﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله والحمد لله. واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم. يوم السبت الموافق للثامن عشر من شهر ربيع الاول من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. درسنا ايها الاخوة الكرام في كتاب الاقليم في استنباط التنزيل. عندنا

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
وقف بنا وقف بنا الكلام عند قوله تعالى والمحصنات من النساء. والمحصنات من النساء هذه معطوفة على المحرمات يعني ذوات الازواج. يعني المرأة التي تحت عصمة زوجها تكون محرمة على اي رجل. ما دامت في عصمة زوجها

4
00:01:00.100 --> 00:01:22.250
لحظة هنا يقول السيوطي وفيه تحريم المحصنات وهن ادوات الازواج. مثل ما ذكرنا المرأة ذات الزوج تقوم ضمن وضمن المحرمات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى

5
00:01:22.250 --> 00:01:45.000
طيب يقول اخرجه ابن ابي حاتم من طريق عطية عن ابن عباس والحاكم من طريق سعيد ابن جبير عنه واستثنى من ذلك او استثني من ذلك المسبيات لو استثنى الله من ذلك المسبيات الا ما ملكت ايمانكم. ان اذا كان لهن ازواج بدار الحرب فانه يحل

6
00:01:45.000 --> 00:02:13.400
وطؤهن بعد بعد الاستبراء. ففيه دليل على ان السبي يفسخ النكاح معا او لا؟ يعني اذا اذا سبيت المرأة في الحرب ولو كانت ذات زوج فان السبي يقطع العلاقة علاقة النكاح او علاقة العلاقة الزوجية. يعني اذا سبيت يعني بمعنى انها اصبحت ضمن المغانم ضمن الغنائم

7
00:02:13.400 --> 00:02:39.900
ومن الغنائم وقسم السبي على على الغانمين المجاهدين فان هذه المرأة اذا كانت من نصيب احد الغانمين فانها تكون مملوكة يعني تكون كلها مثل ما قال الله. قال الا ما ملكت ايمانكم تكون مملوكة عنده ولا يجوز ان يقربها حتى يستبيح

8
00:02:39.900 --> 00:03:01.500
بحيضة واذا استبرأها بحيضة علم انها غير حامل من الزوج الاول. وبعد ذلك تكون تكون حلالا. هذا معناه حديث ابي سعيد الخضري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احد ان ينادي امر احد الصحابة ينادي في في يعني في غزوة او

9
00:03:01.500 --> 00:03:32.900
الا توطأ حائل حتى تستبرأ ولا حامل حتى تضع. لو سبي الزوج معها الزوج  وهي مملوكة هي تكون مملوكة لسيدها. فالصبي يفسخ النكاح ولو سبي معه. هذا واضح يقول واستدل بعموم الاية من قال ان انتقال الملك يقطع النكاح ببيع او ارث او غير ذلك

10
00:03:32.900 --> 00:03:49.500
يعني كأنه قياس يعني كيف وجه ما وجه القياس؟ يعني انتقال الملك يعني هذه المرأة مملوكة عند هذا السيد ثم هو زوجها زوجها مملوكا يعني اذن لها ان تتزوج بمملوك. ثم اراد

11
00:03:49.550 --> 00:04:11.600
ان يبيعها او مات وجاء الورثة وارادوا ان يبيعوها. فباعوها الى شخص اخر هذا الشخص اراد ان يسافر بها او او اشتراها ولم يسافر. خلاص انتقل الملك. هذا الذي اشتراها هو تحل له. واذا كانت تحل له انقطع النكاح السابق مع

12
00:04:11.600 --> 00:04:33.300
يعني خلاص يقطع النكاح. لانه لا يجوز ان يطأها اثنان. يعني هي الان انتقلت الى ما هو اقوى وهو السيد. فبطل الاضعف وهو نكاح سواء ببيع او ارث او غير ذلك. او هبة يقول والجمهور قصروا الاية على السبب الذي نزلت فيه. يعني الجمهور يقولون

13
00:04:33.300 --> 00:04:53.300
هذه الآية خاصة بالمسبيات في الحرب. بالمسبيات في الحرب. ومنهم من يرى انها اذا بيعت انقطع. وبعضهم يقول لا اذا بيعت بيعت المنافع. بيعت هي بمنافعها الا الوطء. فان الوطء يكون للمملوك. ويخبر

14
00:04:53.300 --> 00:05:18.600
يخبر من يريد ان يشتريها يقول هذه مملوكة ومتزوجة. فعند قبل والا يرجع. طيب. يقول عن ابن عباس في تفسير اخر وهو ان المراد بالمحصنات العفائف والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم يعني العفائف العفيفة. وانها حل للرجل الا ما انكح

15
00:05:18.600 --> 00:05:46.400
مما ملكت يمينه فانها لا تحل له. يقول والمحصنات من النساء يعني العفائف يعني المرأة مملوكة هي عفيفة وهي حل اذا كانت عفيفة ليست غير عفيفة فانها حل لزوجها ما دامت مملوكة في في ملكه الا ان ان يزوجها. فان زوجها مملوكا او حرا غير

16
00:05:46.400 --> 00:06:06.400
قادر فانها لا تحل له. ولكن مثل ما ذكر قال هذا اخرجه ابن ابي حاتم فعلى هذا هي مستأنفة لا معطوفة. يعني هي جملة جديدة ليس لها علاقة بالمحرمات والاول اولى. والاول اولى اللي هو انها المسمية في الحرب. لماذا

17
00:06:06.400 --> 00:06:31.350
لان سبب النزول يكشف لنا يكشف لنا او يرجح وهذا حقيقة يعني يفيدنا في ان اسباب النزول المفسر وترجح هنا جاءنا كان قولان الاول والثاني لكن الاول يؤيده سبب النزول. يكشف لنا المعنى واختياره اولى. طيب يقول فيه وفيها احلال

18
00:06:31.350 --> 00:07:01.350
قالوا من عدا المذكورات. يقول يعني المذكورات التي ذكرها الله السبع من المحرمات يعني بالنسب الام والبنت والاخت الى اخره. والمصحف بالمصاهرة كزوجة الابن وزوجة الاب والجمع بين الاختين والمحصن وغيرها هذه محرمات. يقول هذه محرمات ما عداها حلال. ما عداها حلال. يقول وفيه ففيه رد على من حرم

19
00:07:01.350 --> 00:07:26.650
الجمعة بين كل امرأتين بينهما قرابة. كل امرأة بينهما قرابة. مثل الجمع بين بين المرأة وعمتها. وبين المرأة وخالتها. يقول النص القرآني لا يمنع ان يجمع لكن الدليل دل على التحريم. فهذا واضح. قال او بين المرأة وامرأة ابيها. يعني لو عندنا امرأة

20
00:07:26.650 --> 00:07:42.800
امرأة لها زوجة اب. لها زوجة اب غير امها ثم ان هذه الزوجة زوجتي الاب طلقت هل لهذا الرجل الذي عنده هذه المرأة ان يأخذ زوجة ابيه يتزوجها؟ نقول جائز

21
00:07:42.850 --> 00:08:02.850
لانها ليست محرمة عليه. ولانها ليست محرمة النكاح. وهي يعني اجنبية. لا تكشف له ولا فدل ذلك على انها مباحة. او ما وردت امرأة ابيه بعد ابيه. يعني هذا الرجل ابوه تزوج

22
00:08:02.850 --> 00:08:22.850
تزوج امرأة تزوج هذه المرأة. هذه المرأة بالنسبة لهذا الرجل يقول لها انت زوجة ابي. انت زوجة ابي. ويسمونها عند العوام بالخالة. زوجة الاب. هذه زوجة الاب طلقت من ابيه. هي محرمة. تحريما مؤبدا. لكنها تزوجت برجل وانجبت

23
00:08:22.850 --> 00:08:49.250
بنتا هذي البنت ليست لها علاقة بهذا الرجل الذي يتحدث ليست لها علاقة فيجوز له ان يتزوجها. فهذه المرأة زوجة تقول لابن زوجها الاول خذ بنتي من الزوج الاخر فانها جائزة. طيب. يقول وفيها مشروعية المهر. والمحصنات من النساء الا مملكة ايمانكم. كتاب الله عليكم واحل لكم

24
00:08:49.250 --> 00:09:12.400
ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم يقول في مشروعية المهر. وقد استدل بقوله ان تبته من قال ان اقل الصداق عشرة دراهم. ظنا منه ان المراد ان يصدقها كل واحد ما يسمى اموالا. قال وهو ضعيف جدا. يعني يعني ما معنى هذا الكلام؟ ان الله

25
00:09:12.400 --> 00:09:38.150
سبحانه وتعالى قال ان تبتغوا باموالكم. كلمة باموالكم كاملة للقليل والكثير. فهي تصدق على اقل ما يقال انه انه مهر. يعني سمى مال ولو اصدقها يعني  درهما او درهمين او عشرة او دينارا يسمى صداقة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد. فهذا يصدق

26
00:09:38.150 --> 00:09:58.150
يصح يقول وهو ضعيف لماذا؟ اولا لانه حدد قال عشرة دراهم. ولو اطلق قال اقل الصداق؟ اتقول اقل الصدقة عشرا اطلق اقل صدق ما يسمى مال هذا من وجه ضعيف وما لوش اخر اننا نجد ان الاصل ان المرأة تكرم

27
00:09:58.150 --> 00:10:21.700
بالمهر لانه عطية. واتوا النساء صدقاتهن نحلة. يعني تعطى شيئا تستحقه. لكن تعطى شيئا قليلا نقول هذا جائز جائز ولكن الاولى ان تعطى شيئا تستحقه والا يكون فيه مغالاة. يقول وقال الكيا وفيه دليل على منع كون

28
00:10:21.700 --> 00:10:41.700
عتق المرأة اه عتق الامة صداقا. صداقا لها لدلالة الاية على كون المهر مالا. وليس في العتق تسليم وليس في العتق تسليم مال. وانما فيه اسقاط الملك من غير ان يستحق به تسليم شيء اليها. هذه الماء

29
00:10:41.700 --> 00:11:02.550
مسألة مرت معنا وهي هل يكون العتق صداقا؟ لانه ما فيه مال. انا املك هذه المرأة اريد ان اتزوجها فاعتقها واقول اعتاقك او عتقك هو المهر يقول لا ما في مال. الله يقول باموالكم

30
00:11:02.600 --> 00:11:23.800
وانت ما عطيت حمال فنقول قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج صفية وجعل عتقها صداقها. وهذا الحديث القضية وقال الكيا وقال ابن الفرس وفيه دليل على ان الصداق اذا كان خمرا او خنزيرا يقتضي فسخ النكاح

31
00:11:23.950 --> 00:11:47.000
لانهما ليسا من اموالنا خبر محرم والخنزير محرم والكلب محرم. فلو ولا يجوز بيع الخمر ولا يجوز بيع الكلب ولا يجوز بيع ولا يجوز بيع القطط هذي كلها محرمة. فلو امهرها قطة او خمرا او خنزيرا او كلبا

32
00:11:47.000 --> 00:12:09.050
فلا يصح بانه ليس بمال. فلو امهرها وتزوج بها للفسخ النكاح. ولابد ان يعطيها مهرا ويجدد  ولو قيل انه يعني يبقى النكاح صحيحا العقد لكنه يعوضها بالمهر. ممكن هذا لكن عطني النكاح من جديد هو اولى. طيب قلت

33
00:12:09.100 --> 00:12:24.050
انما تدل الاية على فساد الاصداق بهما دون النكاح ايوه فساد للاسلام مثل ما ذكرت. فساد الاصداق يعني الصداق فاسد يعوض. اما النكاح باقي. قوله تعالى فما استمتعتم به منهن

34
00:12:24.050 --> 00:12:44.050
ان الاستمتاع بالوطء ولو مرة يوجب المهر كله. اخرج ابن ابي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله فما الاية قال هو النكاح اذا تزوج الرجل المرأة ثم نكح مرة واحدة فقد وجب صداقه

35
00:12:44.050 --> 00:13:06.150
صداقها كله. وقد وجب صداقها كله. قوله ثم نكحها يعني المقصود بالنكاح هنا الوتر. نعم يعني الصداقة يقول وفيد رد على من قال ان الخلوة تقرر المهر. هناك رأي هل الخلوة بالمرأة الاجنبية يعني اذا

36
00:13:06.150 --> 00:13:26.150
تزوج الرجل المرأة وخلى بها اذا تزوجها بعقد صحيح وخلى بها ولم يطأها هل هذه الخلوة تقرر المهر خلاف والصحيح هو انها تقرر المهر. تقرر المهر لقضاء الصحابة رضي الله عنهم ان من اغلق بابا

37
00:13:26.150 --> 00:13:41.750
او اسدل سترا وقد وجبت العدة ووجب المهر. لانها مظنة مظنة للوطء. آآ يحتاطون في هذا الجانب واما قول المؤلف هنا رد على من قال هذا غير صحيح لانه ثبت

38
00:13:41.850 --> 00:14:01.850
الصحابة هذا الامر ولم يخالف احد منهم فدل على انه اذا خلا بها خلوة صحيحة واغلق الباب او ارخص ستر وقد وجبت العدة. ولزم المهر. يقول وفي الاية جواز الابراء من الصداق وبعضه. الابراء

39
00:14:01.850 --> 00:14:21.850
لماذا؟ لان الله يقول فما استمتعتم بهن به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما هنا فيما تراضيتم يعني انت الزوج والزوجة تراضوا في اسقاط المهر بعضه او كله

40
00:14:21.850 --> 00:14:40.000
فقالت المرأة انا لا اريد الصداق. انت انت الان اعطيتني الصداق خذ الصداقك. او قالت خذ نصفه او نحوه هذا مثل مثل قوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا. طيب. قال الكيا واستدل بها قوم على جواز الزيادة. وهو غلط

41
00:14:40.000 --> 00:14:58.150
لانه لما قال فاتوهن اجورهن فريضة اقتضى ذلك اعطاءها ما كان فرضا لها. اولا. وقوله ولا عليكم يرجع الى الرخصة في ترك الايتاء بعد الامر به يقول واستدل بها قوم على جواز الزيادة

42
00:14:58.250 --> 00:15:18.450
لما قال فاتوهن اجورهن في فريضة ولا عليكم فيما تراظيتم به من بعد الفريضة؟ هل التراضي هذا في زيادة ولا النقص بعضهم قال في الزيادة والنقص كلها. قال هنا لا. انه غلط ليس في الزيادة. لان هذا يقتضي اعطاءها ما كان فرظا لها اولا

43
00:15:18.450 --> 00:15:47.450
ثم الرخصة في الاسقاط يعني مثلا اعطاها امهرها. امهرها مثلا مئة دينار. امهرها مئة دينار. ثم بعد ذلك جاءت هي وقالت انا اسقط من المهر خمسين. نصفه هذا جائز لكن لو جاء وقال امهرتك امهرتك مئة دينار. ثم بعد ذلك قال وامهلك ايضا مئة اخرى. يقولون هذا لا

44
00:15:47.450 --> 00:16:08.500
ما في زيادة خلاص انت اعطيتها المئة دينار هذه كافية. المئة دينار كافية. هذا قصده. اذا كان على هذا الوجه لكن الصحيح الجواز وانها ما ما في مانع انه يقول انا اصدقتك مئة دينار واصدقك زيادة ايضا لكن هم يقولون

45
00:16:08.500 --> 00:16:28.500
لان هذا الامر ان هذا الامر اصبح يعني متقررا ثم لا يزيد عليه. طيب. يقول واستدل بالاية من قال الا ان الصداق يجب بالوطء. لا بالعقد. ومن قال ان الابراء يحتاج الى رضا المبرأ. طيب

46
00:16:28.500 --> 00:16:48.500
يعني الله سبحانه وتعالى يقول فاتوهن اجورهن فريضة اه فما استمتعتم فما استمتعتم هذا الشاهد فما استمتعتم به منهن فاتوه هن اجورهن فريضة. معنى هذا كلام هذا الذي يعني استنبط قال الصداق يجب بالوطء لانه قال فما استمتعتم. لا بالعقد

47
00:16:48.500 --> 00:17:08.500
هذا استدلال مردود لان اذا عقد على المرأة وجب وجب الصداق وان لم يدخل بها بدليل ماذا؟ بدليل ان الايات التي نصت او ذكرت ان الصداق يسقط نصفه. هذا اذا عقد عليها ولم يدخل بها. لان قال وان طلقتموهن من قبلي انت

48
00:17:08.500 --> 00:17:33.200
وقد فرغتم لهن دل على ان الفرظ قبل المسيس اه دل على ان الفرض يجب بالعقد لا بالوطء. وهذه الاية فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. هذا دليل على وجوب العقد وجوب العقد. وجوب المهر بالعقد والدخول. وجوب المهر بالعقد ان طلقها ذهب نصفه. او كان

49
00:17:33.200 --> 00:17:53.200
النصف لها. اما بالوطء فان المهر كله لها. يقول ومن قال ان الابراء يحتاج الى رضا المبرأ. يعني المباراة الشخص الذي تريد ان ان تبرئه. يعني هذا الرجل اه المرأة تريد ان تسقط المهر تبريه من المهر تسقطه

50
00:17:53.200 --> 00:18:11.400
هل نقول لا بد ان يرضى الزوج؟ هذا هو. فاتوهن قال فما استمتعتم به منه فاكروهن اجورهن فريضة يقول من قال ان الابراء يحتاج الى رضا المبراء. يعني انا اريد ان ابرئ الزوج من بعض المهر او

51
00:18:11.400 --> 00:18:25.400
كل او كل تريد المرأة ان تسقط او تبرئ وتقول انا لا اريد لابد من رضاه نقول لا يلزم رضاه لا يلزم. طيب يقول وحمل قوم هاي على النكاح المتعة واستدلوا

52
00:18:25.500 --> 00:18:46.350
على جوازه هذه الاية حمل بعضهم انها تدل على نكاح المتعة لان الله قال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. فكلمة فما هي تدل على جواز نكاح المتعة ونكاح المتعة ان يتزوج الرجل والمرأة لمدة لشهر شهر شهرين سنة ثم يطلقها

53
00:18:46.500 --> 00:19:10.050
يقول يقول فقد آآ فاخرج الحاكم عن ابن عباس انه قرأها فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى الى اجل مسمى قال والله والله لانزلها الله كذلك. واخرج ابن المنذر عن ابي ان ابي يعني ابي ابن كعب قرأها كذلك. طيب. هل نقول

54
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
هذه الآية يعني تدل على المتعة نقول الاية لا تدل فهي في سياق ماذا؟ في سياق النكاح ما قبلها وما بعدها والسياق هو الذي هذا امر. الامر الثاني لو سلمنا لو سلمنا لهم انها تدل على جواز المتعة فان السنة حرمت جواز المتعة

55
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث انه نهى عن نكاح المتعة في خيبر وفي غيرها ان الله حرم نكاح المتعة سلمنا ان هذه التآية تدل على نكاح المتعة فان النكاح في الشريعة بهذه الطريقة محرم. طيب يقول هنا طيب هذه هذه واظحة

56
00:19:50.050 --> 00:20:04.450
يقول فيه اباحة نكاح الامة. قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائر. فله ان يتزوج بالامان لكن مثل ما ذكر مثل ما ذكر المؤلف في ثلاثة شروط

57
00:20:04.500 --> 00:20:24.450
نص القرآن عليها. وانها محرمة بدون هذه الشروط. ما هي؟ اولا الحر لا يجوز له ان يتزوج بالامة الا متى اذا لم يجد قولا يعني ليس عنده ليس عنده مال يتزوج به الحرة ما عندنا الطول المال لا

58
00:20:24.450 --> 00:20:44.450
قول الحرة ما يستطيع ان يتزوج بحرة ما عنده مال. فيأخذ يتزوج بالامان لان المراة الامة تعطى اي شيء من المال. طيب يقول اخرج ابن حاتم عن ابن عباس في قوله ومن لم يستطع منكم طولا قال من لم يكن له سعة يعني مال وقال مجاهد سعيد ابن جبير وعطاء وغيرهم

59
00:20:44.450 --> 00:21:13.350
قول الغنى. وقال ربيعة ابن عبد الرحمن والنخعي الطول هنا الجلد والصبر لمن احب امة وهواها حتى صار لا يستطيع بذلك ان يتزوج غيرها فان له ان يتزوج اذا لم يملك هواه. وان كان غنيا. يقول هو اذا احب امة وهواها ولم يستطع الاستغناء عنها

60
00:21:13.350 --> 00:21:27.000
ولا هو يتزوجها لان هذا قد يؤدي الى الفاحشة لكن الصحيح مثل ما ذكرنا ان المراد بالطول الغنى هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان تكون الامة مؤمنة من فتياتكم المؤمنات

61
00:21:27.000 --> 00:21:49.550
ولا يجوز نكاح الامة الكافرة ولا الامة الكتابية ولا يجوز نكاح امة كافرة كما فسر به. او كما فسر به. كما فسر به مجاهد وغيره الشرط الثالث خوف العنز اي الوقوع في الزنا. اخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال العنت الزنا فليس لاحد من الاحرار

62
00:21:49.550 --> 00:22:09.550
ان ينكح امة الا الا يقدر على حرة وهو يخشى العنت. وقاله ايضا مجاهد وغيره. طيب. اذا ثلاثة شروط اذا وجدت جاز للحر ان يتزوج الامان. لا يقدر على نكاح على مهر من لا يقدر على على نكاح او على نهر

63
00:22:09.550 --> 00:22:30.500
على ان يمهر الحرة. ما عنده قدرة على مهر الحرة. وان تكون الامة مؤمنة. وان يخشى على نفسه الوقوع فيزياء فله يتزوج طيب يقول فيه ففي الاية رد على من اباح نكاح الامة وان لم يخشى العنت

64
00:22:30.600 --> 00:22:47.850
وكان غنيا. يقول هذا الاية ترد انه لا يجوز نكاح الامة. الا اذا كان فيه شروط. قال وحجته من قال بالجواز عدم القول بالمفهوم مع قوله وانكحوا الايامى منكم تقول الاية وانكحوا الايامى منكم هذه شاملة لكل اي

65
00:22:47.900 --> 00:23:13.050
سواء كانت حرة او امة. ولكن اذا جاءتنا هذه الاية وجاءتنا هذه الاية ووجدنا بينهما تعارضا بالترجيح وهذي الاية محمولة على يعني كانها بينهما عموم وخصوص قوله تعالى هذا عام. خصص باي شيء؟ بعدم جواز نكاح الامة آآ الامة لا يجوز نكاح الامة

66
00:23:13.050 --> 00:23:33.050
الا بالشروط التي ذكرها الله. طيب يقول واستدل بظاهر قوله ان ينكح المحصنات المؤمنات على اباحة الامة مع القدرة على حرة كتابية. ان ينكح المحصنات المؤمنات المحصنات المؤمنات. لو اراد لو اراد ان يتزوج يعني حرة كتابية

67
00:23:33.050 --> 00:23:46.800
فاذا اذا كان عنده حرة كتابية واراد ان يتزوج بالامة جائز. لان الله اشترط هذا مع مع الحرائر المؤمنات لا مع الكتابيات طيب وبعموم الاية على ان العبد لا ينكح

68
00:23:46.950 --> 00:24:06.950
الامة الكتابية لان الخطاب بها يعم الحر والعبد. كما قال ابن فرس وفيه نظر. يعني عندنا الحين المسألة ماذا؟ هل من تحته امرأة كتابية حرة اه له ان يتزوج بالامة؟ نقولها لا يجوز لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اباح الامة

69
00:24:06.950 --> 00:24:30.450
عند الضرورة وعنده كتابية لان الكتابية زوجة بمنزلة الحرة. هذه مسألة واضحة. المسألة الثانية يقول العبد لا ينكح الامل كتابيا. لماذا؟ يقول لو الان عندنا لو ان عندنا عبدا اراد ان يتزوج امة كتابية. فهل له ان يتزوجها؟ نقول لا. لان الله اباح للعبد ان يتزوج

70
00:24:30.450 --> 00:24:50.500
المسلمة قال لان خطابها يعم الحرم والعبد. نقول اما الكتابية والحر الكتابية. الامة الكتابية لا تحل لان الله اباح كتابية الحرة الكتابية فقط. كما قال الشيخ يقول فيه نظر طيب وفي الاية كراهة نكاح

71
00:24:50.500 --> 00:25:17.450
عند اجتماع الشروط  الشروط وهو انه لا يقدر على نكاح الحرة وهي مؤمنة وخشي على نفسه العنت وهو الوقوع في الزنا. يقول هل يباح له ذلك؟ نقول يباح يقول لماذا؟ لماذا كرهنا زواج الامة؟ مع ان الله اباح. طبعا من لم يستطع منكم طولا ان ينكح

72
00:25:17.450 --> 00:25:35.000
الحرائر له ان يتزوج بالامل. لماذا نقول الكراهيته؟ نقول لان الله قال في اخر الامر وان تصبروا خير لكم. فدل على ان الصبر خير من نكاح الامة. لما فيه من الامور التي تكون من السلبيات. طيب. يقول وفي

73
00:25:35.000 --> 00:25:48.350
الرد على من اجاز نكاح الامة بغير اذن سيدها هل يجوز نكاح الابى بغير اذن سيدها؟ ولا لا بد ان نستأذن السيد؟ الله سبحانه ماذا يقول؟ قال فانكحوهن باذني اهله

74
00:25:48.350 --> 00:26:08.350
ودل على بد من ان السيد يأذن. لان هي مباحة للسيد. الامة مباحة للسيد. فان اذن بزواجها معناته انه استغنى عنها فان اذن بزواجها والا لا يجوز. هذا واضح. يقول وبغير مهر. لماذا؟ يقول لان المهر هذا سيأخذ السيد

75
00:26:08.350 --> 00:26:27.800
تزوجتي انت بدون مهر صح. والصحيح عدم ذلك لماذا؟ لان المهر للامة ليس للسيد. هم يقولون ستأتينا مسألة يعني هل مهر المملوكة يأخذه السيد؟ ولا يبقى لها؟ هذه مسألة. فقال بعضهم يأخذ السيد. لان العبد وما

76
00:26:27.800 --> 00:26:47.800
لسيده ولو كان العبد عنده مثلا يعني تكسب اموالا يأخذها السيد هذه مسألة مسألة هذا هذا قول القول الثاني ان المهر للامر بان الله يقول ماذا؟ فاتوهن اجورهن. فاضاف الاجور اليهن. فدل على ان المهر للامل

77
00:26:47.800 --> 00:27:06.200
هذا هو الصحيح. طيب. يقول واستدل ما لك بقوله واتوهن اجورهن على انهن احق بامهورهن. وانه لا حق فيه للسيد هذا هو الصحيح اللي بيشتروا بالصيد اذا اشترط قال انا ازوج هذه الامة بشرط ان تعطيني المهر فهذا صح

78
00:27:06.350 --> 00:27:31.550
طيب او قد ندخل في مسألة ماذا؟ انه شرط باطل. فهذه مسألة قال فاذا احصنا اي الاماء. يقول فاذا احصن اي لان السياق مملوكة. فاذا احسننا قال ابن عباس يعني بالزواج. فالاحصان هنا معناه الزواج. لان الاحصان في القرآن يأتي لعدة معاني. يأتي الاحصان والمراد به آآ العفة

79
00:27:31.550 --> 00:27:51.550
قال تعالى والذين يؤمرون المحصنات يعني العفائف. ويأتي الاحصان بمعنى الحرية. من لم يستطع منكم اه طولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائق ويأتي الاحسان بمعنى الزواج. فاذا احسنا يعني تزوجنا. فالاحصان كلمة تأتي على عدة معاني. على عدة

80
00:27:51.550 --> 00:28:19.250
هذا معناه طيب يقول يقولون فاذا احسننا يعني الزواج اخرجه ابن ابي حاتم واستدل بظاهره من لم يوجب حد الزنا على الامة حتى تتزوج. يقول فاذا احسنا فان اتينا فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. يقول لو ان المرء وقعت في الزنا بعد زواجها هذه تجلد خمسين

81
00:28:19.600 --> 00:28:39.600
قبل الزواج لا تجلس. وانما تعزر. طيب. هذا ظاهر الاية لكن الصحيح ان الامة الامة. ان الامة وان تزوجت او لم تتزوج اذا وقعت في الزنا تأخذ حكم الامة سواء محصنة او او بكرا اذا وقعت

82
00:28:39.600 --> 00:29:01.100
عليها ان تجد خمسين المحصنات من العذاب. يقول اخرج سعيد ابن منصور وغيره عن سعيد ابن جبير انه كان ليس على الامة حد حتى تحصن بزواج لان الله تعالى يقول فاذا ان فيقول فاذا احسنا

83
00:29:01.100 --> 00:29:21.100
بزوجها طيب واجاب الجمهور بان ذكره بانه ذكره بان لا يتوهم ليلة عقوبتها ما زلت في حق الحرمة واضح. وفي الاية ان حد الامة على النصف من حد الحرة. وانه لا رجم عليها. لان

84
00:29:21.100 --> 00:29:39.650
لا يتنصف فيها رد على من قال برجم الرقيق. وعلى من قال انه لا يغرب صحيح انه يجلد خمسين هل يغرب؟ اذا غرب يعني يتضرر السيد. يقول انا اريد ان يعمل عندي. فهل

85
00:29:39.650 --> 00:29:59.650
بعضهم يقول يغرب في مكان امن حتى يتأدب كالسجن ونحوه. اما اذا كان يغرم في بلد اخر وقد يعني مرر ناس منه او قد يتضرر السيد فهذا لا. طيب وقال بعضهم عندي ان الفاحشة هنا تعم الزنا والقذف. وكل ما

86
00:29:59.650 --> 00:30:18.100
يمكن ان يتبعظ من الحدود يقول اذا قذف المملوك نعرف انه اذا قذف الحر امرأة حرة عفيفة فانه يجلد ثمانين هل يتنصر؟ يقول هذا يتنصر قال هذا الرأي انه يتنصت. يعني كل ما فيه جلد يتنصل

87
00:30:18.250 --> 00:30:39.800
حتى من شرب الخمر يجلد ثمانين. فالحر يجلس اما المملوك على النصف. يقول هنا وكل ما يمكن ان يتبعظ في  وقال بعضهم لا حج على العبد اصلا احسن او لا. لان الاية وردت على الامام. عندنا الان مملوك رجل وعندنا مملوكة امرأة

88
00:30:39.800 --> 00:30:55.400
الاية في سياق النساء في المملوكات. وهل نقيس الرجل؟ نقول صحيح قياس صحيح انها الاية تقاس. لان العلة موجودة. طيب وقال اخرون يوجد الحر لعموم الاية عموم اية الزنا لان الاية

89
00:30:55.400 --> 00:31:15.200
المنصفة وردت في الاماء. هذا الان عندنا عندنا عدة مسائل. ذكر اكثر من مسألة يقول هل يقاس العمد على الامة فنقول اذا زنا العبد خمسين او لا نقيس بعظهم يقول لا هذا الاية جاءت في الامل فلا نقيس وبعظهم قال

90
00:31:15.200 --> 00:31:40.200
لا نقيس بوجود العلة. وبعضهم قال لا نقيس ابدا وانما يجلد كجلد الحر. لان الاية في الزانيت والزاني يشمل الحر والعبد والصحيح ان الحر يجلد على النصف طيب قال تعالى يريد الله ليبين لكم يقول قال الكياء يدل على انه يبين لنا ما بنا حاجة

91
00:31:40.200 --> 00:32:01.350
الى معرفته اما بنص او دلالة او دلالة نص. وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله. ما معنى هذا الاستنباط؟ يقول لما قال الله سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم ليبين لكم دل على ان الشريعة قد بينها الله لنا اما بالنص يعني النص عليها في الكتاب والسنة

92
00:32:01.350 --> 00:32:24.650
او القياس. يعني اما بنص او دلالة النص بمعنى ان الدلالة دلالة استنباط اقتضاء ونحوه. يقول قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا. قال في امر النساء لا يصبر عنهن. وقال وكيع يذهب عقله عندهن. اخرجهما ابن ابي حاتم. ففيه اصل. طيب

93
00:32:24.650 --> 00:32:42.650
يقول قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم في تحريم اكل المال بالباطن. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل في تحريم اكل المال بالباطن بغير وجه شرعي. واباحة التجارة. الا ان تكون تجارة. والربح فيها. وان شرطهما التراضي. الا

94
00:32:42.650 --> 00:33:02.650
ان تكون تجارة عن تراض منكم. ومن هنا اخذ الشافعي باعتبار الايجاب والقبول لفظا. يعني الايجاب الايجاب والقبول بين البائع بين المتبايعين. لابد ان يقع ايجابا وقبولا يقول الايجاب والقبول لفظا. يقول بعته

95
00:33:02.650 --> 00:33:29.200
ويقول اشتريت لا انه بدون قبول بدون كلام يعطيه دراهم ويأخذ السلعة. فيقول لابد من آآ الايجاب والقبول لفظا لكن الصحيح الاجابة والقبول لفظا هذا في الاشياء الكبيرة العقارات المبيعات التي لها مبالغ كبيرة. اما الاشياء الخفيفة فانت تذهب الى صاحب الدكان وتأخذ غرظك الذي قد

96
00:33:29.200 --> 00:33:48.100
مثلا بعشرة ريالات وتحط تضع المال وتاخذه غرض وتمشي ولا تكلم ولا يكلمك ليس فيه ايجاب وقبول بالافضل. هذا جائز لكن قد الشافعي يريد الاموال الطائلة. فهذه هي التي تحتاج الى مثلا اشترى ارضا فيقول اه بعتك ارضي

97
00:33:48.100 --> 00:34:09.700
مثلا مئة وخمسين الف قال المشتري اشتريتها واعطيك هذي المئة وخمسين هذا لابد من اللفظ لماذا؟ حتى لا ينكر احدهم يقول انا ما بعتك او انا ما اشتريت. هذا المقصود. يقول لان التراضي امر قلبي فلا بد من دليل عليه. وهو اللفظ. وقد يستدل به وقد يستدل به من لم

98
00:34:09.700 --> 00:34:22.650
يشترطهما اذا حصل الرظا يقول لا يشترط اللفظ بالقبول والايجاب اذا حصل رظا يقول اذا حصل الرظا يكفي لان الله قال ان تراه واستدل بالاية من من نفى خيار المجلس

99
00:34:22.900 --> 00:34:35.650
لانه اعتبر التراضي في تمام التجارة دون التفرق. ما هو خير المجلس؟ اذا انت جلست في مجلس اي مجلس ليس مجلس آآ اي مكان مكتب عقار او كذا فحضرت في هذا المجلس

100
00:34:35.700 --> 00:34:56.350
وقلت له انا ابحث عن قطعة ارض. فقال عندي ارض قيمتها كذا وكذا. قال اشتريت. زين؟ تم الايجاب والقبول. ما دام انك في  لك ان تفسخ البيع. لك ان تفسخ البيع هذا خيار المجلس. ما لم يتفرقا او او اشتريت قطعة سلعة. بثلاث مئة ريال بخمس مئة ريال

101
00:34:56.350 --> 00:35:16.350
وانت في المحل ثم قلت لا اريدها انت ما بعد تفرغت ما لم يتفرقا واذا اذا تفرقا لزم البيع هذا خيار المجلس يقول لا الاية تقول انت راضي ماذا نقول الاية عن تراضي الرضا. اما خير المجلس ثابت في السنة. وما دام ثابت يعني لو انه اشترى هذه السلعة بثلاث مئة ريال

102
00:35:16.350 --> 00:35:32.850
وقال انا اشتريته وانت بعتني وهذا المال. وهم ما داموا جالسين في هذا المكان. قبل ان يتفرطا ثم قال لا. انا افسخ البيع اعطني دراهم. يجب عليه ان يرد الدراهم. لانه ما دام الرجل له خيار المجلس

103
00:35:32.950 --> 00:35:52.950
توفير المجلس ولو تفرق خرج من مكانه لزم البيان. ولذلك ابن عمر كان اذا اشترى قام بالمكان وخرج ورجع. حتى يلزم البلد حتى ينتهي خيار المجلس. طيب. يقول هنا ولا ولا تقتلوا انفسكم. يقول قيل معناه لا تتجروا في بلاد العدو

104
00:35:52.950 --> 00:36:13.600
فتغتروا بانفسكم ولا تقتلوا انفسكم. شف هذا القول يريد ان يربط الاية بما قبلها. الاية بما الاية التي قبلها تتكلم عن اي شيء عن البيع فيقول لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا تجارة انت راض بينكم. زين؟ ثم قال ولا تقتلوا انفسكم

105
00:36:13.800 --> 00:36:29.100
قال يعني لا لا تذهب الى ديار الكفر وتشتري وتبيع ثم تغتر بدينهم. ثم تتأثر هذا قتل النفس طيب. الرأي الثاني قال واستدل به ما لك على كراهة التجارة في بلاد الحرب

106
00:36:29.150 --> 00:36:42.900
هذا واضح. وقيل معناه النهي عن قتل النفس قتل الناس بعضهم بعضا. ولا تقتلوا انفسكم تحريم القتل. لان الاية في القتل ليست في البئر زين؟ وقيل عن قتل الانسان نفسه

107
00:36:43.000 --> 00:36:58.900
ولا تقتلوا انفسكم لا تقتلها بالة حادة او محرمة الخمر ونحوه او بالانتحار. فنقول الاية اصلا هي في القتل. زين؟ تحريم القتل. لما حرم يعني حرم المال حرم القتل. طيب

108
00:36:58.900 --> 00:37:13.900
تحريم القتل هذا يشمل ماذا؟ يشمل ان تقتل اخاك المسلم او معصوم الدم او تقتل نفسك لان كلمة تقتل انفسكم تقتل اخوانك. كقوله تعالى ولا تلمزوا انفسكم يعني تلمز غيرك الانسان ما يلمز نفسه

109
00:37:14.000 --> 00:37:28.350
طيب محتجة وقد احتج بهذه الاية عمرو بن العاص على مسألة التيمم للبرد واخره النبي صلى الله عليه وسلم على احتجاجه كما في الحديث. هذا استنباط دقيق من عمرو بن العاص. لما انه كان

110
00:37:28.350 --> 00:37:45.350
في غزوة السرايا او زين او فشرية واصبح جنبا فقالوا له تيمم ولم يغتسل وصلى باصحابه. قالوا كيف تتيمم وتصلي بنا؟ فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي كيف

111
00:37:45.350 --> 00:38:02.450
صليت في اصحابك وانت لم تغتسل؟ قال اني تذكرت قول الله سبحانه ولا تقتلوا انفسكم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة طيب يقول كما في حديث ابي داوود وغيره. طيب قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نكفر عنكم سيئاتكم

112
00:38:02.450 --> 00:38:22.900
يقول فيه ان الصغائر تكفر تكفر باجتناب الكبائر. خلافا لمن ابى ذلك. يقول متى تكفر سيئاتك الصغائر واذا ابتعدت عن الكبائر. اذا ابتعدت عن كبائر الصغائر يكفرها الله بالاعمال الصالحة. اما ما دمت مقيما على كبيرة فان الصغائر لا تذهب

113
00:38:23.050 --> 00:38:44.900
كبيرة منعت ذلك هذا كلامه. يقول وفي الاية رد على من قال ان المعاصي كلها كبائر. وانه لا صغيرة لا صغيرة. يقول في رد لان بعض يرى ان كل معصية كبيرة. لماذا؟ لانها تعصي الله عز وجل فهي كبيرة. فقال لا ان الله عز وجل قسم. قسم الذنوب

114
00:38:44.900 --> 00:39:04.900
صغائر وكبائر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان وآآ الى اخره والجمعة الى الجمعة مكفرات فيما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. فاذا اجتنب الانسان الكبائر فان الاعمال الصالحة تكفر الصغائر. اما باق على كبيرة فلا

115
00:39:04.900 --> 00:39:20.350
طيب قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. احتج به من كره التمني مطلقا هل يجوز التمني مطلقا؟ نقول اصل التمني جائز. طيب الله يقول لا تتمنوا. فنقول هذا التمني خاص

116
00:39:20.500 --> 00:39:38.250
يعني اتمنى ان اكل طعاما اكل سمكا. جائز. اتمنى ان ان اتزوج جائز. اتمنى ان اسافر. كل هذه جائزة. كل مباحث. اتمنى ان اكون حافظا لكتاب الله ان اكون عالما هذي كلها جائزة. ان اتمنى ان يكون عندي مالا كثيرا فاتصدق. لا

117
00:39:38.300 --> 00:39:57.850
قال لا حسد الا في اثنتين. رجل اتاه الله. ورجل يعني اذ قال ليتني مثل فلان فاتصدق هذا جائز. اذا الاية خاصة يقول هنا يقول ماذا يقول يكره التمني؟ قال لان التمني تغيير الاحكام. لا يجوز كما نص عليه الشافعي. شف التمني الذي

118
00:39:58.200 --> 00:40:17.700
يترتب عليه تغيير الاحكام هذا لا يجوز. مثل ماذا؟ مثل سبب النزول. وهذا مثل ما ذكرت كثيرا ان اسباب النزول تكشف لنا كثير من المعاني ومن الاحكام. شباب النزول معه هو حديث آآ ذكر هنا حديث ام سلمة رضي الله عنها. قالت يا رسول الله يغزو الرجال

119
00:40:17.700 --> 00:40:37.250
ولا المخزون والرجال يعطون الميراث ونحن نعطى نصف الميراث. فانزل الله الاية. هذا ليش؟ لماذا؟ لانه تمني تغيير الاحكام. هذي ام سلمة تقول لماذا لا نغزو؟ لان الله ما اوجب الغزو على المرأة فانت تريدين ان تغيري الحكم. لماذا ناخذ نصف

120
00:40:37.350 --> 00:40:53.150
مهر نصف الارز بالنسبة للرجل لان الله هو الذي قسم. فالتغيير فالتمني في تغيير الاحكام لا يجوز. يعني لو تأتي امرأة تقول والله انا اتمنى ان الله فرظ علي صلاة الجماعة عشان اذهب اصلي

121
00:40:53.200 --> 00:41:09.350
لا يجوز التمني لانه اعتراض على حكم الله. او جاء رجل وقال ليتني امرأة عشان ما اصلي مع الجماعة هذي تقع كثير من الناس يقول ليتني امرأة عشان ما اذهب يصلي مع الجماعة. فنقول هذا لا يجوز التمني. لانه اعتراض على حكم الله. يقول شف كما

122
00:41:09.350 --> 00:41:29.350
وصى الشافعي لان سبب نزول الاية ذلك. اذا الاصل بالتمني جائز ما لم يكن فيه اعتراض على حكم الله او تغيير لحكم الله هذا هو الاصل او يتمنى ان يكون ما عند صاحبه عنده هذا يسمى حسد فان يكون مثلا يقول

123
00:41:29.350 --> 00:41:41.050
فلان عنده سيارة جديدة. لي ليتها لي. لي ليت هذي السيارة لي. هذا لا يجوز لان في حسب له. الله سبحانه ماذا يقول؟ يقول واسألوا الله واسألوه. الله من فضله

124
00:41:41.250 --> 00:41:58.900
لا تتمنى ما عند الناس الاخرين. والله الناس عندهم ما شاء الله سائق ما شاء الله جيد وعندهم عاملة جيدة. انا اتمنى هالسائق عندي وهالعاملة تكون عندي. هذا لا يجوز. ادعوا الله لهم بالبركة وانت اسأل الله من فضله. واسألوا الله من فضله

125
00:41:58.950 --> 00:42:16.200
يقول قوله تعالى واسأل الله من فضله الحث على سؤال الله ودعائه. طيب قوله تعالى ولكل جعلنا موالي. الموالي قال العصبة اخرجه عن ابي حاتم العصبة الذين يرثون بدون فرض طيب يقول قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم

126
00:42:16.350 --> 00:42:36.250
قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ما هو النصيب؟ قال بعضهم الميراث. فالذين قالوا بالميراث قال بعضهم انا منسوخة واولو الارحام. يعني الميراث لاهل الفروض ان لم يوجدوا لذوي الارحام. واذا لم يجبوا ذوي الارحام يعاد الى بيت مال المسلمين

127
00:42:36.300 --> 00:42:49.600
هل اذا عقد شخص مع شخص وتحالف عن ان يدخل في شركة او في مال او في تجارة ثم يقول التجارة بيني وبينك ومالي وتلدني وارثك. هذا كان في الجاهلية

128
00:42:49.700 --> 00:43:09.700
ما لي لك. وين مت انت ما لي ما لك لي. هذا يقول منسوخ. منسوخ هذا العقل منسوخ. طيب. يقول اخرجه البخاري وغيره ابن عباس وقيل لا ليست منسوخة. واحتج به ابو حنيفة على ان الرجلين اذا توالي على ان يتوارث ويتعاقل

129
00:43:09.700 --> 00:43:29.700
يعني يلزمهم العاقلة صح وعمل به. هذا على رأي ابي حنيفة على انه يرى ان الرجل اذا تعاقد مع اخر على ان هذا عند ابي حنيفة جائز يسمى يسمى الارث بالتولي او بالموالاة. طيب. هذا على رأي ابي حنيفة والجمهور لا يجوز ذلك

130
00:43:29.700 --> 00:43:49.700
وقال الحسن طيب الحسن هذا صاحب ابي حنيفة طيب الحسن ابن محمد الاية في من؟ اوصي له بشيء فمات قبل موت الموت اوصي ويؤمر الوصي بدفع الوصية الى ورثة الموصلة. يقول فيمن اوصي له بشيء فمات يعني انا اوصيت زيدا

131
00:43:49.700 --> 00:44:06.000
من الناس وقلت له لك ربع مالي اوصيت وصية لان وصية لا تنفذ الا بعد الموت. فنقول ربع المال لفلان او نقول ربعه او خمسه لفلان زين؟ فمات قبل الموصي مات هذا هذا الشخص

132
00:44:06.350 --> 00:44:26.350
الذي انا اوصيت له زيد وقلت لك ربع مالي وصية فمات هذا الشخص زيد قبل موت الموصي صاحب الوصية قال ويؤمر وصي بدفع الوصية الى ورثة الموصلة. يقول يعني انا الان اوصيت زيدا من الناس ان اعطيه ربع مالي. فمات زيد

133
00:44:26.350 --> 00:44:46.350
فهل الورثة تأخذ؟ فيقول اذا مات الوصي لان الوصية لا تنفذ الا بعد الموت اذا مات الوصي اللي هو انا صاحب المال يأتون الورثة ورثة زيد يقولون اعطونا الوصية وصية ابيكم ابيكم اوصى اوصى ابانا او اوصى الى ابينا فاعطوني اياه هذا الذي ذكره

134
00:44:46.350 --> 00:45:05.550
قال ابن مسيب الاية في الوصية لا في الميراث. الوصية لا في الميراث. ففي الحظ على الوصية لهم. يعني يقول لو ان اثنان تعاقدا تجارة وقال احدهما ان مت لك ربع المال هذي وصية صحيحة هذي فتكون الاية في الوصية لا في الميراث. طيب والصحيح

135
00:45:05.600 --> 00:45:29.100
اعمل اقوال اهل العلم كما ثبت عن ابن عباس وغيره ان الاية ليست اصلا في المال. وقال تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم بالنصيب هنا المعونة والتعامل والعلاقة قوية فاتوا نصيبهم. يعني انا بيني وبين شخص يعني شراكة في مال فيجب ان ان اعينه واساعده واصدق

136
00:45:29.100 --> 00:45:48.350
ها واستمر معه. هذا هو المقصود. ليست في المال. طيب. عندنا الرجال قوامون على النساء. طيب لعلنا نقف عندها عند هذه الاية وان شاء الله في اللقاء القادم تكمل ما توقفنا عنده والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين