النهار يعني قبل الزوال ومن هذا يؤيد مسألة وقت الجمعة متى كقول الحنابلة انه كصلاة العيد

125
00:51:25.550 --> 00:51:52.600
الجمعة يصح قبل الزوال الجمهور قالوا لا كصلاة الظهر  ولهؤلاء ادلة سيأتي لكن المقصود الاشارة الى هذا الحديث نعم هذي الرخصة باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد السابق

126
00:51:52.650 --> 00:52:20.800
فيه اشكال  الحديث السابق في اشكال وهي كلمة راح  راحة في الساعة الاولى راحة  والرواح اخر النهار. اخر النهار. ذاك الغدو ما قال غدا  من هذا اخذ الامام مالك الى انه كله بعد الزوال

127
00:52:21.450 --> 00:52:46.800
الساعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة اجزاء من الساعة يسير كلها قبل الزوال قبل بعد الزوال قبل دخول الامام لكن الجمهور قالوا لا. وان راحة تأتي ها بمعنى ذهب تأتي بمعنى

128
00:52:47.050 --> 00:53:11.750
والناس لا زالوا يقولونها في سواء ذهب في الليل ولا في النهار ولا في الصباح ولا في الغدو يقول راح هذا هو الصواب  باب الرخصة باب في الرخصة بترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسند قال هل يريد الادلة التي تدل على عدم وجوب الغسل؟ نعم

129
00:53:11.900 --> 00:53:39.750
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس مهان انفسهم فيروحون الى الجمعة بهيئتهم. فقيل لهم لو اغتسلتم يقومون بمهنة انفسهم. في زروعهم في امورهم. فلذلك يتعبون تتقذر ثيابهم

130
00:53:40.550 --> 00:54:00.000
فاذا يروحون الى الجمعة بهيئتهم يذهبون الى الجمعة فقيل لهم لو اغتسلتم يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولاحظ ان قوله لو اغتسلتم الى انها الى انه مستحب افضل

131
00:54:00.300 --> 00:54:23.500
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو ابن ابي عمر عن عكرمة ان ناسا من اهل العراق جاؤوا فقالوا يا ابن اترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا ولكنه اطهر وخير لمن اغتسل. ومن لم يغتسل

132
00:54:23.500 --> 00:54:47.550
قيس عليه بواجب وساخبركم كيف بدأ الغسل. كيف بدء الغسل؟ وساخبركم كيف بدء الغسل؟ كان الناس مجهدين يلبسون الصوف مجهودين يعني فقراء كان الناس مجهولين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف انما هو عريش

133
00:54:47.550 --> 00:55:07.550
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح اذى لذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح. قال ايها الناس اذا كان هذا اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا

134
00:55:07.550 --> 00:55:27.950
وليمس احدكم افضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير. يعني توسع الناس. نعم ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل. كفوا العمل. احسنت. يعني ليسوا هم يعملون مرتاحين. نعم. وكفوا العمل وسع مسجد

135
00:55:27.950 --> 00:55:47.950
وذهب الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. فلذلك لا يعني لا يتأكد. نعم. حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عين الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل

136
00:55:47.950 --> 00:56:07.300
ما هو افضل؟ نعم. هذا واضح. ان الوضوء يكفي فبها ونعمة هذا ثناء  هذا مما يدل على قول الجمهور يشهد لقول الجمهور بعدم الوجوب وهو ما صرح به ابن عباس في الحديث

137
00:56:07.350 --> 00:56:36.500
في السابق وفسره والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واله وصحبه اجمعين  خطيب يعني لا لانه لولا لولا لولا الخطبة لبك ولانه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فينال ذلك

138
00:56:37.300 --> 00:56:53.350
انا من نيته انه هذا ان كانت من نيته انه لولا الخطبة لبكر يناله ان شاء الله تعالى من هم بحزنة فلم يعملها اي لمانع كتب كتب الله له حسنة كاملة

139
00:56:53.550 --> 00:57:04.100
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك