﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه. وفي حديث ابي حميد عند ابي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. وللمسلم عن ما لك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي به

3
00:00:40.300 --> 00:00:55.650
فروع اذنيه. نعم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اه هذان الحديث ان حديث ابن عمر وحديث ابي ومثله حديث ما لك بن حويرة رضي الله عن الجميع في

4
00:00:55.750 --> 00:01:12.150
موضع رفع اليدين اه فاما حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه المراد بالحذو اي المقابلة فتكون اليدان حذو المنكبين مقابلة للمنكبين واذا رفع رأسه من الركوع

5
00:01:12.500 --> 00:01:24.650
قال وفي حديث ابي حميد عند ابي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ثم يكبر وسيأتي الفقه من كلمة ثم يكبر بعد قليل قال وفي حديث مالك

6
00:01:24.750 --> 00:01:36.050
ابن حويرث او مالك ابن حويرث النبي صلى الله عليه وسلم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر حتى يحاذي بهما فروع اذنيه قال كبر حتى يحاذي بهما فروع اذنيه

7
00:01:36.300 --> 00:01:54.600
الحديث الاول حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا هو اصح حديث في الباب حتى لقد قال ابن ابن رجب ان هذا الحديث حديث ابن عمر مجمع على صحته ولا مطعن لاحد فيه مجمع على صحته تماما ولا مطعن لاحد فيه

8
00:01:55.200 --> 00:02:10.650
اه ولذلك فان الامام احمد صحح حديث ابن عمر ايضا وصحح حديث آآ ابي حميد الساعد رضي الله عنه هذه الاحاديث فيها من الفقه مسائل نبدأ باول مسألة وهي انه يستحب رفع اليدين

9
00:02:10.700 --> 00:02:32.600
عند تكبيرات الانتقال او عند بعض تكبيرات الانتقال وقد جاءت السنة في حديث ابن عمر بثلاثة مواضع الموضع الاول تكبيرة الاحرام وهي منتهية والموضع الثاني عند الهوي للركوع والموضع الثالث عند الرفع من الركوع

10
00:02:32.950 --> 00:02:48.400
وجاءت السنة في حديث مالك ابن حويرث وجاء رويت من حديث ابن عمر لكن ظعف احمد نسبتها لحديث ابن عمر وعند الرفع من التشهد الاول. اذا اصبح عندنا ثلاث مواضع عند الرفض عند تكبيرة الاحرام وهي ركن

11
00:02:48.700 --> 00:03:05.550
والموضع الثاني عند الهوي للركوع وهي تكبيرة انتقال واجبة وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الاول ولا شك ان ثبوت ثلاثة احاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تدل على مشروعيتها واستحبابها

12
00:03:05.700 --> 00:03:21.350
خلافا لمن قال من اهل العلم بعدم استحبابها وهم فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله فانهم لم يعملوا هذا الحديث مع ان الحديث كما قال ابن ابن رجب مجمع على صحته. لا مطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد

13
00:03:21.500 --> 00:03:35.500
وانما العلة لابي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم العلم لعدم العمل به هو عدم وصوله اليه فان المرء يخفى عليه بعض العلم يخفى عليه بعض العلم اذا هذي المسألة فيما يتعلق بثبوتها

14
00:03:35.900 --> 00:03:55.300
المسألة الثانية ان مفهوم هذه الاحاديث ينفي رفع اليدين فيما عدا ذلك في غير هذي المواضع الاربعة لا ترفع فيها اليدين وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر في كل هوي ورفع او في كل خفض ورفع

15
00:03:55.600 --> 00:04:10.200
حديث ابن مسعود وغيره فالمراد بالتكبير هنا قول الله اكبر وليس المراد بالتكبير رفع اليدين فان التكبير واجب واما رفع اليدين معه فانما هو مستحب وليس واجبا اذا هذه مسألة

16
00:04:10.600 --> 00:04:25.950
فيما يتعلق في هذه المسألة هل يمكن ان نجعل ضابطا للمواضع مادام قلنا انها اربعة هل يمكن ان نجعل ضابطا للمواضع التي ترفع فيها اليدين ام لا نجد ان من الفقهاء من جعل لذلك ضابطا وان لم يكن مناسبا

17
00:04:26.100 --> 00:04:39.600
المناسبة عند الفقهاء والاصوليين وهو الموجود الرابط العقلي بين المعنى المناط والحكم. لكن هذه لا مناسبة فيها الا من بعيد هذا الرابط ذكره الموفق رحمه الله تعالى في الكافي فانه ذكر

18
00:04:39.950 --> 00:05:00.300
ان كل تكبير شف الضابط هو ان كل تكبير يسبقه او يلحقه سجود فلا ترفع فيه اليدين فلا ترفع فيه اليدان وكل وكل تكبير لا لا يسبقه لا ركوع لا يسبقه ولا يلحقه سجود فانه ترفع فيه اليدان

19
00:05:00.900 --> 00:05:14.700
نفسها انا عدتها يعني بس هذا قلت يرفعنا يقول لا يرفع هي ليست هي نفسها اعدها نقول كل تكبير اهم شي الجملة الثانية كل تكبيرة في الصلاة لا يسبقها ليس الركن الذي قبلها

20
00:05:14.850 --> 00:05:30.100
ولا يتبعها ليس الركن الذي بعدها سجود في الموضعين فانه ترفع فيها اليدان. ترفع اليدان فيها لو تأملت الصلاة من اولها الى اخرها لن تجد غير المواضع الاربعة التي جاءت في حديث ابن عمر ومالك ابن الحوث

21
00:05:30.300 --> 00:05:46.100
فقط لن تجد غيرها لكن في غير الصلاة المفروضة قد تجد من هذه المواضع او خل نأتي قبل ان ننتقل لغير الصلاة لو ان امرأ في اثناء صلاته هم ان يسجد لسجود تلاوة

22
00:05:46.800 --> 00:06:00.300
فهل نقول يكبر لعموم حديث ابن مسعود كبر في كل خفض ورفع فهل يرفع يديه لسجود التلاوة هل ترفع اليدان؟ ما ترفع ما ترفع اليدين في التكبير لانها على القاعدة

23
00:06:00.850 --> 00:06:11.850
ليست سيكون بعدها سجود او قبلها عند الرفع ولانه لم يمكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نقول هناك في مواضع غير هذي الاربعة جاءت في السنن دون الفرائض

24
00:06:12.450 --> 00:06:32.150
من هذه المواضع نقول في تكبيرات الجنازة الاربع او الخمس او الست التكبيرات الجنازة فانها تكبيرات لا يسبقها ولا يلحقها سجود فترفع فيها اليد من ذلك التكبيرات الزوائد في صلاة العيد

25
00:06:32.350 --> 00:06:48.150
وقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم عدد ليس واحدا انهم كانوا يرفعون ايديهم في التكبيرات الزوائد للعيد. الله اكبر الله اكبر فهذا الرفع على القاعدة مضطرد والاسر منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم

26
00:06:48.700 --> 00:07:01.350
طيب اذا عرفنا الان المسألة الاولى وهي مسألة متى ترفع اليدين عند التكبير؟ عرفنا النقل فيها انها اربعة مواضع مفهومها ينفل ما عداها. الامر الثاني ما الذي يلحق بها ضابطه ما ذكرناه قبل قليل

27
00:07:01.700 --> 00:07:18.550
بعد السلام هذه مبنية على مسألة اخرى وهي هل ما يأتي به الامام المأموم هو اول صلاته ام انه اخرها وعلى الوجهين فيما اذكر ذكر ابن رجب انه لا يرفع الا ان يكون بعد الثنائية

28
00:07:19.200 --> 00:07:37.250
الا ان يكون ثنائية فان قلت انه اول صلاته او اخرها وش معنى اول صلاة او اخرها؟ يعني ان قلت انه اول صلاته حنعيدها مرة ثانية تعرفون القاعدة شرحتها انا قبل؟ او خلنا نرجع لها يا شيخ احمد في اخرها علشان اشرحها لانها تاخذ وقت انا اريد تأخرت في الشرح

29
00:07:37.400 --> 00:07:57.050
اعدك قبل الاسئلة اني اجيب عن هذه المسألة سم طيب اذا عرفنا هذه المسألة وهي اوقات تكبيرات الانتقال المسألة التي بعدها هذه مسألة مهمة جدا عندنا وهو متى ترفع اليدين عند تكبيرات الانتقال

30
00:07:57.100 --> 00:08:15.950
متى هنا جاء في الحديث اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع شف اذا كبر للركوع يدل على انها وقت التكبير وقت تكبيرة الانتقال ان عندنا قاعدة ان تكبيرات الانتقال تكون متى؟ بين الركنين

31
00:08:16.100 --> 00:08:30.450
بين الركنين حال الهول الركوع حال الهول السجود حال الرفع من الركوع فلا تكون قبله ولا تكون بعده وجها واحدا ولذلك خطأ هذا السترات فقط خطأ كثير من الناس انه يكبر

32
00:08:30.650 --> 00:08:48.450
في ركن لا بعد ركن وخاصة الائمة بعض الائمة اذا اراد ان يصلي او يهوي لركوع او سجود يأتي عند الميكروفون ويقرب منه يقول الله اكبر ثم يركع وضحت هذا لا شك ان فعله خاطئ

33
00:08:49.000 --> 00:09:04.100
بل ان عدد من اهل العلم يرون ان الصلاة باطلة بانه اتى ترك اصلا اتى وين اين تكبيرة الانتقال لم يأتي بها اصلا ما اتى بها لان تكبيرة الانتقال بين الركنين ما اتى بها ولو جزءا على الاقل ولو جزءا يسيرا

34
00:09:04.600 --> 00:09:19.700
ومثله بالعكس الذي يقوم من الركوع الامام يقوم حتى اذا استوى قائما قرب فاه من اللاقط ثم قال سمع الله لمن حمده مخطئ وجها واحدا لا خلاف بل هل تبطل صلاته ام لا

35
00:09:20.250 --> 00:09:31.150
اذا اذا يجب ان يكون التكبير وما في معناه كالتسميع والتحميد عند الرفع من الركوع يجب ان يكون بين الركنين. نعم المجد ابن تيمية هو وحده وقول فيه يعني النظر

36
00:09:31.300 --> 00:09:44.700
ضعف قال يجب استيعاب ما بين الركنين فيمد التكبير هذا غير صحيح الاصل في السنة في التكبير ان يكون حذفا ان يكون مجزوما لا مد فيه طيب اذا عرفنا ان تكبيرة الانتقال موضعها متى

37
00:09:45.350 --> 00:10:02.000
بين الركنين اليس كذلك طيب الرفع لليدين ظاهر حديث ابن عمر ان الرفع يكون في نفس الوقت في نفس الوقت ولكن انظر في الرواية الثانية التي بعدها وهي حديث ابي حميد

38
00:10:02.300 --> 00:10:21.550
قال يرفع يديه حين يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر اذا الرفع قبل التكبير او بعده قبل التكبير قبل التكبير وجاء في بعض الروايات من حديث مالك انه كبر ثم رفع

39
00:10:22.000 --> 00:10:39.500
فكيف نأتي بهذه الاحاديث؟ نقول على طريقتين مشهور المذهب ان التكبير محله محل تكبيرة الانتقال. عفوا ان رفع اليدين اسف اصح العبارة. ان رفع اليدين بالتكبير محله محل تكبيرة الانتقال

40
00:10:40.000 --> 00:10:57.050
فيكون معه قالوا لان اصح حديث هو حديث ابن عمر فذكر انه كان يكبر ويرفع يديه في نفس الوقت فدل على انها معه. فيكون رفعك اليدين في الطريق ولذلك بنوا على ذلك نص عليه في الكشاف

41
00:10:57.150 --> 00:11:12.400
ان المرء اذا اذا دخل في الركن الثاني شف اذا دخل في الركن الثاني فلا يشرع له رفع اليدين ما السبب؟ انها سنة فات محلها والسنة اذا فات محلها لا تقضى

42
00:11:13.000 --> 00:11:27.400
لا تقضى وضحت المسألة. طيب هناك بعض اهل العلم لما رأى هذه الاحاديث طبعا هم رجحوا حديث ابن عمر بعض اهل العلم وهي رواية مذهب احمد وانتصر لها الشيخ بن عثيمين كثيرا

43
00:11:27.900 --> 00:11:45.200
قال ان كلا هذه الامور الثلاثة تجوز لورود الاحاديث بها طبعا ابن حجر له كلام في قضية التكبير بعد فقال انها لم تصح لكنها ثبتت من حيث مالك فقال انها الثلاثة جزء يجوز ان ترفع ثم تكبر ويجوز ان تكبر ثم ترفع ويجوز ان

44
00:11:45.900 --> 00:12:03.000
تكبر وترفع معا ولكن لا شك ان الاحوط والاكم والاتم ان يكون رفعك ليديك مع تكبيرك مع تكبيرك مراعاة للخلاف وللجزم بان هذه هي السنة فيكون وقت القيام يكون هو وقت الهول الركوع وهكذا طيب

45
00:12:03.300 --> 00:12:23.750
لا لا كل كل التكبيرات لا لا تكبيرة الاحرام اصلا وجها واحدا نعم وجها واحدا انها يجب ان تكون مع التكبير تكبيرة الاحرام نتكلم عن تكبيرات الانتقال هي التي يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها. اما تكبيرة الاحرام فيجب ان تكون مع او طبعا ما يجب. هي سنة اصلا تكبيرة رفع اليد. فرفع اليدين

46
00:12:23.750 --> 00:12:38.800
يستحب ان يكون معها مع الله اكبر ما عداها وهي تكبيرة انتقال الثلاث فانها يجوز تقديم وتأخيره على الرواية الثانية ومشهور المذهب لا يجب ان تكون معها مثلا انت تريد ان تهوي للركوع

47
00:12:39.150 --> 00:12:56.000
وانت هاون تقول الله اكبر وانتهى اذا وانت رافع تقول سمع الله لمن حمده فيكون تمام يديك تمام رفع يديك عند قيامك على على قيامك تكون رافع ايديك ثم تنزلها مباشرة

48
00:12:56.650 --> 00:13:18.400
لا ما يبدأ الا الا على الرواية الثانية فانه اذا انتصب رفع الرفع اللي هو ابتداء ابتداء الفعل الرواية الثانية اذا انتصب رفع يديه طيب اه طيب المسألة الاخيرة عندنا في هذا الحديث وهي قضية ان هذا الحديث فيه صفتان من صفات

49
00:13:18.900 --> 00:13:36.350
او مواضع التكبير فيه هيئتان من هيئات رفع اليدين بالتكبير فيه هيئتان من هيئات رفع اليدين بالتكبير الهيئة الاولى التي جاءت في حديث ابن عمر انه كان يجعل يديه عند التكبير حذو منكبيه اي مقابل منكبيه

50
00:13:36.850 --> 00:13:56.750
والهيئة الثانية هي التي جاءت في حديث ما لك بن حويرث انه يحاذي بهما فروع اذنيه فروع يعني اطراف اذنيه للشحمة هذي يحابي لا يمس ما احد قال انه يمس. تشوف بعض الاخوان اذا جاء يكبر لمس باطراف اصابعه اذنيه. ما احد قال بذلك ابدا من الفقهاء

51
00:13:56.750 --> 00:14:08.050
لم يقل به احد وانما يحاذي يحاذي هكذا فقط محاذاة فالمشروع محدد. نعم ما اقول لك ما احد قال قال من الفقهاء بعضهم من باب المبالغة وقفت على بعض المتأخرين

52
00:14:08.400 --> 00:14:21.600
من بعض فقهاء الشافعية قال يستحب متأخرين جدا بعد الالف. بعد الالف ومئة قال انه من باب المبالغة يمسها. لكن ننظر للسنة ولم يذكر احد المتقدمين لللمس وانما ذكروا المحاذاة

53
00:14:21.650 --> 00:14:41.150
طيب اذا المحلث عندنا صورتان ايهما نعمل بها لاهل العلم طريقتان الطريقة الاولى ان المقدم من هاتين الروايتين حديث ابن عمر لانه الاصح لانه الاصح متفق عليه وهو اقوى اقوى يعني اسنادك للشمس

54
00:14:41.800 --> 00:15:05.750
وهذه يقول ابن رجب هي ظاهر صنيع البخاري. فان البخاري كان يرجح ان تكون محاذية للمنكبين وهو مشهور المذهب. مشهور المذهب ان السنة ان تكون محاذية للمنكبين فيرجحون حديث ابن عمر عليه السلام فيقولون اما اما حديث مالك فانه نظر فظن انه محاذا لفروع اذنيه فذكر الوصف

55
00:15:06.000 --> 00:15:22.000
ولم يذكر قولا القول هو الدقيق الوصف فلربما كان ظانا انه حذو اذنيه لكن في الحقيقة انما هي حذو منكبيه القول الثاني الرواية الثانية وهي اختيار الخرقي وابن القيم كانه يميل لها في بدائع الفوائد

56
00:15:22.900 --> 00:15:44.300
ان الصورتين جائزتان فيجوز ان تكون حذو منكبيه ويجوز ان يرفعهما حذو اذنيه فله ان يكبر هكذا وهكذا فتكون اطراف اصابع العليا وهكذا كل هذه تجوز هي متقاربة هي متقاربة تكون

57
00:15:44.550 --> 00:16:02.550
طيب بعض اهل العلم في مسألة التلفيق ذكرت لكم قبل قليل التلفيق نقول انه يجوز في الافعال ولا يجوز في الاقوال هنا عندنا حديثان يظن اختلافهما بالامكان ان تأتي بصورة فيها تلفيق

58
00:16:02.950 --> 00:16:14.450
فتجعل يديك هنا محاذية لمنكبيك ولفروع اذنيك معا تكون في هذه الطريقة انا اقول مقبول مقبول التلفيق في هذه السورة. سنذكر التلفيق الثاني في القبض ان شاء الله في محله

59
00:16:14.800 --> 00:16:29.100
واضحة؟ طيب آآ بس فائدة ذكرتها قبل قليل هذا الموضع موضع اليدين ليس مفيدا فقط في التكبير وانما مفيد في موضع اخر متى ذكرته قبل قليل قبل الصلاة في السجود

60
00:16:29.200 --> 00:16:42.750
فان وضع كفيك في سجودك كوظعهما حال التكبير. ان قلنا انها عند المنكبين في السنة هنا. وان قلنا انه يجوز رفعهما الى الاذنين فترفعها هكذا فتكون حذو المنكبين لا تبعدها عن المنكبين وانما حذو المنكبين

61
00:16:42.950 --> 00:16:52.950
نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على

62
00:16:52.950 --> 00:17:01.600
يده اليسرى على صدره اخرجه ابن خزيمة. نعم هذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وحديثه طويل جدا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الاحاديث الطوال

63
00:17:01.850 --> 00:17:17.950
قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى هذه الجملة الاولى فوضع يده اليمنى على يده اليسرى صحيحة وثابتة فقد رواها ابو داوود باسناد صحيح

64
00:17:18.150 --> 00:17:39.850
ان وائلا قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ظهر يده اليسرى على ظهر يده اليسرى وثبتت ايضا باسناد جيد عند النسائي النوائب سنتكلم عنها بعد قليل قال فقبض بيده اليمنى على يده اليسرى. اذا الجملة الاولى وظع يده اليمنى على يده اليسرى ثابتة عند ابي داوود والنسائي وغيره

65
00:17:39.850 --> 00:18:00.150
غيرهم واسنادها صحيح النزاع كله في الزيادة كلمة على صدره فان هذه كلمة على صدره رواها ابن خزيمة والحقيقة ان هذه الزيادة زيادة على صدره تفرد بها احد الرواة واسمه مؤمل ابن اسماعيل العدوي

66
00:18:00.800 --> 00:18:20.150
وهذا الرجل ظعفه جماعة كثيرة من اهل العلم ومنهم البخاري فقد قال انه منكر الحديث منكر الحديث ولذلك يقول الشيخ تقي الدين وهو من هو لا يصح حديث مطلقا في ان اليدين توضعان على الصدر ما يصح حديث

67
00:18:21.800 --> 00:18:32.800
لان الحديث عند اهل السنن بدون هذه الزيادة على صدره وهذه الجملة تفرد بها مؤمل ابن اسماعيل وهو منكر الحديث يعني منكر معنى انه يأتي بما يخالف غيره من الثقة

68
00:18:33.850 --> 00:18:47.950
بعد صبرهم لاحاديث ولا لسبرها البخاري محمد ابن اسماعيل عليه رحمة الله ولذلك فان اهل العلم لما تكلموا عن وضع اليد على الصدر كرهها جماعة وممن كره وضع اليد على الصدر

69
00:18:48.100 --> 00:19:05.550
الامام احمد فانه قال اكره ان توضع اليد على الصدر اكرهه وروى حديثا حقيقة يعني يحتاج الى اني اراجع لكني مقصر حقيقة واستدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكفير

70
00:19:05.700 --> 00:19:19.300
الراء هكذا وجدته لكن يحتاج مراجعة وجدت كذا بهذا النص في بداعي الفوائد فيحتاج الى مراجعة نص الحديث وضاق عليه الوقت لاراجعه. فاستدل بهذا النص احمد فيما نقل عنه احد الرواة عن الامام احمد. طيب

71
00:19:19.750 --> 00:19:38.300
اذا اين توضع اليدان نقول ان الاثار جاءت عن علي رضي الله عنه وعن غيرهم الصحابة ثلاثة من الصحابة ان اليدين توضعان تحت السرة او فوقها فتكون اليدان عن الصحابة اثار النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح حديث

72
00:19:38.550 --> 00:19:51.150
اما ان توضعان تحت السرة او فوقها او عليها يعني من تحت الصدر امادون ولا توضعان على الصدر لان اهل العلم كرهوه جماعة من فقهاء الحديث احمد وغيره كرهوه وروا فيه اثارا لكن تحتاج الى مراجعة

73
00:19:51.450 --> 00:20:05.950
وانما تجعل تحت الصدر اما تحت السرة او فوقها ولذلك مشهور المذهب خيار الشيخ تقي الدين كلهم ان اليدين توضعان تحت السرة ويجوز فوقها او عليها. للرجل والمرأة سواء طيب

74
00:20:06.350 --> 00:20:19.400
شيخ الاسلام نعم هو بعض اهل العلم الكبار في زماننا صححوا هذه الزيادة على صدره ولكن اهل العلم لذلك انا قلت للشيخ تقي الدين هو الذي ضعفها واما كبار كلهم

75
00:20:19.950 --> 00:20:36.600
ضعفوها وان كان من الاجلة العلماء الكبار من صححها لكنها قال فهو يرى طيب عندي المسألة الثانية في صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى في صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى قلت لكم قبل قليل انه جاءت روايتان

76
00:20:36.600 --> 00:20:52.150
مفسرتان بكيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى الاولى كلها من حديث وائل بن حجر الاولى عند ابي داوود انه جعل يده اليمنى على ظهري على ظهر يده اليسرى هكذا فجعل اليمنى على اليسرى هكذا

77
00:20:52.800 --> 00:21:09.550
وجاءت الرواية عند النسائي فقبض فقبض بيده اليمنى على اليسرى على هذه الصفة فكأنه يكون قابضا للرسغ فيكون كهيئة القابض للرسخ ولذلك يقولون ان هاتين الصفتين واردتان فتجوزان جميعا يجوز القبض ويجوز البسط

78
00:21:10.150 --> 00:21:35.050
جاء بعض الناس من بعض المذاهب الفقهية فاجازوا التلفيق بينهما. كيف التلفيق قالوا تقبض بثلاثة اصابع وتبسط اصبعيه الحقيقة ان هذا التلفيق رافع بالصورتين واضح؟ هو رافع للصورتين اليدين مقبول التلفيقية ليس رافعا فهو في الحقيقة حذو منكبيه وحذو اذنيه لكن

79
00:21:35.150 --> 00:21:55.550
القبض اذا قبضت باصبعين وسط اصبعين انت لا يسمى باسطا ولذلك هذه فيها تكلف حقيقة فاما ان تقبض يدك واما ان تبسطها. لم يأتي ولذلك عندنا قاعدة ان التلفيق متى يقبل سواء في الاجتهاد الفقهي؟ بشرط الا يرفع القولين السابقين

80
00:21:55.550 --> 00:22:07.100
هذا رافع يعني قوي فهذا الظاهر وان كان من قال به من يعني بعض المذاهب الفقهية له يعني من حيث التنظير من حيث ان التلفيق مقبول لكنه من حيث النظر والمآلات

81
00:22:07.100 --> 00:22:17.100
الحقيقة هو رافع للصورتين سم الشيخ عشان الوقت. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

82
00:22:17.100 --> 00:22:37.100
صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تلجأ صلاة لمن لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها لفاتحة الكتاب وفي اخرى لاحمد وابي داوود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة

83
00:22:37.100 --> 00:22:47.100
الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن متفق عليه

84
00:22:47.100 --> 00:23:00.950
قوله ام القرآن المراد بها الفاتحة سميت ام القرآن لانها اوله ولان فيها من الفضائل ما ليس لغيرها ولذلك كانت هذه السورة من افضل سور كتاب الله عز وجل. ان لم تكن يعني افضلها على الاطلاق

85
00:23:01.150 --> 00:23:14.700
لفضلها العظيم ولذلك فانها هي التي يجب حفظها لانها تصح بها الصلاة لا تصح الصلاة بدونها هذا هذا الحديث يدل على انه في الجملة يجب قراءة الفاتحة في الصلاة. يجب

86
00:23:14.950 --> 00:23:28.150
وجوبا وهذا الوجوب بهذا الحديث لقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن لا صلاة له فيجب عليه ان يصلي ان يقرأ بام القرآن ولذلك الفقهاء يقولون ان قراءة الفاتحة ركن

87
00:23:28.750 --> 00:23:41.550
وقلت لكم ان بعض اهل العلم هو الذي يميل له الشيخ عليه رحمة الله انها واجبة وليست ركنا والفرق بينهما واضح في قضية النسيان هل قضية النسيان؟ طيب لنأتي الرواية الثانية

88
00:23:41.600 --> 00:23:57.250
وما يتعلق بها. الرواية الثانية التي عند ابن حبان والدارقطني قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تجزئوا اذا من ترك قراءة الفاتحة بطلت صلاته بطلت صلاته

89
00:23:57.350 --> 00:24:11.300
سواء كانت نسيانا او عمدا استدل بهذه الجملة مشهور المذهب على انها ركن لانه قال لا تجزئ مطلقا حتى لو نسيت لم يفرق بين نسيان وبين عم مما يدل على ركنيتها. وهذا الذي استدل به مشهور المذهب

90
00:24:12.000 --> 00:24:26.700
ايضا استدل بهذه الجملة لقول بعض اهل العلم بان المأموم يجب عليه ان يقرأ الفاتحة يجب عليه ان يقرأ الفاتحة ما دليلهم؟ او خلنا نرجع هذه المسألة الحديث الذي بعده

91
00:24:26.950 --> 00:24:41.950
طبعا اه زيادة لا تجزئ الحقيقة ان المحققين من اهل العلم ضعفوها لانهم يقولون تفرد بها زياد بن ايوب وابن ابن عبد الهادي في تعليقه على التحقيق اللي سماه التنقيح

92
00:24:42.100 --> 00:24:57.150
قال لعل زيادا رواها بالمعنى بفهمه والا فان الحديث ثابت في الصحيح بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب وهنا بس فائدة في نصف دقيقة ان من اهم الاشياء لطالب العلم

93
00:24:58.200 --> 00:25:23.250
واقصد به المعنية بالفقه معرفة الفاظ الحديث انظر كيف ان كلمة لا تجزئ ينبني عليها احكام. ليست بالسهلة ينبني عليها احكام كثيرة جدا ولذلك العناية بالزيادات مهم. زيادات الالفاظ وقد ذكر ابو عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله في المقدمة ان من انواع علوم الحديث معرفة الزيادات

94
00:25:23.400 --> 00:25:40.000
التي لها اثر في الاحكام وذكر ان بعض العلماء ونسيت اسمه الان كتابه مطبوع. جمع الزيادات على المزني. الزيادات التي استدل بها المزني في مختصره الذي نقله عن الشافعي وهو مطلوع في مجلد الان

95
00:25:40.700 --> 00:25:56.250
فيعني معرفة الزيادات التي تبنى عليها الاحكام مهم ولذلك نقد الفقهاء لمتون الاحاديث عن ابي الفقيه الفقيه الذي معني بعلم الحديث يكون ادق من غيره ممن ينظر للاسانيد دون نظر للمعاني

96
00:25:56.800 --> 00:26:12.850
ولذلك ابن عبد الهادي مثلا ابن رجب احمد هؤلاء يكون نقدهم ادق لمعرفتهم بغرابة هذا اللفظ وما يترتب عليه من احكام. طيب يعني حتى ان ان ان يعني من الزيادات هذي من الامور او ما بالرجب في شرح العلل

97
00:26:12.950 --> 00:26:31.100
الترمذي قال ان الزيادات على الاحاديث التي يكون اصل الحديث في الستة اذا كان اصله حديث في الستة فان الزيادة عليه في الغالب ضعيفة غالبا  الزيادة التي ينبني عليها حكم ليس تفسير

98
00:26:31.150 --> 00:26:46.500
حكم لان الزيادات نوعان كمقر الشيخ تقيدي زيادهم بني عليها رفع للحكم وتغيير. وزيادة تفسير فقط. الثانية تسهل فيها ما لا يتساهل في الاولى ابن رجب قال ان صاحب الصحيحين واهل السنن عنوا بالالفاظ الذين ينتقونها فيها

99
00:26:46.750 --> 00:27:00.750
ولذلك قل ما تجد زيادة ثابتة في خارجهما. طيب قال وفي رواية اخرى لاحمد ولابي داوود وابن حبان لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

100
00:27:01.250 --> 00:27:15.400
هذا الحديث الرواية الاخرى ظعفه الامام احمد ظعف هذه الزيادة وهي لا تقرأ خلف لا تفعل الا بفاتحة الكتاب وقال ان هذه الزيادة لا تفعلوا الا بفاتح الكتاب تفرد بها محمد ابن اسحاق

101
00:27:16.450 --> 00:27:33.150
كأن احمد يعني استغرب هذا اللفظ ظعف الحديث بتفرد محمد بن اسحاق ومحمد ابن اسحاق معروف الحال فيه والكلام ولذلك فان الترمذي لما ذكر هذا الحديث حسنه احمد ربما تضعيفه له نظرا للمعنى

102
00:27:33.550 --> 00:27:51.100
نظرا للمعنى والترمذي نظرا لظاهر الاسناد حينما حسنه لتفرد محمد ابن اسحاق فيه وقد صرح بالتحديث. فلذلك حسنه. طيب هذا الجملة الاخرى فيها استدلال لبعض اهل العلم على انه يجب قراءة فاتحة على المأموم وجوبا

103
00:27:51.700 --> 00:28:06.350
وهذا هو رأي جماعة من اهل العلم حتى بالغ بعظهم ومنهم الامام البخاري صاحب الصحيح عليه رحمة الله فقال انها لا تسقط حتى للمسبوق فذهب البخاري الى ان المسبوق اذا ادرك الامام في الركوع

104
00:28:06.650 --> 00:28:23.250
ما دام لم يقرأ الفاتحة قبله فانه لا يعتد بتلك الركعة استدلالا بعموم هذا الحديث بوجوب القراءة ولان الصلاة لا تصح ولكن عامة الفقهاء وهو مشهور مذهب اختيار الشيخ تقي الدين قالوا ان الفاتحة تسقط عن المأموم

105
00:28:23.500 --> 00:28:34.050
وذلك لما روى احمد باسناد وان كان فيه ارسال من حديث جابر رضي الله عنه لكن السند الرجال ثقات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت من كان له امام

106
00:28:34.150 --> 00:28:50.250
فقراءة الامام له قراءة هذا نص وان كان فيه ارسال لكن المعاني تدل عليه وسنذكر كيف نوجه حديث عبادة بعد قليل فالمعاني تدل عليه من المعاني ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ان الله عز وجل قال

107
00:28:50.450 --> 00:29:06.350
واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قال احمد باجماع اهل العلم. احمد ما يحكي اجماعا الا نادر باجماع اهل العلم نزلت في الصلاة فاذا كان المرء في الصلاة الجهرية مأمور بكتاب الله ان يستمع وان ينصت

108
00:29:06.550 --> 00:29:19.400
فنقول لا يشرع لك قراءة فاتحة لا يشرع لك تقول في السكتات نقول السكتات اصلا قليلة جدا وانما هي سكتتان او ثلاث كما سبق الحديث عنها ولا يجزئ فيها التقطيع

109
00:29:20.200 --> 00:29:42.300
فلذلك مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين ان الفاتحة تسقط عن المأموم تسقط عن المأموم واختار الشيخ تقييديا في الجهرية والسرية وانما يستحب قراءتها في السرية استحبابا لأن الإمام يتحملها مطلقا يستحب في السرية ويستحب إذا كان لا يسمع

110
00:29:42.450 --> 00:29:56.300
كأن يكون مسجد كبير ولا يسمع الامام فيستحب استحبابا ان يقرأها لا وجوبا ويجوز انتبه عبارته ويجوز قراءتها في السكتات يجوز طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث مع ان

111
00:29:56.350 --> 00:30:15.100
احمد ضعفه لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب انصحه فبما يمكن توجيهه نقول ان هذا نهي بعد حظر عفوا استثناء بعد حظر والاستثناء بعد الحظر يرجع الامر على ما كان عليه قبل

112
00:30:16.000 --> 00:30:32.650
والامر الاصل قراءة الفاتحة على الاباحة. قراءة اصلا السورة على الاباحة فنقول يجوز لك قراءة الفاتحة فقط دون ما عداها من السور اذا كان الامام يعني يسمع صوته فيجوز قراءة الفاتحة فقط ما عداها لا يجوز

113
00:30:32.700 --> 00:30:49.450
ما دمت تسمع لانه بلا اشكال بلا خلاف بين اهل العلم ان ما عدا الفاتحة لا يقرأ يمنع من قراءته يمنع من قراءته. نعم. انا استعجل عن الوقت. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون

114
00:30:49.450 --> 00:31:09.450
والصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها وفي رواية لاحمد والنسائي اي وابن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وفي اخرى لابن خزيمة كانوا يصرون وعلى هذا يحمل النفي في رواية المسلمين خلافا لمن اعلها

115
00:31:09.450 --> 00:31:21.450
نبدأ بسرعة في هذا الحديث. حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين قلت لكم هذي صياغة مهمة جدا في معرفة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:31:21.500 --> 00:31:41.050
ان انهم قالوا اذا كانت الصياغة بكانة او يكون كان ثم كان خبرها على صيغة مضارعة فانها تدل على الديمومة وفعل انس رضي الله او قول انس هذا يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر على عدم الجهر بالبسملة على عدم الجهر بالبسملة

117
00:31:41.100 --> 00:31:53.250
ولذلك يجاب على قول من قال من اهل العلم ان هذا محمول على عدم سماعه فهو نفى سماعه نفى علمه ونفي العلم ليس علما بالعدم فقد اثبتها ابو هريرة وغيره

118
00:31:53.550 --> 00:32:17.250
نقول هذا غير صحيح فان النفي نوعان كما قال عز بن عبد السلام في قواعد الاحكام نفي للعلم ونفي للحقيقة ونفي الحقيقة مقدم حتى على الاسبات احيانا وانس من اقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فانه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو من معدود من كبار الصحابة وفقهائهم

119
00:32:18.050 --> 00:32:29.650
فمثل هذا يكون قريبا من الامام كابي بكر وعمر ولذلك فان نفي عمر ابن انس رضي الله عنه انما هو نفي للحق للوجود وليس نفيا لعلمه رضي الله عنه. طيب

120
00:32:30.000 --> 00:32:44.700
اه قال في مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لا يذكرون تحت من معنيين اما لا يقرأون واما انها تحتمل لا لا يجهرون بها وقد جاء في الرواية الاخرى عند ابن خزيمة وغيره كانوا يسرون

121
00:32:44.950 --> 00:32:58.600
وعند احمد لا يجهرون فتكون مفسرة فتكون مفسرة له هذا معنى كلام الحافظ قال وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم في مسلم قال لا يذكرنا قال خلافا لمن اعلها

122
00:32:59.200 --> 00:33:16.300
ايش معنى خلاف الابناء علها؟ بعضهم لما رأى ان مسلما قال لا يذكر اراد ان يضعف رواية مسلم فقال انه تفرد بها سويد ابن عبد العزيز السلمي وهو ضعيف كذا قال لكن الحقيقة انه ليس كذلك. فالحقيقة ان حديث ظعيف عفوا الحديث صحيح وثابت

123
00:33:16.550 --> 00:33:29.950
ولكنه مفسر بما جاء في الروايات الاخرى طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن وعن نعيم المجمل رضي الله عنه قال صليت وراء ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ

124
00:33:29.950 --> 00:33:49.950
بالقرآن حتى بلغ اولى الضالين قال امين ويقول كلما سجد واذا قام من الجلوس الله اكبر ثم يقول اذا سلمت والذي نفسي بيده ان اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأت

125
00:33:49.950 --> 00:34:04.250
الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها وورد القطني وصوب وقفة. طيب نمر بسرعة هذا حديث نعيم المجبر او المجمر يصح الوجه  وسمي بذلك لانه كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:34:04.400 --> 00:34:27.750
فقال صليت ورأى ابي بكر ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن هذا دليل على ان ابا هريرة رضي الله عنه افتتح بالبسملة. افتتح بالبسملة ثم قال حتى اذا بلغ ولا الظالين قال امين ويقول كلما سجد واذا قام من الجلوس الله اكبر وهي تكبيرة الانتقال وسبق الحديث عنها ثم يقول اذا سلم

127
00:34:27.750 --> 00:34:48.600
يعني يبقى انت بعد انتهائي من الصلاة والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا المصنف قال ان هذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمة وقد روى مسلم هذا وقد روى البخاري اسناد هذا الحديث دون متنه. فانه روى هذا الحديث من طريق ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة وذكر نص حديث ابي

128
00:34:48.600 --> 00:35:05.900
وليس فيه البداءة بالبسملة قال وعن نعيم عن ابي هريرة فذكره في المتابعات اللي هو نعيم المجمر او المجمر وصحح هذا الحديث جماعة من محققي اهل العلم كالدار قطني فقال ان هذا الحديث صحيح ورواته ثقات وكذا البيهقي وغيره فالحيث صحيح لا شك فيه

129
00:35:06.350 --> 00:35:25.550
هذا الحديث يدل على الجهر بالبسملة الجهر بالبسملة وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله على ان الفعلين كلاهما جائز يجوز الجهر بالبسملة ويجوز تركها ولكن الافظل والاتم ترك الجهر بالبسملة

130
00:35:26.000 --> 00:35:43.400
ترك الجهر بالبسملة لان هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله انس او اخر عهد فعله. وفعل ابي بكر وعمر فدل على ان الافظل والاتم ذلك ولكن حديث ابي هريرة يدل على التصحيح يجوز فعله فهو من باب اختلاف التنوع ولكن مع افضلية ذلك الامر

131
00:35:43.850 --> 00:35:59.800
المسألة الثانية دل حديث ابي هريرة او نعيم على ان البسملة تقرأ يستحب وقراءة البسملة مستحبة لا شك على الروايتين طيب وسنأتي ما هو دليل استحبابها؟ هو حديث ابي هريرة هذا

132
00:36:00.050 --> 00:36:19.750
الحديث الثاني حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياته قال رواه الدارقطني وصوب وقفه. هذا الحديث الجملة الثانية فيه من الفقه مسألتان. المسألة الاولى لزوم القراءة

133
00:36:20.100 --> 00:36:39.250
لزوم القراءة ولم يذكر الجهر فلذلك استدلال بعض الشافعية به في غير محله لانه فيها لزوم القراءة وليس فيها لزوم الجهر فلذلك يمكن الجمع بينها الامر الثاني فانه قال فانها احدى اياتها. اي ان بسم الله الرحمن الرحيم احدى ايات الفاتحة

134
00:36:39.500 --> 00:36:58.900
هذا الحديث رواه الدارقطني ثم ذكره في كتاب العلل وذكر الاختلاف فيه وذكر ان هذا الحديث رواه عبد الحميد ابن بلال عن عفوا عبد الحميد ابن جعفر عن نوح ابن ابي بلال عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة

135
00:36:59.200 --> 00:37:13.450
وانه قد اختلف فيه وانما تفرد برفعه بعض الرواة عن عبد الحميد بن جعفر ولذلك صحح ان جل الرواة قالوا انه من قول ابي هريرة فيكون من اجتهاده فيكون من اجتهاده. اذا

136
00:37:13.600 --> 00:37:31.900
قول قول ابي هريرة اقرأوا بسم الله اجتهاد منه رضي الله عنه وهو اجتهاد في محله. فان قراءتها مستحبة فان قراءتها مستحبة الجملة الثانية قول ابي هريرة فانها احدى اياته اجتهاد منه خولف فيه

137
00:37:32.600 --> 00:37:50.200
كيف خلق فيه علماء القراءة عندهم علم من العلوم والقراءة تسمى علم عد الاية. عد الايات الف فيها مصنفات من اجلها واولها واعظمها ما الف ابو عمرو الداني عليه رحمة الله من علماء الاندلس

138
00:37:50.250 --> 00:38:15.150
وكتابه اسمه البيان في عد اية القرآن مطبوع في مجلد وهو من اجل كتب عد الاية ذكر ان علماء القراءة لهم مسلكان مسلك الكوفيين ومسلك المدنيين قال ان الكوفيين طبعا والجميع مجمعون على ان الفاتحة سبع ايات. لانها سبع ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي سبع ايات لا شك باجماع اهل العلم

139
00:38:15.550 --> 00:38:35.900
قال ان الكوفيين يعدون البسملة اية ويجعلون اخر ايتين في عد المدنيين اية واحدة واما المدنيون فانهم يقولون الحمد لله رب العالمين اية هذه الاية الاولى الرحمن الرحيم الاية الثانية

140
00:38:36.100 --> 00:38:57.050
مالك يوم الدين الثالثة اياك نعبد واياك نستعين الرابعة اهدنا الصراط المستقيم الخامسة صراط الذين انعمت عليهم السادسة غير المغضوب عليهم من الضالين السابعة سبع ونحن نعلم ان مالكا واحمد

141
00:38:57.100 --> 00:39:20.600
كانا يرجحان قراءة نافع للمدني وابن والشافعي كان يرجح قراءة ابن كثير المكي وانما يقرأ بقراءة عاصم الكوفي من الائمة المتبوعين ابو ابو حنيفة عليهم رحمة الله جميعا ولذلك فان جماهير القراء والمدنيين هم الاكثر يعدون البسملة ليست

142
00:39:20.900 --> 00:39:36.500
اية وهذا الذي لا شك فيه هو الصحيح وقد دل على ذلك عدد من الاحاديث من اظهرها اختصارا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الصلاة يعني الفاتحة

143
00:39:36.550 --> 00:39:55.550
فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. اين البسملة؟ ليست اية ليست اية واطال اهل العلم في تقرير ذلك. اذا فالبسملة ليست اية. وانما يستحب قراءتها في ابتداء الفاتحة بالخصوص وفي افتتاح كل في كل سورة بعدها

144
00:39:55.600 --> 00:40:11.550
والمتقرر عند اهل العلم ان البسملة انما هي اية انزلت من كتاب في القرآن انزل فيه اية لكنها للفصل بين السور وليست اية من الفاتحة. هذا هو الراجح وهو المعتمد عند المذهب واختيار الشيخ تقديم واطال في تقريره. طيب

145
00:40:11.550 --> 00:40:31.550
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وانه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال امين رواه وحسنه والحاكم وصححه. ولابي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. نعم هذا حديث آآ ابي هريرة ان كان اذا فرغ من قراءة ام القرآن

146
00:40:31.550 --> 00:40:56.250
الفاتحة رفع صوته وقال امين اه طبعا ذكر المصنف ان الدار قطني رواه وحسنه وان الحاكم ايضا صححه اه طبعا مع تحسين الدارقطني الا ان بعض اهل العلم اعله وذلك ان هذا الحديث اه تفرد به اسحاق ابن ابراهيم ابن زريق

147
00:40:56.350 --> 00:41:19.000
وقد تكلم فيه ولذلك فان ابن رجب رحمه الله تعالى لما ذكر تحسين الدارقطني قال كذا قالت دار قطني وقد وهم فيه انما هو وهم منه وانما قوله يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فرغ رفع صوته وقال امين انما هو مدرج من كلام ابن شهاب

148
00:41:19.000 --> 00:41:37.450
هذا ترجيح ابن رجب ولكن على العموم حسنة الدار قطن لكن ابن رجب يعني رأى انها مدرجة وليست من الحديث لكن الحديث له شاهد في الصحيح فان الشاهد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. واذا قال امين فقولوا امين. فهو في معناها. المعنى واحد

149
00:41:37.500 --> 00:41:54.550
هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان انه يستحب قوله امين بهذا اللفظ امين ومعناها اللهم استجب والفقهاء كرهوا ومنعوا من تشديدها منعوا من التشديد. فلا تقل امين

150
00:41:55.050 --> 00:42:10.500
واباحوا وان قالوا الافضل تركه التسهيل فتقول امين. يقول يجوز امين. لكن الافضل امين المد. لان من لسان العرب التسهيل بل ان لغة قريش والتي يقرأ بها المدنيون النافع وغير التسهيل

151
00:42:10.950 --> 00:42:30.300
التسهيل فهي ثابت في القراءة حتى في في في رواة القرآن فيجوز التسهيل. امين. لكن التشديد ممنوع ما تقول امين بمعنى قاصدين اذا هذا من حيث اللفظ. المسألة الثانية انهم يقولون ان التأمين مستحب للامام والمأموم لحديث ابي هريرة هنا. والحديث الثابت الصحيح اذا قال امين

152
00:42:30.300 --> 00:42:49.500
فقولوا امين او مستحبة لهما معا. المسألة الثالثة ما هو موضع تأمين المأمومين؟ متى يكون؟ اهو وقت تأمين تأمين الامام؟ ام يكون بعده ام يكون بعدها؟ فظاهر المذهب ظاهر المذهب المعتمد عند المتأخرين

153
00:42:49.700 --> 00:43:10.700
انهما يقولانه معا انهما يقولانه معنى وجاءت رواية اخرى مال لها المرداوي؟ فقال وهو الاظهر اي من حيث الدليل من حيث الدليل ان المأمومين يقولونها بعدها وذلك انه جاء في بعض الروايات الحديثة في الصحيفة اذا قال امين فقولوا

154
00:43:10.800 --> 00:43:30.150
والفاء تفيد التعقيب ولكن مشهور المذهب وهو قول الجمهور ان المأمومين يقولونه مع الامام قالوا لان الفاء المقصود بها الابتداء فقط الابتداء قالوا وبناء على ذلك فلو ان يعني عفوا اه قالوا ان الفاء هنا محمولة على

155
00:43:30.300 --> 00:43:47.750
الانتهاء من القراءة على الانتهاء من القراءة ليس على الانتهاء من التأمين اعيدها مرة اخرى حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال امين فقولوا امين ليس على ان معنى قال امن وانما اذا انتهى من قوله ولا الظالين

156
00:43:47.950 --> 00:44:02.550
قالوا لانه قد ثبت في الصحيح لفظة واذا قال ولا الضالين فقولوا امين فقالوا من باب الجمع بين الروايتين نقول انها تكونان معا يقولونها معا بعد انتهاء من قراءة الفاتحة

157
00:44:02.600 --> 00:44:22.600
هذا واحد. الامر الثاني اه قالوا ان الامام اذا لم يؤمن فان المأمومين يؤمنون بالرواية الثانية. اخر حديث نختم به درس اليوم. نعم يقول رحمه الله تعالى وعن عبدالله بن ابي عوف رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القرآن

158
00:44:22.600 --> 00:44:42.600
شيئا فعلمني ما يجزئني. قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطي والحاكم. نعم هذا حديث عبدالله بن ابي اوفى. رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه جماعة من اهل العلم

159
00:44:42.600 --> 00:44:56.650
حبان الدارقطني والحاكم ايضا المنذري في الترغيب قال ان الساذ جيد وجماعة والنووي وغيرهم كلهم يعني مالوا لتصحيحه ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا. بعض الناس لا يستطيع ان يحفظ

160
00:44:56.700 --> 00:45:14.750
حفظه حفظه ضعيف وخاصة اذا كان على كبر. ولذلك الانسان اذا كان حفظه في صغره كان اتم لحفظه واكمل وهذا واضح جدا فان كثير كثيرا من حديث العهد بالاسلام لا يمكن ان يحفظوا القرآن اذا كانوا كبارا في السن. وكذلك كثير من نشأ في غير

161
00:45:14.750 --> 00:45:32.900
حاضرتي ولم يكن متعلما فاني اعلم كثيرا من الناس يعني وصل عمره الستين لم يحفظ شيئا من كتاب الله فيستصعب ذلك هذا قليل لكن لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. قال فعلمني ما يجزئني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله

162
00:45:32.900 --> 00:45:45.700
العظيم. هذا الحديث تكلمنا عنه قبل مقارنة بحديث بحديث ارفعها بالرافع السابق وقلنا ان هناك ثلاث جمل وهنا زاد جملتين وهو التسبيح والتهليل وعرفنا توجيه ذكر المتأخرون بزيادة التسبيح دون التهليل

163
00:45:45.750 --> 00:46:01.300
ونقول الصحيح انها تجمع معا. هنا بس فقط مسألتان في قضية هل يكررها ام تكفي واحدة الذي قرر انها تكفي واحدة لان المقصود مطلق الذكر. مطلق الذكر لكن الاتم والاكمل ان يشتغل بتكريرها. لان الصلاة لا سكوت فيها اما

164
00:46:01.300 --> 00:46:19.200
تنصت واما ان تتكلم فيكون كلامك بذكر لله عز وجل هذا هو المشروع في الصلاة لكن المجزئ يجزئك ان تقولها ولو مرة واحدة الخمس جمل او الثلاث او الثلاث او الثلاث. يقول حتى لو لم يجزئ لم يكفه الا التسبيح لاجزأه. حتى لو لم يكن له الا التسبيح لاجزأه

165
00:46:19.450 --> 00:46:34.500
اه فقط هنا يعني مسألة اخيرة نختبر ليست فقهية الانسان لا يستحقر من العلم شيئا هناك رجل يقول كانت لي ام لا تصلي يقول وهي من اطيب الناس ومن اكرمهم

166
00:46:34.650 --> 00:46:52.800
ومن احبهم للخير يقول وكنت يعني وهو صغير في سنه ويقول فكنت اذا امرتها يعني او يقول يحث في خاطري انها لا تصلي يقول فبحثت عن سبب عدم صلاتها. فاذا بوالدتي لا تعرف القراءة. نشأت في بادية ولم تعرف القراءة

167
00:46:53.450 --> 00:47:03.900
نشوف بركة العلم يقول فجئت لها فقلت انا كنت في درس فلان الشيخ كان في درس الشيخ مازوق وكذا كان في درس الشيخ فمر علينا حديث طبعا الام ما تعرف الحديث

168
00:47:04.300 --> 00:47:15.700
وان الشيخ قال الرجل او المرأة الذي لا يعرف القرآن ويحفظه يكفيه التسبيح يقول بس قلت هذه الكلمة يقول من ذلك الوقت طبعا الى ان حدثني يقول ما تركت صلاته

169
00:47:15.850 --> 00:47:26.900
فاحيانا الشخص قد ينكر على شخص وهو لا يعرف قد يكون بسبب جهل بسبب حياء ولذلك اثنى الله عز واثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نساء الانصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين

170
00:47:27.000 --> 00:47:37.000
فنقصني من هذا ان الانسان سماعك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهك به يكون سببا لخير لك في الدنيا والاخرة. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا

171
00:47:37.000 --> 00:47:53.900
محمد طيب هذا حديث اخواني يقول هل يكفي حفظ احاديث الاحكام عن حفظ الفروع؟ لا ما يكفي انت لو كان لو كنت تصاحب احمد الشافعي ومالك ويحيى سعيد القطان او يحيى سعيد الانصاري او يحيى اولئك

172
00:47:53.900 --> 00:48:10.750
اعلام؟ اقول لك نعم قد يجزئك انك تعرف الاثر اثار الصحابة لكن العلم كثر فاصبح يختصر بمعرفة المتون الا يستغنى عن المتون البتة البتة ونحن للاسف رجلان او ثلاثة اشخاص طرفان ووسط

173
00:48:10.850 --> 00:48:32.550
فمنا شخص يقول يجب العناية بالمختصرات والمتون. وان جاءك الحديث على خلافها فلا يجوز ان تتعبد الله عز وجل بحيث انما تتعبد بالمذاهب. وهذا قول باطل قول باطل ولا يعرف ان احدا من الفقهاء المعتمدين قال به الا ما ذكره التسولي في شرحه على البهجة فقال ان المشهور

174
00:48:32.550 --> 00:48:46.750
الله يقدم على الراجح وانكره عليه العلماء والف كتاب كامل في الرد عليه الراجح دليل ان يقدم على المشهور المشهور يعني في المذهب وفي المقابل مدرسة اخرى قالوا انما نأخذ الاحكام من الاحاديث

175
00:48:47.250 --> 00:49:01.800
ونذروا كلام اهل العلم ولا نحتاج اليه وهذا غير صحيح لان كثيرا من الاحكام لا تفهم الا بالاقيسه. ويعني بالاقيس ليس قياس العلة. وانما اللقيس بمعنى الاجتهاد والنظر والنظر في المعاني العامة

176
00:49:02.150 --> 00:49:18.450
ولذلك كان العلماء قرونا متطاولة لا يذهب للفقه الا الاذكياء كان اذكياء الناس يذهبون للفقه فقط. فانت عندما تقول هذا الموروث نرميه انت في الحقيقة رميت كلام صالحين وعباد وحفاظ

177
00:49:18.450 --> 00:49:40.100
حديث ومجتهدين فيه فلذلك اذكياء فلذلك هذا غير صحيح. الوسط ما هو ان المرء اذا ارادت تفقه ليكون فقيها فانه يتفقه عن طريق المذاهب المعروفة الاربعة وخصوصا الاربعة لم؟ لان هذه الاربعة خدمت درسا خدمت شرحا وتوظيحا وتقعيدا

178
00:49:40.100 --> 00:49:50.100
تأصيلا. لذلك كثير من المحققين ومنهم ابو عمر ابن الصلاح المحدث الامام المشهور الذي قال عنه الشيخ تقي الدين لم يك على شرط الواقف في دار الحديث الاشرفية الا رجل

179
00:49:50.100 --> 00:50:03.050
ابو عمرو بن الصلاح وابو الحجاج المزي فهو من اعلم الناس من صاحب دار الحديث الاشرافية اشترط ان ان لا يدرس فيها ويكون ناظرها الا اعلم الناس في الحديث. قال ما ينطبق الشيخ سامي قبل ما ينطبق على هذا الاثنين. وما عداهم في من هو اعلم منهم من اهل دمشق

180
00:50:03.050 --> 00:50:20.800
ابو عمرو يقول لا يجوز الخروج من المذاهب الاربعة في النظر والاجتهاد. طبعا تكلم بالذات عن التفقه. اذا في التفقه تأخذ مذهبا وتدرسه ان اعطاك الله عز وجل ذكاء واعطاك الله نباهة وفهما تأخذ مذهبا ثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا ان شئت

181
00:50:21.000 --> 00:50:34.550
والا تقف على حسب ما يسمح لك وقتك وما يعطيك به ذهنك اما اذا جاءك الدليل وقد صح عندك النقل فيحرم عليك ان تخالفه من حيث العمل فيجب عليك لكن من يترجح لك

182
00:50:34.750 --> 00:50:54.700
انا يترجح عندي ما لا يترجح عندك احيانا يقول اريد الدليل فاذا بنا جميعا ناخذ قول حمزة. اذا تركنا قول احمد ومالك والشافعي وغيره الى قول حمزة اذا المقصود بالدليل عندك انت اذا ترجح عندك ولذلك يقول الشيخ عنده مسألتان ذكرهما المسألة الاولى قال جاءه رجل فقال انا منتسب لمذهب وهذا المذهب

183
00:50:54.700 --> 00:51:07.850
الدليل يخالف كثيرا من مسائله فهل انتقل عنه لمذهب اخر؟ قال لا ابق في مذهبك تفقه به. فاذا جاءك الدليل والصحة عندك وكان موافقا للمذهب فانت عامر بالدليل ووافقه المذهب

184
00:51:08.000 --> 00:51:27.700
وان خالفه فانت يجب عليك ان تعمل بالدليل يقولون عند الله ان ذلك الرجل هو ابن ابي العز الحنفي وقد الف ابن ابي العز الحنفي يقولون هذا يعني ظن من الناس وليس واقعا. وقد الف ابن ابي العز كتابا سماه التنبيه لمشكلات الهداية. مسك هداية

185
00:51:27.700 --> 00:51:43.000
الغناني واخذها مسألة مسألة. هذي خلاف الدليل والدليل كذا. هذي خلاف الدليل ودليل كذا وطبع في خمس مجلدات. وهو على طريقة يعني الراجح من طريقة قال هو كتاب حنفي هذا واحدة. المسألة الثانية ذكرها الشيخ قال انه لا يجوز

186
00:51:43.150 --> 00:51:59.650
ذكر ابن مفلح نقل عنه ان الشيخ ثقيل قال لا يحل لامرئ ان يقول ان الراجح في احد المذاهب الاربعة او في غيرها ما يجوز من قال انه يجب على الناس ان يتفقهوا بمذهب احمد او الشافعي هذا رجل ظالم لنفسه حرام باجماع اهل العلم

187
00:51:59.900 --> 00:52:16.500
بل قال الشيخ تقييدي مستتاب فان تاب والا قتل نقلها بن مفلح الفروع لان الدين قال الله قال رسوله انما هذه وسائل التفقه. طبعا هذا حديث لما يشر في كتابه لكن غيرها من كتب الفقه وسائل التفقه. اذا الانسان يكون

188
00:52:16.500 --> 00:52:36.150
وسطا يتفقه بكتب اهل الفقه واهل الصنعة ولا يهمل الحديث ويعنى به وينظر له لكن متى تترجح؟ احيانا تكسل نفسك تكسل ما اصلا يعني ثقيل جدا اصل يعني تأتيك الان يعني مثلا انا اقول لك مثلا انا بعد العاشرة مساء

189
00:52:36.450 --> 00:52:54.150
نصب ذاكرتي تذهب في اخر الليل واحد ينام تذهب ذاكرته مثلا يعني بتأتيك اوقات لما تكبر في سنك تضعف ذاكرتك وقدرتك اذا في اوقات معينة يضعف لذلك عندما تضعف ما الذي تذهب له؟ تذهب لما تفقهت به وتأصلت اصوله عندك

190
00:52:54.200 --> 00:53:05.650
هذي يعني على سبيل السرعة في مسألة هل يكفي؟ السؤال هذا هل يكفي؟ طبعا هنا يسقط هل هناك كتاب يشرح بطريقة معينة ذكرها؟ ما اعرف كتابا يشرح البلوغ بالطريقة التي ذكرها اخونا الكريم

191
00:53:06.000 --> 00:53:24.600
طيب انتهى الدرس سمي الشيخ ماجد اي نعم اي نعم مسألة رفع اليدين شف يا شيخ عندنا قاعدتان تقاعد او روايتان في قاعدة المسبوق اذا دخل مع الامام الذي دخل مع الامام هل هو اول صلاته ام هو اخر صلاته

192
00:53:24.700 --> 00:53:46.400
هل هو اول صلاته ام هو اخر صلاته مشهور المذهب ان المأمومة اذا دخل مع الامام فانه اخر صلاته ما دليلهم؟ حديث ابي هريرة وحديث عائشة اللي ذكرتها قبل قليل انما جعل الامام ليؤتم به. اللي فيها فاذا قال امين فقولوا امين. ومنها وما فاتكم

193
00:53:46.400 --> 00:54:04.500
قبور وما فاتكم فاقضوا. اذا دخوله مع الامام هو اخر صلاته ايقضي الركعة الاولى والثانية بعد صلاته واضح الرواية الثانية في المذهب صار لها الشيخ بن باز وغيرهم ان المرء مسبوق اذا دخل مع الامام

194
00:54:04.850 --> 00:54:18.850
فان اول اه فان الذي فان الذي ادركه مع الامام هو اول صلاته. ما دليلك قال في مسلم ايضا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فاتموا فاتموا

195
00:54:18.900 --> 00:54:34.900
قال ومسلم روى الروايتين وعندنا قاعدة ذكرتها لكم عن المعلم انه اذا جاءت روايتان المقدم منهما الاولى الاولى اللي يذكرها اسنادا الاولى منهما هذه قاعدة ذكرها المعلمي الف واحد من المعاصرين رسالة في نقضها كلها غير صحيحة

196
00:54:36.150 --> 00:54:47.650
الرسالة ترادوا اثنين في هذه القاعدة هي صحيحة ام لا لكن على العموم هي قاعدة مستقرأة اهي صحيحة ام لا الله اعلم طبعا هم ما وقفوا على كلام المعلمين وانما نظروا اليه سم

197
00:54:47.800 --> 00:55:10.000
طيب وضحت المسألتان؟ طيب نقول هذا المأموم اذا كان شف اذا كان قد قام فاتته ركعتان وبقيت له ركعتان فاتته ركعتان وبقيت له ركعتان على القول بانها اخر صلاته التي ادركها

198
00:55:11.200 --> 00:55:26.100
فانه لا يرفع يديه ما يرفع يديه ليش لانه سيبدأ بالركعة الاولى. الركعة الاولى التكبير يكون بتكبيرة الاحرام بتكبيرة الاحرام هنا ما هي تكبيرة الاحرام هاي تكبيرة فقط شيئا وهو قد احرم

199
00:55:26.200 --> 00:55:39.200
فيقول ما يرفع يديه على الرواية الثانية يقول طبعا الرواية الاولى يرفع يديه وجها واحدا في كل سواء اول الصلاة او اخرها. المذهب ما يرفع يديه ابدا عندما يقوم المذهب لا يرفع يديه مطلقا

200
00:55:39.850 --> 00:55:58.450
لانها نائبة عن الركعة الاولى والركعة الاولى اصلا المقصود بتكبيرة الاحرام وانتهت على الرواية الثانية يفرقون بين ان يكون قد قام من ثنائية من يعني من ادرك ركعتين او اقل او اكثر. فان كان ادرك ركعتين كبر ورفع يديه

201
00:55:58.450 --> 00:56:13.600
وان كان ادرك اقل من ركعتين او اكثر فانه لا يرفع يديه لا يرفع يا اله التكبير لا يقول الله اكبر حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود يكبر مع كل خفض ورفع يكبر

202
00:56:13.800 --> 00:56:26.950
ترى انا اخطأ احيانا الرفع تكبير اعذرني لا هو يكبر يكبر وجها واحدة انا اخطأ احيانا ترى اعذرني هو يكبر وجها واحدا لكن هل يرفع يديه ام لا؟ المذهب لا يرفع ابدا

203
00:56:27.700 --> 00:56:47.800
الرواية الثانية يرفع متى اذا كان قد ادرك ركعتين نص على هذا ابن رجب في القواعد الفقهية ذكر هذه القاعدة وذكر ان هذه من تخريجاتها فالامام مسلم روايتين يحسبون الاولى هذا كره المعلمي في كتاب اللي ذكرناه ذاك اليوم وش اسمه حق الرد على ذرية

204
00:56:48.350 --> 00:57:03.550
الاضواء الكاشفة طبع الان اعيد طبعه كان قديما نادر في السوق جدا والان اعيد طبعه ما يدخل في هذي يقول ان هذي الافعال ان اعلل من عندي يقول ان هذه الافعال وجودها وعدمها سواء

205
00:57:04.650 --> 00:57:21.950
لان هذه باسم باب المتابعة اخذناها من باب المتابعة اخذناها من باب المتابعة مثل ايش؟ مثل جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة يعني غير غير معتد بها في الصلاة غير معتد بها الصلاة فننظر لحقيقة الصلاة انه ادرك ركعتين فكأنه في حقيقته

206
00:57:22.850 --> 00:57:40.250
تقول لك ما في مناسبة سم الشيخي قلت فيها لطيفة انها يعني جميلة جدا انا اعجبني في تعليله في تعليله ان هذه محمولة الاقعاء هذا ذكر ابن عباس محمول على جلسة الاستراحة. بسببين

207
00:57:40.450 --> 00:57:54.250
السبب الاول ان جلسة الاستراحة من المهم ان تخالف غيرها من الجلسات لكي نجمع نقول ليش ما ذكرها الا مالك بن حويرث؟ لان شكلها يختلف عن شكل غيرها فهي هيئتها مختلفة

208
00:57:55.700 --> 00:58:15.050
السبب الثاني ان هذه الهيئة الاقعاء مناسبة للقيام ليست مناسبة للجلسة بين سجدتين لكي تسجد مناسبا الواحد وهو متهيأ للقيام ففيها لطيفة من حيث مناسبة هذه لهيئة القائم للركعة الثانية والرابعة. صحيح. فتكون ايه في جسده فيجلس باقعاء ثم يقوم

209
00:58:15.600 --> 00:58:33.250
والحقيقة ان هذا اوجه طبعا مشهور المذهب ربما نشتري بها في الدرس القادم ان جلسة الاستراحة على مشروعيتها سواء مطلقا او عند الحاجة تكون هيئتها كهيئة الجلسة المعتادة مفترشا باش انا اعجبتني كلمة الزرق الشقيقة انا هذا الزركشي يعني

210
00:58:33.550 --> 00:58:54.000
كلامه رائع جدا ما تمل من كتابته اسلوبه حلو يعني ما شاء الله تم عرض شوف يا شيخ عندهم اظن تكلمنا عنها هنا هي تكلمنا عن هنا انه يجوز جعل الحرير جعل الحرير

211
00:58:54.300 --> 00:59:08.050
في الثوب علما اليس كذلك؟ تكلمنا عن اظن هنا اظن او في الزاد؟ في الزاد انه يجوز ان يكون علما لما يكون على من باب استثناء لا يتجاوز اربعة اصابع ما علتهم في ذلك قالوا للحاجة

212
00:59:08.300 --> 00:59:28.250
قديما ثيابهم وحدة ويحط هذا زي هذا بشت هذا الان شفت هذا البشت ليش هذا اسود بسرعة؟ لاني المسه دايم دائما الشخص اذا لمسه اسود فقديما كانت ارضيتهم وثيابهم مع اللمس الكثير تتقطع. ما عنده الا ثوب في السنة. الكسوة التي تجب للزوجة على زوجها كسوتان في الشتاء والصيف فقط

213
00:59:28.400 --> 00:59:48.900
ما يلبس الشخص الا ثوبا واحدا فاطرافه تتقطع مع كثرة اللمس مع كثرة الغسل فقالوا يجوز ان تكون اطرافه من حرير لان الحرير ما يتقطع مع الغسل واذا سلم الاصل سلم الباقي ما تشوف احنا نكفت ثيابنا؟ ليش نكفت الثوب؟ لكي يكون اقوى؟ فلا يتشقق لو ان الثوب ما يكفت

214
00:59:48.950 --> 00:59:58.950
مثل حال اول اول عندهم الشيء القليل له قيمته. الا يكفتون الثياب؟ نحن الان الحمد لله من كثرة النعم صرنا نكبر حتى الكفتة شف شلون. واضح علي الخياط خمسة اصابع او ستة

215
00:59:58.950 --> 01:00:14.250
من كثرة النعم ولله الحمد فليقول لك يعني قديما كان فاستثنى الشارع جعلوا اطرافه من حرير لكي لا يتقبل قالوا لكن لا يباشره فلا يجعله قريبا من جسده لا يباشره بجسده

216
01:00:15.050 --> 01:00:30.350
فلا يجعل هو البطانة واللي تحت مثل ما قالوا في الاناء لا يباشر الظبة التي تكون من فظة بالشرب نفس معناهم يعني من باب القياس لا حرير حرير حرير من حرير يا شيخ

217
01:00:30.600 --> 01:00:42.350
ما تجعل هذي حرير اختار شيخ الاسلام يجوز تجعل هذي حريم اللي عنده حساسية يجعله حريم  يعني يجوز ان تضعها حرير ولكن تكون من  ما تكون من الداخل لا تكن تباشر

218
01:00:44.100 --> 01:01:07.450
ايه عشان التقطع. والرواية الثانية وهو الصحيح حتى من الداخل لان المقصود اللي من فيه حساسية او اذى الركن الاسود الركن اليماني الركنان الاخران هل لهم الشامي والعراقي  لا تسمى الركنان الشامية الركنان الشامية

219
01:01:07.550 --> 01:01:21.850
لانها اصلا ليست ركن اركان يجوز ان الكعبة ايه اه بعظهم يرى انها تستلم كل اركان مثل معاوية رظي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام الاربعة فيرى ان كل ركن لكن غيره من الصحابة لم يثبتوا الاستياء ما استلم الا معاوية رضي الله عنه

220
01:01:22.100 --> 01:01:35.150
فتسمى الركنان الشامية وهذان الركنان اليمانيان هذي يمنية جنوبية وهذي شامية دائما الميزاب جهة الشمال اذا جلست في الحرم وينك فيه؟ من الجهة الشمالية ناظر وين الميزاب؟ اذا هذي الجهة الشمالية

221
01:01:35.450 --> 01:01:39.350
جهة الحطيم كاين الميزان الميزان شمالي. السلام عليكم ورحمة الله