﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.500
على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه   اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم بعد درسنا اليوم في وصول من علم الاصول لعله الدرس الاخير والثامن عشر في

2
00:00:25.300 --> 00:00:53.300
تقليد انتهينا من الاجتهاد والكلام الان فيما يقابله وهو التقليد  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين. قال المصنف رحمه الله

3
00:00:53.300 --> 00:01:13.300
تعالى التقليد تعريفه التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة هذا من حيث اللغة لان التقليد مأخوذ من القلادة والقلادة هي ما تحيط بالعنق قلده الشيء يعني جعله في عنقه

4
00:01:14.750 --> 00:01:42.150
واصطلاحا واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع اهل الاجماع واتباع الصحابي اذا قلنا ان قوله  فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا. لانه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجازي والتوسع

5
00:01:44.050 --> 00:02:16.750
هنا وفيه التعريف اللغوي مأخوذ من القلادة وضع القلادة في العنق والاصطلاح الشيخ عرفه بتعريف  منضبط الاتباع من ليس قوله حجة وغيره من العلماء يقولون   اخذ قول الغير من غير معرفة حجته

6
00:02:16.900 --> 00:02:41.750
او قبول قول الغير من غير معرفة حجته  وهذا الدقيق هذا التعريف سواء ما ذكره الشيخ او ما ذكره غيره فيه دقة نأتي اليها ان شاء الله تعالى  والعلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي ان التعريف

7
00:02:42.250 --> 00:03:11.100
الشرعي او الاصطلاحي لان الذي يأخذ قول الغير بغير معرفة الحجة يتبعه آآ على غير بصيرة على غير بصيرة بصواب قوله من عدمها كمثل الاعمى الذي يقاد وكان مثل الدابة التي جعل في عنقها حبل تقاد من خلال به

8
00:03:12.050 --> 00:03:33.100
ومن هنا سمي هذا التقليد لكن الشيخ قيده بقوله اتباع من ليس قوله حجة مفهوم المخالفة من هذا من قوله من ليس قوله حجة ان اتباع من كان قوله حجة

9
00:03:33.300 --> 00:04:03.400
لا يعد تقليدا في الاصطلاح  والذي قوله حجة النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى فاتباعه ها لا يسمى تقليدا اصطلاحا فمن اخذ به هو محتج عارف للحجة وهو مجتهد من هذه الحيثية

10
00:04:03.600 --> 00:04:23.100
ليس مقلدا كذلك اتباع اهل الاجماع يعني اذا صح الاجماع اذا صح الاجماع وثبت الاجماع واخذ به وقال هذه المسألة قال العلماء كذا اجمعوا فاخذ به فليس تقليدا لهؤلاء العلماء انما هو تقليد

11
00:04:23.900 --> 00:04:54.700
للعصمة الموجودة او اتباع للعصمة المستلزمة لاتفاق هؤلاء علماء الامة هو حق يقينا من هذا القبيل لا يسمى تقليدا  والمسألة الثالثة والصورة الثالثة اتباع الصحابي اذا قلنا ان قوله حجة مرت هذه المسألة اذا قال قول واحد من الصحابة قولا

12
00:04:56.450 --> 00:05:25.100
ولم يخالفه غيره لم يخالفه غيره وليس في المسألة اجماع فهل قوله حجة او قوله ليس بحجة مر الخلاف فيها من قال ان قوله حجة ها قال انه اه انه آآ اتباع للدليل

13
00:05:25.250 --> 00:05:48.750
اتباع للحجة ليس دليلا بذاتي وانما هو سبيل الى او دليل الى الدليل هو حجة اتباع للحجة. ومن قال ان اتباع اخذ اتباع الصحابي وان قول الصحابي ليس حجة فاخذ بقوله

14
00:05:49.000 --> 00:06:17.150
بلا معرفة لدليل وهو كغيره من العلماء يعتبر تقليدا يعتبر تقليدا وهبي من هنا مثل احمد ابو مالك الشافعي في القديم الذين يقولون ان قول الصحابي حجة اذا قالوا به فليس ذلك تقليدا له لانه حجة هو حجة

15
00:06:18.950 --> 00:06:45.950
طيب ولذلك اشكل على الشافعية لان الشافعية مذهب الشافعي الحديث الجديد ان قول الصحابي كغيره من العلماء ليس قوله حجة ترك المذهب القديم وقال ان الصحابي قوله ليس بحجة كغيره من العلماء هو اقرب الى الحق

16
00:06:46.050 --> 00:07:16.000
ليس قوله حجة طيب الشافعي يقول واخذنا الفرائض او اكثر الفرائظ نقول بقول زيد في المسائل الخلافية ذلك الناظم ماذا قال الرحبي عن مذهب الامام زيد الفرض اذ كان ذاك من اهم الغرظ

17
00:07:17.500 --> 00:07:38.100
فكان اولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي تبع نحو الشافعي صرح بهذا المختصر وفي الام فاجاب الشافعي عن هذا منهم من قال انه قلده ومنهم من قال انما

18
00:07:38.250 --> 00:07:58.450
خلده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افرضكم زيد واضح انه يقول ونسأل الله لنا الاعانة فيما توخينا من الايمان عن مذهب الامام زيد الفرضي اذ كان ذاك من اهل الغرض لا سيما

19
00:07:58.600 --> 00:08:15.400
كان اولى بت  من قوله في فضله منبها افرضكم زيد وناهيك بها فكان اولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبه على اتباعه

20
00:08:15.600 --> 00:08:36.800
لقوله افرضكم زيد فيكون هنا فيه خصوصية اجابوا عنه هذا واحد فيه خصوصية زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه على اتباعه بهذه بهذا القول الجواب الثاني قالوا ان الشافعي

21
00:08:37.650 --> 00:09:01.950
تبعه اتباعا لا تقليدا توافق وافق اجتهاده اجتهادا وافقت جهاد الشافعي اجتهاد زيد نظري يعني في دليلي ودليل غيري من خالفه  موافقة وهناك من قال بل هو قلده تقليدا اخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مفرظكم زيد

22
00:09:02.550 --> 00:09:20.750
على كل هذا من هذه الحيثية هذه مسألة قول الصحابة قال فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا يعني على الاصطلاح لانه اتباع للحجة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم او الاجماع والصحابي. لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز. يعني مثلا الامام احمد

23
00:09:21.050 --> 00:09:46.950
قال اقلد الحديث هكذا مقلد الحديث الحديث عن الاصطلاح لا يقلد هو حجة بنفسه فقالوا تسميته تقليدا اراد به ايش الاتباع اتبع الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال غيره اذا صح الحديث فهو مذهب الشافعي يقول اذا صح الحديث

24
00:09:47.000 --> 00:10:08.300
مذهبي باعتبار انه هو الحجة فاذا تسميته تقليدا كما جاء عن الامام احمد هو على سبيل المجاز والتوسع تسمية التقليد يطلق على الاتباع هذا بالنسبة قلنا ان قولهم اتباع من ليس قوله بحجة

25
00:10:08.350 --> 00:10:36.150
وقول غيره والذين قالوا ايش؟ انه قبول قول الغير من غير حجة او من غير معرفة حجته آآ فيه بيان ان من ان هذا خصوص التقليد ان من قبل قول الغير مع معرفة حجته

26
00:10:36.350 --> 00:11:01.200
يخرج من الدليل معرفة حجته عفوا يخرج من التقليد. لكن هذا يلزم منه المعرفة على سبيل الاقتناع بصواب قوله اما المعرفة المجردة اكثر المقلدين اذا نظروا في ادلة المذاهب تجدون

27
00:11:01.350 --> 00:11:38.050
قول المذهب واستدلاله   فيعرف دليلا لكن هل دليله راجح عن قول الاخرين هذه لا يستطيعها فمعرفة الدليل مجردا لا ترفع عن درجة التقليد انما الذي ترفع عن درجة التقليد ان يعرف يميز بين ادلة القائلين او المختلفين ثم يعرف ارجحهما

28
00:11:38.200 --> 00:11:59.700
فيتبعه على هذا القبيل عرف دليله ووجه الاستدلال عرف الدليل ووجه الاستدلال وانه ارجح من القول الاخرين. فقد يكون صحيح من حيث الاسناد والرواية او ضعيفة وقد يكون صحيحا من حيث الاستدلال والدراية

29
00:11:59.750 --> 00:12:32.000
والى اخره فاذا عرف قوله وحجته وعرف وجه ذلك واختاره فهو ارتقى عن التقليد الى مرتبة الاتباع مرتبة الاتباع هي مرتبة بين الاجتهاد المطلق التقليد وهذا كثير من العلماء على هذا

30
00:12:32.400 --> 00:12:54.650
الذين لهم اختيارات يختارون وينظرون في الادلة على هذا السبيل لم يدعي الاجماع ها عفوا لم يدعي الاجتهاد او ان الته لم تجتمع فيه لكني يعرف وجوه ادلة الفقهاء هو يختار منها على سبيل الاختيار. ويسمى الاتباع

31
00:12:55.050 --> 00:13:13.850
نعم وضع التقليد مواضع التقليد يكون التقليد في موضع الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فرضه التقليد. شيخ عبر  قال يكون التقليد في موضعين. ما قال يجوز

32
00:13:14.600 --> 00:13:35.950
او يجب هل يكون لماذا؟ لان الموضعين الاولى يجب فيها التقليد والثانية يجوز فيها التقليد فعبر بيكون يشمل الصورتين الاول الموظع الاول ان يكون المقلد عاميا والعامي هو من لم يعرف ايش

33
00:13:37.050 --> 00:14:00.400
الوجوه الادلة ولو كان يحفظ الاحكام  يعرف الاحكام يقول لك نواقض الوضوء ثمانية كذا كذا كذا كذا ها شروط الصلاة تسعة واجباتها ثمانية اركانها كذا اقسام الشهو كذا اخذها من كتاب حفظه

34
00:14:00.650 --> 00:14:16.400
لكن الوجه هذا ان اكل لحم الجزور ينقض او لا ينقض. ان مس المرأة ينقض او لا ينقض وجه هذا قد ذكر لك الدليل لانهم ذكروه هذا لا يرتقي عن ان يكون عاميا

35
00:14:17.300 --> 00:14:44.250
والعوام درجات منهم ابهم الذي لا يحصي شيئا ومنهم الذي يعرف اشياء لكن لم لم يجتهد هذا يقول لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه. ها لكن لو عرفه بغيره اما بمفتي او قلد كتابا وحفظه متنا فهذا عرفه بغيره

36
00:14:44.350 --> 00:15:12.450
لا بنفسه واضح؟ ايه وبنفسه يعرف ان في الحال او بالقوة القريبة الفقيه هو الذي يعرف الفقه ها بالقوة القريبة القوة القريبة القوة نوعان قوة حال له قوة قريبة هو الحال له الان

37
00:15:12.850 --> 00:15:40.650
تسأله عن المسألة نظر بها  وقال دليل هذه المسألة كذا ووجه الاستبدال كذا هو الان عرف الحكم او ذكر الحكم بدليل ووجه استدلال. هذه قوة حال القريبة لا الذي يستطيع ان يجتهد لو بحث

38
00:15:42.450 --> 00:16:07.900
عرضت له مسألة فقال والله هذه تحتاج الى نظر يحتاج ابحثها يوم يومين ثلاث ايام. راجع الكلام العلماء والادلة الالة الة الاجتهاد موجودة والة والادلة يراجعها هذا قادر بالقوة. القوة القريبة لكن هناك القوة البعيدة

39
00:16:08.500 --> 00:16:30.000
القوة البعيدة رجل ذكي ويعرف لكنه ما درس اصول الفقه ولا الفقه ولا يعرف كذا يحتاج الى ان يدرس من جديد يتعلم التفقه ثم بعد ذلك يستنبط متى يحتاج يدرس؟ يحتاج له سنتين ثلاث سنوات

40
00:16:30.450 --> 00:17:03.350
اختلاف الطبائع منهم من هو سريع بن حزم اجتهد في ثلاث سنوات سببها انه جاء في صلاة جنازة بعد صلاة العصر جاء قبل ذلك في وقت قبل هذا في جنازة في غير وقت صلاة العصر

41
00:17:03.750 --> 00:17:24.800
فجلس ولم يصلي فقال له رجل من الموقن فصلي تحية المسجد فقام وصلى ركعتين  وجاء في المرة الثانية كذلك لجنازة لكن بعد العصر في وقت النهي فبادر يصلي تحية المسجد

42
00:17:25.800 --> 00:17:41.450
فقال له رجل ان هذا الوقت وقت نهي. ما تحسن تصلي تصلي في وقت النهي سنة تحية المسجد استحي على نفسي وقال صلاة تحية مسجد لا احسن متى تشرع ومتى لا تشرع

43
00:17:41.650 --> 00:18:02.600
فذهب الى فقيه من الشافعية وقال علمني فقهني فلزمه وتفقه عليه وعرف كذا قال فناظرت بعد ثلاث سنين بدأ في المناظرة والمناظرة لا تكون الا لطالب علم قوي عرف ادلة الة الاجتهاد

44
00:18:03.300 --> 00:18:21.600
لكن من الناس من لا يحتاج سنين عشرات السنين يموت  المهم هذه بالنسبة بالنسبة يقول يكون التقليد في موضعين الاول ان يكون عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرظه التقليد

45
00:18:22.050 --> 00:18:41.900
ويقابل العامي المجتهد حكى بن عبد البر وعنه ابن القيم اجماع العلماء على ان المقلد ليس بعالم مقلد ليس في عالم لان العالم عندهم هو المجتهد لا يغرك اذا شفت اه مم

46
00:18:42.300 --> 00:19:06.050
مدرسين يدرسون الفقه ويدرسون اصول فقه تحسبهم علماء مدرسين مثلهم مثل غيره لكن العالم العالم المجتهد. اقله ان يكون متبعا. يعرف  من هذا القبيل قال ففرظه التقليد يعني يجب عليه في هذه الحالة

47
00:19:06.400 --> 00:19:20.150
لا يجوز له الاجتهاد. خلافا لابن حزم الذي يوجب الاجتهاد على حتى على العامي هذي من غرائب الامور  في قوله لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم

48
00:19:20.250 --> 00:19:32.750
اما ان كان يعلم لا يجوز له ان يسأل. يجب عليه ان يجتهد الاية مفهومة لانها فاسألوا وجوب السؤال ان كنتم لا تعلمون اما اذا كان يعلم يجب عليه العمل

49
00:19:33.350 --> 00:19:52.850
لا يحتاج الى سؤال ستأتي مسألة هل يجوز للعالم ان يقلد  ويقلد افضل من يجده علما وورعا فان تساوي عنده اثنان خير بينهما مرت المسألة هذه في المفتي عفوا في المستفتي انه يستفتي افضل

50
00:19:54.000 --> 00:20:12.200
آآ يعني آآ يستفتي من هو اهل الفتيا ويستفتي افضل من يجد علما وورعا وورعا. هنا قال يقلد مرت تقدم الكلام عليها لا نعيده فان تساوى عنده اثنان عالم ان يقلدهما سواء

51
00:20:13.100 --> 00:20:38.400
وهذي تنبني على مسألة التقليد العام والتقليد الخاص كما ستأتي يقلد عموما مذهبا في كل صوره واحواله وعزائمه ورخصه حملة المهم اذا كان عنده تساوي عنده اثنان خير بينهما. والظاهر والله اعلم ان هذا فيما يتعلق بالمفتي تقليد المفتي

52
00:20:38.400 --> 00:21:05.450
تقليد المفتي لانهم تساءوا في العلم والورع لكن اذا لم يتساووا مرت مسألتنا هذي التقليد ها مرت في المفتي مستفتي ما نحتاج نعيده. نعم الثاني ان يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها. فيجوز له التقليد حينئذ. نعم. الاولى

53
00:21:05.450 --> 00:21:25.550
العامي يجب عليه التقليد الثاني العالم المجتهد يجوز له التقليد لان الاصل انه يحرم عليه التقليد العالم يحرم عليه التقليد. المجتهد لكن يجوز له في احوال منها ان تحدث حادثة تقع له حادثة

54
00:21:25.800 --> 00:21:50.900
سواء له او للمستفتي تقتضي الفورية والمستفتي لا يجد الا هو الا هذا اما لو وجد غيره ما يجوز له ان يفتي وهو لم يترجح له القول صورت المسألة يقول له ان على الان

55
00:21:50.950 --> 00:22:09.550
لم لم يترجح لي توقف ما تصورته اسأل غيري قال ما في غيرك لا يوجد الا انت يعني يجب عليه ان يفتيه وهو في هذه الحالة او عرضت له هو. قال ولا يتمكن من النظر فيها. اما

56
00:22:09.650 --> 00:22:34.750
لقصور ما يمكن ان يبحث فيه من الكتب او من يباحثه من العلماء واما من ضيق الوقت وفورية الحاجة فيجوز له التقليد حينئذ يعني سألك سائل قال انه نذر نذرا انه اذا اليوم الخميس

57
00:22:34.950 --> 00:22:58.750
قال يوم الجمعة كذا وكذا علق هذا النذر بيوم الجمعة من هذا اليوم الجديد وانت الان مسألة تحتاج الى بحث ونظر ولا يوجد من يفتيه غيرك والمدة تطول فيجوز ان يفتيه بالتقليد لضيق الوقت

58
00:22:59.400 --> 00:23:22.950
ضيق الوقت  واشترط بعضهم وتبنى هذه على مسألة اخرى وهي مسألة جواز الفتوى بالتقليد  سيأتي البحث فيها. نعم واشترط بعضهم لجواز التقليدي الا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها. لان العقائد يجب الجزم فيها والتقليد انما يفيد

59
00:23:22.950 --> 00:23:41.600
الظن فقط تصورت المسألة يعني بعضهم يقول التقليد ينقسم الى قسمين قسم يجوز فيه التقديد وهو احكام الفروع. وقسم لا يجوز فيه التقليد وهو اصول الدين هذاك اكثر الاصوليين قال لي هذا. هم

60
00:23:42.050 --> 00:24:06.800
جاءت هذه من عند المتكلمين هذه القضية جاءت عند المتكلمين معتزلة ومن تبعهم والقول الثاني قال لا كل من عجز عن الاجتهاد جاز له التقدير جاز له التقليد ولذلك آآ يقول اشترط بعضهم

61
00:24:07.050 --> 00:24:26.350
ثم يقول والراجح  والراجح ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والاية في سياق اثبات الرسالة وهم من اصول الدين. ولان العامية لا الدليل الاول الاية. والاية نزلت في خطاب اليهود

62
00:24:27.000 --> 00:24:48.700
وعوام الناس اسألوا اهل الذكر يعني علماء اليهود لانهم عندهم الكتاب وكيف العلماء يستدلون بها في اهل الذكر في علماء المسلمين لعموم اللفظ القاعدة الاصولية ها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

63
00:24:49.000 --> 00:25:03.600
قال الله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر اي اهل التوراة والانجيل اسألوهم عن صفات محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته فاذا اخبروهم وقالوا نعم صدقوهم بهذا

64
00:25:04.750 --> 00:25:21.900
ان كنتم لا تعلمون واخذ العلماء منها عموم اه اهل الذكر الذين هم اولى بالتقليد ايهما اولى للتقليد اهل الذكر اهل التوراة ام اهل الذكر اهل القرآن الاية نزلت في اهل التوراة

65
00:25:23.100 --> 00:25:57.700
اقامة الحجة على اتباعهم ومن باب اولى اهل القرآن اهل القرآن ولذلك جاءت الصيغة في قوله الذكر واضح قول الذكر لتشمل الذكر القديم توراة والذكر الحديث القرآن اذا هي جاءت في سياق مسألة من اصول الدين وهي ايش اثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:25:58.550 --> 00:26:19.150
هذا الدليل الاول. نعم. العجيب ان هذا القول يقولون في كتب اصول اصول الفقه ان اكثر ما يصنف فيها المتكلمين ها يقول اه وقالت الحشوية يجوز التقليد حتى في اصول الدين خصوصا بالحشوية مذهب السلف

67
00:26:20.300 --> 00:26:34.200
لان السلف يرحمون العامي ما يدرك العامي تشرح له دلائل اثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقها واثبات كذا وكذا ما يدرك يكفي وذلك في قبره ماذا يقال له

68
00:26:34.750 --> 00:26:52.150
من ربك؟ من دينك؟ من دين؟ فاذا قال لا يدري ها ها قالوا لا دريت ولا تليت لا دريت علما بنفسك ولا اتبعت اهل الحق لكن لو تلاهم تبعهم لعذر

69
00:26:52.650 --> 00:27:18.600
ولان العامي ولان العامي لا يتمكن من معرفة الحق بادلته. نعم هذا واحد. العامي لا يمكن  قد يكون في اجماليات يمكن لكن تفصيليات لا يمكن فاذا تعذر تريد ان تثبت له مسائل من مسائل الاسماء والصفات والعلماء يقولون لا تحدثوا العامة بهذه الامور فانهم

70
00:27:18.950 --> 00:27:39.550
لا يدركونها كما قال الامام مالك وغيره. يكفي ان يؤمن اجمالا ايمانا اجماليا قال اين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقادها انها مؤمنة  فاذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى الا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. صحيح. ولذلك ايمان العوام

71
00:27:39.650 --> 00:28:10.100
ايمان صحيح بخلاف ما المتكلمون ان ايمانهم غير صحيح يتكلمون يقولون ان ايمان العوام غير صحيح. لانهم يؤمنون بالتقليد ولم ينظروا  اه اثبات وجود او الشك ثم النظر او النبي قال لمعاذ

72
00:28:11.700 --> 00:28:37.300
تدعوهم الى ان يوحدوا الله سيقلدون معاذا اين هم اجابوك لذلك واطاعوك لذلك من الله افترض عليهم خمس صلوات الى اخر الحديث  انواع التقليد التقليد نوعان عام وخاص عام في جميع المسائل تقليد لعالم واحد في جميع المسائل وهي تقليد المذاهب

73
00:28:37.800 --> 00:28:56.900
وخاص تقليد لبعض العلماء فيما تستفتيه فيه ليس في جميع المسائل. كل مسألة تتصل بعالم وتسأله واحيانا الانسان اذا اراد يسأل ما يسأل شخصا واحدا لا يقلد الله مرة بهذا ومرة هذا ومرة. هذا مراده عام وخاص

74
00:28:57.400 --> 00:29:22.400
العام   العام  معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع امور دينه يقول انه حنبلي ما ما يستفتي الا من حنبلي لو رأى جمهور العلماء على غيره ان مذهب حنبلي افتني بمذهب حنبل

75
00:29:22.750 --> 00:29:50.250
او شافعي ما يستفتي الا لشافعي لانه يقلد ويوجبون عليه بعض الفقهاء يجب على من التزم مذهبا من قلد مذهبا ان يلتزمه وهذه يعني مشكلة وقد اختلف العلماء  وقد اختلف العلماء فيه. فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين. هذا علته منهم من ذكر ذلك وقال يجب. يجب عليه

76
00:29:50.400 --> 00:30:08.250
ان يقلد مذهبا من المذاهب الاربعة ولا يجوز ان يخرج عن غيرها واخذوا من هذا الكلام. لماذا؟ قالوا لتعذر الاجتهاد في المتأخرين تعذر الاجتهاد فيهم اذا كان يتعذر الاجتهاد والمتأخرين انا اقلد

77
00:30:08.550 --> 00:30:27.400
مقلد من اجد من علماء المسلمين الذي يخبرني سواء يخبرني عن مذهب حنبلي او شافعي ان الشافعي مذهب صحيح والحنبلي صحيح والمالكي صحيح والحنفي صحيح لماذا تقيدني بحمد؟ بمن لمن ينقل لي كلام احد هؤلاء الائمة

78
00:30:28.400 --> 00:30:48.200
المهم ومنهم ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من التزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كاختيار شيخ الاسلام انه يحرم على الواحد ان يقلد مذهبا معينا في عزائمه ورخصه لا يخرج عنه حتى لو قيل له

79
00:30:48.550 --> 00:31:06.000
ان المذهب الاخر هو الصواب ومعه الدليل قال انا لا اخرج عنها وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ان في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم بوجوبه ان في القول بوجوبه

80
00:31:06.900 --> 00:31:20.800
ان في القول بوجوبه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه. وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه. نعم يعني يقول قول بجواز يقلد فيه ما فيه

81
00:31:20.950 --> 00:31:42.250
اما ان نقول يجب ان تلتزم مذهبا في كل شيء هذا يقول لالزام الناس باتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم العلماء هنا مذاهبهم واقوالهم انما جمعت ولاجل حفظ الشريعة والتيسير على الناس

82
00:31:42.400 --> 00:31:56.550
للوصول الى مسائل فقه المسائل ان يجعلوا هم المتبوعين دون الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا. خلاف الاجماع. الاجماع انه لا متبوع مطلقا الا النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول وجوازه فيه ما فيه. نعم

83
00:31:57.150 --> 00:32:13.300
وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتاه. ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك بعذر شرعي يقتضي حل ما فعله. والا فهو متبع لهواه فهو من دون والا

84
00:32:14.450 --> 00:32:32.250
فهو متبع لهواه. فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. شف يقول من التزم مذهبا معينا. قال انا حنبلي مثلا او مالك يا اسامة ثم فعل خلافه خلاف المذهب يقول هذا لا يجوز هو ذهب

85
00:32:33.500 --> 00:32:49.600
يرى انه يحل لماذا؟ قال من غير تقليد لعالم  ليس على اعتقاد ان هذا العالم عالم ومجتهد مثله مثل ذلك من غير تقليد لعالم اخر افتاه لاحظ الشيخ يقول افتاه

86
00:32:50.400 --> 00:33:11.350
مو تخير هو لانه لو ذهب ينظر في خلافات العلماء فوجد هذا المذهب يقول فلان يرى الجواز قال اذا هذا الرخص اما لو انه هو قال لنا حنبلي ثم اتصل على احد العلماء او قابل احد العلماء

87
00:33:11.850 --> 00:33:29.850
من اي مذهب كان سواء مجتهد او مقلد لاي مذهب كان. فاستفتاه فافتاه وجب عليه تقليده الان باعتبار ايش قوله تعالى فاسألوا عن ذكري ان كنتم لا تعلم اما لو كان لا

88
00:33:30.350 --> 00:33:53.500
اخذ بخلاف مذهبه لاجل الرخص بل ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك قد يكون نظره في الادلة دليلهم واضح لماذا انا اقلد فاخذ بالدليل يريد تقوى الله. ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله. قد يكون له عذر

89
00:33:53.900 --> 00:34:13.950
اضطر اضطرارني الى هذا الشيء في احوال في احوال يضطر الانسان فيه اضطرارا لا رخصة له فيها يقول يأخذ بقول احد العلماء قال فاذا لم يكن معه لا هذه الاعذار الثلاثة فهو متبع لهوى لهواه

90
00:34:14.100 --> 00:34:32.200
هذا تتبع الرخص فاعل محرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. طيب واما هذا القسم الثاني واما واما اذا تبين له ما يوجب قول على قول اما بالادلة المفصلة ان كان يعرفها هو يفهمها. يعرفها ويفهمها مو بشرط انه مجتهد

91
00:34:32.250 --> 00:34:46.650
واما بان يرى احد الرجلين اعلم بتلك المسألة من الاخر. هم. وهو اتقى لله فيما يقوله. هم. فيرجع عن قول الى قول لمثل هذا. فهذا يجوز بل يجب وقد نص الامام احمد على ذلك. نعم

92
00:34:46.800 --> 00:35:01.600
اذا كان ممن يعرف الادلة يفهم فنظر في الادلة قال هؤلاء قولهم ارجح هذا واحد يجوز بل يجب لان هنا الان قوله الذي يقلده لا دليل عليه او دليله ضعيف وهذا ظاهر دليل

93
00:35:01.650 --> 00:35:17.550
الصورة الثانية نظر في العالمين الذين اختلفا هذا اعلم سواء في هذه المسألة في هذا الباب او اعلم في جملة او رأى انه اتقى لله. فهنا يقول يجب عليه ان

94
00:35:17.750 --> 00:35:40.150
يتبع ما هو يرى انه ارجح. وهو نص الامام احمد  بخلاف ما ذكر بعض المتأخر الحنابلة وغيرهم انه يجب ان لا يخرج عن المذهب  والخاص ان يأخذ بقول معين هذا القول الثاني التقليد الخاص ايوه ان يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز اذا

95
00:35:40.150 --> 00:36:00.500
عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد. سواء عجز عجزا حقيقيا او استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. هذا قول خاص يقلد  يأخذ بقول احد العلماء في قضية معينة ليس متبعا لي جميعا

96
00:36:00.950 --> 00:36:18.100
انما هو عنده النظر في الادلة هذا اما يقلد في الفتوى او يقلد في الجزئيات المسائل وهو ان كان حنبليا مثلا الا انه اذا جاءت المسائل نظر فيها. اذا جاء مثلا الى نواقض الوضوء ينظر فيها

97
00:36:18.150 --> 00:36:40.350
في نظر المذاهب والادلة يقول هذا القول مس المرأة لا ينقض الوضوء على قول الحنفية لان دليلهم ارجح من هذه القبيلة وسواء بشهوة او بغير شهوة لانه في حديثه عائشة النبي صلى الله عليه وسلم رأى دليل فهنا قلد في قضية معينة ها

98
00:36:42.300 --> 00:36:57.750
هذا جائز بشرط اذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيا او استطاع ذلك مع المشقة العظيمة وقد يكون ايضا هنا هذه قضية المجتهد اذا حجز ولم يجد من يفتيه

99
00:37:00.150 --> 00:37:27.600
فتوى المقلد اه هذي المسألة اللي ذكرناها قبل قليل. وهذا الذي يبتلى بها الناس كثيرا وهي انهم يقل المجتهدون في الازمنة محلي يأخذ بفتوى المقلد. نعم قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر هم اهل العلم والمقلد ليس من اهل العلم المتبوعين. وانما هو تابع

100
00:37:27.600 --> 00:37:46.900
قال ابو عمر ابن عبد البر وغيره وغيره اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم وان العلم معرفة الحق بدليله. نعم هذا هو  العلم من هذه العلم الذي هو لانه هو ما يورث اليقين او القريب منه المقلد لا ليس متيقنا

101
00:37:47.650 --> 00:38:04.050
ليس متيقنا ان القول دعك من وسائل الاجماعيات ومسائل الادلة الظاهرة قد يكون متيقن منها لانهم مذهبه مسائل الاجماع ومسائل الادلة الظاهرة يقول العلماء لا ليس فيها مذاهب مسألة اجماعية تقول مذهب الحنابلة كذا وكذا اجماع

102
00:38:04.800 --> 00:38:20.800
ما تحتاج تحكي فيها مذهب فلان وفلان او مسألة دليلها الظاهر نعم قد تكون تقول اخذ بها لكنها ما في مجال الى ذكر الادلة. عفوا المذاهب واضح  لكن اذا كان

103
00:38:21.250 --> 00:38:36.900
لا يعرف المسائل بادلتها فهو ليس معدود من علماء  قال ابن القيم وهذا كما قال ابو عمر فان الناس لا يختلفون في ان العلم هو المعرفة الحاصل الحاصلة عن الدليل. واما بدون الدليل فان

104
00:38:36.900 --> 00:38:52.800
وهو تقليد ايه لانه لا يدري صواب القول من من خطأه ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة اقوال. نعم طبعا في كتاب اعلام موقعيه. فقد اجاد في هذا المبحث لانه اطال

105
00:38:53.000 --> 00:39:14.600
في مسألة الاجتهاد والتقليد ثم تعرظ لهذه المسألة لعموم البلوى بها يقومون بالبلوى بها للمجتهدون قلة والذين ينقلون القوى للناس هم ينقلون اقوال من سبق من المجتهدين فهل هي صحة والمقلد

106
00:39:14.750 --> 00:39:32.350
احدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لانه ليس بعلم. والفتوى بغير علم حرام. وهذا قول اكثر الاصحاب وجمهور الشافعية اكثر الاصحاب يعني من الحنابلة هذا قول اكثر الحنابلة انه لا تجوز الفتوى بالتقليد

107
00:39:33.500 --> 00:39:57.800
اجزم بان حكم الله كذا بناء على انك تقلد آآ المذهب الفلاني وتفتي على ضوءه لا هذا القول الاول قول اكثر الحنابلة وهو المعتمد عندهم وجمهور الشافعية الثاني الثاني ان ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه. ولا يجوز ان يقلد فيما يفتي به غيره

108
00:39:58.400 --> 00:40:32.400
ها يفتي نفسه  لاجل ان غيره فلا  قول على الله بغير علم نعم الثالث ان ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم وعدم العالم المجتهد. وهو اصح الاقوال وعليه العمل انتهى كلامه رحمه الله. هذا هذا القول الثالث هو الارجح

109
00:40:32.500 --> 00:40:50.400
عند الظرورة هذا مفتي الظرورة من المسائل القضاء ومثل لانهم يشترطون في القاضي والمفتي الاجتهاد اذا عدم المجتهد ماذا يترك الناس بلا قظاء فاقرب ما هنالك ان يؤخذ باقوال العلماء مذهبا

110
00:40:51.350 --> 00:41:16.150
وان ادرك استطاع ان يعرف الادلة يتبع والا لا حول ولا قوة الا بالله من باب الظرورة وهل يفتيه هل يفتي تبنيا واعتقادا انه هو الحق او يفتي نقلا  الصواب انه يفتيه نقلا

111
00:41:17.050 --> 00:41:39.500
لان مذاهب العلماء لا تموت اقوال العلماء لا تموت بموتهم ولا نقول مات الاحمد خلاص اقواله لاغية لا تنقل تقول مثلا هذا قول احمد او قول اصحابه في هذه المسألة

112
00:41:39.650 --> 00:42:01.850
ولا ايضا تحرج العامي بتقول المسألة فيها اربعة اقوال قال الشافعي كذا لا عمي ما له مصلحة بها  ويضطر المقلد في هذه الحالة ان آآ من باب الظرورة ان يتبنى مذهبا يفتيني

113
00:42:02.700 --> 00:42:27.000
يفتي به اما اذا كان يستطيع ان ينظر في المسائل ويرتقي الى درجة الاتباع هنا يجب عليه ان ينظر الى الى الى هذه المسألة بحيث انه يعرف المذهب هذا ودليله كذا ثم على ظوءه. يكون قد اتبع الدليل

114
00:42:27.450 --> 00:42:49.900
هذا ارجح لكن عندنا حاجة ما هي؟ يقول عند عدم العالم المجتهد عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وقعت الحاجة الناس الي والعالم المجتهد غير موجود فهنا المقلد لا بأس ان يؤخذ بقوله يستفتى ويفتي

115
00:42:50.250 --> 00:43:18.250
يستفتى لاضطرار الناس اليه ويفتي  الله المستعان واكثر الناس منذ يعني ازمان ما بين مقلد وما بين متبع يقصد العلماء ما بين من يفتي بالاتباع وبين من يفتي بالتقليد والمجتهدون قلة

116
00:43:19.450 --> 00:43:36.300
نسأل الله تعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح انه جود كريم وبه وبه يتم ما اردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله ان يلهمنا الرشد في القول والعمل. وان يكلل اعمالنا بالنجاح. انه جواد كريم

117
00:43:36.300 --> 00:43:59.450
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله. امين رحم الله مؤلفها فقد احسن في جمعها واختصارها وايظاعها وبيانها ونصح رحمة الله عليه اسأل الله ان يرزقنا في كتابه وسنة نبيه وحسن عمل وفهم

118
00:43:59.550 --> 00:44:20.950
انه جواد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. وبهذا نكون ختمنا هذا الكتاب والمجد المبارك الله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته